محافظ الإسماعيلية يتابع التعريفة الجديدة ويشدد على ضبط المواقف وأسعار البوتاجاز    عاجل- السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان واستعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإغاثية لمواجهة تداعيات الحرب    مساعد الرئيس الروسي يكشف تفاصيل مكالمة بوتين مع ترامب: بحثا تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع الإيراني    طارق مجدي حكمًا لمباراة إنبي والزمالك في الدوري    صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا    الأوقاف تستعد لعيد الفطر ب6626 ساحة للصلاة وتوجيهات مشددة لضبط التنظيم في المحافظات    سوسن بدر: أدين بكل نجاحي لعادل إمام ونور الشريف    الرئيس اللبناني ونظيره السوري يؤكدان في اتصال هاتفي على تفعيل التنسيق والتشاور لضبط الحدود    الخارجية الألمانية تدين الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية    أمن القاهرة ينقذ قطة محتجزة بكوبري حسب الله الكفراوي (صور)    سقوط "أجنبي العصا" بالدقي.. كواليس فيديو التلويح الخشبي في شوارع الجيزة    الحكومة تؤجل طرح سندات دولية بملياري دولار لهذه الأسباب    علي جمعة: 15 ألف حديث غير مكرر بينها 2000 فقط للأحكام والباقي للأخلاق    مي عمر تتعاقد على بطولة مسلسل جديد للعرض في رمضان 2027    أوقاف الشرقية تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و776 لصلاة التهجد    مستشفى سعاد كفافي الجامعي تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية    طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تُجهز وتوزع "كرتونة الخير"    كشف ملابسات فيديو تكسير قفل أحد المخازن والتعدي على سيدة بمحافظة المنيا    محافظ البحيرة تشهد ختام فعاليات برنامج «بهجة رمضان الفني» بمجمع دمنهور للثقافة والفنون    "المسلماني" بعد اجتماعه مع وزير المالية: الحكومة تدعم مشروع التطوير في ماسبيرو    القبض على المتهمين بغسل 60 مليون جنيه    تجديد الثقة فى محمد عامر رئيسا للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية    وكيل الصحة بالدقهلية يشارك في افتتاح الدورة الرمضانية للمستشفيات النفسية    عصمت: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية السبيل لمعالجة المخاطر الإقليمية    رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا    جامعة الدلتا التكنولوجية تقرر إنشاء مجلس استشاري للصناعة وتعزيز منظومة متابعة الخريجين    قفزة في سعر السمك اليوم الثلاثاء عقب زيادة أسعار الوقود    طهران للاعبات منتخب السيدات: لا تقلقن.. عُدن إلى الوطن    شركات المحمول تطالب بتحريك أسعار خدمات الاتصالات    البطريرك الراعي ينعى كاهن القليعة: جرح في قلب الكنيسة    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات هامة: وتعيينات في النيابة العامة ومجلس الدولة    إطلاق مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ببورسعيد| صور    4 نصائح لغرس عادات غذائية سلمية لطفلك    ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله مع برشلونة    "وفا": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72،134 والإصابات إلى 171،828 منذ بدء العدوان    ترامب: أريد التحدث مع إيران    محافظ بورسعيد يحيل مدير مركز خدمة المواطنين بالضواحي للتحقيق    «الصحة» تقدم 368 ألف خدمة طبية مجانية عبر 241 قافلة علاجية خلال يناير    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة    تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجة قبالة خليج أنطاليا    ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في حملات مكثفة لمكافحة الاتجار بها    رسمياً.. "التنظيم والإدارة" يتيح نتائج تظلمات وظائف تعاونيات البناء والإسكان    بدءًا من منتصف مارس.. مبنى الركاب رقم 3 مقر جديد لرحلات "إيركايرو" الداخلية    المفوضية الأوروبية: رصد 200 مليون يورو لدعم الابتكار في الطاقة النووية    خلال 24 ساعة.. ضبط 109 ألاف مخالفة و49 حالة تعاط للمواد المخدرة بين السائقين    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    تضاؤل فرصة الدوسري في الكلاسيكو السعودي    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار إلى فرص عمل حقيقية    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    الشيوخ يقيم إفطاره بحضور «بدوي» وعدد من الوزراء والإ علاميين    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث يحذر من تغول "التنفيذية" على "التشريعية" فى التحكم فى الضريبة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 10 - 2013

حذر محمد عثمان، الباحث المالى وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، من القرارات التى يصدرها وزراء المالية والتى تمثل فى هذه الحالة مصدر فرض الضرائب وليس القانون، باعتباره المصدر الأساسى، الأمر الذى يعرض ممولى أو دافعى الضرائب لمشاكل عديدة.
قال عثمان، إنه قام بإعداد تحليل ضريبى لصالح جميع البنوك فى مصر، لافتا إلى ضرورة إدراك أهميته، لأن الوضع القائم غير قانونى ويهدد مصالح المساهمين فى البنوك، عن طريق سداد فروق فحص دون وجه حق، وذلك عند اتباع قرارات وزير المالية، رقمى 333 و334 لسنة 2013، عند إعداد الإقرارات الضريبية.
أرجع ذلك إلى أن مأمور الضرائب الفاحص يكون المرجع الوحيد له هو القانون، بينما يأتى دور القرارات الوزارية إرشادياً فقط، فإذا قامت البنوك بتطبيق القرارات الوزارية السابق ذكرها والمخالفة للقانون، سوف يعرضهم لفروق فحص وغرامات ضخمة.
أشار الباحث إلى أن المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013، والخاصة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91، لسنة 2005، وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101لسنة 2012، تم (إلغاء الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005).
وكانت تنص الفقرة (أ) الملغاة من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005، على أنه: (لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى: المبالغ التى تجنب لتكوين أو لتغذية المخصصات على اختلاف أنواعها , عدا ما يأتى:
والفقرة (أ): (80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى)، الأمر الذى يترتب عليه عدة أمور، منها خضوع مخصصات القروض وردها بالكامل للوعاء، عند إعداد الإقرار الضريبى.
وكذا إلغاء المادة (60) من اللائحة التنفيذية رقم (991) للقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى كانت توضح القواعد الواجب اتباعها عند تحديد المخصصات، التى تعد من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام الفقرة (أ) السابق الإشارة إليها.
وأن إلغاءها أمر لا جدال فيه لأنها مادة تفسيرية وإرشادية للفقرة (أ) السابق الإشارة إليها، وبإلغاء الفقرة (أ) تلغى المادة المقابلة لها فى اللائحة التنفيذية.
وأوضح عثمان، أنه على الرغم من إلغاء المادة (60) السابق الإشارة إليها بمجرد إلغاء الفقرة (أ) السابق، الإشارة إليها بإصدار قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه.
إلا إن وزير المالية السابق فياض عبد المنعم، قد أصدر القرار 333 لسنة 2013، والخاص بتعديل المادة (60) من اللائحة التنفيذية السابق الإشارة إليها، مما يعنى أنه قرار مخالف قانوناً لأنه بالمنطق يستحيل تعديل مادة ملغاة، وإلا اعتبر ذلك تغول واضح وصريح من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والذى كان ينبئ بأن الوزير السابق كان يمهد الطريق ليفرض ما لم ينص عليه قانون الضريبة على الدخل، وما يؤكد لنا ذلك هو إصدار القرار رقم 334 لسنة 2013، بشأن تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك، التى يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم، وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته والذى نص فى المادة الأولى منه على الآتى"فى تطبيق أحكام المواد (51,22,17) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته السابق الإشارة إليه, ولأغراض الضريبة , تعد مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح البنك، بحد أقصى 80% من مخصصات القروض المكونة والمعتمدة من البنك المركزى" وبالنظر إلى هذا القرار المخالف بالمنطق والعقل نجد، أنه تغول على السلطة التشريعية عندما أراد أن يفرض ما ألغاه قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه، بأن تكون مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم تحت مسمى تفسير أحكام المواد (51,22,17) ليبدو للكثيرين، أن القرار صحيح قانوناً ولكنه فى حقيقة الأمر قرار مخالف قانوناً والدليل على ذلك نص المادة 51، من قانون 91 لسنة 2005 السابق الإشارة إليه، والذى جاء كما يلى: (يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون, وذلك فيما لم يرد بة نص خاص فى هذا الباب).
ومن النص السابق يتضح، أن هناك نصوصاً خاصة بتحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، علاوة على أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها فى المادتين 22,17 السابق الإشارة إليهما، والتى يتم تطبيقها فقط فى حالة عدم وجود نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبما أن الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) السابق الإشارة إليها نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتم إلغاؤها أّّذن أحكام المادة 22,17 ليس لها أى نطاق لتحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتفسيرها فى القرار ما هو إلا محاولة من الوزير السابق فى فرض ما ألغاه القانون، وإعطاء الممولين إيحاء بقانونية القرار رغم مخالفته للقانون.
كما جاء النص على أن مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم، هو تعد للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتحكم فى وعاء الضريبة، رغم أن سلطة التحكم فى وعاء الضريبة فى يد السلطة التشريعية وحدها دون غيرها، وأن دور القرارات الوزارية ما هو إلا مجرد تفسير للقانون، وإرشاد للممول ومما سبق يتضح بجلاء أن القرارين السابقين مخالفان بكل منطق وعقل وإن كان يعمل بهما حالياً).
أوصى الباحث وزير المالية فى الحكومة الانتقالية الحالية، الدكتور أحمد جلال أن يقوم بإلغاء القرارين رقمى 333 ,334 لسنة 2013 لما فيهما من تغول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وانتهاك لسلطتها، المستقر عليها فى تاريخ الدساتير المصرية.
ودعا المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد إلى ضرورة إلغاء( التعديل الوارد فى المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 والخاص بإلغاء الفقرة أ من البند 2 من المادة 52 السابق الإشارة إليها)، أى بقائها كما هى قبل التعديل فى القانون 91 لسنة 2005، والتى كانت تنص فى حالة استثنائية، على أن 80% من مخصصات القروض، التى تلتزم البنوك بتكوينها تعد من التكاليف واجبة الخصم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.