سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غضب فى "المحامين" ضد اعتبار استدعاء الشهود وسماعهم فى يد المحكمة دون معقب.. النقابة تهدد بالتصعيد حال إقراره.. وتناشد الرئيس السيسى بعدم التصديق عليه وإرجائه للبرلمان المقبل.. وتصفه ب"غير الدستورى"
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2015

سادت حالة من الغضب الشديد فى نقابة المحامين، اعتراضا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والذى يتضمن تعديل المادتين 277 و289، وينص على أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون وتأجيله لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتضمن أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، يخالف الدستور.
وأضاف "عثمان" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة بهذا التعديل ترتكب جريمة فى حق العدالة وتخرق ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وتهدر مبادئ عظيمة أرستها محكمة النقض، لأن هذا التعديل يهدر قيمة وكفالة حق الدفاع وهو يعلو حق الهيئة الاجتماعية، وفى كل الأحوال فإن هذا القانون يخالف نصوص الدستور.
وأشار نقيب محامى شمال القاهرة إلى أن النقابة والمحامين بشكل عام يؤيدان أى إجراء يؤدى إلى العدالة الناجزة السريعة، إلا أنه لا يجب أن تكون هذه الإجراءات على حساب تحقيق العدالة أو تضرب العدالة فى مقتل، على حد قوله.
فيما وصف الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة الشئون السياسية، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، والتى شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، بأنه مخالفة للدستور وكارثة قانونية.
وقال "إلياس" فى تصريح خاص، إن هذا المشروع "مشبوه" والقصد منه ضرب حق الدفاع فى مقتل، ويعتدى على حقوق وحريات المواطنين، لأن حق الدفاع ضمانة لأى مواطن، ولو سقطت ستهدر ضمانات المتهم وحقه فى محاكمة عادلة، مضيفا أنها "تشريعات انتقامية" تعالج مواقف عدائية لحقبة زمنية معينة، وتخالف القاعدة القانونية الدستورية وهى أن "التشريع قاعدة عامة مجردة".
وأضاف عضو مجلس "المحامين" أن لجنة الشئون السياسية ستقيم احتفالية ظهر غدٍ، الثلاثاء، بمناسبة اختتام دورتها وسيتم خلالها تكريم شيوخ المحامين بحضور النقيب العام سامح عاشور، قائلا: "سنعلن خلالها موقفنا من هذه التعديلات، وسنضع خطة للتصعيد لوقف هذا المشروع".
من جانبها، قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الأصل فى التشريعات والقوانين أن تصدر من ممثل الشعب وهو مجلس النواب وفقا للدستور، وفى حالة وجود أخطار تهدد الأمن القومى للبلاد أو تقتضى حماية أمور عاجلة منها تحقيق الحقوق والحريات للشعب المصرى، أن يصدر رئيس البلاد قرارا بقانون لسد الثغرات، التى اقتضتها الظروف الملحة بموجب قرار بقانون ينص على ضرورة عرض القرار بقانون على مجلس النواب خلال 15 يوما من الانعقاد الأول له.
وأضافت اللجنة "أما وإن طالعتنا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بقيام الحكومة بعرض مشرع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه بأن يكون شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها تحت مقولة سرعة التقاضى أو مبدأ المحاكمة العادلة، ولما كان هذا المشروع للقرار بقانون يخالف الدستور المصرى والمعادهات الدولية، وكذا أحكام الشريعة الإسلامية، والتى هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك فى عدة نقاط: النصوص الآمرة فى الدستور المصرى والتى تتعلق بقائمة البراءة وحق الدفاع وحقوق المتهم فى إثبات براءته ونصوص وردت فى قرآننا الكريم آمرة وجازمة فى حق الشهادة وشروطها ونصابها ومجال تطبيقها، والأحاديث النبوية فى حق إثبات البراءة أو الإدانة فى شهادة الشهود، ولمعاهدات والمواثيق الدولية، والتى حينما يتم التوقيع عليها تعد ملزمة ومكملة للقوانين".
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يعصف ويهدر حق الدفاع، والإقرار بإصدار قانون لحماية الشهود، وبدلا من إصداره يتم إلغاء الشهادة أمام المحاكم الجنائية، مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه وإرجائه لمجلس النواب المنتخب.
وقع على بيان لجنة الحريات، كل من إيهاب البلك مقرر اللجنة، وطارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة، وناصر العسقلانى، وعادل عبيد، محمود شومان أعضاء المكتب التنفيذى.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، حيث شملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وأوضحت الحكومة أن تلك التعديلات تأتى من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، لا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تسهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.