القاهرة الإخبارية: تصاعد أعمدة الدخان من قلب وزارة الدفاع الاسرائيلية في تل أبيب    خوسيه ريبيرو.. قادرون على إيقاف خطورة ميسي وأعددنا أنفسنا جيدا لهذه المباراة    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    الآن.. موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس وخطوات الاستعلام الرسمي    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    القناة 13: إصابة 5 إسرائيليين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات    مندوب أميركا أمام الأمم المتحدة: نسعى لحل دبلوماسي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    إيران: الهجمات الصاروخية على إسرائيل تضمنت للمرة الأولى إطلاقات من غواصة    استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب.. فيديو    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    كأس العالم للأندية، ملعب هارد روك جاهز لمباراة الأهلي وإنتر ميامي (صور)    ريبيرو يوجه رسالة حاسمة بشأن مراقبة ميسي.. ويشعل حماس لاعبي الأهلي «فيديو»    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    ميسي يتوعد: كأس العالم للأندية فرصة لصناعة التاريخ مع إنتر ميامي    مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. «رواد القطاع العقاري يضعون خارطة طريق لمستقبل الصناعة»    الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم    صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق إسرائيلية بعد اختراق طائرات مسيرة لأجواء تل أبيب    مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بسوهاج    "زهقت منه".. حكاية عاطل أشعل النيران في شقة والده بالطالبية    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    «النقابات الفنية» تشيد بجهود المصرية في بغداد في دعم إلهام شاهين    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    اليوم، نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    أطباء بالمنيا يسطرون ملحمة إنسانية داخل غرفة العمليات وينقذون مريضة ووليدها    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    حركات متصاعدة في بيت المال.. حظ برج القوس اليوم 14 يونيو    محمد صبري: شيكابالا من أساطير الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 14 يونيو 2025    سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير (تفاصيل)    تراجع سعر طن الحديد الاستثمارى وعز وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 14 يونيو 2025    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    قفزة في الاستثمارات العامة بالمنوفية ب2.8 مليار جنيه في موازنة 2024/2025    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة المدعى بالحق المدنى فى قضية أرض "البياضية".. يوسف والى باع الجزيرة لحسين سالم ونجله بأقل من قيمتها السوقية.. وعاطف عبيد استغل وظيفته ووافق على البيع بالمخالفة للقانون

حصل "اليوم السابع"، على نص مذكرة المدعى بالحق المدنى، فى قضية الاستيلاء على محمية أرض البياضية، المتهم فيها عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف أمين والى وزير الزراعة الأسبق، ورجل الاعمال حسين سالم، والمقدمة لمحكمة جنايات الجيزة، من قبل المهندس حمادة شعبان عثمان المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
وتضمنت المذكرة 7 متهمين هم عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق "متهم أول"، ويوسف أمين والى وزير الزراعة الأسبق "متهم ثانى"، وأحمد عبد الفتاح سيد إسماعيل المستشار القانونى لوزير الزراعة "متهم ثالث"، ومحمود عبد البر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2006 "متهم رابع"، وسعيد عبد الفتاح عبد اللطيف شحاته مدير إدارة طرح النهر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "متهم خامس"، ورجل الأعمال حسين كمال إبراهيم سالم "متهم سادس"، ونجله خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم "متهم سابع".
وجاء فى المذكرة أن المتهمين من الأول حتى الخامس خلال الفترة بين عامى 2000 وحتى2006 بدائرة قسم الدقى، سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، حيث استغلوا وظيفتهم فى أن سهلوا استيلاء المتهمين حسين سالم ونجله على أرض بناحية جزيرة البياضية، محافظة الأقصر مساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998.
وأضافت المذكرة، أن عاطف عبيد استغل وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29/12/1999، وفوض بذلك يوسف والى، نائبه ووزير الزراعة فى ذلك الحين، مع علمهما ويقينهما أن الأرض محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها بأى شكل من أشكال التصرف، سواء بالبيع أو الإيجار أو غير ذلك، بالإضافة إلى قيام "والى"، برفض اعتماد تقرير لجنة التثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر بمحضر اجتماع بتاريخ 7/8/2000، والتى انتهت إلى تقدير ثمن الأرض بواقع90000 جنيه "تسعون ألف جنيه" للقيراط الواحد كأرض زراعية و5600 جنيه "خمسة آلاف وستمائة جنيه" للمتر المربع كأرض للبناء، ما يتبين معه توافر القصد الجنائى من قبل المتهم الثانى فى إهدار المال العام- كما نصت المذكرة.
وبينت المذكرة اعتماد المتهم الثانى، يوسف والى، مذكرة المتهم الثالث "المستشار القانونى لوزير الزراعة" بشأن ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، ويقضى "إنه يجوز للجهة الإدارية التصرف فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة لواضعى اليد عليها، قبل عام 1984 بالطريق المباشر وبثمن المثل بتاريخ وضع اليد".
وكشفت المذكرة توجيه يوسف والى "المتهم الثانى"، بإعادة تشكيل لجنة تقدير ثمن الأرض مرة ثانية بغرض إهدار المال العام، وتنفيذاَ لتوجيهاته قامت اللجنة الثانية تنفيذاَ لتوجيهاته بالتقدير بواقع 11000 جنيه "أحد عشر ألف جنيه" للقيراط الواحد كأرض زراعية و1000 جنية "ألف جنيه" للمتر المربع كأرض بناء – حسب ما جاء بالمذكرة- بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 1437 لسنة 1999 المنظم لضوابط تثمين أراضى الدولة.
وأبرم "والى" عقد البيع المؤرخ فى 10/2/2001 لبيع مساحة 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين حسين سالم ونجله، وأجرى المتهم الرابع بصفته رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2006 التسجيل، وأبرم العقد المشهر رقم 657 لسنة 2006 /الأقصر المحرر رقم 61 لسنة 2006 سجل عينى الأقصر.
وباشر "المتهم الخامس" مدير إدارة طرح النهر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراءات التسجيل لإتمام بيع الأرض بقيمة 8740050,30 جنيه "ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعون ألفا وخمسون جنيها وثلاثون قرشا".
وبذلك يكون المتهمون قد مكنوا المتهمين حسين سالم ونجله من تملك الأرض، الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 محمية طبيعية، بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769086349 جنيها "سبعمائة وتسعة وستون مليونا وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهاَ"، والتحصل على ذلك المبلغ بنية تملك بغير وجه حق، لكون الأرض محل الجناية محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها، ما يتبين معه توافر القصد الجنائى من قبل المتهمين فى إهدار المال العام المتمثل فى بيع أرض المحمية الطبيعية التى هى ملك الشعب.
وذكرت المذكرة ارتكاب المتهم الثالث، المستشار القانونى لوزير الزراعة، تزوير المذكرة المعروضة على إدارة الفتوى بمجلس الدولة المؤرخة فى 23/9/2000، بأنه أثبت فى مذكرته على خلاف الحقيقة طبيعة الأرض، كونها من أملاك الدولة الخاصة، وأنها أرض فضاء، متعمداَ إخفاء كونها محمية طبيعية، وصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 كونها محمية طبيعية، قاصدا إتمام البيع.
وقدمها لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، محتجاَ بما دون بها من بيانات مخالفة للحقيقة، ومخالفة لقرار مجلس الوزراء، ما ترتب معه صدور الفتوى بتاريخ 23/9/2000، بأن أثبت على خلاف الحقيقة كونها محمية طبيعية قاصداَ إتمام البيع، ما مكن المتهمين حسين سالم ونجله من تملك الأرض، والاستيلاء على قيمتها بغير وجه حق وبنية التملك، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة رقم 213 من قانون العقوبات.
وأشارت المذكرة، إلى أن المتهمين من الأول حتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين، وحصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من إعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى، بأن اتخذوا إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الجناية والمعتبرة محمية طبيعية، بما يقل عن قيمتها السوقية وقت البيع، بمبلغ 769086349 جنيها "سبعمائة وتسعة وستون مليونا وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهاَ"، ورّبحوا شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين حسين سالم ونجله، بتلك القيمة وهو فارق السعر المبيعة به عن سعرها الأصلى، مع علمهم ويقينهم بأن ثمن الأرض محل الجناية، وكونها محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الإيجار.
وأوضحت المذكرة أن المتهمين من الأول حتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمداَ بأموال ومصالح جهة عملهم، والتى يتصل بها المتهم الأول عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما، بأن اتخذوا إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الجناية، بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا بمبلغ 796086349 جنيها فارق قسمة الأرض محل الجناية بين السعر المقدر مسبقاَ، والسعر المبيعة به الأرض محل الجناية.
واتهمت المذكرة، المتهم الثالث بصفته المستشار القانونى لوزير الزراعة، بأنه حاول أن يحصل للمتهم الثانى "والى"، على منفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، بأن حرر مذكرة بتاريخ 23/9/2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وأثبت طبيعة الأرض بأنها أرض فضاء "على خلاف الحقيقة"، بغرض استصدار فتوى بصحة التقييم بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، وعدم تطبيقه القرار رقم 1437 لسنة 1999 مع علمه، ويقينه بكون الأرض محل الجناية طرح نهر، والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها محمية طبيعية، قاصداَ توفيق أوضاع المتهم الثانى "والى" قانوناَ وحمايته من المساءلة القانونية، ما يتبين معه توافر القصد الجنائى من قبل المتهم الثانى فى إهدار المال العام، المتمثل فى بيع أرض المحمية الطبيعية.
وذكرت المذكرة، أن المتهمين سالم ونجله ارتكبا بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، والعضو المنتدب لنفس الشركة، بأنهما اشتركا مع المتهمين من الأول حتى الخامس، بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الجريمة محل الوصف، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدوهم، وتقدمت الشركة التى يرأس المتهم السادس "حسين سالم" مجلس إدارتها، بطلب للمتهم الأول "عاطف عبيد"، للموافقة على شراء الأرض محل الجناية، ووضع يده عليها بالمخالفة للحقيقة والواقع.
وبإحالة الطلب للمتهم الثانى "والى"، بتاريخ 29/11/1999، حيث تم إعداد مذكرة مزورة من المتهم الثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، واعتمدها المتهم الثانى "والى" لبيع مساحة الأرض محل الجناية إلى الشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ "المتهم الخامس" بصفته مدير إدارة طرح النهر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراءات إنهاء البيع، وأبرم المتهمان: الرابع بصفته رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسابع "نجل سالم"، عقد البيع النهائى لإتمام نقل ملكية الأرض محل الجناية للشركة المملوكة للمتهمين سالم ونجله، بما مكنهما من الاستيلاء على مبلغ 769086349 جنيها "سبعمائة وتسعة وستون مليونا وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاَ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.