نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس القضاء في زيارة رسمية إلى العاصمة الجديدة    محافظ الوادي الجديد يتفقد تقدم أعمال إنشاء مدرسة المتفوقين STEM    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 182 بجريدة الوقائع المصرية    أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. بكام سبيكة 2.5 جرام؟    نص القرار الجمهورى بالتجديد ل"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى    ملك الأردن يجدد رفض بلاده ل "رؤية إسرائيل الكبرى"    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    موقف محمد هاني من مباراة بيراميدز بعد عقوبات رابطة الأندية    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    حلم الطب.. دموع طالب متفوق    إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقته فى سوهاج إلى المفتى    هاني أحمد زويل أول ضيوف "هذا الرجل أبي" على شاشة التليفزيون المصري    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    «أحمديات»: غياب ضمير العشرة    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد دار إيواء المستقبل (صور)    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة    رئيس الوزراء يشارك في قمة «تيكاد 9» باليابان    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    موقع واللا الإسرائيلي: كاتس سينظر خطة لمشاركة 80 ألف جندي في احتلال غزة    الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الموارد الدولارية وتمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق مبدئيا على قانون تنظيم "النووى"
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 10 - 2009

وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة محمد فريد خميس رئيس اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المقدم من الحكومة والمكون من 107 مواد.
وتنشأ - بمقتضى المشروع - هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المبادرة لها، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل مصر.
وتتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤذية.
ويحظر مشروع القانون ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ولا يجوز منح ترخيص شخصى لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤذية، إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين، كما لا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين حاصلين على ترخيص بالتشغيل على أن تقع مسئولية أمن وأمان تشغيل المنشأة النووية أو الإشعاعية كاملة على المرخص له.
وتفجرت خلافات عديدة بين الأعضاء ورئيس لجنة الصناعة المهندس محمد فريد خميس من جانب وبين د. حسن يونس وزير الكهرباء والذى حضر الاجتماع.
كانت بداية هذه الخلافات حينما حاول "خميس" إخماد كل الأصوات التى طالبت وزير الكهرباء بالإفصاح عن المكان الذى تم الاتفاق عليه لإنشاء أول محطة نووية.
وقال خميس "مش هاسمح لحد أن يتكلم عن الضبعة.. الوزير كلف بيت خبرة عالمى بتحديد المكان المناسب وإعداد تقرير، بعدها هناقش الموضوع" واستطرد قائلاً "أقمنا المحطة فى الضبعة فى شبر الرمل فى مصر الجديدة مش مشكلتنا بقى.. المهم إننا هنقيمها".
وتطورت الخلافات بين يونس والأعضاء، وذلك بعد اعتراض الوزير على بعض التعديلات التى أدخلتها اللجنة المصغرة لدراسة مواد مشروع القانون حول خضوع وزارة الصحة بما فيها أجهزة الأشعة السينية لرقابة الهيمنة الجديدة للأمان النووى.
وأكد يونس "إحنا اتفقنا على استثناء الأشعة السينية من مهام الهيئة الجديدة وتمسك يونس بموقفه، لافتاً إلى أن هذه المادة ستؤدى إلى إرهاق هيئة الأمان والرقابة النووية خاصة مع انتشار هذه الأجهزة فى كل مستشفيات مصر.
وتمسك خميس بالتعديل وقال إنه تلقى خطابا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب فيه بتوحيد جهة الرقابة على وزارة الصحة، وقال إن اللجنة اتفقت مع رأى الوكالة وإذا كان لوزارة الصحة والكهرباء رأى آخر، فيجب أن يردوا علينا بالحجج العلمية.
واعترض يونس على المادة 107 من مشروع القانون والتى تنص على جواز إعفاء المبلغ عن أى جريمة نووية من العقوبة إذا مكن الجانى سلطات التحقيق من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة وعقب يونس مطالباً بحذفها وقال "إزاى يعنى أسمح لواحد يعمل بلوى أو مصيبة وبعدين يتم إعفاؤه بحجة أنه بلغ".
مشيراً إلى أنه غير موافق على هذا التعديل، واضطر خميس إلى تشكيل لجنة تضم مندوبين من وزارة الكهرباء وعددا من أعضاء اللجنة المصغرة للتوصل إلى صيغة للتفاهم بين الطرفين.
وحدد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، رسوم منح التراخيص والأذون، وهى 3 ملايين جنيه لرسم الإذن الواحد بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، ومائة ألف جنيه لرسم الإذن بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، ومائتا ألف جنيه لرسم الإذن الواحد بالنسبة للمنشآت النوويةالأخرى.
وبالنسبة للمنشآت الإشعاعية يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص مائة ألف
جنيه فى حين يكون رسم التراخيص الشخصية للأفراد 10 آلاف جنيه.
وأوجب المشروع الحصول على موافقة الهيئة قبل الترخيص من أجل استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم لأغراض الاستخلاص أو الاختبارات وعمليات الاستكشاف الخاصة بهما وتشغيل منشأة للتعدين.
وحظر مشروع القانون استيراد أو إدخال أى نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أى منهما أو دفنه فيها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية أو الجرف القارى لها.
كما حظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو
حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى أو تقديم أى مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال وكذلك محاولة ارتكاب أى منها أو الشروع فيها.
وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو قودا نوويا أو مصدرا إشعاعيا بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة أو الشروع فيها لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالسلاح.. كما يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمدا فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لأى منشأة نووية أو منشأة للتصرف فى النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى
المستهلك أو وقود نووى يستخدم فى منشأة نووية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكتب الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة
إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.