البابا تواضروس الثاني يؤسس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية القبطية    وزير الصناعة يلتقي وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية السودان لبحث سبل تعزيز التعاون    وزارة الطيران المدني تنفي طرح أي حصص للمساهمة من جانب البنوك أو شركات الاستثمار السياحي    حماس تدعو ضامني اتفاق غزة للتحرك العاجل لإيصال المساعدات إلى القطاع    وزير الخارجية المصري والسعودي يؤكدان عمق العلاقات الأخوية والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية    البريكان يقود هجوم منتخب السعودية ضد ساحل العاج وديا    انسحاب الطيران بعد «دستة أهداف».. الأهلي يحسم الفوز إداريًا في دوري الكرة النسائية    الداخلية تكشف حقيقة تلقي أحد الأشخاص رسائل تهديد من ضباط شرطة| فيديو    ضبط 100 طن أسمدة وأعلاف مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص بالقليوبية    السفارة المصرية في روما تنظم احتفالية ترويجية للمتحف المصري الكبير    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    قيادي ب«فتح»: يجب احترام الشرعية الفلسطينية بعد الاتفاق على قوة دولية مؤقتة    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرة الثقافة البريطانية تعترف: التعيينات السياسية فىBBC أضرت بالثقة    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    14 نوفمبر 2025.. أسعار الذهب تتراجع 55 جنيها وعيار 21 يسجل 5510 جينهات    ضبط 25 طن ملح صناعي يعاد تدويره وتعبئته داخل مخزن غير مرخص ببنها    رفع آثار حادث ثلاث سيارات بطوخ وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    جبران: تعزيز العمل اللائق أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى قانون التظاهر

من المهم وقبل إلقاء الضوء على قانون التظاهر الذى قدمته حكومة الدكتور الببلاوى وأصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، أن نتطرق قليلا إلى دراسة الحالة المجتمعية للدولة المصرية منذ 30 يونيه الماضى وحتى إصدار القانون.
ولعل الحالة المجتمعية التى سبقت إقرار قانون التظاهر والتى تتمثل فى زيادة معدلات العنف بالشارع والإرهاب السياسى واقتحام الهيئات وقطع الطرق وتعطيل المترو باسم الحرية والحق فى التظاهر محركًا أساسيًا للحكومة الحالية، للعمل على ضرورة تنظيم الحق فى التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب وردًا منها على الادعاءات القائلة بأنها حكومة الأيدى المرتعشة أو أنها حكومة تهادن الإخوان، لعدم قدرتها على المواجهة أو عدم قدرتها على تلبيه طموحات 30 يونيه وضبط الأمن العام.
وإزاء الاعتبارات السابقة قدمت الحكومة مشروع قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية إلى السيد المستشار رئيس الجمهورية، والذى قام بإصداره برقم 107 لسنة 2013.
ويتكون قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهرات السلمية من خمسة وعشرين مادة مقسمة على أربعة فصول، ويأتى الفصل الأول لبيان (الأحكام العامة والتعريفات)، ويؤكد على حق المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وقد عرف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذى طابع عام، كما عرف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير فى الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية، وحظر على المشاركين فى هذه الفعاليات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو التحريض على ذلك أو إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة، كما حظر حمل الأسلحة أو الذخائر أو غير ذلك من الأدوات التى تعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر، كما حظر ارتداء الأقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال، كما حظر الاجتماع أو التظاهر لأغراض سياسية داخل أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو ملحقاتها، وكل ما سبق هى مظاهر يرفضها الشعب المصرى وينبذ فاعليها ناهيك عن حالة الإحباط التى يعانيها المواطن وهو يرى هذه المشاهد تحدث فى بلد الأمن والأمان (مصر) وتذاع على فضائيات العالم كله، مما يجعل القانون موفق فى منع هذه المظاهر.
ويستعرض الفصل الثانى (الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات) وضرورة إخطار القسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو التظاهرة، على أن يتم ذلك قبل الاجتماع أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وتشكل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتامين الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها، وهنا يكشف القانون عن التزام وزارة الداخلية بتأمين المظاهرة ومنع صور الاحتكاك بها بل وتأمينها التأمين اللازم لضمان عدم خروجها عن السلمية المطلوبة وعدم تحولها إلى مواجهات بين أصحاب الرأى والرأى الآخر، مما قد يؤدى إلى حدوث إصابات أو وفيات كما اعتدنا فى السنوات السابقة ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير وهو التزام مقابل للإخطار المقدم، لتنظيم الاجتماع أو المظاهرة، بل ونظم القانون الإجراءات الواجبة تجاه الخروج على الطابع السلمى للتعبير عن الرأى وطرق فض التظاهرات التى تخرج عن ذلك، وفق مراحل تبدأ بمطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى وتنتهى باستخدام القوة فى حال عدم الانصياع أو ممارسة العنف، ثم أجاز القانون لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حال الحصول على معلومات جدية تهدد الأمن والسلم إصدار قرار مسبب بمنع الاجتماع أو المظاهرة ويبلغ لمقدمى الإخطار، وهو ما يكشف عن رغبة المشرع فى إطلاق حرية الاجتماع أو التظاهر إلا ما كان منها قد يؤدى إلى إخلال بالأمن ويتعين بيان الأسباب فى الحالة الأخيرة لمقدمى الإخطار وللعامة، كما نظم القانون إجراءات التظلم من قرار منع الاجتماع أو المظاهرة أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة مما يشكل ضمانه ثانية لحرية الاجتماع والتظاهر بوضع الأمر بين يدى القضاء، وقد نظم القانون استثناء من الأصل العام وألزم المحافظ كل فى محافظته بضرورة تحديد منطقة داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات والتظاهرات دون التقيد بالإخطار.
وقد افرد القانون الباب الثالث لبيان (العقوبات) المترتبة على مخالفة أحكام القانون، والباب الرابع (أحكام إجرائية) للنص على إلغاء كل ما يخالف أحكام القانون وتحديد نطاق سريانه.
إذن؛ نحن أمام قانون محترم لتنظيم الحق فى الاجتماع والتظاهر وليس كما يروج ضده البعض بأنه قانون يسلب المواطنين الحق فى التظاهر، إذ انه وبمقارنة نصوصه بمثيلاتها من النصوص المنظمة للحق فى التظاهر فى قوانين بعض الدول المتقدمة فى مجال الحقوق والحريات مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو سويسرا نجد شبه تطابق بين القانون الجديد وهذه القوانين سواء فى الإجراءات أو العقوبات، بل قد تنص قوانين هذه الدول على مظاهر للمنع أو التقييد أكثر من التى نظمها القانون المصرى فنجد مثلا قانون التظاهر الأمريكى قد نظم إجراءات الإخطار بالرغبة فى التظاهر فى موعد أدناه ثلاثة أيام قبل موعد التظاهر ومنع منعًا باتًا التظاهر بالقرب من المدارس أو المستشفيات أو المكاتب الحكومية أو المطارات ومنع منعا باتا إغلاق الشوارع قبل أو أثناء أو بعد المظاهرة وألزم طالبى التظاهر بتحديد حد أقصى متوقع لعدد المشاركين حتى تتمكن السلطات الأمنية من تدبير العدد الكافى من الضباط للحماية والتأمين وتجهيز العدد الكافى من الحواجز المتحركة لحماية المتظاهرين من الغير وإذا وصل العدد للحد الأقصى المرخص به فمن حق السلطات منع دخول أى شخص للمشاركة فى المظاهرة، كما لا يسمح للمتظاهرين بالمبيت فى المكان المحدد للتظاهرة لأى سبب وإذا كانت التظاهرة تحتاج للاستمرار أيام أخرى فانه يتعين فض التظاهر بعد الساعة السادسة مساء والعودة فى اليوم التالى بعد العاشرة صباحا كما يحق للشرطة اعتقال أى شخص يحاول الاعتداء على المنشآت الخاصة أو العامة ويحق لها أن تفض المظاهرة فى حال حدوث أى أعمال مخالفة قد تقدرها السلطات الأمنية.
وأخيرًا فان قوانين الدولة توضع لكى تحترم، والدولة التى ليس بها سيادة للقانون أو قدرة على تطبيقه تندرج ضمن عداد الدول الفاشلة، ولا داعى يا أبناء شعب مصر لتحدى القانون طالما لم يحرم أحدا من حقه، فمن غير المقبول أن نحيا فى مجتمع فوضوى، فحقوقنا وحرياتنا تقف عند حدود حقوق وحريات الآخرين ومن غير المتصور أن نمارس جميعا حقوقنا بدون تنظيم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.