الأعلى للإعلام يعقد غدًا اجتماعًا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 7 قرارات على مساحة 897 م2 بمركز الرياض    وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي    أمير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا تطورات الهجمات الأخيرة على إيران    رئيس أركان جيش الاحتلال: حملتنا مستمرة ولدينا أهداف لم تضرب بعد في إيران    فينسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال التايكوندو لحصدهم 124 ميدالية في بطولة الدلتا للبومزا    عواصف ترابية تضرب مدن الوادي الجديد وتعيق الرؤية على الطرق السريعة.. فيديو    محكمة جنايات المنصورة تحكم بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، على 3 موظفين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية وعزلهم من الوظيفة لاختلاسهم مبلغ 6 ملايين و650 ألف جنيه مع رد المبلغ المختلس    فيديو ترويجي لفيلم "أحمد وأحمد" يشعل الجدل: كوميديا أم أكشن؟ الجمهور يترقب 2 يوليو    القضية.. أغنية من جمهور الرجاء البيضاوي بالمغرب دعما لفلسطين    بغداد وأنقرة تبحثان تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية    كرة القدم فى زمن ترامب وإنفانتينو!    مزاح برلماني بسبب عبارة "مستقبل وطن"    خبير استراتيجي: إيران لن تجلس على مائدة المفاوضات وهي مهزومة    وظائف خالية اليوم.. المؤسسة القومية لتنمية الأسرة تطلب أفراد أمن وسائقين    قرار وزارة جديد يُوسع قائمة الصادرات المشروطة بتحويل مصرفي مُسبق عبر البنوك    وزارة المالية تكرّم شركة ميدار للاستثمار لدورها في دعم وتحديث المنظومة الضريبية    «مبقاش تحليل.. ده خناقة».. الغندور ينتقد سيد عبدالحفيظ وميدو بسبب لاعبي الأهلي    وزارة النقل: جار تنفيذ 17 محورا مروريا على نهر النيل    بسباق الصناعة النظيفة.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز أكبر اقتصادات العالم    المشدد 5 سنوات ل عامل هدد فتاة بنشر صورها على «فيسبوك» بالقليوبية    جثة ومصاب سقط عليهما سور حمام سباحة فيلا بالرحاب    مصرع عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا    البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 3 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو    «ميدان ملك القلوب».. وزير الصحة يشهد حفل الإعلان عن تدشين تمثال السير مجدي يعقوب    خبير للحياة اليوم: الضربات الأمريكية عكست جديتها فى عدم امتلاك إيران للنووى    5 أبراج تحب الليل والهدوء.. هل أنت منهم؟    محمد شاهين برفقة الطفل على من تكريم أبطال لام شمسية ويعلق عليها: روح قلبي    الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم تكافؤ الفرص    عميد قصر العيني يعلن إصدار مجلة متخصصة في طب الكوارث    للتوعية بالموت القلبي المفاجئ.. وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة "بأيدينا ننقذ حياة"    دراسة صادمة: أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير على العين    جوارديولا يكشف عن وجهته المستقبلية    "اشتروا هدوم وكوتشيات".. رسالة قوية من شوبير على خروج لاعبي الأهلي من المعسكر    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    بدء أعمال جلسة الشيوخ لمناقشة ملفات التنمر والتحرش في المدارس    رئيس "الشيوخ" يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل    "حماة الوطن": اختيار المعلمين المؤهلين ضرورة لبناء جيل قادر على تطوير مصر    إيرادات السبت.. "ريستارت" الثاني و"في عز الضهر" بالمركز الثالث    أحمد عزمي يكشف مصير فيلم «المنبر»| خاص    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع الأمين العام للاتحاد الافريقي    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    "انفجار أنبوبة غاز السبب".. النيابة تحقق في حريق سوق فيصل    الأرصاد الجوية : الطقس غدا شديدة الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يشهدان بروتوكول بين جامعة أسوان ومؤسسة أمراض القلب    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    الكهرباء تحذر: 7 عادات يومية ترفع فاتورة الكهرباء في الصيف.. تجنبها يوفر الكثير    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    وزير الخارجية الإيراني: واشنطن انتهكت القانون الدولي وإيران تحتفظ بحق الرد    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غضب فى "المحامين" ضد اعتبار استدعاء الشهود وسماعهم فى يد المحكمة دون معقب.. النقابة تهدد بالتصعيد حال إقراره.. وتناشد الرئيس السيسى بعدم التصديق عليه وإرجائه للبرلمان المقبل.. وتصفه ب"غير الدستورى"
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2015

سادت حالة من الغضب الشديد فى نقابة المحامين، اعتراضا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والذى يتضمن تعديل المادتين 277 و289، وينص على أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون وتأجيله لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتضمن أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، يخالف الدستور.
وأضاف "عثمان" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة بهذا التعديل ترتكب جريمة فى حق العدالة وتخرق ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وتهدر مبادئ عظيمة أرستها محكمة النقض، لأن هذا التعديل يهدر قيمة وكفالة حق الدفاع وهو يعلو حق الهيئة الاجتماعية، وفى كل الأحوال فإن هذا القانون يخالف نصوص الدستور.
وأشار نقيب محامى شمال القاهرة إلى أن النقابة والمحامين بشكل عام يؤيدان أى إجراء يؤدى إلى العدالة الناجزة السريعة، إلا أنه لا يجب أن تكون هذه الإجراءات على حساب تحقيق العدالة أو تضرب العدالة فى مقتل، على حد قوله.
فيما وصف الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة الشئون السياسية، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، والتى شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، بأنه مخالفة للدستور وكارثة قانونية.
وقال "إلياس" فى تصريح خاص، إن هذا المشروع "مشبوه" والقصد منه ضرب حق الدفاع فى مقتل، ويعتدى على حقوق وحريات المواطنين، لأن حق الدفاع ضمانة لأى مواطن، ولو سقطت ستهدر ضمانات المتهم وحقه فى محاكمة عادلة، مضيفا أنها "تشريعات انتقامية" تعالج مواقف عدائية لحقبة زمنية معينة، وتخالف القاعدة القانونية الدستورية وهى أن "التشريع قاعدة عامة مجردة".
وأضاف عضو مجلس "المحامين" أن لجنة الشئون السياسية ستقيم احتفالية ظهر غدٍ، الثلاثاء، بمناسبة اختتام دورتها وسيتم خلالها تكريم شيوخ المحامين بحضور النقيب العام سامح عاشور، قائلا: "سنعلن خلالها موقفنا من هذه التعديلات، وسنضع خطة للتصعيد لوقف هذا المشروع".
من جانبها، قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الأصل فى التشريعات والقوانين أن تصدر من ممثل الشعب وهو مجلس النواب وفقا للدستور، وفى حالة وجود أخطار تهدد الأمن القومى للبلاد أو تقتضى حماية أمور عاجلة منها تحقيق الحقوق والحريات للشعب المصرى، أن يصدر رئيس البلاد قرارا بقانون لسد الثغرات، التى اقتضتها الظروف الملحة بموجب قرار بقانون ينص على ضرورة عرض القرار بقانون على مجلس النواب خلال 15 يوما من الانعقاد الأول له.
وأضافت اللجنة "أما وإن طالعتنا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بقيام الحكومة بعرض مشرع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه بأن يكون شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها تحت مقولة سرعة التقاضى أو مبدأ المحاكمة العادلة، ولما كان هذا المشروع للقرار بقانون يخالف الدستور المصرى والمعادهات الدولية، وكذا أحكام الشريعة الإسلامية، والتى هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك فى عدة نقاط: النصوص الآمرة فى الدستور المصرى والتى تتعلق بقائمة البراءة وحق الدفاع وحقوق المتهم فى إثبات براءته ونصوص وردت فى قرآننا الكريم آمرة وجازمة فى حق الشهادة وشروطها ونصابها ومجال تطبيقها، والأحاديث النبوية فى حق إثبات البراءة أو الإدانة فى شهادة الشهود، ولمعاهدات والمواثيق الدولية، والتى حينما يتم التوقيع عليها تعد ملزمة ومكملة للقوانين".
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يعصف ويهدر حق الدفاع، والإقرار بإصدار قانون لحماية الشهود، وبدلا من إصداره يتم إلغاء الشهادة أمام المحاكم الجنائية، مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه وإرجائه لمجلس النواب المنتخب.
وقع على بيان لجنة الحريات، كل من إيهاب البلك مقرر اللجنة، وطارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة، وناصر العسقلانى، وعادل عبيد، محمود شومان أعضاء المكتب التنفيذى.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، حيث شملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وأوضحت الحكومة أن تلك التعديلات تأتى من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، لا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تسهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.