أوقاف الإسماعيلية تنظم يوما ترفيهيا للأطفال المشاركين بالكتاتيب (صور)    تتبع رئيس الوزراء، الحكومة توافق على إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة وتحليل المؤشرات الدولية    وزير الزراعة: نعمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخبز المدعوم وزراعة 3.1 مليون فدان قمح (فيديو)    قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوبي بيت لحم وتطلق النار على المواطنين    كرة اليد، الأهلي يدعم صفوفه بصفقة محلية جديدة    بالأسماء، إصابة 4 عمال في انهيار سقف مجمع مواقف قنا الجديد    أحمد سعد يطلق "حبيبي ياه ياه" بمشاركة عفروتو ومروان موسى (فيديو)    مصطفى كامل: نمتلك فيديوهات خادشة ضد راغب علامة في حفله بالساحل الشمالي    أميرة فراج تعلن انفصالها عن المطرب أحمد فهمي    ورشة عمل لمناقشة حالات أورام الكبد بمستشفى حميات قنا    طريقة عمل الآيس كريم حلوى باردة تسعد صغارك في الصيف    حسام موافي يوجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الطب    بسبب لهو الأطفال .. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالجيزة    البابا تواضروس الثاني: اثبتوا في الإيمان    السفير رياض منصور: البيت الأبيض قادر على وقف النار خلال 24 ساعة    وزير الزراعة: الرئيس مُهتم بصغار المزارعين.. "مشكلتنا في المياه مش الأرض"    رسميًا.. برشلونة يُلغي جولته التحضيرية في اليابان بسبب خرق تعاقدي    رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم السلوفاكي دافيد هانكو لتعزيز دفاعاته    د أحمد شلبي: المطورون العقاريون يطالبون بحوار عاجل مع الحكومة بعد فرض رسوم وعلاوات جديدة    يعاني من متلازمة المحتال الخفية.. أكبر نقاط القوة والضعف لبرج الحمل    «متحف مجلس قيادة الثورة» .. ذاكرة وطنية على ضفاف النيل    تقرير: عطية الله يرحب بالعودة لصفوف الوداد    التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    لتأهيل 5000 متدرب.. ختام فعاليات الأمن السيبراني بجامعة أسوان (صور)    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    تأييد سجن مدرس 7 سنوات بتهمة هتك عرض تلميذته داخل مدرسة بالعمرانية    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    المركز القومي للبحوث يحصد 5 من جوائز الدولة لعام 2024    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن    سلطان عُمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو    «إنجازات» إسرائيل.. جرائم نازية!!    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ويشيد بالتقدم المحقق    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الدفاع عن هشام طلعت تتقدم بمذكرات الطعن
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 08 - 2009

منذ صباح اليوم توافدت هيئة الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإيداع مذكرات الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده ، حيث تقدم المحامون فريد الديب ، وبهاء أبو شقة، عبد الرؤوف مهدى بمذكراتهم ، حيث جاءت مذكرة الطعن المقدمة من فريد الديب فى 422 ورقة احتوت 42 سببا من أسباب الرد على حيثيات الحكم، وجاءت مذكرة أبو شقة فى 243 ورقة اشتملت على 31 سببا.
وحصل اليوم السابع على مذكرة النقض التى تقدم بها المحامى بهاء الدين أبو شقة عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى طعنا على الحكم الصادر ضده فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قصر النيل ، والقاضى فيها حضوريا بمعاقبة هشام طلعت بالإعدام وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، مع مصادرة مبلغ مليونى دولار، وذلك بعد اتهامه بالتحريض بالاتفاق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم ..
وهى المذكرة التى اختصم فيها رجل الأعمال كلا من النيابة العامة ، وعبد الستار خليل تميم ، والتى جاءت فى 348 ورقة من القطع الكبير، اشتملت على رصد الوقائع التى اتهمت فيها النيابة العامة المتهمين الأول وهو الضابط السابق محسن السكرى، والمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وأوجه القصور التى اعتمد عليها الطعن والبالغ عددها 31 دفع دارت حول القصور فى الاستدلال، والتضارب فى الأقوال، والتناقضات فى الأوراق ..
أهم تلك الدفوع أولاً: أن الحكم المطعون عليه قد شابه القصور فى البيان من جانبين حيث اعتمد على الدليل المستمد من شهادة والد المجنى عليها عبد الستار خليل تميم بتحقيقات دبى وبالإنابة القضائية ببيروت ، دون أن تورد هاتين الشهادتين، بجانب اعتماد الحكم إلى التقرير المقدم من المقدم مهندس سامح محمد سليم دون أن تورد نص ذلك التقرير ..
ثانيا: أن الحكم المطعون عليه قد تردى فى عيب الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق عند تحصيله لشهادة الشهود الذين عول عليهم الحكم فى إدانة الطاعن وهم المقدم سمير سعد محمد واللواء احمد سالم الناغى وأحمد ماجد على والنقيب عيسى سعيد بن ثالث والمقدم سامح محمد سيد وكلارا الياس الرميلى وماى دياز ومحمود زياد والرائد محمد عقيل، فضلا عن خطا الحكم فى الإسناد فى شأن ما أورده من مشاهدة المحكمة للمتهم الأول عند عرض الصور المستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بما يخالف الثابت بمحاضر الجلسات التى أثبتت فيها المحكمة خلاف ذلك.
كما افترض الحكم أن الطاعن له صلة بالمؤسسة الشرقية المتحدة التى استخرجت للمتهم الأول تأشيرة دخول دبى واستدل بذلك على اشتراك الطاعن ومساعدته لهذا الأخير فى ارتكاب الجريمة المسندة إليه وهذه الأخطاء أثرت فى منطق الحكم وصحة استدلاله على النحو المبين فى كل وجه منها على حده.
ثالثا أن الحكم المطعون عليه عند تصديه للرد على الدفوع القانونية الجوهرية التى تمسك بها دفاع الطاعن قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون إذ ركن فى طرحها إلى تقريرات قانونية وتفسيرات غير صائغة بما أدى إلى قصور الحكم فى التسبيب عند طرحه لهذه الدفوع فضلا عن فساد استدلاله.
رابعا : شاب الحكم المطعون فيه القصور فى التسبب فضلا عن الفساد فى الاستدلال والعسف فى الاستنتاج إذ تساند فى إثبات اشتراك الطاعن إلى دعامات وأدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من نتائج فجاء تدليل الحكم على عناصر الاشتراك وأركانه قاصرا معيبا مبنيا على افتراضات وأسانيد لا تؤدى إلى ما خلص إليه الحكم من نتائج.
كما بالغ الحكم وأسرف فى تصديق شهادة الشاهد الأول المقدم سمير سعد فى شأن ما قرره بأن المتهم الأول قد اعترف له عقب ضبطه بارتكاب الحادث رغم عدم إثبات الشاهد هذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الإدلاء به بتحقيقات النيابة العامة عند سؤالها له بما شاب الحكم من هذا الجانب أيضا بالفساد فى الاستدلال.
خامسا:
ان الحكم المطعون فيه تردى فى عيب القصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع اذ اغفل كلية دفاعا جوهريا للطاعن يتعلق باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد كما اغفل دفاعه الجوهرى المتعلق بنفى اشتراكه استدلالا بتلفيق المجادثات الخمسة المجسلة بدلالة الفوارق الزمنية بيد مدد تلك المحادثات فى كشوف شركة موبنييل وبين مددها فى تقرير التفريغ الخاص بها وبدلالة صوت الصفير المسموع الذى يصدر عن الهاتف الخاص بالمتهم الاول المسجلة عليه تلك المحادثات وفقا للشهادة الرسمية الصادرة عن الشركة المنتجة له بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع الطاعن لصةت الصفير المشار اليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات للزج بالطاعن فى الاتهام من جانب المتهم الاول
سادسا:
لم يسلم الحكم المطعون فيه كذلك من عيب التناقض اذ اثبت الحكم فى مواضع منه ما نفاه فى مواضع أخرى
سابعا
كان بطلان الحكم من بين الأوجه التى قامت عليها هذه المذكرة من جانبين
ان الحكم المطعون عليه قد تساند الى ورقتين تقدمت بهما الدكتورة فريدة الشمالى بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تقديم المذكورة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة
كما سمحت المحكمة لاحد المحامين الأجانب وهو الأستاذ نجيب ليان اللبنانى الجنسية كوكيل عن والد المجنى عليها على الرغم من صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامى المذكور بالحضور أمام المحاكم المصرية
ثامنا
دفاع المتهم الأول قد اعتصم وتمسك فى ختام مرافعته بطلبين جوهريين ما لم تنته المحكمة إلى القضاء بالبراءة ورغم جوهرية الطلبين الا ان المحكمة قد التفت عنهما لأسباب غير سائغة بما شاب حكمها من هذا الجانب أيضا.
كما اسقط الحكم من مدوناته حافظة المستندات السادسة التى قدمها دفاع المتهم الأول رغم ما تضمنته من مستندات بالغة الأهمية ليختتم أبو شقة مذكرة طعنه بطلب نقض الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 41 من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والامارات ولمخافة نص المادتين 99 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الاجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.