عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق مبدئيا على قانون تنظيم "النووى"
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 10 - 2009

وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة محمد فريد خميس رئيس اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المقدم من الحكومة والمكون من 107 مواد.
وتنشأ - بمقتضى المشروع - هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المبادرة لها، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل مصر.
وتتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤذية.
ويحظر مشروع القانون ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ولا يجوز منح ترخيص شخصى لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤذية، إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين، كما لا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين حاصلين على ترخيص بالتشغيل على أن تقع مسئولية أمن وأمان تشغيل المنشأة النووية أو الإشعاعية كاملة على المرخص له.
وتفجرت خلافات عديدة بين الأعضاء ورئيس لجنة الصناعة المهندس محمد فريد خميس من جانب وبين د. حسن يونس وزير الكهرباء والذى حضر الاجتماع.
كانت بداية هذه الخلافات حينما حاول "خميس" إخماد كل الأصوات التى طالبت وزير الكهرباء بالإفصاح عن المكان الذى تم الاتفاق عليه لإنشاء أول محطة نووية.
وقال خميس "مش هاسمح لحد أن يتكلم عن الضبعة.. الوزير كلف بيت خبرة عالمى بتحديد المكان المناسب وإعداد تقرير، بعدها هناقش الموضوع" واستطرد قائلاً "أقمنا المحطة فى الضبعة فى شبر الرمل فى مصر الجديدة مش مشكلتنا بقى.. المهم إننا هنقيمها".
وتطورت الخلافات بين يونس والأعضاء، وذلك بعد اعتراض الوزير على بعض التعديلات التى أدخلتها اللجنة المصغرة لدراسة مواد مشروع القانون حول خضوع وزارة الصحة بما فيها أجهزة الأشعة السينية لرقابة الهيمنة الجديدة للأمان النووى.
وأكد يونس "إحنا اتفقنا على استثناء الأشعة السينية من مهام الهيئة الجديدة وتمسك يونس بموقفه، لافتاً إلى أن هذه المادة ستؤدى إلى إرهاق هيئة الأمان والرقابة النووية خاصة مع انتشار هذه الأجهزة فى كل مستشفيات مصر.
وتمسك خميس بالتعديل وقال إنه تلقى خطابا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب فيه بتوحيد جهة الرقابة على وزارة الصحة، وقال إن اللجنة اتفقت مع رأى الوكالة وإذا كان لوزارة الصحة والكهرباء رأى آخر، فيجب أن يردوا علينا بالحجج العلمية.
واعترض يونس على المادة 107 من مشروع القانون والتى تنص على جواز إعفاء المبلغ عن أى جريمة نووية من العقوبة إذا مكن الجانى سلطات التحقيق من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة وعقب يونس مطالباً بحذفها وقال "إزاى يعنى أسمح لواحد يعمل بلوى أو مصيبة وبعدين يتم إعفاؤه بحجة أنه بلغ".
مشيراً إلى أنه غير موافق على هذا التعديل، واضطر خميس إلى تشكيل لجنة تضم مندوبين من وزارة الكهرباء وعددا من أعضاء اللجنة المصغرة للتوصل إلى صيغة للتفاهم بين الطرفين.
وحدد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، رسوم منح التراخيص والأذون، وهى 3 ملايين جنيه لرسم الإذن الواحد بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، ومائة ألف جنيه لرسم الإذن بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، ومائتا ألف جنيه لرسم الإذن الواحد بالنسبة للمنشآت النوويةالأخرى.
وبالنسبة للمنشآت الإشعاعية يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص مائة ألف
جنيه فى حين يكون رسم التراخيص الشخصية للأفراد 10 آلاف جنيه.
وأوجب المشروع الحصول على موافقة الهيئة قبل الترخيص من أجل استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم لأغراض الاستخلاص أو الاختبارات وعمليات الاستكشاف الخاصة بهما وتشغيل منشأة للتعدين.
وحظر مشروع القانون استيراد أو إدخال أى نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أى منهما أو دفنه فيها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية أو الجرف القارى لها.
كما حظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو
حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى أو تقديم أى مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال وكذلك محاولة ارتكاب أى منها أو الشروع فيها.
وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو قودا نوويا أو مصدرا إشعاعيا بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة أو الشروع فيها لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالسلاح.. كما يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمدا فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لأى منشأة نووية أو منشأة للتصرف فى النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى
المستهلك أو وقود نووى يستخدم فى منشأة نووية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكتب الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة
إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.