انطلاق احتفالات أحد الشعانين بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بشارع كيلوباترا    300 ألف جنيه غرامة| عقوبة إنشاء حساب أو بريد إلكتروني مزور    التنمية المحلية: حملات لرفع المخلفات والتعامل مع الإشغالات بعد الشكاوى ب6 محافظات    سعر اليورو اليوم الأحد 5 أبريل 2026 أمام الجنيه فى البنوك المصرية    أسعار اللحوم اليوم الأحد 5 أبريل 2026    القاهرة تعلن بدء رفع كفاءة المحطات الشمسية    في أول أيام تطبيقه.. لماذا لجأت الدولة لعمل الموظفين «أونلاين»؟| فيديو    وزير شئون المجالس النيابية يحضر مناقشة إصدار قانون حماية المنافسة بالشيوخ    بين برمهات وبرمودة.. تحذيرات وتوصيات عاجلة من مركز المناخ للمزارعين    محافظ المنوفية يتفقد صوامع قويسنا الحقلية استعدادا لاستقبال موسم حصاد القمح    البحرين: حريق بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات إثر هجوم إيراني    جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 7 مناطق فى الضاحية الجنوبية لبيروت    إيران: تدمير عدة طائرات معادية خلال مهمة إنقاذ طيار أمريكي    عراقجي يؤكد خلال اتصال مع عبدالعاطي مسئولية جميع الدول في دعم السلام والاستقرار الإقليمي    إيران تحذر من مخاطر تسرب إشعاعي من محطة بوشهر: كارثة على المنطقة    تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصرى فى الدورى الليلة    اليوم..منتخب مصر للناشئين يختتم مشواره بمواجهة الجزائر    عبدالرحمن طلبة يحرز فضية سلاح الشيش ببطولة العالم للناشئين والشباب    هل سيرحل حسام حسن عن تدريب مصر لتولي منتخب آخر؟| اعرف تفاصيل العرض الجديد    هشام نصر: الزمالك ينتظر الحصول على أرض بديلة في أكتوبر بنفس المزايا    السيطرة على حريق اشتعل داخل محل تجارى فى الهرم دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى المنيب    أجواء مشمسة وطقس ربيعي معتدل في بورسعيد.. فيديو    حبس عامل لاتهامه بالتعدي بسلاح أبيض على عاطل في الزيتون    دراسة: المؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة على تطبيقات التواصل الاجتماعي    مايكروسوفت أيه.آي تطرح 3 نماذج ذكاء اصطناعي أساسية جديدة    القوات المسلحة تشارك أطفال مصر الاحتفال بيوم اليتيم (صور)    الصحة: تقديم أكثر من 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير 2026    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    طريقة عمل البروست بخطوات احترافية زي الجاهزة وأوفر    إعلام عبري: سماع دوي انفجارات "قوية جدا" في حيفا والكريوت    الأحد عن بُعد، وزارة العمل تتابع تطبيق القرار في القطاع الخاص بكتاب دوري لمديرياتها    نظر محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر.. اليوم    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء    الأب روني موميكا يترأس قداس الاحتفال بعيد القيامة في كاتدرائية الطاهرة الكبرى    البابا تواضروس ايترأس قداس أحد الشعانين بالإسكندرية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    تطورات عاجلة بعد تصريحات ترامب.. والسيناريوهات المتوقعة (فيديو)    ياسمين صبري تعود بقوة للسينما بعد غياب رمضان.. أكثر من فيلم في الطريق بوجوه مختلفة    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    مشاهد تظهر إخلاء معبر المصنع الحدودى بين لبنان و سوريا    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    عمرو السولية يهاجم إدارة الأهلي بشأن طريقة التفاوض معه قبل رحيله    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية باستبدال نصوص المواد 64 و56 و74 من قانون 50 لسنة 1950.. إنجاز عمل قاضى التحقيق خلال 6 أشهر ويجوز للجمعية العامة ندب قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، واستبدال نصوص المواد أرقام 64 و56و 74 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50لسنة 1950.
كما تم إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية والمشار إليه بالمادة رقم 66 بسرعة إنجاز القاضى المنتدب للتحقيق عمله خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، وإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة، أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.
وجاء التعديل بالمادة 64 أن يكون للنيابة العامة الحق فى ندب قاضى تحقيق فى الجنايات والجنح من المحكمة الابتدائية المختصة لمباشرة هذا التحقيق، وذلك بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، ويكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له، ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب وتباشر النيابة التحقيق حتى ندب القاضى.
وبالنسبة لتعديل المادة 65 أن يكون لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاسئتناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة.
وفى المادة 47 أن يكون للجمعية العامة للمحكمة الإشراف الإدارى على القضاة لسرعة إنجاز أعمالهم.
وإليكم نص القرار..
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيى القرار الجمهورى بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء وموافقة مجلس الوزراء وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة.
وشمل القرار استبدال نصوص المواد أرقام 64 و56و 74 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
التعديل الأول بالمادة 64:
إذا رأيت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حال صدور قرار بذلك.
مادة 65:
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
مادة74:
على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.
الماداة الثانية
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية والمشار إليه مادة برقم 66 نصها الآتى: على قاضى التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين 64و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
واذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.
المادة الثالثة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
أخبار متعلقة..
قرار جمهورى بالموافقة على انضمام مصر ل"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.