فوز نصري عصفورة المرشح المدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية بهندوراس    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    لحظة انهيار منزل مكون من طابقين في إسنا جنوب الأقصر (فيديو)    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صفقة "بديل" محمد صلاح    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد نجلها في المنيا    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بالصور.. انهيار سقف خرساني مسلح داخل أحد المنازل بالوراق    قناع من الدهب الملك بسوسنس الأول سبق الشهرة وبقيت ملامحه خالدة    حنان مطاوع تدعم ريهام عبد الغفور.. اعرف قالت ايه؟    بدعم من ترامب.. فوز مرشح ذو أصول فلسطينية برئاسة الهندوراس    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    حسام الحداد يُعيد فتح التساؤل في «هكذا تكلم فرج فودة».. حين يصبح الفكر قدرًا    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    أوضاع العالم في 2025.. توترات أوكرانيا، الملف الأميركي‐الروسي، والأزمات في غزة    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    أمم إفريقيا، ترتيب المجموعة السادسة بعد ختام الجولة الأولى    أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول    العودة من جديد.. اتحاد طنجة يعلن ضم عبد الحميد معالي    حل اتحاد السباحة بسبب وفاة اللاعب يوسف محمد وتعين لجنة موقتة    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    صفاء أبو السعود من حفل ختام حملة «مانحي الأمل»: مصر بلد حاضنة    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ربة منزل تُنهي حياة طليقها داخل محل عمله بشبرا الخيمة.. التفاصيل الكاملة    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرى جنوب نابلس وتطلق قنابل الصوت والغاز    كيم جونج أون يشرف على اختبار صاروخ بعيد المدى وبناء غواصة نووية    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية باستبدال نصوص المواد 64 و56 و74 من قانون 50 لسنة 1950.. إنجاز عمل قاضى التحقيق خلال 6 أشهر ويجوز للجمعية العامة ندب قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 11 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، واستبدال نصوص المواد أرقام 64 و56و 74 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50لسنة 1950.
كما تم إضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية والمشار إليه بالمادة رقم 66 بسرعة إنجاز القاضى المنتدب للتحقيق عمله خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، وإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة، أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.
وجاء التعديل بالمادة 64 أن يكون للنيابة العامة الحق فى ندب قاضى تحقيق فى الجنايات والجنح من المحكمة الابتدائية المختصة لمباشرة هذا التحقيق، وذلك بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، ويكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له، ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب وتباشر النيابة التحقيق حتى ندب القاضى.
وبالنسبة لتعديل المادة 65 أن يكون لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاسئتناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة.
وفى المادة 47 أن يكون للجمعية العامة للمحكمة الإشراف الإدارى على القضاة لسرعة إنجاز أعمالهم.
وإليكم نص القرار..
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيى القرار الجمهورى بالقانون رقم 138 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء وموافقة مجلس الوزراء وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة.
وشمل القرار استبدال نصوص المواد أرقام 64 و56و 74 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
التعديل الأول بالمادة 64:
إذا رأيت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق.
ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حال صدور قرار بذلك.
مادة 65:
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضى لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
مادة74:
على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.
الماداة الثانية
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية والمشار إليه مادة برقم 66 نصها الآتى: على قاضى التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين 64و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
واذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.
المادة الثالثة يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
أخبار متعلقة..
قرار جمهورى بالموافقة على انضمام مصر ل"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.