أخبار مصر اليوم: الحكومة تطالب التجار بتخفيض أسعار السلع.. تجدد انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بالجيزة.. مفاجأة صادمة بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب.. ودرجات الحرارة غدا    الكهرباء: 65 مولدا متنقلا وتأمين مصدر تغذية إضافي لمحطة جزيرة الدهب    السيسي: التسوية العادلة للقضية الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط    باريس سان جيرمان يقرر عدم التعاقد مع بديل لأشرف حكيمي    أرقام أحمد ربيع مع البنك الأهلي بعد انضمامه إلى الزمالك    السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بالجيزة    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    حزب الجبهة الوطنية: دعوات "الإرهابية" للتظاهر أمام السفارات المصرية "تحريضية" ولا تدعم القضية الفلسطينية    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصوير أو نسخ أو نشر «سى دى »بغرض الإساءة أو التشهير = 3 سنين سجن وغرامة 10 آلاف جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 10 - 2009

السجن من يوم إلى 3 سنوات، أو الغرامة من 500 حتى 10 آلاف، و«الجنحة» هى مصير من يقوم بتصوير أو نشر أو نسخ اسطوانات خاصة بالحياة الشخصية أو ساهم فى توزيعها بغرض الإساءة أو التشهير..وتنظم هذه الوقائع عدة قوانين، أهمها قانون رقم 10 الخاص بمكافحة جرائم الآداب وتتعلق بالأوراق والأسطوانات والشرائط والإثارة الجنسية والدعارة.
لكن هناك من يرى من القانونيين عدم ملاءمة هذه العقوبة ويطالبون بانتقالها من الجنحة إلى الجناية، ومبرر هؤلاء -وعلى رأسهم سعيد جميل المحامى بالنقض- أن اغتيال السمعة والتشهير والتدمير المعنوى الذى يتعرض له الشخص الذى يتم التشهير به أو تصويره أو التسجيل له أو الافتراء عليه يكون أكثر قسوة وألما من الاغتيال المادى لجسد الإنسان.
ولكن مازال هناك خلاف بين المحامين حول من يقوم بنسخ هذه الأسطوانات أو من يقوم بتوزيعها، فإذا كان الفاعل الأصلى هو صاحب الجرم فهو يستحق -حسب قانون العقوبات- ما بين يوم وثلاث سنوات، كما يقول ممدوح الوسيمى المحامى بالنقض، ولا يوجد شئ قانونى ضد الموقع الإلكترونى الذى ينشر ذلك.
جميل سعيد يطالب بأن يتدخل المشرع فى مثل هذا الموضع ويضع قانونا أو نصا جديدا يتماشى مع ما حدث من تطور إلكترونى ونشر عبر وسيلة جديدة وهى الإنترنت.
فريد الديب المحامى بالنقض يقول إن من ينشر تسجيلات أو صورا تمت بدون إذن صاحبها أو تمت خلسة، يعاقب بالحبس عامين، حتى مواقع الإنترنت أو الصحف أو أية وسيلة نشر وتوزيع وإشهار فهى مُجرمة، وكل من ساهم فى التوزيع مسئول ولا يشفع له أن هناك مواقع أو أشخاصا آخرين نشروا.
فكل ما يتم من نشر وتوزيع اسطوانات -كما حدث مع الفنانة دينا وتمت إدانة حسام أبو الفتوح وقتها، رغم إنهما كانا زوجين- فإنه طالما لم يكن هناك رضا وقبول من الشخص وموافقة على هذا الفعل، فالسلطة تكون تقديرية للقاضى، لأن شرط الموافقة هو الأساس، خاصة إذا كانت هناك شبهة تشهير وإضرار بالشخص حتى لو كانت الزوجة، إلا أن شرط الموافقة ليس له أهمية فى حال أن تكون الفتاة قاصرا، مثلما حدث مع فتاة ديروط مؤخرا كما يقول ممدوح تمام، والشخص الذى ظهر أو قام بالفعل الفاضح وجاهر به وشجع على البغاء تغلظ عقوبته، إلا أن من نقل هذه الصور أو المقاطع سواء بالموبايل أو الفيديو أو الأسطوانة أو حتى نشرها عبر الإنترنت، فلا جريمة أو عقاب عليه طالما أنه ثبت أنه ليس الفاعل الأول وليس هو من قام بالتصوير أو التسجيل.
وأما من استرق السمع أو قام بتصوير دون إذن قضائى أيا كان فوتوغرافيا أو فيديو فيخضع للنص 309 مكرر، باعتبار أن هذا تعدٍ على حرمة الحياة الخاصة، ويعاقب صاحبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة بما لا يقل عن 500 جنيه.
وسواء تمت الإدانة بالحبس أو الغرامة يكون ما هو إلا مدخل لباب الدعوى المدنية بالتعويض التى قد تصل إلى ملايين الجنيهات حسب حجم الضرر أو الجريمة، كما يقول محمد سعد المحامى بالنقض، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات.
ويتفق مع هذا الرأى جمال عسران المحامى الذى يعتبر أن عملية ترويج فعل فاضح أو نشر صور ووقائع مخالفة للقانون، مشاركة فى الجُرم.
لمعلوماتك...
4 عناصر لأركان تطبيق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الاغتصاب
90 عدد الطلقات التى أمطر بها أهل فتاة ديروط القتيل، والد الشاب الذى صور ووزع اسطوانات فاضحة لابنتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.