يضم 15 من قادة العالم وملادينوف بديلا ل بلير، تفاصيل مجلس سلام غزة قبل إعلانه رسميا    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصى والأوكرانى الأوضاع الإقليمية    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    بسبب نص جرام دهب| الشيطانة.. قتلت الطفلة «صفاء» لتسرق حلقها    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البيت الأبيض: ترامب يوجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    متحدث الكنيسة القبطية: زيارة الرئيس للكاتدرائية رسالة قوة ووحدة للنسيج المصري    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يقترح تعديلا عاجلا لقانون العقوبات المصرى لحماية أرواح المصريين والحفاظ على كرامتهم وسلامة مصالحهم فى الخارج بعد مقتل مروة الشربينى بألمانيا والتمثيل بجثة محمد مسالم بلبنان
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 05 - 2010

أرسل المستشار عبد المجيد محمود، مذكرة تفصيلية إلى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، اقترح فيها تعديلا عاجلا لقانون العقوبات المصرى من أجل حماية أرواح المصريين فى الخارج وسلامة ممتلكاتهم، وذلك بإضافة فقرة لنص المادة الثانية من القانون تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التى تقع خارج القطر المصرى التى تمس كرامة المواطن المصرى أو تهدد حياته وسلامة جسده وحقه فى الحرية.
وأوضح مصدر قضائى أن اقتراح النائب العام بتعديل المادة الثانية من قانون العقوبات بما يسمح للنيابة العامة الاختصاص فى مباشرة التحقيق فى أية قضية جنائية أحد طرفيها مصرى، جاء بعد تزايد الاعتداءات على المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج فى الآونة الأخيرة بمختلف الأشكال حيث تعرضت الدكتور مروة الشربنى للقتل بمحكمة دريسدن بألمانيا من شخص عنصرى وتم التمثيل بجثة المواطن المصرى محمد مسالم بكل وحشية فى لبنان بطريقة بشعة ضاربين عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والميثاق العربى لحقوق الإنسان والقوانين والقيم والأعراف الأخلاقية والإنسانية وهو الأمر الذى يتناقض مع ما رسخه الدستور المصرى من حقوق المواطن المصرى وحريته وكرامته داخل الوطن وخارجه، فضلا عن أن كرامة الفرد هى انعكاس لكرامة الوطن.
وأوضح النائب العام فى بيان له اليوم الاثنين، أن نصوص المواد الأولى والثانية من قانون العقوبات تنظم نطاق سريان أحكامة وأن جرائم التعدى على المصريين خارج البلاد تخرج عن هذا النطاق، إذا جعلت المادة الأولى من قانون العقوبات قاعدة "إقليمية القانون" وهى الأصل فى سريان أحكامه أى أن النص يطبق على كل جريمة ترتكب فى الإقليم المصرى سواء أكان مرتكبها وطنيا أم أجنبيا وسواء كان المجنى عليه فيها وطنيا أم أجنبيا، هددت مصلحة للدولة صاحبة السيادة على الإقليم أو هددت مصلحة لدولة أجنبية، فيما استندت المادتان الثانية والثالثة لقواعد أخرى للاختصاص ك"قاعدة العينية" و"قاعدة الشخصية" باعتبارها قواعد مكملة ل"قاعدة الإقليمية"، وتناولت الجرائم التى تخضع للقانون المصرى أيا كان مكان ارتكابها وجنسية مرتكبيها ولم يكن بينها "جرائم التعدى على المصريين وممتلكاتهم خارج البلاد" خاصة إذا كان الجانى أجنبيا فإنها تخرج عن نطاق سريان أحكام قانون العقوبات طبقا للتنظيم الوارد فى المواد الأولى والثانية والثالثة، لذا فإنه من الضرورى إعمالا لنصوص الدستور واحتراما لكرامة الإنسان المصرى وحقه فى الحياة وسلامة جسده وحمايته من أى اعتداء يقع عليه خارج البلاد وحماية المصالح الأساسية للدولة وإخضاع الجرائم التى تمسها لتشريعاتها وقضائها لتأكيد سلطانها على رعاياها ضرورة أن يتضمن التشريع المصرى ما يجعل لشخصية المجنى عليه كونه "يجمل الجنسية المصرية" فى جرائم بعينها وهى حنايات القتل والجرح والضرب العمدى والحريق العمد وهتك العرض والقبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق والسرقة الواردة فى الباب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات معيارا لسريان أحكام القانون على هذه الجرائم خاصة وأنه سبق للعديد من الدول أن سارت على هذه النحو التشريعى احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها بل إن المشرع المصرى أخذ بهذا المنهج التشريعى احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود البلاد بل إن المشرع المصرى قد أخذ بهذا المنهج أيضا فى المادة الثانية من قانون العقوبات بشأن جرائم محددة وهى تلك الجرائم المخلة بأمن الحكومة وجنايات التزوير وجنايات تقليد وتزييف العملة المصرية أو ترويجها، وكذا ما ورد بنص المادة 291 من قانون العقوبات بشأن الاتجار بالأطفال والمادة 16 من مشروع قانون الاتجار بالأفراد ونصوص قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال وقانون مكافحة المخدرات إلا أن نطاق سريان تلك النصوص قاصر على جرائم معينة دون غيرها والأمر الذى يجدر معه إجراء تعديل عاجل لنص المادة الثانية من قانون العقوبات باعتباره القانون العام فى شأن التجريم والعقاب وذلك بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التى تقع خارج القطر المصرى وتهدد حياة المواطن المصرى أو سلامة جسده أو حقه فى الحرية وحماية ممتلكاته للسلطات المصرية احتراما لكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.