الذهب يواصل نزيف الخسائر عالمياً.. والأوقية تفقد 15 دولاراً بمستهل تعاملات اليوم    التايمز" البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي وفي حالة طبية "خطيرة" بمدينة قم    رئيس الوكالة الدولية للطاقة: العالم مقبل على "أبريل أسود" بسبب أزمة الطاقة    ريال مدريد يستضيف بايرن ميونخ في نهائي مبكر في دوري أبطال أوروبا    بعد تحذيرات الأرصاد، رئيس صرف الإسكندرية يتفقد العجمي لمتابعة جاهزية التعامل مع الأمطار    بث مباشر دوري نايل.. شاهد مجانًا دون تقطيع الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز    إعلام إسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بسبب تهديدات صاروخية    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط قبل انتهاء مهلة ترامب لضرب محطات الطاقة في إيران    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    أكسيوس: بوادر اتفاق بين واشنطن وطهران قد تدفع ترامب لتأجيل الهجوم    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    تعرف على خطوات استخراج فيش جنائي «أون لاين»    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    إحالة أوراق مدرس فيزياء تعدى على طالبة فى الدقهلية لفضيلة المفتى    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    الجيش الإيراني: مقتل 4 ضباط خلال قصف أمريكي لجنوب أصفهان    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على مواعيد غلق المحال    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    حماية المستهلك: ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار وجودة السلع    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    طرق طبيعية لعلاج رائحة الفم الكريهة    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قضاة" يطالبون السيسى بسرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ويؤكدون: نحتاج تشريعات لانتهاكات الإنترنت تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة.. ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بدون إذن قضائى باطلة
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 09 - 2014

طالب المستشار حاتم جعفر، رئيس المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدار قوانين مشاريع مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتأمين الفضاء الإلكترونى، لافتًا إلى قيام مصر بالتوقيع على الاتفاقية العربية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، التى تلزم الدول بتطبيق تلك القوانين، من أجل حماية خصوصية المواطنين وحفاظًا على الأمن القومى للبلد.
وأضاف جعفر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن تطبيق العقوبات على أغلب الجرائم الإلكترونية يكون بموجب نص المادة 76 من قانون الاتصالات، بالإضافة إلى استخدام المواد الموجودة فى نصوص القوانين العادية، كقانون العقوبات فى حالة السب عن طريق الإنترنت، أو التشهير بأى شخصية، وبعض القوانين الأخرى إذا شكلت جريمة بنص ذلك القانون بمفرده، ويمكن القول إجمالا بأنه إذ تم ارتكاب أى جريمة عادية بموجب الإنترنت يتم تطبيق نص ذلك القانون إضافة لنص قانون الاتصالات.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة بقنا أن وزارة الداخلية يوجد لديها إدارة يدخل فى إطار عملها ما يطرح على مواقع الإنترنت وفيس بوك وتويتر وخلافه بصورة علنية، وعلى الصفحات الشخصية دون المشفرة والمغلقة وما يمثل جرائم تهدد أمن وأمان الوطن ومنها ظاهرة التحريض على ارتكاب الجريمة والعنف وقتل ضباط الشرطة، من خلال صفحات فيس بوك مؤخرًا وظهور تنظيمات إرهابية اتخذت من الدين ستارًا للقيام بارتكاب جرائمها ضد المدنيين الأبرياء والإخلال بأمن وسكينة المجتمع المصرى بعمل غير قانونى .
وأضاف عاشور أن يكون التحريض موجهًا إلى شخص أو أشخاص معينين، ومنها الجرائم المضبوطة مؤخرًا على صفحات فيس بوك والتى تحرض على قتل الضباط، ويعاقب المحرض بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وهناك التحريض على الإرهاب وهو ما حددته المادة 86 مكرر عقوبات بقولها إنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى لجماعة إرهابية أو منظمة أو عصابة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القانون أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
وأوضح عاشور أن القانون الجنائى المصرى يحتاج لتطوير ومعالجة فورية ليتطور بنفس سرعة ما تتطور به التكنولوجيا الحديثة، خصوصًا أن نصوص القانون الجنائى قد وضع فى عصر لم يظهر به الإنترنت ولعل القانون المصرى عالجها مبدئيا عندما أنشأ المحاكم الاقتصادية وخصص فيها جزءا للاتصالات، وبالتالى نشأت أقسام خاصة بمديريات الأمن وتتعلق بجرائم الإنترنت والحاسوب، غير أنه لا يوجد تشريع قانونى خاص لهذه الجرائم، خصوصًا أنه فى مجال القوانين العقابية فإنه توجد قاعدة أصولية جنائية مؤداها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، خصوصًا أن البيانات والرسائل التحريضية المتوالية التى تبثها الصفحات التابعة لأعداء الوطن على صفحات التواصل الاجتماعى وفيس بوك تأتى ضمن مخطط الجماعة المحظورة بهدف إشعال الفوضى فى البلاد.
وتابع عاشور: على وزارة الداخلية التعامل معها بحسم وعدم الاكتفاء بالمواجهات الواقعية فهى لا تقل خطورة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القانون المصرى لم يدرج لفظ الإنترنت صراحة، لكن عبارة بأى طريقة أخرى والتى أوضحها القانون تشمل هذه الوسيلة وغيرها، ولكننا نحتاج إلى تشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم التحريض وجعلها جناية بدلاً من جنحة بالمواد 86 عقوبات ومكرراتها بقانون العقوبات المصرى، لتكون أكثر ردعًا لكل من تسول له نفسه فى استخدام الأساليب الحديثة لإثارة القلق وتأجيج الفتن، خصوصًا إذا اقترنت بوفاة إنسان أو حرق ممتلكات عامة أو خاصة للدولة.
وشدد على وجوب تفعيل القانون فى إطار احترام الدستور وما نص عليه بالمادة 57 وكفالة الحياة الخاصة وكونها مصونة لا تمس إلا بأمر قضائى مسبب وما كفلته المادة 65، حيث نصت على أن حرية الفكر والرأى مكفولة لكل إنسان بحق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر وهنا يفرق ما بين المراقبة والمتابعة لصفحات الإنترنت عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ولدرء ما قد يقع من تنظيمات أو عمليات تضر بالأمن الوطنى بعد اتخاذ الإجراءات القضائية، ومنها الإذن القضائى المسبب وما بين الاعتداء على الحياة الشخصية وحرمتها بدون اتخاذ الإجراءات القانونية، والتى كفلها الدستور والقانون لحماية المواطنين وحماية الدولة على قدم سواء وضرورة احترام القانون والدستور.
وفى السياق ذاته قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن ما يثار حاليًا على قيام الداخلية بالاستعانة بإحدى الشركات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى المغلقة والمشفرة، أمر غير جائز قانونًا لتعرضه الصارخ مع الدستور الذى كفل احترام الحرية الشخصية والمراسلات الخاصة أينما كانت نوعها، مشيرًا إلى أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى على شبكات الإنترنت لا يجوز إلا بإذن قضائى مسبب ولمدة معينة حتى يمكن مراقبة هذة الوسائل احترامًا لدولة القانون، ولتحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، وأن أى انتهاك لتلك الضوابط يضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.
موضوعات متعلقة..
أردوغان يصادق على قانون يشدد قبضة السلطات على الإنترنت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.