حضور حاشد في عمومية أطباء القاهرة وتكريم رواد الأطباء احتفالاً بيوم الوفاء    السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية: حريصون على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية    جولد بيليون: الذهب انخفض 2.3% خلال جلسات الأسبوع الماضي    توريد 35 ألف طن قمح إلى شون وصوامع المنيا    قطع المياه عن قريتين ببني سويف لمدة 8 ساعات.. اعرف المواعيد    الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق    حماس: تسلمنا رد إسرائيل والحركة ستدرس المقترح    شيماء البرديني: نتنياهو يريد استمرار الحرب للأبد ويستخدم شعبه كدروع بشرية    أنشيلوتي: جولر سيستمر مع ريال مدريد بالموسم المقبل.. وكورتوا قد يلعب ضد قادش    ماذا يحتاج يونايتد للمنافسة على الدوري؟ تين هاج يجيب    تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج.. كريستيانو يقود الهجوم    مزقا جسده بسلاح أبيض.. مصرع عاطل على يد شقيقين ببورسعيد    ضبط 6 أشخاص بحوزتهم هيروين واستروكس وأقراص مخدرة بالقاهرة    كيف تحمي طفلك من مخاطر الدارك ويب.. بعد جريمة طفل شبرا    حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح نهارا وبرودة ليلا    فيلم عالماشي بالمركز الثالث في شباك التذاكر    ناهد السباعي عن مشاركتها في مهرجان أسوان: كانت تجربة ممتعة    عمرو دياب يتألق في أضخم حفلات صيف البحرين (صور)    حكم من مات ولم يحج وكان قادرا عليه.. الأزهر يوضح ما يجب على الورثة فعله    أستاذ «اقتصاديات الصحة»: مصر خالية من شلل الأطفال بفضل حملات التطعيمات المستمرة    «صحة كفر الشيخ» تنظم قافلة طبية لمدة يومين ضمن «حياة كريمة»    «الصحة» تعلن جهود الفرق المركزية في متابعة أداء مراكز الرعاية الأولية    الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب    كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتسيس قضايا حقوق الإنسان    سينما المكفوفين.. أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن    طارق يحيى: المقارنة مع الأهلي ظالمة للزمالك    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ    تفاصيل جريمة الأعضاء في شبرا الخيمة.. والد الطفل يكشف تفاصيل الواقعة الصادم    المقاولون العرب" تنتهي من طريق وكوبري ساكا لإنقاذ السكان بأوغندا"    "الشيوخ" يناقش جودة التعليم والتوسع في التصنيع الزراعي، الإثنين المقبل    بعد رأس الحكمة وقرض الصندوق.. الفجوة التمويلية لمصر 28.5 مليار دولار    قبل 3 جولات من النهاية.. ماهي فرص "نانت مصطفى محمد" في البقاء بالدوري الفرنسي؟    كيف أدَّى حديث عالم أزهري إلى انهيار الإعلامية ميار الببلاوي؟.. القصة كاملة    برج الثور.. نصيحة الفلك لمواليد 27 أبريل 2024    بعد بقاء تشافي.. نجم برشلونة يطلب الرحيل    حزب الله يعلن استشهاد 2 من مقاتليه في مواجهات مع الاحتلال    متى يحق للزوجة الامتناع عن زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق تركيا    السبت 27 أبريل 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    نظام امتحانات الثانوية العامة في المدارس الثانوية غير المتصلة بالإنترنت    سياسيون عن ورقة الدكتور محمد غنيم.. قلاش: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد.. النقاش: تحتاج حياة سياسية حقيقية.. وحزب العدل: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أقرب وقت    علي جمعة: الشكر يوجب على المسلم حسن السلوك مع الله    وزير الري: الاستفادة من الخبرات العالمية فى استثمار الأخوار الطبيعية لنهر النيل    المتهم خان العهد وغدر، تفاصيل مجزرة جلسة الصلح في القوصية بأسيوط والتي راح ضحيتها 4 من أسرة واحدة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات يوم السبت 27 أبريل 2024    بعد ارتفاعها.. أسعار الدواجن اليوم 27 أبريل| كرتونة البيض في مأزق    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    حكم الشرع في الإسراع أثناء أداء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب    "كنت ببعتله تحياتي".. كولر يكشف سر الورقة التي أعطاها ل رامي ربيعة أثناء مباراة مازيمبي    «المركزية الأمريكية»: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو    بعد بطاقة الترجي.. الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: الضرائب ليس لديها قاعدة بيانات لتحصيل ضريبة التصرفات العقارية
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 11 - 2013

توقع خبراء أن تواجه مصلحة الضرائب عوائق كبيرة فى تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية، بعد التعديلات التى أجريت على المادة 42، من قانون الضرائب، والتى أقرها مجلس الشورى المنحل قبل الثورة.
ومن أكثر الصعوبات التى قد تواجه مصلحة الضرائب هو القدرة على تحصيل الضريبة المقررة بواقع 2.5% على أى تصرف بالعقارات المبنية، أو الأراضى المعدة للبناء، فى حالة عدم تسجيل عملية البيع بالشهر العقارى، حيث كان القانون يعترف فقط بالعقود المشهرة، أما التعديل الجديد فقد فرض الضريبة على جميع التصرفات سواء المشهرة أو غير المشهرة، وهو ما يصعب الوصول إليه على أرض الواقع.
وقال الدكتور رمضان صديق، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة حلوان، إن توسيع وعاء الضريبة بفرضه على جميع التصرفات العقارية، جاء استجابة لمطالب الخبراء والباحثين على مدار السنوات الماضية، حتى لا تعتبر الضريبة عقابية لمن يسجل عملية البيع بالشهر العقارى، فى ظل اكتفاء العديد من المتعاملين بالعقود العرفية، بل ويندر وجود عقارات مسجلة بالعديد من المناطق.
وشدد صديق خلال أولى ندوات الموسم الثقافى للجمعية العلمية للخبرة الضريبية مساء أمس الأحد، أن الكثير من التصرفات العقارية لا تسجل بالشهر العقارى بسبب تعقيد الإجراءات وليس الضريبة، حيث يطالب الشهر العقارى بتاريخ العقار منذ عشرات، بل ومئات السنين، وهو من الصعب جدا تحقيقه، لافتا إلى أن تطبيق السجل العينى قد يخفف من هذه المشاكل إلى حد كبير.
وأوضح صديق أن العقود العرفية قد يتم التلاعب فيها سواء تاريخها أو قيمة العقار لأنها عبارة عن ورقة بين البائع والمشترى، وهو ما يعنى أن عبء إثبات هذا التلاعب يقع على مصلحة الضرائب، ما يزيد بدوره من صعوبة تحصيل الضريبة.
وأضاف صديق أن التحايل بذكر قيمة مخالفة للحقيقة كان يتم بالنسبة لشراء السيارات وتسجيلها بالشهر العقارى، حيث يتم ذكر قيمة السيارة بواقع ألف جنيه فقط لتخفيض قيمة الضريبة، وهو ما تجنبه الشهر العقارى بوضع حد أدنى للأسعار، ولكن هذا يصعب بالنسبة للعقارات من حيث صعوبة التقييم.
وأكد صديق أن هذه الضريبة من أهم الضرائب التى يجب الاهتمام بها، خاصة أن تجارة العقارات فى مصر أصبحت الأكثر ربحا، بل وتقارب فى ربحيتها تجارة المخدرات، وتتفوق عليها فى أنها الأكثر أمنا، لأنها لا تتطلب سوى رأس مال فقط، لافتا إلى أن الرئيس السادات هو من طالب مجلس الأمة عام 1978 بالنص على هذه الضريبة نتيجة رواج تجارة العقارات بعد حرب أكتوبر وهى سابقة.
وطالب صديق بعودة لجان التحريات التى كانت تتبع الشهر العقارى للتأكد من القيمة التى سجل بها البيع، وهى اللجان التى حكمت الدستورية العليا بعدم دستوريتها، متسائلا هل يجوز لمصلحة الضرائب الاستدلال على القيمة العقارية بقيمة عقار مماثل بنفس المنطقة ونفس الظروف؟
وأشار صديق إلى أن الضريبة فى أساسها تفرض على البائع، وكان القانون فى السابق يحظر نقل عبء الضريبة للمشترى أو أى طرف آخر، ولكن فى هذا التعديل الذى أقره مجلس الشورى المنحل لم يحظر نقل عبء الضريبة، وهو أمر خطير لأنه يعنى أن البائع قد ينص فى عقد البيع على تحميل المشترى للضريبة.
وأكد أستاذ المالية العامة، أن اللائحة التنفيذية التى تعمل مصلحة الضرائب على الانتهاء منها تحاول وضع الضوابط الخاصة بهذه الضريبة، لكن لا جدال أنها ستدخل المصلحة فى العديد من المشاكل فى ظل عدم الشفافية من الممولين.
وفيما يتعلق باستثناء التصرفات العقارية التى تقع فى القرى من الضريبة وتوسع فرضها بالمدن سواء داخل الكردون أو خارجه، أشار صديق إلى أن مصلحة الضرائب لم تتقدم بهذا النص لمجلس الشورى، لافتا إلى صعوبة وضع ضوابط لهذا الأمر خاصة أن العديد من القرى تعد أكبر من مدن أخرى، وهو ما يعنى العودة لمعنى القرية الذى نص عليه قانون الإدارة المحلية، وما يتبعها بالطبع من الكفور والنجوع.
من جانبه، قال محمد عامر سيف وكيل أول وزارة المالية بمصلحة الضرائب سابقا وأمين عام الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، أن تعديل المادة 42 من قانون الضرائب الخاصة بالضريبة على التصرفات العقارية سينتج عنها مشاكل بكم لم نعهده من قبل – على حد تعبيره – خاصة التوصل للعقود العرفية والتى أصبحت الآن القاعدة العامة للتصرفات العقارية للمبانى أو الأراضى.
وأشار سيف إلى أنه فى ظل انعدام القاعدة المعلوماتية لن تستطيع مصلحة الضرائب السيطرة على هذه العقود، مشيرا إلى أن إلغاء كلمة "داخل الكردون" من المادة سيتداخل مع استثناء القرى من الخضوع للضريبة، وهو ما فسره بأن القرى تنتشر على مساحات واسعة والحيز الزراعى ممتد وبالتالى يصعب تحديد ما إذا كان العقار يتبع القرية أو المدينة، وبالتالى سيصبح هناك خلاف حول مدى خضوعه للضريبة.
وشدد سيف على أن المادة 19 من القانون والتى تتعلق بالمحاسبة الضريبية على تجارة العقارات، ليس بها ضوابط لتحديد تكرار عملية البيع التى تؤدى لاعتبارها تجارة، حيث كان القانون فى السابق ينص على أن قيام نفس الممول بالتصرف ببيع عقار مرتين خلال 10 أعوام يعد تجارة، ولكن فى التعديل الجديد لا يوجد ضوابط لتحديد معيار التكرار الذى يعتبر تجارة، خاصة بالنسبة للعقارات غير المشهرة، وهو ما سيخلق العديد من المشكلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.