دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين فى جدول المشتغلين للاجتماع العادى الثانى للجمعية العمومية للنقابة، فى تمام الساعة العاشرة من صباح الجمعة الموافق 20 مارس الجارى، وذلك إعمالا لنص المواد (33)،(34)،(35) من قانون النقابة (76 لسنة 1970م. وأضافت النقابة، فى بيان لها، أن جدول الأعمال سيتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى مارس 2014م، والتصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من مارس 2014 حتى فبراير 2015م، واعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31/12/2014م، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2015م. وأشارت النقابة، إلى أن جدول الأعمال سيتضمن إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لستة من أعضاء المجلس، وأنه فى حالة إعادة الانتخابات على منصب النقيب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى، وتعتبر الجمعية العمومية منعقدة حتى تمام التصويت فى جولة الإعادة. وتابعت النقابة "وفى هذه الحالة، وتنظيما للجهود الإدارية والتنظيمية، فإن انتخابات الإعادة، بعد نهاية فرز جميع صناديق الاقتراع لمرشحى عضوية مجلس النقابة، والتى تمتد حتى اليوم التالى لانعقاد الجمعية، على أن تبدأ عملية الاقتراع فى الساعة الثالثة عصرًا، وتنتهى فى السابعة من مساء ذلك اليوم". وأكدت النقابة أن جدول الأعمال سيتضمن الموافقة على توصية مجلس النقابة بإدخال التعديل المقترح على المادة (2) من اللائحة الداخلية لقانون (76) لسنة 1970، كما يلى "فى ضوء الصعوبة التى لمسها مجلس النقابة فى الإجراءات الحالية للعملية الانتخابية، والتى تتمثل فى إجراء عملية تسجيل أصوات الحاضرين ثم إجراء عملية الاقتراع بعد تمام النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية، فإن المجلس يقترح تعديل نص الفقرة الثانية من اللائحة الداخلية للنقابة لتكون نص المادة (2): "يعد مجلس النقابة سجلًا بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك فى أعمال الجمعية العمومية، ويوقع كل منهم أمام اسمه عند دخول دار النقابة، على أن تختم كل صفحة من صفحات السجل بخاتم النقابة قبل بدء الاجتماع مع توقيع الرئيس والسكرتير العام عليها، ولا يجوز الحضور لغير أولئك الأعضاء". وذكرت النقابة أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب وإعادة الدعوة طبقا لنص المادة (35) من القانون، فعلى مجلس النقابة إعداد سجل خاص بكل لجنة انتخابية يقوم عضو النقابة بالتسجيل فيه بالحضور والتصويت فى ذات الوقت، وعند إعلان اكتمال النصاب القانونى وانتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز الأصوات .