رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموافقة مجلس الوزراء فى إجتماعه الأخير على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. وأوضح ل" اليوم السابع" أن مشروع القانون والذى يعد الأول من نوعه فى تاريخ مصر سبق لحكومة الدكتور حازم الببلاوى الموافقة عليه ثم استقالت بعدها ، لافتا إلى أنه تقتضى الأعراف أنه عند تغير الحكومات وفى حال عدم صدور مشروع قانون أن يعاد عرضه على مجلس الوزراء بتشكيله الجديد لإتخاذ قرار بشأنه قبل رفعه لجهة إصداره، وهو فى هذه الحالة رئيس الجمهورية لعدم وجود مجلس نواب. وأضاف أنه يهدف مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية. وأوضح "سامى" أن هذا القانون جاء منظماً للترخيص لشركات بتقديم التمويل متناهى الصغر تحت إشراف الهيئة وكذا ميسراً لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لهذا النشاط . وأشار إلى أنه يتيح إصدار القانون جذب رؤوس أموال نتيجة للإهتمام المحلى والدولى بالتمويل متناهى الصغر لتأثيره الإيجابى إقتصادياً وإجتماعياَ. ويمثل وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الافصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية. وأضاف أنه حالياً تعمل عدد من الجمعيات و المؤسسات الأهلية والخاضعة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعى فى مجال تقديم التمويل متناهى الصغر وقد أستحدث مشروع القانون وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى وممثل لإتحاد تم إستحداثه يضم الشركات والجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر. وأوضح أن من النقاط الهامة التى تضمنها مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى شركات التمويل متناهى الصغر بحيث يكون لها حرية الإختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلى لشركة خاضعة لإشراف الهيئة. وبين رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون يحظر على الشركات والجمعيات تلقى ودائع كما أنه لا يمتد إلى البنوك فهى تعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى. هذا ولا يقتصر "التمويل متناهى الصغر" على الإقراض وإنما يمكن أن يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والإستصناع والتأجير التمويلى وما إلى ذلك. وأستطرد أن التأمين متناهى الصغر مطلب ملح فى مصر إلا أن الهيئة تفضل أن يتم تناوله ضمن تشريعات التأمين وليس ضمن مشروع القانون الذى تم إعداده. ويتولى مجلس إدارة كل شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية مرخص لها تحديد قواعد وأسس احتساب أعباء التمويل وتكلفة الخدمات والأنشطة الأخرى التي تقدمها لعملائها حسب طبيعة هذه العمليات دون أن يتقيد في ذلك بالحدود الواردة في أي قانون أخر. وتشجيعاً للشركات على التوسع في نشاطها فقد أعتبر مشروع القانون العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض وكذلك المخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .