في بادرة لحل مشكلة عدد كبير من المحالين علي المعاش والتحاقهم بعمل آخر قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية فتح باب التأمين عليهم مرة أخري وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي ويعامل معاملة خاصة وذلك لعدم حرمانهم من المزايا التأمينية الخاصة بهم من تأمين اصابة عمل ومرض مع تمتعهم بالعلاوات الخاصة بجهة العمل الجديدة وذلك في اطار اتجاه الوزارة لتحديث قوانين التأمينات الحالية بالتزامن مع مناقشة القانون الجديد، وتنفرد "روزاليوسف" بنشر القواعد الجديدة التي أكدت حصول هؤلاء الفئة علي المعاشين القديم والجديد بما لايزيد عن 80 ٪ من الحد الأقصي لأجر الاشتراك وأنه إذا كان السن أقل من الستين تسري في شأنه جميع أنواع التأمين التي يشملها قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وإذا كان السن ستين سنة فأكثر تسري في شأنه أحكام تأمين اصابات العمل، كما تسري في شأنه أحكام تأمين المرض إذا كانت جهة العمل المعاد إليها تخضع لهذا النوع من التأمين ويقف اقتطاع نسبة اشتراك العلاج والرعاية الطبية من المعاش "التأمين الصحي". أما بالنسبة للزيادة في المعاش والعلاوة الخاصة المستحقة عن عام 1987 فتكون الأولوية في الاستحقاق للزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة الخاصة يأخذ العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. وإذا كان سن صاحب المعاش أقل من الستين تكون الأولوية في الاستحقاق للعلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش ارتفع المعاش بمقدار الفرق بينهما. أما إذا كان سن صاحب المعاش ستين سنة فأكثر تكون الأولوية في الاستحقاق للزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدي إليه منها الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها ويتم اخطار جهة العمل لمراعاة ذلك. كما أكدت الضوابط علي استحقاق المنحة البديلة لمنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية علي المعاش ومقدارها 10 جنيهات شهريا، ولا تستحق هذه المنحة علي الأجر ويتم اخطار جهة العمل لعدم تكرار صرفها. وقد حددت الضوابط شروط استحقاقه تعويضا عن دفعة واحدة عن مدة أو مدد اشتراكه الاخيرة في حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وكان السن أقل من الستين ومدة الاشتراك 19 سنة فأقل. كذا انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد سنة فأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة وكانت مدة الاشتراك 9 سنوات فأقل. ويستحق المؤمن عليه معاشا عن مدة اشتراكه الاخيرة في حالة انتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وكان سنه أقل من الستين ومدة الاشتراك أكثر من 19 سنة وتقدم بطلب لصرف الحقوق التأمينية عنها. وانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو بلوغ الستين بعد إنهاء الخدمة أو العجز الكامل أو الوفاة بعد سنة من انتهاء الخدمة وكانت مدة الاشتراك أكثر من 9 سنوات. وانتهاء الخدمة للعجز أو الوفاة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من انتهاء الخدمة ويراعي بالنسبة للقطاع الخاص توافر مدة اشتراك في التأمين مقدارها 3 أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة علي الاقل. أما إذا كان سبب استحقاق المعاش الاول لغير العجز المنهي للخدمة أو العجز الكامل خلال سنة من تاريخ إنهاء الخدمة فإنه وفقا للمادة 22 من قانون التأمين الاجتماعي تتم اضافة مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين من تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة حتي بلوغ سن التقاعد بحد أقصي 3 سنوات مع رفع المعاش للحد الادني النسبي "50 ٪" ثم اضافة نصف الفرق بينه وبين نسبة 80 ٪ من أجر التسوية "الحد الادني 65 ٪ من أجر التسوية" أما إذا كان سبب الاستحقاق عن المعاش الاول العجز المنهي للخدمة أو العجز الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة فلا يستفيد المؤمن عليه بالمزايا المشار إليها. يتم تحديد الزيادة المستحقة علي المعاش الاساسي بواقع 25 ٪ من قيمته بحد أدني 20 جنيهاً وبحد أقصي 35 جنيهاً شهريا علي أساس أصل مجموع المعاشين ولا يجوز الجمع بينها وبين الزيادات المستحقة علي المعاش.