560 متسابقًا يتنافسون في تصفيات المنتدى الأفرو-آسيوي للتكنولوجيا تمهيدًا لنهائيات أسوان 2026    اليونان ترسل قوة عسكرية للمشاركة في "قوات الاستقرار الدولية" بغزة    موندو ديبورتيفو: مبابي يشارك في تدريبات.. وموقفه من مواجهة بنفيكا    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان "جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية" للفائزين في احتفالية كبرى    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    صرف صحي الإسكندرية: إعادة تشغيل خط توشكي بالعامرية بعد إحلال وتجديد شامل    "الأوقاف" تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنين استعدادا لشهر رمضان    قطر تدين قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة    كاف يكشف تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    "الحريري" يعود للحياة السياسية ويعين عمته بهية نائبًا لرئيس تيار المستقبل اللبناني    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    زيزو وتريزيجيه يواصلان التأهيل.. وتوروب يحتوى غضب الجزار    التحديات العاجلة تعانى البطء.. ومشاكل عالقة تترقب الحل    وفاة شاب دهسا تحت القطار أثناء عبور السكة الحديد بأسيوط    ارتفاع درجات الحرارة ونشاط مثير للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا    هل الحسابات الفلكية تغني عن الرؤية الشرعية للهلال؟.. أمين الفتوى يجيب    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    كمال أبو رية: أقدم دور مدير الشركة التى يعمل بها البطل    جيهان زكى: أسوان بيئة ملهمة.. ونعمل على اكتشاف المواهب    رأس الأفعى يعيد علي الحجار لغناء تترات المسلسلات    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    شيخ الأزهر ناعيا الدكتور مفيد شهاب: كان له دور بارز فى الدفاع عن أرض طابا    عمر الرملى يتوج بفضية كأس العالم للجودو.. والوزير يهنئ    التفاصيل الكاملة لواقعة ارتكاب فعل فاضح بين عامل وفتاة داخل مدرسة بالقليوبية    جنايات بورسعيد تحجز قضية قاتل زوجته ببورسعيد للحكم الثلاثاء المقبل    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محلية النواب توصي بتشكيل لجنة لفحص الأضرار الناتجة عن دفن المخلفات    تحت رعاية رئيس الوزراء..محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر الجمهورية الخامس 2026    طريقة عمل أم علي بالجلاش في خطوات بسيطة    قائمة منتخب ناشئات الطائرة تحت 17 عامًا في البطولة الشتوية الدولية بإيطاليا    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    بيلد: قرارات حاسمة لبايرن ميونيخ في الصيف.. وتحديد أول الراحلين    جنايات دمنهور تحيل محاكمة المتهمين بقتل شخصين إلى الاستئناف بعد رد المحكمة    وزير الخارجية يؤكد أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة أفريقيا    رمضان 2026 - الطابع الدرامي يسيطر على تتر "على قد الحب" بصوت إليسا    معهد تكنولوجيا المعلومات يستضيف التصفيات المصرية لمسابقة Global Cyber Champion    اعتماد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر وتحديث مخطط كفر الجبل    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    الكشف على 758 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بقنا    ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي بسبب عدم العفو عن نتنياهو    CBS News: رسائل إبستين تظهر صلات قوية مع مبعوث ترامب الخاص توم باراك    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    محافظ كفرالشيخ : جاهزية شاملة ل استقبال شهر رمضان    نائب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ: مكافحة الأورام قضية أمن قومى    الصحة العالمية: 115 دولة تدرج لقاح فيروس B لتطعيم الأطفال منذ الولادة    ختام النسخة الثالثة من بطولة زد الدولية للناشئين بمشاركة أندية من أوروبا وآسيا وإفريقيا    فلكية جدة تكشف موعد رصد هلال نهاية شهر شعبان    القبض على عاطل هتك عرض طفل بقنا    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية» حتى 28 فبراير    تأجيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية    اتحاد الناشرين العرب يطلق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة، الأمن يداهم بؤر إجرامية في قنا وأسوان وأسيوط    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    الدكتور حسام موافى: أنا بفضل الله وبحمده بصحة جيدة وكل عام وأنتم بخير    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم.. وناشئو النادي يستحقون فرصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قضاة" يطالبون السيسى بسرعة إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ويؤكدون: نحتاج تشريعات لانتهاكات الإنترنت تتناسب مع التكنولوجيا الحديثة.. ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعى بدون إذن قضائى باطلة
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 09 - 2014

طالب المستشار حاتم جعفر، رئيس المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بسرعة إصدار قوانين مشاريع مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتأمين الفضاء الإلكترونى، لافتًا إلى قيام مصر بالتوقيع على الاتفاقية العربية الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، التى تلزم الدول بتطبيق تلك القوانين، من أجل حماية خصوصية المواطنين وحفاظًا على الأمن القومى للبلد.
وأضاف جعفر فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن تطبيق العقوبات على أغلب الجرائم الإلكترونية يكون بموجب نص المادة 76 من قانون الاتصالات، بالإضافة إلى استخدام المواد الموجودة فى نصوص القوانين العادية، كقانون العقوبات فى حالة السب عن طريق الإنترنت، أو التشهير بأى شخصية، وبعض القوانين الأخرى إذا شكلت جريمة بنص ذلك القانون بمفرده، ويمكن القول إجمالا بأنه إذ تم ارتكاب أى جريمة عادية بموجب الإنترنت يتم تطبيق نص ذلك القانون إضافة لنص قانون الاتصالات.
ومن جانبه أكد المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة بقنا أن وزارة الداخلية يوجد لديها إدارة يدخل فى إطار عملها ما يطرح على مواقع الإنترنت وفيس بوك وتويتر وخلافه بصورة علنية، وعلى الصفحات الشخصية دون المشفرة والمغلقة وما يمثل جرائم تهدد أمن وأمان الوطن ومنها ظاهرة التحريض على ارتكاب الجريمة والعنف وقتل ضباط الشرطة، من خلال صفحات فيس بوك مؤخرًا وظهور تنظيمات إرهابية اتخذت من الدين ستارًا للقيام بارتكاب جرائمها ضد المدنيين الأبرياء والإخلال بأمن وسكينة المجتمع المصرى بعمل غير قانونى .
وأضاف عاشور أن يكون التحريض موجهًا إلى شخص أو أشخاص معينين، ومنها الجرائم المضبوطة مؤخرًا على صفحات فيس بوك والتى تحرض على قتل الضباط، ويعاقب المحرض بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وهناك التحريض على الإرهاب وهو ما حددته المادة 86 مكرر عقوبات بقولها إنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى لجماعة إرهابية أو منظمة أو عصابة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القانون أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى .
وأوضح عاشور أن القانون الجنائى المصرى يحتاج لتطوير ومعالجة فورية ليتطور بنفس سرعة ما تتطور به التكنولوجيا الحديثة، خصوصًا أن نصوص القانون الجنائى قد وضع فى عصر لم يظهر به الإنترنت ولعل القانون المصرى عالجها مبدئيا عندما أنشأ المحاكم الاقتصادية وخصص فيها جزءا للاتصالات، وبالتالى نشأت أقسام خاصة بمديريات الأمن وتتعلق بجرائم الإنترنت والحاسوب، غير أنه لا يوجد تشريع قانونى خاص لهذه الجرائم، خصوصًا أنه فى مجال القوانين العقابية فإنه توجد قاعدة أصولية جنائية مؤداها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، خصوصًا أن البيانات والرسائل التحريضية المتوالية التى تبثها الصفحات التابعة لأعداء الوطن على صفحات التواصل الاجتماعى وفيس بوك تأتى ضمن مخطط الجماعة المحظورة بهدف إشعال الفوضى فى البلاد.
وتابع عاشور: على وزارة الداخلية التعامل معها بحسم وعدم الاكتفاء بالمواجهات الواقعية فهى لا تقل خطورة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القانون المصرى لم يدرج لفظ الإنترنت صراحة، لكن عبارة بأى طريقة أخرى والتى أوضحها القانون تشمل هذه الوسيلة وغيرها، ولكننا نحتاج إلى تشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم التحريض وجعلها جناية بدلاً من جنحة بالمواد 86 عقوبات ومكرراتها بقانون العقوبات المصرى، لتكون أكثر ردعًا لكل من تسول له نفسه فى استخدام الأساليب الحديثة لإثارة القلق وتأجيج الفتن، خصوصًا إذا اقترنت بوفاة إنسان أو حرق ممتلكات عامة أو خاصة للدولة.
وشدد على وجوب تفعيل القانون فى إطار احترام الدستور وما نص عليه بالمادة 57 وكفالة الحياة الخاصة وكونها مصونة لا تمس إلا بأمر قضائى مسبب وما كفلته المادة 65، حيث نصت على أن حرية الفكر والرأى مكفولة لكل إنسان بحق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر وهنا يفرق ما بين المراقبة والمتابعة لصفحات الإنترنت عن طريق الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ولدرء ما قد يقع من تنظيمات أو عمليات تضر بالأمن الوطنى بعد اتخاذ الإجراءات القضائية، ومنها الإذن القضائى المسبب وما بين الاعتداء على الحياة الشخصية وحرمتها بدون اتخاذ الإجراءات القانونية، والتى كفلها الدستور والقانون لحماية المواطنين وحماية الدولة على قدم سواء وضرورة احترام القانون والدستور.
وفى السياق ذاته قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن ما يثار حاليًا على قيام الداخلية بالاستعانة بإحدى الشركات لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى المغلقة والمشفرة، أمر غير جائز قانونًا لتعرضه الصارخ مع الدستور الذى كفل احترام الحرية الشخصية والمراسلات الخاصة أينما كانت نوعها، مشيرًا إلى أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى على شبكات الإنترنت لا يجوز إلا بإذن قضائى مسبب ولمدة معينة حتى يمكن مراقبة هذة الوسائل احترامًا لدولة القانون، ولتحقيق التوازن بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، وأن أى انتهاك لتلك الضوابط يضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.
موضوعات متعلقة..
أردوغان يصادق على قانون يشدد قبضة السلطات على الإنترنت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.