الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي (تفاصيل)    «الطفل 14 عاما والطفلة 17 عاما».. «الطفولة والأمومة» يبلغ النيابة العامة في واقعة خطوبة طفلين بالغربية    تعاون عسكرى مشترك.. وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط    رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والإعلام    إقبال من المواطنين على أسواق الأضاحي بالإسكندرية.. والضأن يتخطى 250 جنيها للكيلو قائم    "بعد تكريمها من الرئيس السيسى" محافظ أسيوط يكرم موظفة بديوان المحافظة من ذوي الهمم    مركز معلومات الوزراء: السياحة الدولية تسجل نموًا بنسبة 5% في الربع الأول من 2025 رغم التحديات العالمية    رئيس "الإرشاد الزراعي" يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة بجامعة الدول العربية    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    آخر مستجدات الشراكة الاستراتيجية.. السيسي وبن زايد يقودان تطور العلاقات المصرية الإماراتية    بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ أسيوط يفتتح معرض اليوم الواحد لتوفير السلع الأساسية    خامنئي يرفض مقترح الإدارة الأمريكية بشأن الملف النووي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    استهداف مستشفى شهداء الأقصى.. صحة غزة تطالب بتوفير الحماية العاجلة للمؤسسات الطبية    الولايات المتحدة تحتجز زوجة وأبناء منفذ هجوم كولورادو الداعم لإسرائيل    اليوم.. توقف عمل آلية المساعدات الإنسانية في غزة والمدعومة من واشنطن    بيراميدز يصطدم بالزمالك بحثاً عن الثنائية التاريخية.. والأبيض يراهن على اللقب لإنقاذ موسمه    ماركينيوس: أنشيلوتي يعيد الأمل لمنتخب البرازيل    نادي الخلود السعودي يقرر فسخ التعاقد مع اليو ديانج    السعودية: الحجِاج يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية    بالفيديو.. الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وارتفاعات في درجات الحرارة بدءًا من الغد    نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ    وزير الإسكان يوجه برفع درجة الاستعداد لمتابعة انتظام الخدمات خلال إجازة العيد    ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية    سميحة أيوب تتصدر التريند بعد ساعات من وفاتها    فيلم ريستارت يقترب من تحقيق إيرادات 15 مليون جنيه    أنشطة متنوعة بثقافة السويس احتفاء بموسم الحج    وزير الثقافة يعتمد برنامج فعاليات الوزارة للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك بالقاهرة والمحافظات    في يوم التروية.. أدعية مستحبة وفضائل عظيمة لا تفوتها    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    شيماء سيف تعتذر عن عدم استكمال مسرحيتها في الكويت    جلسة بين زد ومحمد شوقي لتولي تدريب الفريق خلفًا لحمادة صدقي    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في أسيوط    وزير خارجية تركيا: نتوقع عقد جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم داخل أراضينا هو خطنا الأحمر    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    حبس مقاول و4 آخرين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    «بين الصدفة والرسائل المشفرة».. هل تعمد الأهلي وبيراميدز إفساد اللحظات الجماهيرية؟    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    مسلم يطرح أحدث أغانيه "سوء اختيار" على "يوتيوب"    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    إرهاق جسدي وذهني.. حظ برج الدلو اليوم 4 يونيو    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    رجل يخسر 40 كيلو من وزنه في 5 أشهر فقط.. ماذا فعل؟    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون مشروع الخدمة المدنية
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 02 - 2015

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة أهم ملاحظاته على مشروع قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء ليواجه تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإدارى للوظيفة العامة، من حيث تضخم الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى للدولة بما لا يتناسب مع مواردها الاقتصادية.
وأضاف قسم التشريع فى مقدمة المذكرة، أن القانون يهدف لإصلاح هيكل الأجور ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، ما ينعكس بدوره على الحد من ظاهرة الفساد فى الجهاز الإدارى ورفع جودة الخدمات العامة، مع الحرص على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، بالإضافة إلى توفير الرعاية للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام وأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك بحجز وظائف لهم.
وتمثلت ملاحظات القسم فى أن المنهج الذى اُتبع فى سبيل إعداد هذا المشروع قد غلب عليه فى كثير من المواد الاكتفاء بالنص على القواعد القانونية العامة، التى يهدف إليها فى مجال الخدمة المدنية وترك التفصيلات والإجراءات والضوابط للائحة التنفيذية، تماشيًا مع التشريعات الحديثة وبغية مواكبة التطورات المستقبلية دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية، ومع ذلك أكد القسم على ضرورة مراعاة ألا تتضمن اللائحة التنفيذية أحكامًا موضوعية لم يتضمنها القانون، وأن يقتصر دورها فقط على مجرد تفسير ما ورد به.
الملاحظة الثانية جاءت على المادة الأولى من القانون فتم حذف عبارة دون محاباة أو وساطة، فنصت على "الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فعالية دور وظائف الخدمة المدنية".
وأضاف القسم المادة 20 فقرة لتفادى وجود خلو فى أى من وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، فنصت على أنه: "يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل".
كما تمت إضافة فقرة ثالثة للمادة 34 للنص صراحة على دخول مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، فنصت "وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه".
وارتأى القسم حذف الفقرة الثانية من المادة 46 والخاصة بإفراد نص خاص لذوى الإعاقة باستحقاقهم إجازة سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بسنوات الخدمة، باعتبار أن تمييز ذوى الإعاقة عن غيرهم من الموظفين يعد تميزًا غير مبرر قد يثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة.
تم تعديل المادة 57 فى ضوء ما قرره ممثل الوزارة المستشار محمد جميل من أن وزارة التخطيط استجابت لملاحظات النيابة الإدارية بشأنها فجاءت المادة كالآتى: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا وفى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة. كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات أو الحفظ".
ارتأى القسم إضافة عبارة للمادة 10 "قابلة للتجديد" بعد عبارة "أربع سنوات"، حفاظًا على استقرار التنظيم المؤسسى للوزارات والهيئات والاستفادة من الخبرات التراكمية التى يتمتع بها الموظفون، فجاء نص المادة تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الأول لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة 19 من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم.
وأضاف القسم فقرة جديدة قبل الفقرة الأخيرة للمادة الرابعة للتأكيد على الضمانات المقررة للموظف وعدم ترك ذلك للائحة التنفيذية فجاء نص المادة كالآتي:
تُشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وتختص اللجنة بالنظر فى التعيين فى الوظائف من غير وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم, واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة.
وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال 30 يوما من تاريخ وصولها اعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلاً للبت فيه فاذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدى اللجنة رأيها أُعتبر رأى السلطة المختصة نافذًا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها فى هذه الحالة نهائيًا.
كما ارتأى القسم حذف حكم المحال إلى التحقيق من المادة 63 باعتبار أن الأصل فى الإنسان البراءة، وتختص تلك المادة بأوضاع الموظفين المحالين للمحاكمات سواء التأديبية أو الجنائية، وموقفهم من الترقيات.
وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها"، وارتأى القسم حذف عبارة (واعتماد توصياتها) التى جاءت بنهاية الفقرة الأخيرة من المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.