"شوشة ": ذبح 467 رأس من الماشية في مجازر شمال سيناء.. ولم نتلق أية إخطارات أو شكاوي خلال أول أيام العيد    مفاجأة.. وثيقة تؤكد معرفة جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجوم 7 أكتوبر    المرشح الإصلاحى بإيران: العقوبات كارثة والالتفاف عليها سبب الكثير من الفساد    النمسا ضد فرنسا.. مبابى يقود هجوم الديوك فى قمة يورو 2024    الخارجية الأمريكية: 9 كيانات مقرها في الصين سهلت حصول الحوثيين على أسلحة    جهاز الزمالك يعترض على حكم لقاء المصري    إحباط صفقة مخدرات ب3 ملايين جنيه    بأغاني التراث والطرب الأصيل.. قصور الثقافة تواصل احتفالات العيد بجنوب سيناء    هيئة البث الإسرائيلية: وثيقة تؤكد علم المخابرات والجيش بخطة حماس قبل 7 أكتوبر    أبرزهم خالد زكي وحمدي حافظ.. شائعات الوفاة تطارد كبار نجوم الفن    «حياة كريمة» تعيد الابتسامة على وجه بائع غزل البنات.. ما القصة؟    24 موقعا.. ما هي أماكن فحص المقبلين على الزواج بالشرقية؟    طبيب: هذه الفاكهة أفضل من العلكة لإزالة رائحة الفم الكريهة    "على نفقته الخاصة".. طلب عاجل من الأهلي بشأن مواجهة الزمالك    فسحة ب 5 جنيه.. زحام شديد بحدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الأضحى (صور)    9 سيارات كسح لشفط المياه.. استمرار العمل على إصلاح كسر خط رئيسي بأسيوط    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    بتوزيع الهدايا للأطفال.. محافظ الأقصر يهنئ متحدي السرطان بعيد الأضحى    منظمة الأغذية: مصر تنتج 413 ألف طن لحوم أبقار سنويًا    ذكرى رحيل إمام الدعاة    محمود الليثي يدخل في نوبة بكاء في بث مباشر    الإفتاء توضح حكم طواف الوداع على مختلف المذاهب    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بختام ثاني أيام العيد الاثنين 17 يونيو 2024    «حياة كريمة» تعلن تكفلها بإقامة مشروع لصاحب واقعة «غزل البنات»    احذر- الكحة قد تدل على وجود مشكلة في معدتك    أيمن الرقب يكشف السيناريوهات المتوقعة عقب حل مجلس الحرب الإسرائيلي (فيديو)    بترا: الأردن يثمن تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا ويرفض الانضمام للبيان الختامى    رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي: عيد الأضحى يذكر بقيم التضحية والرحمة    ثاني أيام عيد الأضحى.. استمرار انقطاع المياه بالفيوم    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    البابا تواضروس يستقبل عددًا من الأساقفة    مرض العصر.. فنانون رحلوا بسبب السرطان آخرهم الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    حمامات السباحة بالقليوبية تشهد إقبالا كبيرا في ثانى أيام عيد الأضحى    حقق حلمه.. إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس رسميًا    «حصريات المصري».. تحرك عاجل بشأن الشيبي.. 3 صفقات في الزمالك وحقيقة مشاجرة «ناصر وزيزو»    أسقف السويس يهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    تفاصيل جديدة حول الطيار المصري المتوفى خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف    "تضامن الدقهلية" تواصل توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    تفاصيل إنقاذ طفل اُحتجز بمصعد في عقار بالقاهرة    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    هيئة نظافة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا    بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد    لبيك اللهم لبيك    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    القبض على شخص بحوزته أقراص مخدرة بالخصوص    التحقيق مع حلاق لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار في الوراق    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى إحالة سامح عاشور لجدول غير المشتغلين ب"المحامين" ل22فبراير
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 01 - 2015

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد أبو العلا المحامى إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل فى المحاماه ومهن أخرى لجلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتبارا من تاريخ إصدار القرار متضمنا على خلاف الواقع والحقيقه تعين (3 _ أعضاء مجلس إدارة) من المشكو فى حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
وأشارت الدعوى إلى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية ومباشرة نيابة أخميم الجزئية فى المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إدارى أخميم أن كلا من المشكو فى حقهم قد ارتكب أفعالا منافية لمهنة المحاماة، الأمر الذى نرفعه لتقديمهم للمحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100 ألف جنيه لم يخصم منها أى ضرائب كسب عمل ومبلغ 36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011 ومكافأت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
وأضافت الدعوى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
وأشارت الدعوى إلى أن ما ارتكبه المشكو فى حقهم من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الإنذار يقطع بجلاء أن المشكو فى حقهم يمارسون أعمالا أخرى محظورة بجانب عملهم بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1983 الأمر الذى نرفعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.