نص قانون التأمينات على الشروط الواجب توافرها لاستحقاق المعاش فى حالة العجز الجزئى الذى ينهى للخدمة وهى كالآتى: يشترط انتهاء الخدمة وان يكون سبب انتهاء الخدمة العجز الجزئى الطبيعى. - وجود قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل. - توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولا يتطلب الأمر توافر مدة إشتراك معينه فى الحالتين: (1) العاملون بالحكومه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام (2) العاملون بالقطاع الخاص إذا كان العجز ناتجاً عن إصابة عمل