استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 31 يناير 2026    أخبار مصر: وثائق إبستين تفجر مفاجأة عن ترامب وميلانيا، الكشف عن هوية كاتب بيان إمام عاشور، كارثة في نادٍ رياضي بطنطا    أول تعليق إيراني على وساطة تركيا و"اجتماع ترامب وبزشكيان وأردوغان"    كرة اليد، موعد مباراة مصر وتونس في نهائي أمم أفريقيا    رياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    صرخات تحت الأنقاض.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي بغزة    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يتقبل اعتذار «عاشور».. ووفاة 227 ضحية انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    طقس المنيا اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وتحذير من الشبورة    معرض الكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر.. كاريكاتير اليوم السابع    سهير الباروني، حكاية "كوميديانة" حفيدة رفيق عمر المختار في جهاده التي ماتت قهرا على فقدان ابنتها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوا عاما وإغلاق سجن سىء الصيت    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    صالون حنان يوسف الثقافي يفتتح موسمه 2026 تحت شعار «العرب في الصورة»    مئوية يوسف شاهين.. المخرج الذي عاش في الاشتباك    ديلسي رودريجيز تعلن قانون عفو عام في فنزويلا    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    فيديوهات ورقص وألفاظ خارجة.. ضبط صانعة محتوى بتهمة الإساءة للقيم المجتمعية    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    مصدر من الاتحاد السكندري ل في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات    هادي رياض: حققت حلم الطفولة بالانضمام للأهلي.. ورفضت التفكير في أي عروض أخرى    تراجع الذهب والفضة بعد تسمية ترامب مرشحا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    رويترز: مصرع أكثر من 200 شخص في انهيار منجم كولتان شرق الكونغو الديمقراطية    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    الشركة المتحدة تعرض 22 برومو لمسلسلات دراما رمضان 2026 خلال حفلها    الحكومة تحسم الجدل: لا استيراد لتمور إسرائيلية ومصر تعتمد على إنتاجها المحلي    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    تصفية عنصر إجرامي أطلق النيران على أمين شرطة بالفيوم    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    أجندة فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب 2026    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    زيلينسكي: روسيا تغيّر تكتيكاتها وتستهدف البنية اللوجستية بدل منشآت الطاقة    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيناريوهات ما بعد حكم "الدستورية" بعدم دستورية قوانين الانتخابات.. هل تدخل المعركة البرلمانية دائرة مفرغة؟! على عبد العال: عدم دستورية الدوائر سيعيدنا إلى المربع واحد.. وصلاح فوزى: التقرير ليس حكما
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 02 - 2015

ماذا لو أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وما هو تأثير هذا الحكم على مسار العملية الانتخابية، ومن يضمن أننا بعد تنفيذ حكم الدستورية ونوقف الانتخابات ونعود للمربع واحد ونعدل قوانين الانتخابات وفقا للحكم ونبدأ العملية من البداية، ألا نتعرض لنفس السيناريو ونجد أنفسنا أمام طعون انتخابيه جديدة على قوانين الانتخابات ثم تحكم الدستورية بعدم الدستورية ونعود مرة أخرى للمربع واحد ونجد أنفسنا ندور فى دائرة مفرغة تهدد استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بأن يكون لدينا مجلسا للنواب.
أعضاء لجنة اعداد قوانين الانتخابات أكدوا أن الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر هو الأصعب فى تأثيره على الانتخابات لأنه سيعيدنا إلى المربع واحد، حيث سنضطر إلى تعديل قانون الدوائر وتعديل قاعدة بيانات الناخبين ثم دعوة الناخبين للانتخاب ثم تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية لكنهم أوضحوا أن عدم دستورية بعض نصوص قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب يمكن ألا تؤثر على سير العملية الانتخابية خاصة اذا كانت تتعلق بمراحل لاحقة مثل الدعاية الانتخابية أو اسقاط العضوية فى مجلس النواب، حيث سنضطر فقط لتعديل النص الذى حكم بعدم دستوريته ويصدر بقرار بقانون دون أن يتم وقف الانتخابات لكنهم أطلقوا صرخة تحذير من تكرار السيناريو وأكدوا أنه من الممكن أن تدفع بعض القوى التى لا تريد لمصر استكمال خارطة الطريق ببعض الأشخاص لتقديم طعون مرة أخرى بعد تنفيذ حكم الدستورية وسنجد أنفسنا ندور فى دائرة مفرغة.
قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية والنواب والدوائر "إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات ليس حكما وإنما عبارة عن رأى قانونى أعدته هيئة المفوضين من واقع الأوراق ووفقا لتفسيرها الدستورى، وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" ليس بالضرورة أن المحكمة الدستورية تحكم به لافتا إلى أن هيئة مفوضى الدولة سترد عليه أمام المحكمة.
وأضاف أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة التى أعدت الدستور أن تقسيم الدوائر تم وفقا للمقرر فى المادة 102 من الدستور والتى تنص على أن تقسيم الدوائر يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين لافتا إلى أننا فى قانون تقسيم الدوائر طبقنا هذا النص، حيث تم حساب الوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى الجمهورية من خلال جمع عدد سكان الجمهورية وعدد الناخبين وقسمتهم على اثنين ثم قسمة الناتج على 420 وهو عدد المقاعد الفردية أما بالنسبة للوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى المحافظة والكلام للدكتور صلاح فوزى تم قسمة مجموع عدد سكان المحافظة وعدد الناخبين بها على اثنين والناتج يتم قسمته على عدد المقاعد لكل محافظة.
وأوضح فوزى أن هذه المعادلات الحسابية جاءت تطبيقا لقرارات المحكمة الدستورية العليا فى أعمال الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات عندما كان هناك رقابة سابقة والتى ذكرت فيها أن التمثيل العادل لا يعنى التطابق.
وأوضح فوزى أن نسبة الانحراف بين الدوائر لم يتعد 1%وبعض الدول تسمح بأن تكون نسبة الانحراف 6%، وأشار إلى أنه كان من المستحيل أن نطبق الوزن النسبى للمقعد على المحافظات الحدودية لأنه كان يعنى أن هذه المحافظات لن تمثل وقال أننا راعينا نص المادة "236"من الدستور التى تنص على تكفل الدولة التنمية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة.
وحول ما تردد بأن المادة السادسة من قانون مجلس النواب غير دستورية بسبب تضمنها تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية "صفة العامل أو الفلاح أو المرأة أو ذوى الإعاقة أو مصريين بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية وقصر إسقاط عضويتها فى حالة تغيير انتمائها الحزبى أو المستقل فى حين أن المادة نصت على إسقاط العضوية عن باقى النواب "الرجل "إذا غيروا انتمائهم الحزبى أو الصفة".
قال عضو لجنة إعداد قانون مجلس النواب أن هذا التمييز مقصود حتى نحافظ على تمثيل المرأة بالبرلمان طبقا للنسبة التى قررها مجلس النواب والتى تصل إلى 56 مقعدا بالقوائم ال45 مشيرا إلى أننا لو أسقطنا عضوية المرأة بسبب تغيير صفتها التى رشحت عليها ووجدنا مكانها فى القائمة الاحتياطى خال لسبب الوفاة فإن القانون يقول يتم تصعيد المرشح الاحتياطى التالى ومن هنا سيحدث خلل فى تمثيل المرأة بالبرلمان وهو ما يخالف الدستور، وأضاف لكننا وافقنا على إسقاط عضويتها فى حالة تغيير انتماءها الحزبى أو المستقل لأن هذا يخل بالكتل البرلمانية فى البرلمان.
وفيما يتعلق بعدم دستورية المادة ال25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الاقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى نصف مليون ويتضاعف الرقم بالنسبة للقائمة ال15 مما يمثل عدم مساواة يتضرر منه مرشحى القوائم قال الدكتور صلاح فوزى أن عدم المساواة يكون فيمن تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية لافتا إلى أن المركز القانونى للمرشح الفردى يختلف عن المركز القانونى للقائمة، وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية استقرت على مبدأ المساواة فيمن تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية.
وحول السيناريوهات المطروحة فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية أى من هذه المواد قال الدكتور صلاح فوزى إنه بالنسبة للمادة 6 والمادة 25 من قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لن يكون هناك اى تعطيل للعملية الانتخابية ولن يحدث اى تغيير فى مواعيد الانتخابات لافتا إلى أن هذه المواد سيتم تعديلها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية تطبيقا لحكم الدستورية وأرجع عدم تعطيل الحكم بعدم الدستورية فى هذه المواد بسبب أن الدعاية الانتخابية لم تبدأ بعد وبالتالى تعديلها لا يؤثر على سير العملية كما أن المادة الخاصة بإسقاط العضوية من اختصاص مجلس النواب وبالتالى فان تعديلها لا يرتبط بالعملية الانتخابية، أما المعضلة والإشكالية الكبيرة فهى ستكون فى حالة حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر لان هذا يعنى إعادة جدولة المشهد الانتخابى من جديد حيث سيتم إعادة تقسيم الدوائر من جديد وجداول الناخبين، خاصة وأننا سنكون أمام زيادة فى عدد السكان والناخبين وبعد أن يصدر قانون الدوائر سيتم إعداد قاعدة بيانات الناخبين من جديد ثم دعوة الناخبين تحديد مواعيد جديدة للانتخابات.
وأوضح فوزى أن إعداد الدوائر ليست أمور حسابية مثل العلوم الهندسية، وأضاف أنا مقتنع أن المحكمة الدستورية لن تحكم فى قانون الدوائر لأن تقسيم الدوائر تم بانضباط شديد وتساءل الدكتور فوزى من يضمن لنا لو حكمت المحكمة بعدم دستورية الدوائر وعدلنا القانون ورجعنا من أول وجديد لا يتقدم البعض بطعون جديد وندور فى دائرة مفرغة وهو ما يعنى اننا لن نكمل المرحلة الثالثة من خارطة الطريقة، وأضاف أليس من الممكن أن تكون هناك قوى سياسية تريد أن تعطل تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريقة فتدفع بالبعض للطعن بعدم الدستورية.
ويقول الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة قوانين الانتخابات الثلاثة "مجلس النواب – مباشرة الحقوق السياسية – الدوائر "ليس لدى أى توقع حول قرار المحكمة الدستورية لأن المحكمة لها تقييمها ومرجعيتها التفسيرية لافتا إلى أن المحكمة الدستورية هى واحدة من أفضل ثلاث محاكم على مستوى العالم وأضاف عبد العال لليوم السابع أننا عندما وضعنا قانون تقسيم الدوائر استندنا إلى أحكام المحكمة الصادرة بعدم الدستورية وقراراتها السابقة وتجارب دول عريقة فى الديمقراطية مشيرا إلى أن القانون أخذ مداولات كثيرة لدرجة أننا عملنا الجدول الخاصة بالدوائر عشر مرات وأوضح أن المشكلة كانت فى أن لدينا ستة فئات مهمشة نص الدستور على ضرورة تمثيلها فى البرلمان القادم وحدد قانون مجلس النواب نسب تمثيلها وقال عبد العال إن كل الاعتراضات التى أثيرت فى الطعون المنظورة أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف أن القانون يقوم على فكرة الاجتهاد وكل اجتهاد يكون له أسانيده وأسبابه، وأكد أن حكم الدستورية واجب التنفيذ وهو شهادة صلاحية لمجلس النواب القادم سواء إذا حكمت المحكمة بدستورية القوانين فسنمضى لتنفيذ المرحلة الثالثة بخارطة الطريق وهو إجراء الانتخابات البرلمانية أما إذا كان حكمها بعدم دستورية أى قانون فسيتم تعديل القانون طبقا لحكم المحكمة ويتم النظر فى مواعيد الانتخابات لافتا إلى الحكم بعدم دستورية بعض المواد فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية والنواب لن يكون لها تأثير شديد فى العملية الانتخابية وأوضح عبد العال أن الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر سيكون تأثيره أقوى على مسار العملية الانتخابية، حيث ستتوقف العملية الانتخابية وسنعود إلى المربع واحد إلى ما قبل دعوة الناخبين للانتخاب وبالتالى سنكون أمام مواعيد جديدة للانتخابات ولكن قبل البدء فى أى إجراء للعملية الانتخابية سيتم تعديل قانون تقسيم الدوائر لافتا إلى أن تقسيم الدوائر عملية صعبة ومعقدة وليست سهلة لأننا سنكون إمام أعادة تقسيم جديد للدوائر بسبب تغير عدد السكان والناخبين، وسيؤدى ذلك إلى إعادة توزيع قاعدة بيانات الناخبين لكن مع ذلك، من الأفضل تصحيح الأمر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والصرف عليها ثم الحكم بعدم دستورية أى قانون وحل البرلمان.
موضوعات متعلقة ..
خبراء: المعركة البرلمانية قد تشهد الأيام المقبلة صدور حكم "الدستورية" برفض الطعون على قوانين الانتخابات.. واستكمال العملية وفقا للجدول الزمنى المعلن.. ويؤكدون: فى حال قبولها ستجرى انتخابات جديدة
حزب النور يبحث الاستعدادات النهائية لخوض الانتخابات بالمنيا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.