تقدم عدد من المحامين ونواب من جماعة الإخوان المسلمين ومركز سواسية وطالبات بإقامة دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة ضد شيخ الأزهر، ووزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة لإلغاء القرار الصادر بحظر ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية، ومنع المنتقبات من السكن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وبعض الجامعات المصرية. وأكد مقدمو الدعوتين اللتان تم قيدهم برقمى748 /64 , 749 / 64 قضائية، مخالفة قرارات المجلس الأعلى للأزهر ورؤساء الجامعات ووزير التعليم العالى للمواد الثانية والثامنة والأربعين من الدستور، وإخلال بمبدأ المساواة، فضلا عما يمثله القرار من اعتداء صارخ على الحرية الشخصية إذ نص الدستور على أنها حق طبيعى وأنها مصونة لا تمس، وأن الاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون. واستنكر المدعون موقف شيخ الأزهر من النقاب وانشغاله به رغم عدم خوضه فيما يحدث للمسجد الأقصى الشريف هذه الأيام، وذكروا أن القرار غير مشروع ولم يراع المصلحة العامة، لكنه جاء كرد فعل للموقف الذى دار بين شيخ الأزهر وإحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية. وذكر عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان ومحامى الطالبات، أن القرار الصادر عن وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة بمنع إقامة المنتقبات بالمدينة الجامعية يعتبر تعنت ضد المنتقبات، ويمثل إساءة السلطة والانحراف بها، مما يؤكد بطلان القرار،كما أن القرار يمثل تعديا على حق حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. واستند المدعون إلى أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا تؤكد حرية المنتقبات فى ارتداء النقاب، وأن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبا شرعيا فى رأى، فإنه فى رأى آخر ليس بمحظور شرعا ولا يجرمه القانون ،كما لا ينكره العرف، ويظل النقاب طليقا فى غمار الحرية الشخصية، ومحررا فى كنف الحرية العقيدية، ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتداؤه لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس، ومن تقييد لحرية العقيدة، وطالبت جميع الطالبات اللاتى أضرن من قرار حظر النقاب بالتدخل ضمنيا أمام المحكمة التى ستنظر الطعنين خلال الأيام القليلة القادمة. كما طالب منظمات المجتمع المدنى المدافعة عن حقوق وحريات الأفراد بالاضطلاع بدورها فى الذود عن أبسط حقوق المصريين، ممثلة فى حقهم فى ارتداء الزى الخاص بهم، والتصدى لتلك الانتهاكات المخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر. وأسس المدعون دعواهم أيضا على سند مخالفة القانون فقد ذكروا أن قرار منع النقاب قد خالف القانون رقم 103 لسنة1961بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها حيث جاءت المادة الثانية لتوضح الدور المنوط بالأزهر من حيث أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وأن القرار المطعون عليه يتعارض مع أهداف إنشاء الأزهر، وأن النقاب يعد فضيلة من الفضائل، وأنه من المستغرب أن يدعو الأزهر إلى حظر الفضيلة ومنعها.