سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بتأييد منع "خديجة الجمال" زوجة جمال مبارك من السفر.. المحكمة: قرار المنع الصادر من الكسب غير المشروع يجب مرور 3 سنوات على انقضائه
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بتأييد قرار منع خديجة الجمال زوجة جمال مبارك من السفر خارج البلاد، وإعادة المرافعة فى الدعاوى التى أقامها جمال مبارك، لرفع اسم نجلته "فريدة "و"عمر" نجل علاء مبارك من قوائم الممنوعين من السفر للمرافعة بجلسة 22 إبريل المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد المجيد المقنن، عضو اليمين، وحضور المستشار وائل فرحات، مفوض الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله. وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المدعية تهدف من دعوتها إلى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا، بنظر الدعويين وبانتفاء القرار الإدارى، فقد جرى قضاء هذه المحكمة إلى النص، استنادًا أن حرية التنقل تنخرط فى مصاف الحريات العامة وأن تقيدها دون مقتضى مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها وفى ظل الفراغ التشريعى المنظم لقواعد المنع من السفر، فإن القرارات الصادرة فى هذا الشأن أيا كانت السلطة التى أصدرتها تخضع لرقابه القضاء الإدارى لوزنها بميزان المشروعية، تحقيقًا للتوازن المنشود بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للجماعة، على نحو يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدفع والدف الثانى بعدم قبولها، لانتقاء القرار الإدارى قائمين على سند غير صحيح من القانون. ويتعين القضاء برفضها مع الاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب دون المنطوق. ومن حيث، إن الدعويين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية، فمن ثم يتعين الحكم بقبولهما شكلا. ومن حيث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يشترط الحكم بذلك طبقًا لنص المادة 49 ومن قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تحقق ركنى الجدية والاستعجال، بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق غير مشروع، ويرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى، وأنه يترتب عليه تنفيذ نتائج يتعذر تداركها إذا قضى بإلغائه. كما نص الدستور الحالى فى المادة 62 منه، على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن على إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليها. كما نصت "لا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة من جهة معينة، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة فى الأحوال المبينة فى القانون. " ومن حيث إن القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وتضمن نصوص المواد التالية: المادة "1"، يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: القائمون بأعباء السلطة العامة ورئيس وأعضاء مجلس الشعب. المادة "2"يعد كسبًا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذه القانون لنفسه أو لغيره، بسبب استغلال الخدمة العامة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى أو لآداب عامة. كما يعتبر أى زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم. " المادة" 5" تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقق الشكاوى المتعلقة بالكسب الغير المشروع هيئات الفحص والتحقيق. المادة "6" تنشأ بوزارة العدل إدارة الكسب الغير مشروع وتختص المادة 10 ولهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده من التصرف فى أموالهم واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، وعلى إدارة الكسب الغير المشروع، أن تعرض الأمر على محكمه الجنايات، وتصدر حكمها خلال مدة لا تتجاوز الستين يومًا من عرض الأمر عليها، إما بتقليده أو تعديله أو إلغائه. وتتضمن قرار وزير الداخلية من 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنه 2013 نصوص المواد الآتية: المادة 1 يكون الإضراب على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بناء على طلب الجهات الإدارية دون غيرهم وهم "مساعد وزير العدل للكسب الغير المشروع". المادة 6 يبدأ تاريخ الإدراج وتصل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الاسم ويرفع الاسم من الجهات المبينه فى البنود رقم 1, 2,3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات، ولا يرفع الاسم إذا طلبت جهة الإدراج الاستمرار فى إدراجه. " وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: المنع من السفر والقيد بقوائم الممنوعين يتم حاليًا وفقًا للتنظيم الوارد بقرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 وتعديلاته والذى حدد جهات معينه على سبيل المثال، يحوز لها أن تطلب من وزير الداخلية إدراج الأفراد على قوائم الممنوعين من هذه الجهات ومن هذه الجهات مساعد وزير العدل للكسب الغير مشروع، ومباشرة القضاء الإدارى لرقابه المشروعية على قرارات المنع ويستوجب على المحكمة صدور الموازنة بين حق الأفراد فى المنع فى السفر وبين حق المجتمع، وفى تطبيق القوانين والتى قد تقضى منع الأفراد وعلى جهة الإدارة أن تثبت أمام القضاء الإدارى، أن قرارها يقوم على سبب صحيح يبرره وأن يثبت أن إلغاءه هى تحقيق الصالح العام. ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن كتاب وزارة الداخلية المورخ بتاريخ 27 \11 \2013، أن قرار إدراج اسم المدعية على قائمة الممنوعين من السفر، قد تم بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع، وكذلك بناء على طلب النائب العام بكتابة رقم 961 المؤرخ ب29 \2012، والموضح أن المدعية مدرجة على قائمة الممنوعين من السفر، بشأن القضيتين رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى والقضية رقم 756 لسنة 2012، وأنه صدر منعها من التصرف من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وتضمن منع المتهم حسنى مبارك السيد ونجليه جمال وعلاء وزوجاتهما والتى من بينهم المدعية وأحفاده، من التصرف فى أموالهم. ومن حيث، إن الثابت من ظاهر الأوراق أن النيابة العامة تصرفت فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر وتحقيق المكتب الفنى للنائب العام أمر الإحالة على مبارك ونجليه وحسين سالم، وأن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارها بإلغاء أثر المنع من التصرف فى حق المدعية رقم 756، إلا أن الثابت من الأوراق فى الشكوى رقم 22 لسنة 2011 كسب غير مشروع ما زالت جارية ولم ينته بعد، وهو ما يكفى وحده لحمل القرار المطعون عليه على السبب المبرر له قانونيًا. وأن إدارة الكسب غير المشروع، طلبت من وزارة الداخلية رفع اسمها ولم تنقضِ 3 سنوات، ومن ثم يكون القرار الصادر بإدراج اسم المدعية له ما يصوغه قانونيًا، ويكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق قائمًا على سبب مبرر، ويتعين رفض طلب المدعية، وتأييد قرار منعها من السفر.