الحمامصي يتقدم باقتراح برغبة لتعزيز تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية    الخميس 5 فبراير 2026.. الذهب يواصل التراجع وعيار 21 يسجل 6550 جنيها    مجلس الذهب العالمي: ارتفاع أحجام التداول في السوق العالمي إلى 623 مليار دولار يوميا خلال يناير 2026    رئيس الوزراء البريطاني: ضحايا إبستين عاشوا صدمة لا يستطيع معظمنا حتى تخيلها.. ولن أتجاهل ما حدث    ترامب: الإيرانيون يتفاوضون معنا لأنهم يخشون الضربة العسكرية    مصدر بالزمالك يكشف كواليس رحيل دونجا إلى النجمة السعودي    بنك إنجلترا ثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    روسيا تعلن أنها لم تعد ملزمة بقيود التسلّح النووي مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت"    روسيا تعلن إحراز تقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا    الدوحة.. رئيس وزراء قطر والمستشار الألماني يبحثان التعاون وتطورات المنطقة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    ختام النسخة السادسة بالوادي الجديد .. مطروح تنظم الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية 2027    هيئة الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس خلال الأيام القادمة    السجن 4 سنوات لوالد طفل الإسماعيلية المتهم بإنهاء حياة زميله ب«المنشار الكهربائي»    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    دار الكتب تختتم البرنامج التدريبي لطلاب اللغة التركية بجامعة عين شمس    وزير الثقافة يفتتح فعاليات أعمال ملتقى حصر التقاليد الحرفية في الوطن العربي    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    موانئ أبوظبي تبرم اتفاقية لإدارة وتشغيل ميناء العقبة الأردني متعدد الأغراض لمدة 30 عاما    الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لإنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية    بعد أستراليا وفرنسا.. هل تتحرك مصر نحو تقييد استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي؟    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    رئيس جامعة بورسعيد يشارك في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي (صور)    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    جامعة بنها وقوات الدفاع الشعبي والعسكري يطلقان حملة للتبرع بالدم    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    وزير الصحة يطمئن على جرحى فلسطينيين..ومريض غزاوى: الرئيس السيسى على رأسنا    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    الشرطة تنفي تغيب طالبة بالمنيا بعد تداول منشور استغاثة على مواقع التواصل    ميركاتو الشتاء يشتعل رغم برودة الطقس.. المقاولون العرب يرمم الفريق والمصري يدعم النواقص    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    ما هى الخطوة المقبلة للأبطال؟    يا فخر بلادى    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    «الأزهر»: وجوب المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.. والطلاق التعسفى «حرام»    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    منى عشماوي تكتب: لماذا يقتلون العندليب؟!    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غضب فى "المحامين" ضد اعتبار استدعاء الشهود وسماعهم فى يد المحكمة دون معقب.. النقابة تهدد بالتصعيد حال إقراره.. وتناشد الرئيس السيسى بعدم التصديق عليه وإرجائه للبرلمان المقبل.. وتصفه ب"غير الدستورى"
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2015

سادت حالة من الغضب الشديد فى نقابة المحامين، اعتراضا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والذى يتضمن تعديل المادتين 277 و289، وينص على أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون وتأجيله لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
وقال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، والمتضمن أن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، والتى وافق عليها مجلس الوزراء، يخالف الدستور.
وأضاف "عثمان" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة بهذا التعديل ترتكب جريمة فى حق العدالة وتخرق ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وتهدر مبادئ عظيمة أرستها محكمة النقض، لأن هذا التعديل يهدر قيمة وكفالة حق الدفاع وهو يعلو حق الهيئة الاجتماعية، وفى كل الأحوال فإن هذا القانون يخالف نصوص الدستور.
وأشار نقيب محامى شمال القاهرة إلى أن النقابة والمحامين بشكل عام يؤيدان أى إجراء يؤدى إلى العدالة الناجزة السريعة، إلا أنه لا يجب أن تكون هذه الإجراءات على حساب تحقيق العدالة أو تضرب العدالة فى مقتل، على حد قوله.
فيما وصف الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة الشئون السياسية، مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، والتى شملت المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، بأنه مخالفة للدستور وكارثة قانونية.
وقال "إلياس" فى تصريح خاص، إن هذا المشروع "مشبوه" والقصد منه ضرب حق الدفاع فى مقتل، ويعتدى على حقوق وحريات المواطنين، لأن حق الدفاع ضمانة لأى مواطن، ولو سقطت ستهدر ضمانات المتهم وحقه فى محاكمة عادلة، مضيفا أنها "تشريعات انتقامية" تعالج مواقف عدائية لحقبة زمنية معينة، وتخالف القاعدة القانونية الدستورية وهى أن "التشريع قاعدة عامة مجردة".
وأضاف عضو مجلس "المحامين" أن لجنة الشئون السياسية ستقيم احتفالية ظهر غدٍ، الثلاثاء، بمناسبة اختتام دورتها وسيتم خلالها تكريم شيوخ المحامين بحضور النقيب العام سامح عاشور، قائلا: "سنعلن خلالها موقفنا من هذه التعديلات، وسنضع خطة للتصعيد لوقف هذا المشروع".
من جانبها، قالت لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الأصل فى التشريعات والقوانين أن تصدر من ممثل الشعب وهو مجلس النواب وفقا للدستور، وفى حالة وجود أخطار تهدد الأمن القومى للبلاد أو تقتضى حماية أمور عاجلة منها تحقيق الحقوق والحريات للشعب المصرى، أن يصدر رئيس البلاد قرارا بقانون لسد الثغرات، التى اقتضتها الظروف الملحة بموجب قرار بقانون ينص على ضرورة عرض القرار بقانون على مجلس النواب خلال 15 يوما من الانعقاد الأول له.
وأضافت اللجنة "أما وإن طالعتنا وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بقيام الحكومة بعرض مشرع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه بأن يكون شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها تحت مقولة سرعة التقاضى أو مبدأ المحاكمة العادلة، ولما كان هذا المشروع للقرار بقانون يخالف الدستور المصرى والمعادهات الدولية، وكذا أحكام الشريعة الإسلامية، والتى هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك فى عدة نقاط: النصوص الآمرة فى الدستور المصرى والتى تتعلق بقائمة البراءة وحق الدفاع وحقوق المتهم فى إثبات براءته ونصوص وردت فى قرآننا الكريم آمرة وجازمة فى حق الشهادة وشروطها ونصابها ومجال تطبيقها، والأحاديث النبوية فى حق إثبات البراءة أو الإدانة فى شهادة الشهود، ولمعاهدات والمواثيق الدولية، والتى حينما يتم التوقيع عليها تعد ملزمة ومكملة للقوانين".
وأشار إلى أن هذا المشروع بقانون يعصف ويهدر حق الدفاع، والإقرار بإصدار قانون لحماية الشهود، وبدلا من إصداره يتم إلغاء الشهادة أمام المحاكم الجنائية، مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق عليه وإرجائه لمجلس النواب المنتخب.
وقع على بيان لجنة الحريات، كل من إيهاب البلك مقرر اللجنة، وطارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة، وناصر العسقلانى، وعادل عبيد، محمود شومان أعضاء المكتب التنفيذى.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، حيث شملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها بحسبان أنها هى التى تطبق مبدأ المحاكمة العادلة.
وأوضحت الحكومة أن تلك التعديلات تأتى من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، لا سيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تسهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.