حصلت بوابة الأهرام على حيثيات حكم عدم قبول دعوى وقف تنفيذ قرار تأسيس حزب الحركة الوطنية- حزب أحمد شفيق- وعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب. وقالت المحكمة في حيثياتها أن طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بلجنة الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على إخطار تأسيس حزب الحركة الوطنية فإن المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 تنص على"ان تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في طلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، وأن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية توجه إلى قرار إداري محدد فإذا انتفى هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى. وأضافت الحيثيات أن المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 79 لنظام الأحزاب السياسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ناطت بلجنة الأحزاب الاختصاص بفحص ودراسة إطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ويتولى مؤسس الحزب أو من ينوبه إجراءات تأسيسه ونشر أسماء مؤسسيها اللذين تضمنهم إخطار التأسيس ويعد الحزب مقبولا بمرور 30 يوما دون اعتراض اللجنة وفي حالة اعتراضها على تأسيس الحزب تصدر قرارها على أن تقوم بعرض اعتراضها خلال 8 أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه من حيث أنه من مفاد المادتين انتفى فيعتبر هذا الحزب مقبولا. وأشارت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي دلائل على توافر أي من الأسباب الموجبة للاعتراض لجنة الأحزاب السياسية على الأخطار بتأسيس حزب الحركة الوطنية ومن ثم ينتفي سند القول بأن عدم اعتراض اللجنة على تأسيس هذا الحزب يشكل قرارا سلبيا بالامتناع يمكن اتخاذه محلا للطعن عليه الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها انتفاء القرار الإداري . وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للطلب الثاني بالدعوى بوقف تنفيذ قرار المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية الذي عقد في 20 ديسمبر الماضي باختيار الفريق أحمد شفيق رئيسا للحزب فإنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأحزاب السياسية لا تعد شعبة من شعب السلطة التنفيذية أو وحده من الوحدات الإدارية للدولة فبالتالي فإنه ما يصدر عن الحزب بتنظيماته المختلفة من قرارات لا تعد قرارات إدارية ومن ثم لا ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليها للقضاء الإداري مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على هذا القرار وإحالة الدعوى فى شأنه إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات. وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على القرار السلبى بالامتناع عن الاعتراض على إخطار تأسيس حزب الحركة الوطنية وألزمت المدعين المصروفات كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ولاءيا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب باختيار أحمد شفيق رئيسا للحزب وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بالنسبة للطعن على هذا القرار.