رئيس جامعة القاهرة يشارك في اليوم المصري – الفرنسي للتعاون العلمي    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    التفتيش على 1279 منشأة.. "العمل" تكثف رقابتها على السلامة المهنية    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 6 فبراير 2026    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 6 فبراير    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 6 فبراير 2026    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    محافظة أسيوط تطلق 3 مبادرات للطلاب والأطفال بمناسبة شهر رمضان    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    بدء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في عمان    من جديد.. أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة إيران فورًا    عائشة القذافى تنعى سيف الإسلام: غدرتم بآخر فارس.. استقبل الرصاص بصدره    إطلاق نار على جنرال في الجيش الروسي    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    طلائع الجيش يستضيف الاتحاد السكندري في صراع الهبوط بالدوري    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    بي بي سي: رابطة الدوري السعودي تحذر رونالدو    الجونة يستضيف مودرن فيوتشر في ملعب خالد بشارة بالدوري    دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان 1447    وفاة شابين من كفر الشيخ إثر حادث تصادم على طريق بنها الحر    سيدة تتهم سباكًا بالاعتداء على ابنها فى الجيزة    محافظ المنوفية: ضبط 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    أمام المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الخشت يطرح مفهوم "التسامح العقلاني" لمواجهة التطرف    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    فضل وآداب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنًا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    سوسيتيه جنرال الفرنسي يزيح النقاب عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو    خطوات التظلم على نتيجة مسابقة هيئة تعاونيات البناء والإسكان    مديرية العمل بالأقصر تكثف حملات التفتيش لتعزيز السلامة المهنية خلال يناير    الأمم المتحدة: عنف المستوطنين يدفع أعلى موجة تهجير قسرى بالضفة الغربية    الإيطالي كيكي مديرًا فنيًا لفريق الطائرة بالزمالك    طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى 24 درجة مئوية    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    خلافات قديمة تنتهي بحبل المشنقة.. الإعدام لعامل قتل آخر طعنًا بالخصوص    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    باد باني يسجل أكبر مؤتمر صحفي لعرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول (صور)    رئيس الوزراء بستعرض التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    محمود عامر يحذّر من شبكة نصب باسم الإنتاج الإذاعي ويطالب راديو 88.7 برد رسمي فوري    روجينا ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. "حد أقصى" دراما اجتماعية تكشف الوجه الخفي لغسيل الأموال وصراعات البشر    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني ل تشيلسي    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى حل حزب الحركة الوطنية واختيار "شفيق" رئيسا.. المحكمة تحيل القضية للمحكمة الابتدائية.. وتؤكد: قرارات الأحزاب غير إدارية ولا يجوز الطعن عليها
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 03 - 2015

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى سامى كمال، المحامى، والتى طالب فيها بحل "حزب أحمد شفيق"، باعتباره مخالفًا لقانون الأحزاب السياسية، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الابتدائية للاختصاص بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام باختيار الفريق أحمد شفيق رئيسًا للحزب.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بلجنة الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على إخطار تأسيس حزب الحركة الوطنية فإن المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح، وأن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى محدد فإذا انتفى هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى".
الحزب يعتبر مقبولاً بمرور 30 يومًا دون اعتراض لجنة شئون الأحزاب
وأضافت الحيثيات أن المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 79 لنظام الأحزاب السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ناطت بلجنة الأحزاب الاختصاص بفحص ودراسة إطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام هذا القانون ويتولى مؤسس الحزب أو من ينوبه إجراءات تأسيسه ونشر أسماء مؤسسيها الذين تضمنهم إخطار التأسيس ويعد الحزب مقبولاً بمرور 30 يومًا دون اعتراض اللجنة وفى حالة اعتراضها على تأسيس الحزب تصدر قرارها على أن تقوم بعرض اعتراضها خلال 8 أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، من حيث إنه من مفاد المادتين انتفى فيعتبر هذا الحزب مقبولاً.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أى دلائل على توافر أى من الأسباب الموجبة للاعتراض لجنة الأحزاب السياسية على الأخطار بتأسيس حزب الحركة الوطنية ومن ثم ينتفى سند القول بأن عدم اعتراض اللجنة على تأسيس هذا الحزب يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع يمكن اتخاذه محلاً للطعن عليه الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها انتفاء القرار الإدارى.
الأحزاب السياسية لا تعد شعبة من السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للطلب الثانى بالدعوى بوقف تنفيذ قرار المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية الذى عقد فى 20 ديسمبر الماضى باختيار الفريق أحمد شفيق رئيسًا للحزب فإنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحزاب السياسية لا تعد شعبة من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة، ومن ثم ما يصدر عن الحزب بتنظيماته المختلفة من قرارات لا تعد قرارات إدارية ومن ثم لا ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليها للقضاء الإدارى، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على هذا القرار وإحالة الدعوى فى شأنه إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن الاعتراض على إخطار تأسيس حزب الحركة الوطنية وألزمت المدعين المصروفات كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب باختيار أحمد شفيق رئيسًا للحزب، وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بالنسبة للطعن على هذا القرار.
وكانت الدعوى التى حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية اختصمت كلاً من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفاتهم.
وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمى لحزب الحركة الوطنية المنعقد فى يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.
وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد فض مولد الانتخابات الرئاسية ارتكب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربًا خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.