"تشريعية النواب" تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب.. غدًا    السيسي يصدق على ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق التنمية الحضرية 2023-2024    رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 7    وزير الخارجية: حريصون على تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى    إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف الوفد الدبلوماسي في جنين    روسيا: نعمل على تنفيذ الاتفاق مع أوكرانيا على تبادل ألف أسير من الجانبين    باكستان تتهم الهند بالوقوف وراء هجوم على حافلة مدرسية    أخبار الإمارات اليوم.. عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية أرمينيا    عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور    اعتماد نظام غير مسبوق لتصفيات بطولة يورو 2028    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا    المشدد 10 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خادشة للحياء بالقليوبية    قصور الثقافة بالوادي الجديد تناقش تغير المناخ وتأثيره على البيئة    5 مسكنات طبيعية أثبتت فعاليتها في مواجهة الألم.. أشهرها الكركم    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثًا خاصا إلى سوريا    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    جودي فوستر تتألق في جلسة تصوير فيلم "Vie Privée" بمهرجان كان    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    زيارة ميدانية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية إلى محطة كهرباء الكريمات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    تثبيت دعائم الاستقرار    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الحكم بحبسه سنتين مع الشغل .. محامو نائب القمار وتهريب المحمول يؤكدون: الهواتف كانت هدايا عيد الأم والمتهم أحيل للمحاكمة لأسباب غير معروفة

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بمعاقبة النائب ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 50 ألف، وإلزامه بدفع مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض الجمركى، ومصادرة المضبوطات المحرزة وذلك فيما يتعلق بتهم التهرب الجمركى، والتهرب من دفع ضريبة المبيعات واستيراد بضائع من الخارج بغير تصريح، بينما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمة استيراد أجهزة اتصالات بغير موافقة الجهاز القومى للاتصالات.
صدر الحكم برئاسة المستشار تامر الفيل وعضوية المستشارين تامر الطويل ومحمد رشوان بحضور سمير وجيه وكيل نيابة الشئون المالية والتجارية.
حضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة من قسم شرطة النزهة، وتم إدخاله قاعة المحكمة ووضعه داخل كردون أمنى، وقامت المحكمة بطلب المتهم حتى يمثل أمامها وسألته عن التهم الموجه إليه، بالتهرب الجمركى والتهرب من دفع ضريبة المبيعات واستيراد بضائع من الخارج بغير تصريح من وزير التجارة الخارجية بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير مع استيراد أدوات ووسائل اتصالات بغير موافقة الجهاز القومى للاتصالات.
ومن جانبه أنكر ياسر صلاح عضو مجلس الشعب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء التهم المنسوبة إليه، بينما طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأكد فتحى عبد الستار محامى المتهم أن الاتهام الأول وهو تهريب الأجهزة المحمولة إلى داخل الحدود المصرية لا يتصور حدوثه حيث نص المشرع فى المادة 4 من قانون الاستيراد والتصدير على أن كل دائرة جمركية تحدد نطاقها طبقا لقرارات وزير المالية، مشيرا إلى أن محكمة النقض أكدت فى أحكامها أن مسألة الخط الأحمر والأخضر فى الدوائر الجمركية هى أعمال تنظيمية ولا تخضع لنصوص قانون الجمارك حيث يتم تفتيش جميع المارين بالدوائر الجمركية، وأن المتهم يوم الواقعة قام بأخذ حقيبته ودخل إلى الخط الأخضر بالدائرة الجمركية لمطار القاهرة إلا أنه حدثت مشادة بينه وبين مأمور الجمارك فتح على إثرها حقيبته ووجد بها أجهزة الهواتف المحمولة وأن محرر المحضر أكد فى تحرير بلاغه أن المتهم يحمل أجهزة أكثر من المقرر بها للاستخدام الشخصى وهى مخالفة جمركية وليست جريمة ولكن النيابة العامة مصرة على أنه أخفى الهواتف المحمولة واتهمته بالتهريب ولكن محرر المحضر أشار إلى أن الهواتف كانت واضحة داخل الحقيبة ولم يقم المتهم بإخفائها بأية طريقة.
والجريمة طبقاً لأحكام محكمة النقض لا تعد إلا أن تكون شروعاً فى التهريب لأنها جريمة غير تامة لم تكتمل أركانها، لأنه لم يتم إدخال البضائع بطريقة غير شرعية دون سداد الرسوم المقررة، وإن عنصر الإخفاء اللازم تواجده غير موجود وإذا اختفى الإخفاء فلا جريمة، كما أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قد أصدر قرارا فى سنة 2002 ألغى فيه جريمة الشروع فى التهريب، مشيرا إلى أن الجريمة هى مخالفة اقتصادية يقبل فيها التصالح ويتم دفع الغرامة المقررة بعد حجز جواز السفر والبضائع لحين دفع الغرامة، إلا أن وزير المالية وافق على إحاله المتهم إلى المحاكمة دون وجه حق لأنه مفترض به التصالح و ليس من حق الوزير الرفض لأن قرار الوزير لا يعلو القانون.
وطلب التصريح له بدفع 25 % من قيمة البضائع حسب تقدير مصلحة الجمارك وذلك لإعادة تصدير القضية مشمول القضية إلى خارج البلاد عملا بقانون الاستيراد والتصدير.
بالإضافة إلى أن النيابة العامة ذكرت أكثر من مرة أن المتهم حاول إخفاء الهواتف المحمولة إلا أن محرر المحضر لم يذكر فى بلاغه أن النائب حاول بأية طريقة إخفاء الهواتف، وبالتالى لا يوجد أى قصد جنائى والتمس براءة المتهم.
بينما دفع محمد الشريف محامى المتهم ببطلان إجراءات الضبط والاحتجاز وكل ماتلاها من إجراءات لعدم وجود المتهم فى حالة من حالات التلبس، ولعدم وجود إذن سابق صادر من مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم عرض الحرز محل الاتهام على المتهم، ولعدم اطلاع النيابة على الأحراز، كما دفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم وجود إذن بتحريكها عملا بنص المادة 45 من القانون 11 جنح اقتصادية، دفع المتهم ببطلان قيد النيابة لعدم انطباق محل الواقعة على الاتهام.
و أكد فى مرافعته أنه لا توجد أية حالة من حالات التلبس فى جريمة التهرب الضريبى لعدم قيام المتهم بإخفاء الأجهزة، بالإضافة إلى أن نفس الدائرة الجمركية قامت بتحرير أكثر من 30 محضر تصالح فى وقائع مماثلة أثناء وجود المتهم فى المطار، وهل حبس النائب لأنه عضو فى مجلس الشعب؟، متسائلاً عما إذا أصبحت العضوية نقمة وليست نعمة حيث يتم بذلك مخالفة نصوص الدستور التى توجب أن كل البشر سواسية.
وأشار إلى أن الهواتف المحمولة كانت للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى أنه انتوى توزيعها على الأمهات المثاليات بدائرته كهدية فى عيد الأم، وتسائل عما إذا كان النائب محبوس لأسباب لا يعرفها، الأمر الذى دفع المحكمة لسؤال النائب ياسر صلاح الماثل أمامها عن أسباب حبسه الغير معروفة، فابتسم وأكد عدم معرفته بها، ثم استأذن المحكمة فى إخلاء سبيله بأى ضمان تراه المحكمة وحجز القضية للحكم.
إلا أن النيابة العامة قامت بالتعقيب على دفاع المتهمين مؤكدة أن جريمة التهريب توافرت أركانها المادية والمعنوية وذلك طبقا للمادة 121 من قانون الاستيراد والتصدير حيث إن المتهم قام بجلب البضائع وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وكان ينوى إكمال طريقه إلا أن السلطات أوقفته وبذلك يعتبر قام بالتهريب حكما كما قام بحيازة الهواتف المحمولة بقصد الاتجار فيها كما أنه قام بإخفاء الأجهزة فعلا حيث أنكر عند سؤاله من قبل مأمور الجمارك حيازته لأى شئ غير ملابسه ومتعلقاته الشخصية، بالإضافة إلى أن الدستور كفل لمأمور الجمارك التفتيش إذا توافرت لديه حالة من حالات التلبس ويستمر التحقيق
والمحاكمة على إثرها دون استئذان المجلس.
وأكد النائب ياسر صلاح فى نهاية الجلسة أمام هيئة المحكمة أنه يصرف على دائرته 80 ألف جنيه شهريا ويدفع لهم أكثر من 30 ألف جنيه كفواتير هواتف، فمن الصعب على شخص مثله التهرب من الضرائب الجمركية، وأشار إلى أن سبب سفره المتكرر إلى دبى بسبب امتلاكه لشركة هناك مدونة باسم شقيقه بسبب عضويته بالمجلس وأنه أحضر الهواتف المحمولة كهدية لأقاربه وأبناء دائرته وأضاف أن أهالى دائرته يتواجدون بالقاعة ومستعدون للشهادة وأن سبب الإحاله هو تشاجره مع مأمور الجمارك داخل المطار الذى أراد تحرير غرامة له بالأجهزة بدلا من المخالفة.
أخبار متعلقة:
الحبس سنتين وغرامة 150 ألف جنيه لنائب القمار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.