الأرض الطيبة .. والقيادة الرشيدة    محافظ الفيوم: تلقي 423 طلباً ضمن مسابقة تعيين القيادات المحلية الجديدة    أبرز المعلومات عن تدريس منهج الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي    3 صور ترصد تفقد السيسي للأعمال الإنشائية لمشروع محطة مترو الأهرامات    وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون في مجالات التعدين والطاقة    توريد 12 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع البحيرة    جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإجلاء لسكان 16 بلدة في جنوب لبنان    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي بين أمريكا وإيران    سيدات زد يواجهن الزمالك في الدوري    تشكيل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المتوقع في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    نشاط رياح بسرعة 35 كم/س.. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية وارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم    استعراض في حفل زفاف.. ضبط طالبين عرضا حياة المواطنين للخطر بالغربية    «قضية هزت القليوبية».. بدء محاكمة المتهمين بالتعدي على طفل باسوس ووالده    تأجيل دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد ميدو ل7 يونيو    6 مستشفيات تحصل على الاعتماد الكامل من «GAHAR»    577 ألف منتفع من التأمين الشامل بمحافظة السويس    الصحة: مستشفى دمنهور التعليمي ينفرد بخدمة إنقاذ حياة مرضى القسطرة الكلوية المستعصية    متحدث الأوقاف: 630 ندوة بالمحافظات الحدودية لتصحيح مفاهيم الزواج ومواجهة المغالاة في التكاليف    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز التعاون المشترك    وزيرة الثقافة تشيد بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    بوتين: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة طهران.. وعراقجي: الأحداث الأخيرة أظهرت عمق الشراكة    الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 47 مسافرا بينهم مرضى عبر معبر رفح البري    بالصور..تفاصيل حادث تصادم قطارين في اندونيسيا    قرار جديد في واقعة مصرع شاب هربا من زوج عشيقته بالقاهرة الجديدة    التحفظ على تروسيكل محمل بأسمدة زراعية مدعمة بالفيوم    10 طعنات وسرقة متعلقاتهما، تفاصيل مناظرة جثتي ربة منزل ووالدتها في المرج    مجلس «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»: جاهزية الكليات وتيسيرات للطلاب وخريطة دراسية متكاملة لعام 2027    مأزق التنوير العربي.. قراءة في جدليات أحمد عصيد وإبراهيم عيسى    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    ضبط عاطل بتهمة ابتزاز المواطنين في الإسكندرية    غدا.. منتخب الناشئين يواجه اليابان وديًا    الشرقية تحصد برونزيتين في بطولة الجمهورية للتايكوندو    قمة طبية دولية بجامعة عين شمس تستضيف البروفيسور الألماني أنسجار بيرليس    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    وزير الصناعة يبحث مع سفير اليابان بالقاهرة الاستثمارات المقامة في مصر والراغبة في التوسع    وليد عبداللطيف: مدرب الأهلي بلا شخصية.. والزمالك الأقرب للفوز بالقمة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات    3 جرام حشيش وزجاجة خمر، أحراز قضية نجل ميدو    التعليم: تدريس الثقافة المالية ل2 ثانوى و500 جنيه للطالب للتداول بالبورصة    ماجواير: كنا نخسر دائما مع أموريم.. وكاريك غير الخطة لكي نفوز    عيد ميلاد نور الشريف فى كاريكاتير اليوم السابع    وزير التخطيط يبحث مع شركة "أيادي للاستثمار" سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال    قصر ثقافة أسيوط يحتفل بعيد تحرير سيناء    «آخرساعة» تكشف تفاصيل رحلة السادات إلى حيفا عام 1979    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 28 أبريل في الأسواق    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    بعد الفوز على الأهلي.. تعرف على فرصة بيراميدز للتتويج بلقب الدوري    وول ستريت جورنال: واشنطن ستقدم ردًا ومقترحات مضادة للعرض الإيراني قريبًا    3 نتائج مذهلة، الكشف عن تمرين بسيط لهذه العضلة يساعد في ضبط سكر الدم لساعات    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقييم منتدى "رفاعة الطهطاوى" لمشروع قانون "حماية الشهود".. القانون لم يتضمن الإجراءات اللازمة للحماية.. وأغفل المبادئ الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2014

طرح منتدى رفاعة الطهطاوى للدراسات الديمقراطية– بيت تفكير مصرى مستقل – التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية رؤية نقدية موجزة وتقييم لنص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء فى ضوء المبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وقال المنتدى فى تقييمه للقانون، إن مجلس الوزراء وافق فى 19 فبراير الجارى، على مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، ويرى منتدى رفاعة الطهطاوى أن نص مشروع القانون وإن كان قد التزم –نسبيًا- ما بما ورد باتفاقية مكافحة الفساد بشأن حماية الشهود والمبلغين، مادة (32) فقرة (1)، إلا أنه لم يشتمل على الإجراءات والتدابير اللازمة والمفصلة لضمان حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وأضاف التقييم أنه بالنظر إلى مواد مشروع القانون، وملاحظة مدى توافقها والمبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتضح عدة أمور أغفلها نص مشروع القانون، منها أنه لم يقدم تعريفا محددًا للمبلغين والشهود والخبراء، حيث تختلف أنواع المبلغين من موظفين بالقطاع الحكومى أو القطاعات الخاصة، أو أفراد مستقلون يبلغون عن انتهاكات أو وقائع فساد بالقطاعات المختلفة، حيث تناول المبدأ (4) من المبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، تعريف المبلغ بأنه أى موظف أو عامل فى قطاع عام أو خاص، يكشف معلومات ويعرض للعقاب وهذا يشمل أفرادا خارج العلاقة التقليدية بين الموظف وصاحب العمل مثل المستشارين والمقاولين والمتدربين والمتطوعين والطلبة العاملين والعمال المؤقتين والموظفين السابقين؛ ويعد عدم تعريف القانون للمبلغين والشهود بمثابة فجوة قانونية ربما لا يحصل المبلغ أو الشاهد على الحماية اللازمة الواردة بالقانون أو اتفاقية مكافحة الفساد.
وقال إنه كذلك لم يوضح نص القانون تعريفا محددًا للجرائم التى ينطوى عليها القانون وتشمله إجراءات حماية المشمولين بالحماية، أو ذويهم وأقاربهم.
وأوضح تقييم المنتدى أن المادة الثالثة من القانون، نصت على أن الجهة المعنية بحماية المشمولين هى "إدارة الحماية" التابعة لوزارة الداخلية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية، ووفقا للمبدأ (28) الوراد بالمبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين والذى ينص على أنه يجب أن تقوم وكالة (هيئة) مستقلة بتلقى والتحقيق فى شكاوى الانتقام والتحقيقات غير الملائمة فى شكاوى المبلغين، لذلك ينبغى أن تتمتع هذه الجهة او الإدارة بنوع من الاستقلال، حيث إن وزارة الداخلية غالبا ما تكون طرفا أو خصما فى البلاغات المقدمة، سواء ما يتصل بوقائع فساد، أو انتهاكات لحقوق المحتجزين أو المسجونين.
وأضاف التقييم أن نص مشروع القانون قدم فى مادته السادسة أنواع الحماية وأشكالها، ولكن لم يقدم آليات تنفيذها تجاه المشمولين، حيث لم تتناول المادة المعايير أو الحدود الأدنى لأدوات ووسائل الحماية، الأمر الذى يطعن فى جدوى القانون من الناحية التنفيذية، حيث ينص المبدأ (14) من المبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين، أن المبلغين الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر وأفراد أسرهم من حقهم تلقى إجراءات حماية شخصية، ويجب أن يتم تكريس موارد ملائمة من أجل هذه الحماية.
كما أعطى القانون، فى المادة السابعة، للنيابة العامة حق تحديد المدى الزمنى لإجراءات الحماية بناء على قرار قضائى مسبب وذلك قبل الفصل فى الدعاوى الجنائية بحكم بات، وأجاز للمشمول بالحماية التقديم بطلب للنيابة لاستمرار إجراءات الحماية، وعلى النيابة العامة البت فى طلبه، ولكن ترك القانون أمر مد إجراءات الحماية بعد الطلب للنيابة العامة بدون قرار قضائى مسبب، وبذلك فإن الحماية ليست محددة – بالضرورة - بمدى زمنى مشروط بحكم قضائى فى كافة مراحل الدعوى الجنائية، الأمر الذى ينتقص من حق المشمولين من إجراءات الحماية الكاملة.. فيما لم ينص مشروع القانون على دور المنظمات المستقلة عن الدولة فى تلقى البلاغات والشكاوى، وهى المنظمات غير الحكومية أو النقابات، أو الاتحادات التجارية، أو الجمعيات القانونية أو الإعلام، وذلك فى حالات الخطر العام أو الشخصى الشديد أو المميت، أو فى حالة التجاهل المستمر لتجاوزات تؤثر على المصلحة العامة، وذلك وفقا لما ورد بالمبدأ (17) من المبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين.
وأشار التقييم إلى أن مشروع القانون لم يكفل إتاحة قنوات ووسائل تقديم البلاغات لموظفى وعمال القطاعات الحكومية، بما فيها الخطوط الساخنة، والمواقع الإلكترونية، ومتلقى الشكاوى داخل تلك الهيئات أو خارجها، حيث ورد بالمبدأ (18) من المبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين، وجوب إتاحة هذه الوسائل من قبل السلطات المعنية، كذلك لم يوضح القانون آليات تقديم هذه البلاغات بشكل آمن أو سرى، أو بدون كشف الهوية.
وأوضح أنه كما أغفل مشروع القانون، على حسب التقييم الحقوقى، الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها كإجراءات وقائية مباشرة أو غير مباشرة لأى أعمال انتقامية بحق المشمولين بالحماية، حيث لم تشمل أى إعانات صادرة بأمر قضائى، أو أتعاب محاماة، أو التعويض عن المكاسب أو المكانة المفقودة أو التعويض عن الألم والمعاناة المترتب عن الإبلاغ عن قضايا فساد أو انتهاكات، وذلك وفقا للمبدأ (20) من المبادئ الدولية لقانون حماية المبلغين.
وكشف تقييم منتدى رفاعة الطهطاوى أن القانون لم يلزم، الجهات المعنية بتلقى شكاوى المبلغين، أو جهات التحقيق المعنية، بنشر معلومات حول الشكاوى والبلاغات بشكل دورى – باستثناء البيانات الشخصية للمبلغين والشهود والخبراء-، فى إطار الشفافية وتداول المعلومات، وتتضمن هذه المعلومات، ووفقا للمبدأ (20) من المبادئ الدولية لقانون حماية، عدد القضايا التى تم تلقيها، والقضايا التى تم رفضها، أو قبولها، أو تم التحقيق فيها، أو لم يتم تأكيدها، وحجم انتشار التجاوزات فى القطاعات العامة والخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.