فوكس نيوز: السفارة الأمريكية بالرياض خالية وقت الهجوم بالطائرات المسيّرة    ننشر حركة تنقلات رؤساء الأحياء في بورسعيد    قبل أن تنفجر العبوة.. انفجرت القيادة في «رأس الأفعى»    رئيس الوفد يشكل لجنة لتحويل الصحيفة والبوابة إلى مؤسسة متكاملة    سؤال برلماني عن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة إدارة المخلفات    "منتجي الدواجن": أزمة الأعلاف خرجت عن السيطرة ونطالب بتدخل حكومي عاجل    «درش» الحلقة 13.. مصطفى شعبان ينجو من الموت    النواب الأمريكي: نعمل من أجل إسقاط النظام الإيراني الحالي    ترامب: الديمقراطيون سينتقدون حتى لو لم نهاجم إيران    معرض لعقوبة كبيرة.. الكشف عن سبب طرد ماستانتونو ضد خيتافي    مدرب منتخب مصر للكرة النسائية: مكاسب عديدة من مباراتي الجزائر الوديتين    تعرف على نتائج اليوم الثانى من دورة المتحدة الرمضانية    أودينيزي يشعل صراع البقاء في إيطاليا بالفوز على فيورنتينا    هشام نصر: تصدر الزمالك ثمرة دعم الجماهير.. وتصعيد 7 ناشئين دليل على قوة النادى    تقدم في مفاوضات تجديد عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس    تراشق بالأحذية.. تفاصيل «خناقة حريمي» داخل مسجد بالبحيرة | فيديو    ألفت إمام: ابتعادي عن الفن 6 سنوات كان اختياريا.. وربنا بيعوض في النهاية    صدام الأختين.. مواجهة نارية بين سينتيا خليفة وياسمين عبد العزيز في "وننسى اللي كان"    محمد سامي: الست موناليزا لمي عمر رقم 1 وإن شاء الله هيقفل كده    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    جولة بمنتصف الليل.. محافظ المنوفية يفاجئ مستشفي الحميات والجهاز الهضمي بشبين الكوم    إصابة 5 أطفال بالتسمم إثر تناول مشروب معلب بمركز الفرافرة في الوادي الجديد    النيابة العامة تكثف حملات التفتيش على مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة    وفاه طالب بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر إثر سقوطه من الدور الرابع فى أسيوط    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد حركة الجهاد الفلسطينية في غارة على بيروت    ميسي لاعب الأسبوع في الدوري الأمريكي بأداء مذهل مع إنتر ميامي.. فيديو    أمريكا تطالب رعاياها في 14 دولة بالمغادرة فورا    علي كلاي الحلقة ال13.. ميادة تعرض على كلاي العودة له واللجوء للرحم البديل    برومو مسلسل عرض وطلب يوميا فى السابعة مساء بالنصف الثانى من رمضان    رانيا الجندي: التصعيد الإيراني–الخليجي يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد العالمي ومصر أمام ثلاث دوائر خطر    محافظ الوادى الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالى بلاط    بعد تناول مسلسل حد أقصى للابتزاز الإلكترونى.. اعرف مخاطر الابتزاز    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    الأمن العام الأردنى ينفى مقتل مصرى ب«شظايا إيرانية»: عيار نارى وراء الحادث    العراق يؤكد حظر استخدام أراضيه فى استهداف دول الجوار أو جهات خارجية    كهرباء الإسماعيلية يقطع صيام ال39 يومًا بثنائية في شباك فاركو    الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات الحرب    أحمد موسى يناشد مدبولي بتوضيح تأثيرات الحرب الإيرانية على المصريين: الرأي العام يتحمل أي إجراء عندما نصارحه    مسلسل حد أقصى ينوه عن خطورة جرائم الابتزاز الإلكترونى    نوستالجيا ميدو عادل: " طفولتي في المسرح شكلت وعيي و ثقافتي "|فيديو    أحمد رمزي ل الشروق: فخر الدلتا يجسد رحلة كل شاب يحلم بالنجاح    وزير البترول يبحث مع شيفرون تسريع اتفاقيات ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية    وزير العمل يختتم جولته بالجيزة بتفقد مصنع دهانات ويسلم عقودا لذوي الهمم    محافظ المنوفية يتفقد محيط اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي    رئيس حزب الوفد يعين ثروت الخرباوي مستشارًا قانونيًا للحزب ومؤسسته الإعلامية    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    باحث بجامعة بني سويف يشارك في تطوير أصعب اختبارات الذكاء الاصطناعي عالميًا    بدون حرمان من الحلويات في رمضان، نظام منخفض السكر لتقليل ارتفاع الأنسولين    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية رمضانية مميزة من صنع يديك    قسم وجباتك.. نصائح هامة لمرضى السكري خلال شهر رمضان    القومي للبحوث يكشف 5 فوائد صحية للصيام    شراكة استراتيجية بين "الصحة" و"جامعة عين شمس" لدعم الاستثمار الطبي والبحث العلمي    المستشار هشام بدوي يرفع جلسة النواب، وعودة الانعقاد عقب إجازة عيد الفطر    محافظ أسوان: دخول 35 مدرسة جديدة للخدمة بالفصلين الأول والثاني الدراسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: الضرائب ليس لديها قاعدة بيانات لتحصيل ضريبة التصرفات العقارية
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 11 - 2013

توقع خبراء أن تواجه مصلحة الضرائب عوائق كبيرة فى تحصيل الضريبة على التصرفات العقارية، بعد التعديلات التى أجريت على المادة 42، من قانون الضرائب، والتى أقرها مجلس الشورى المنحل قبل الثورة.
ومن أكثر الصعوبات التى قد تواجه مصلحة الضرائب هو القدرة على تحصيل الضريبة المقررة بواقع 2.5% على أى تصرف بالعقارات المبنية، أو الأراضى المعدة للبناء، فى حالة عدم تسجيل عملية البيع بالشهر العقارى، حيث كان القانون يعترف فقط بالعقود المشهرة، أما التعديل الجديد فقد فرض الضريبة على جميع التصرفات سواء المشهرة أو غير المشهرة، وهو ما يصعب الوصول إليه على أرض الواقع.
وقال الدكتور رمضان صديق، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة حلوان، إن توسيع وعاء الضريبة بفرضه على جميع التصرفات العقارية، جاء استجابة لمطالب الخبراء والباحثين على مدار السنوات الماضية، حتى لا تعتبر الضريبة عقابية لمن يسجل عملية البيع بالشهر العقارى، فى ظل اكتفاء العديد من المتعاملين بالعقود العرفية، بل ويندر وجود عقارات مسجلة بالعديد من المناطق.
وشدد صديق خلال أولى ندوات الموسم الثقافى للجمعية العلمية للخبرة الضريبية مساء أمس الأحد، أن الكثير من التصرفات العقارية لا تسجل بالشهر العقارى بسبب تعقيد الإجراءات وليس الضريبة، حيث يطالب الشهر العقارى بتاريخ العقار منذ عشرات، بل ومئات السنين، وهو من الصعب جدا تحقيقه، لافتا إلى أن تطبيق السجل العينى قد يخفف من هذه المشاكل إلى حد كبير.
وأوضح صديق أن العقود العرفية قد يتم التلاعب فيها سواء تاريخها أو قيمة العقار لأنها عبارة عن ورقة بين البائع والمشترى، وهو ما يعنى أن عبء إثبات هذا التلاعب يقع على مصلحة الضرائب، ما يزيد بدوره من صعوبة تحصيل الضريبة.
وأضاف صديق أن التحايل بذكر قيمة مخالفة للحقيقة كان يتم بالنسبة لشراء السيارات وتسجيلها بالشهر العقارى، حيث يتم ذكر قيمة السيارة بواقع ألف جنيه فقط لتخفيض قيمة الضريبة، وهو ما تجنبه الشهر العقارى بوضع حد أدنى للأسعار، ولكن هذا يصعب بالنسبة للعقارات من حيث صعوبة التقييم.
وأكد صديق أن هذه الضريبة من أهم الضرائب التى يجب الاهتمام بها، خاصة أن تجارة العقارات فى مصر أصبحت الأكثر ربحا، بل وتقارب فى ربحيتها تجارة المخدرات، وتتفوق عليها فى أنها الأكثر أمنا، لأنها لا تتطلب سوى رأس مال فقط، لافتا إلى أن الرئيس السادات هو من طالب مجلس الأمة عام 1978 بالنص على هذه الضريبة نتيجة رواج تجارة العقارات بعد حرب أكتوبر وهى سابقة.
وطالب صديق بعودة لجان التحريات التى كانت تتبع الشهر العقارى للتأكد من القيمة التى سجل بها البيع، وهى اللجان التى حكمت الدستورية العليا بعدم دستوريتها، متسائلا هل يجوز لمصلحة الضرائب الاستدلال على القيمة العقارية بقيمة عقار مماثل بنفس المنطقة ونفس الظروف؟
وأشار صديق إلى أن الضريبة فى أساسها تفرض على البائع، وكان القانون فى السابق يحظر نقل عبء الضريبة للمشترى أو أى طرف آخر، ولكن فى هذا التعديل الذى أقره مجلس الشورى المنحل لم يحظر نقل عبء الضريبة، وهو أمر خطير لأنه يعنى أن البائع قد ينص فى عقد البيع على تحميل المشترى للضريبة.
وأكد أستاذ المالية العامة، أن اللائحة التنفيذية التى تعمل مصلحة الضرائب على الانتهاء منها تحاول وضع الضوابط الخاصة بهذه الضريبة، لكن لا جدال أنها ستدخل المصلحة فى العديد من المشاكل فى ظل عدم الشفافية من الممولين.
وفيما يتعلق باستثناء التصرفات العقارية التى تقع فى القرى من الضريبة وتوسع فرضها بالمدن سواء داخل الكردون أو خارجه، أشار صديق إلى أن مصلحة الضرائب لم تتقدم بهذا النص لمجلس الشورى، لافتا إلى صعوبة وضع ضوابط لهذا الأمر خاصة أن العديد من القرى تعد أكبر من مدن أخرى، وهو ما يعنى العودة لمعنى القرية الذى نص عليه قانون الإدارة المحلية، وما يتبعها بالطبع من الكفور والنجوع.
من جانبه، قال محمد عامر سيف وكيل أول وزارة المالية بمصلحة الضرائب سابقا وأمين عام الجمعية العلمية للخبرة الضريبية، أن تعديل المادة 42 من قانون الضرائب الخاصة بالضريبة على التصرفات العقارية سينتج عنها مشاكل بكم لم نعهده من قبل – على حد تعبيره – خاصة التوصل للعقود العرفية والتى أصبحت الآن القاعدة العامة للتصرفات العقارية للمبانى أو الأراضى.
وأشار سيف إلى أنه فى ظل انعدام القاعدة المعلوماتية لن تستطيع مصلحة الضرائب السيطرة على هذه العقود، مشيرا إلى أن إلغاء كلمة "داخل الكردون" من المادة سيتداخل مع استثناء القرى من الخضوع للضريبة، وهو ما فسره بأن القرى تنتشر على مساحات واسعة والحيز الزراعى ممتد وبالتالى يصعب تحديد ما إذا كان العقار يتبع القرية أو المدينة، وبالتالى سيصبح هناك خلاف حول مدى خضوعه للضريبة.
وشدد سيف على أن المادة 19 من القانون والتى تتعلق بالمحاسبة الضريبية على تجارة العقارات، ليس بها ضوابط لتحديد تكرار عملية البيع التى تؤدى لاعتبارها تجارة، حيث كان القانون فى السابق ينص على أن قيام نفس الممول بالتصرف ببيع عقار مرتين خلال 10 أعوام يعد تجارة، ولكن فى التعديل الجديد لا يوجد ضوابط لتحديد معيار التكرار الذى يعتبر تجارة، خاصة بالنسبة للعقارات غير المشهرة، وهو ما سيخلق العديد من المشكلات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.