محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    لأول مرة في المدارس الحكومية.. «التعليم» تتعاون مع «كامبريدج» في تدريس اللغة الإنجليزية    محافظ الأقصر يتابع أنشطة مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية    رئيس الوزراء: مشروعات البنية التحتية سبب إقبال المستثمرين على مصر    غارات إسرائيلية تشل مطار صنعاء وتحرم اليمنيين من الحج    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم التعافي السياسي والاقتصادي    بعد قراره بالاعتزال| وزير الرياضة يستقبل بطل مصر في الاسكواش    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الفيوم    اليوم السابع: استعدادات حكومية مكثفة لعيد الأضحى    الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا بقاعة صلاح طاهر    متى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في محافظات الجمهورية؟    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    نهاية موسم محترف الزمالك مع الفريق.. تعرف على التفاصيل    التخطيط والتعاون الدولي: حصول قرية الحصص بالدقهلية على شهادة ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء    رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يبحث الاستعدادات لامتحانات الثانوية الشفوية    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446؟    استعراض قوة وحيازة أسلحة.. المؤبد لعاملين بدار السلام بسوهاج    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    البوستر الرسمي لفيلم عائشة لا تستطيع الطيران ضمن الأفضل بجوائز لوسيول بمهرجان كان    «قنبلة فنية».. كريم عبدالعزيز: اتمني عمل سينمائي مع حلمي وعز والسقا    وزير أردني سابق: نتنياهو يسعى لتقويض مفاوضات واشنطن وطهران عبر ضربة عسكرية    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    لجنة الخطة بالنواب تطالب الإسكان ببيان بعدد القروض وأوجه استخدامها    المنسقة الأممية: لا سلام دائم في الشرق الأوسط دون تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي    «القومي للبحوث» ينظم ندوة حول فضل العشر الأوائل من شهر ذو الحجة    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا ويحدد مهلة لتلافى السلبيات    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    تقارير تكشف.. لماذا رفض دي بروين عرضين من الدوري الإنجليزي؟    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    في 24 ساعة فقط- 3 مشروبات تنقي جسمك من السموم    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    الرقابة المالية: التأمين البحري يؤدي دور محوري في تعزيز التجارة الدولية    أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بأجهزة الشرطة بالدول الأفريقية "الأفريبول" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    الحكومة تطرح 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل للشباب بدون جمارك وضرائب    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    وزير العمل يعلن استمرار التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصوير أو نسخ أو نشر «سى دى »بغرض الإساءة أو التشهير = 3 سنين سجن وغرامة 10 آلاف جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 10 - 2009

السجن من يوم إلى 3 سنوات، أو الغرامة من 500 حتى 10 آلاف، و«الجنحة» هى مصير من يقوم بتصوير أو نشر أو نسخ اسطوانات خاصة بالحياة الشخصية أو ساهم فى توزيعها بغرض الإساءة أو التشهير..وتنظم هذه الوقائع عدة قوانين، أهمها قانون رقم 10 الخاص بمكافحة جرائم الآداب وتتعلق بالأوراق والأسطوانات والشرائط والإثارة الجنسية والدعارة.
لكن هناك من يرى من القانونيين عدم ملاءمة هذه العقوبة ويطالبون بانتقالها من الجنحة إلى الجناية، ومبرر هؤلاء -وعلى رأسهم سعيد جميل المحامى بالنقض- أن اغتيال السمعة والتشهير والتدمير المعنوى الذى يتعرض له الشخص الذى يتم التشهير به أو تصويره أو التسجيل له أو الافتراء عليه يكون أكثر قسوة وألما من الاغتيال المادى لجسد الإنسان.
ولكن مازال هناك خلاف بين المحامين حول من يقوم بنسخ هذه الأسطوانات أو من يقوم بتوزيعها، فإذا كان الفاعل الأصلى هو صاحب الجرم فهو يستحق -حسب قانون العقوبات- ما بين يوم وثلاث سنوات، كما يقول ممدوح الوسيمى المحامى بالنقض، ولا يوجد شئ قانونى ضد الموقع الإلكترونى الذى ينشر ذلك.
جميل سعيد يطالب بأن يتدخل المشرع فى مثل هذا الموضع ويضع قانونا أو نصا جديدا يتماشى مع ما حدث من تطور إلكترونى ونشر عبر وسيلة جديدة وهى الإنترنت.
فريد الديب المحامى بالنقض يقول إن من ينشر تسجيلات أو صورا تمت بدون إذن صاحبها أو تمت خلسة، يعاقب بالحبس عامين، حتى مواقع الإنترنت أو الصحف أو أية وسيلة نشر وتوزيع وإشهار فهى مُجرمة، وكل من ساهم فى التوزيع مسئول ولا يشفع له أن هناك مواقع أو أشخاصا آخرين نشروا.
فكل ما يتم من نشر وتوزيع اسطوانات -كما حدث مع الفنانة دينا وتمت إدانة حسام أبو الفتوح وقتها، رغم إنهما كانا زوجين- فإنه طالما لم يكن هناك رضا وقبول من الشخص وموافقة على هذا الفعل، فالسلطة تكون تقديرية للقاضى، لأن شرط الموافقة هو الأساس، خاصة إذا كانت هناك شبهة تشهير وإضرار بالشخص حتى لو كانت الزوجة، إلا أن شرط الموافقة ليس له أهمية فى حال أن تكون الفتاة قاصرا، مثلما حدث مع فتاة ديروط مؤخرا كما يقول ممدوح تمام، والشخص الذى ظهر أو قام بالفعل الفاضح وجاهر به وشجع على البغاء تغلظ عقوبته، إلا أن من نقل هذه الصور أو المقاطع سواء بالموبايل أو الفيديو أو الأسطوانة أو حتى نشرها عبر الإنترنت، فلا جريمة أو عقاب عليه طالما أنه ثبت أنه ليس الفاعل الأول وليس هو من قام بالتصوير أو التسجيل.
وأما من استرق السمع أو قام بتصوير دون إذن قضائى أيا كان فوتوغرافيا أو فيديو فيخضع للنص 309 مكرر، باعتبار أن هذا تعدٍ على حرمة الحياة الخاصة، ويعاقب صاحبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة بما لا يقل عن 500 جنيه.
وسواء تمت الإدانة بالحبس أو الغرامة يكون ما هو إلا مدخل لباب الدعوى المدنية بالتعويض التى قد تصل إلى ملايين الجنيهات حسب حجم الضرر أو الجريمة، كما يقول محمد سعد المحامى بالنقض، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات.
ويتفق مع هذا الرأى جمال عسران المحامى الذى يعتبر أن عملية ترويج فعل فاضح أو نشر صور ووقائع مخالفة للقانون، مشاركة فى الجُرم.
لمعلوماتك...
4 عناصر لأركان تطبيق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الاغتصاب
90 عدد الطلقات التى أمطر بها أهل فتاة ديروط القتيل، والد الشاب الذى صور ووزع اسطوانات فاضحة لابنتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.