ارتفاع جديد.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 31-10-2025 (تحديث يومي)    إسرائيل تعلن تسلمها رفات رهينتين عبر الصليب الأحمر    «لا نقبل هدايا المنافسين».. نجم الزمالك السابق يهاجم الأبيض بعد التعثر في الدوري    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاعين العام والخاص    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات بعد تغيير الساعة في مصر 2025    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    كن نياما، مصرع 3 شقيقات أطفال وإصابة الرابعة في انهيار سقف منزل بقنا    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    محمد رمضان يشعل زفاف هادي الباجوري مع نجوم الفن    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة التاسعة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    محافظ المنيا: ميدان النيل نموذج للتكامل بين التنمية والهوية البصرية    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    مواعيد الصلاة بالتوقيت الشتوي 2025 بعد تأخير الساعة 60 دقيقة    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    لا تهملي شكوى طفلك.. اكتشفي أسباب ألم الأذن وطرق التعامل بحكمة    محمد مكي مديرًا فنيًا ل السكة الحديد بدوري المحترفين    عاجل- الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    مندوب الإمارات أمام مجلس الأمن: الجيش السوداني والدعم السريع أقصيا نفسيهما من تشكيل مستقبل السودان    تقارير: وزارة العدل الأمريكية تحقق في مزاعم احتيال داخل حركة حياة السود مهمة    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    إصابة طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شبين القناطر بسبب خلافات الجيرة    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحيطة والحذر»    علاء عز: خصومات البلاك فرايدي تتراوح بين 40% و75%    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن قبل بداية تعاملات الجمعة 31 أكتوبر 2025    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    حتى 100 جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية لافتتاح المتحف الكبير    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    البنك المركزي المصري يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 5.1% خلال 2027/2026    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    من الدبلوماسية إلى الاقتصاد.. مصر تواصل كتابة فصول جديدة من الريادة في المحافل الدولية    «لو منك أبطل».. رضا عبدالعال يفتح النار على نجم الزمالك بعد التعادل مع البنك الأهلي    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    هزمت السرطان وتحدت الأطباء بالإنجاب.. 25 معلومة عن شريهان النجمة المحتملة لافتتاح المتحف المصري الكبير    4 أبراج يواجهون امتحانا صعبا.. الثبات مفتاحهم والعزيمة سلاحهم ويتخذون قرارات حاسمة    معلومات الوزراء ينشر فيديو لوكالة الفضاء المصرية يوثق مراحل بناء المتحف الكبير    أخبار × 24 ساعة.. بدء صرف المعاشات غدًا السبت 1 نوفمبر 2025    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    اختتام فعاليات مبادرة «أنا أيضًا مسؤول» لتأهيل وتمكين شباب الجامعات بأسوان    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    لا فرق بين «الطلاق المبكر» والاستقالات السريعة داخل الأحزاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    إعلاميون بالصدفة!    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى حل حزب الحركة الوطنية واختيار "شفيق" رئيسا.. المحكمة تحيل القضية للمحكمة الابتدائية.. وتؤكد: قرارات الأحزاب غير إدارية ولا يجوز الطعن عليها
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 03 - 2015

حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى سامى كمال، المحامى، والتى طالب فيها بحل "حزب أحمد شفيق"، باعتباره مخالفًا لقانون الأحزاب السياسية، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الابتدائية للاختصاص بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام باختيار الفريق أحمد شفيق رئيسًا للحزب.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بلجنة الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على إخطار تأسيس حزب الحركة الوطنية فإن المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح، وأن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية توجه إلى قرار إدارى محدد فإذا انتفى هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى".
الحزب يعتبر مقبولاً بمرور 30 يومًا دون اعتراض لجنة شئون الأحزاب
وأضافت الحيثيات أن المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 79 لنظام الأحزاب السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ناطت بلجنة الأحزاب الاختصاص بفحص ودراسة إطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام هذا القانون ويتولى مؤسس الحزب أو من ينوبه إجراءات تأسيسه ونشر أسماء مؤسسيها الذين تضمنهم إخطار التأسيس ويعد الحزب مقبولاً بمرور 30 يومًا دون اعتراض اللجنة وفى حالة اعتراضها على تأسيس الحزب تصدر قرارها على أن تقوم بعرض اعتراضها خلال 8 أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه، من حيث إنه من مفاد المادتين انتفى فيعتبر هذا الحزب مقبولاً.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خلت من أى دلائل على توافر أى من الأسباب الموجبة للاعتراض لجنة الأحزاب السياسية على الأخطار بتأسيس حزب الحركة الوطنية ومن ثم ينتفى سند القول بأن عدم اعتراض اللجنة على تأسيس هذا الحزب يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع يمكن اتخاذه محلاً للطعن عليه الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها انتفاء القرار الإدارى.
الأحزاب السياسية لا تعد شعبة من السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للطلب الثانى بالدعوى بوقف تنفيذ قرار المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية الذى عقد فى 20 ديسمبر الماضى باختيار الفريق أحمد شفيق رئيسًا للحزب فإنه من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحزاب السياسية لا تعد شعبة من شعب السلطة التنفيذية أو وحدة من الوحدات الإدارية للدولة، ومن ثم ما يصدر عن الحزب بتنظيماته المختلفة من قرارات لا تعد قرارات إدارية ومن ثم لا ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليها للقضاء الإدارى، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على هذا القرار وإحالة الدعوى فى شأنه إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات.
وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن الاعتراض على إخطار تأسيس حزب الحركة الوطنية وألزمت المدعين المصروفات كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب باختيار أحمد شفيق رئيسًا للحزب، وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بالنسبة للطعن على هذا القرار.
وكانت الدعوى التى حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية اختصمت كلاً من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسى الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفاتهم.
وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمى لحزب الحركة الوطنية المنعقد فى يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.
وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح فى الانتخابات الرئاسية فى عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصرى وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد فض مولد الانتخابات الرئاسية ارتكب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربًا خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.