الجرام يسجل 5600 جنيه.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 15 يونيو 2025    البث العبرية: إسرائيل تتعرض لهجوم مركّب من إيران واليمن    هجوم إسرائيلى على منطقة سكنية شرقى طهران    مجدي الجلاد: مصر تعاملت بحكمة شديدة مع قافلة الصمود (فيديو)    لا تعبث معنا.. رسالة جماهير الأهلي إلى ميسي في افتتاحية كأس العالم للأندية (صور)    شاهد بكاء إمام عاشور متأثرا بإصابته في مباراة إنتر ميامي (فيديو)    ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي    شديد الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ( بيان مهم)    الموعد المتوقع لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025؟.. رابط الاستعلام برقم الجلوس    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    "رفقة سواريز".. أول ظهور لميسي قبل مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    أعراض السكتة القلبية، علامات صامتة لا يجب تجاهلها    الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة    وسائل إعلام إيرانية: الصواريخ على إسرائيل أصابت أهدافا في الجليل الأعلى وحيفا    سوريا تغلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران    السفارة الأمريكية في البحرين تدعو موظفيها إلى توخي الحذر عقب الهجوم على إيران    ضبط كوكتيل مخدرات وأسلحة آلية.. سقوط عصابة «الكيف» في قبضة مباحث دراو بأسوان    حدث منتصف الليل| السيسي يبحث مع أردوغان الأوضاع الإقليمية.. وسبب ظهور أجسام مضيئة بسماء مصر    إغلاق كلي بطريق الواحات لمدة 5 أيام.. تعرف على الطرق البديلة    المهرجان القومي للمسرح يعلن عن برنامج ندوات الدورة 18 بالإسكندرية    "العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور    الحرس الثورى الإيرانى: موجة جديدة من العمليات المرکبة ردا على عدوان إسرائيل    القانون يحظر رفع أو عرض العلم المصرى تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان    بداية العام الهجري الجديد 1447.. عبارات مميزة لرسائل تهنئة وأجمل الأدعية    3481 طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة حلوان التكنولوجية    إصابة سيدتين وطفل في انقلاب ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" بالوادي الجديد    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 15 يونيو 2025    كهرباء قنا تفتتح مركزًا جديدًا لخدمة العملاء وشحن العدادات بمنطقة الثانوية بنات    بمشاركة 20 ألف.. مستقبل وطن يُطلق مؤتمر شباب الدلتا بالإسكندرية    محافظ قنا يشارك في الاحتفالية الرسمية لاستقبال الأنبا إغناطيوس بالمطرانية    «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 15 يونيو 2025    نتناولها يوميًا وترفع من نسبة الإصابة بأمراض الكلى.. أخطر طعام على الكلى    دون أدوية أو جراحة.. 5 طرق طبيعية لتفتيت وعلاج حصوات الكلى    ضمن مبادرة "100 مليون صحة".. صحة الفيوم تقدم خدمات المبادرات الرئاسية لأكثر من 18 ألف مواطن خلال عيد الأضحى    «السما بتنور كل شوية ليه؟».. عمرو أديب يطالب الجهات المعنية ببيان رسمي    الاتصالات: تأهيل أكثر من 7000 متدرب من شباب شمال سيناء للعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات    النيابة تدشن المرحلة الأولى من منصتها الإلكترونية "نبت" للتوعية الرقمية    أسرار صراع المحتوى «العربي - العبري» في الفضاء الاصطناعي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    كأس العالم للأندية| «ريبيرو» يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي    صعوبات غير متوقعة.. حظ برج الجدي اليوم 15 يونيو    العناد قد يتسبب لك في المشاكل.. حظ برج القوس اليوم 15 يونيو    التسرع قد ينتهي بالتراجع.. حظ برج العقرب اليوم 15 يونيو    رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق: لا تأثيرات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية على مصر    هانى عادل لبرنامج من إمبارح للنهاردة: أول جيتار جابتهولى أمى ودماغى بتغلى أفكار    سر دموع عبد الفتاح الجرينى على الهواء فى "صندوق الذكريات" ب"آخر الأسبوع"    مجدي عبدالغني: الأهلي قادر على الفوز أمام إنتر ميامي.. وأتمنى تعادل بورتو وبالميراس    بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي اليوم (0-0) في كأس العالم للأندية    هشام حنفي: بالميراس أقوى فريق في مجموعة الأهلي.. ومواجهة إنتر ميامي ليست سهلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    إصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات في دمنهور (صور)    وزيرة التخطيط تلتقي بمجموعة من طلاب كبرى الجامعات بالمملكة المتحدة    جامعة بدر تفتح باب التقديم المبكر بكافة الكليات لطلاب الثانوية العامة والأزهري والشهادات المعادلة    إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر: رصدنا استعدادات إيرانية لإطلاق موجة من الصواريخ    أدعية مستجابة في شهر ذي الحجة    الهلال الأحمر المصرى: تنظيم حملات توعوية لحث المواطنين على التبرع بالدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث يحذر من تغول "التنفيذية" على "التشريعية" فى التحكم فى الضريبة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 10 - 2013

حذر محمد عثمان، الباحث المالى وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، من القرارات التى يصدرها وزراء المالية والتى تمثل فى هذه الحالة مصدر فرض الضرائب وليس القانون، باعتباره المصدر الأساسى، الأمر الذى يعرض ممولى أو دافعى الضرائب لمشاكل عديدة.
قال عثمان، إنه قام بإعداد تحليل ضريبى لصالح جميع البنوك فى مصر، لافتا إلى ضرورة إدراك أهميته، لأن الوضع القائم غير قانونى ويهدد مصالح المساهمين فى البنوك، عن طريق سداد فروق فحص دون وجه حق، وذلك عند اتباع قرارات وزير المالية، رقمى 333 و334 لسنة 2013، عند إعداد الإقرارات الضريبية.
أرجع ذلك إلى أن مأمور الضرائب الفاحص يكون المرجع الوحيد له هو القانون، بينما يأتى دور القرارات الوزارية إرشادياً فقط، فإذا قامت البنوك بتطبيق القرارات الوزارية السابق ذكرها والمخالفة للقانون، سوف يعرضهم لفروق فحص وغرامات ضخمة.
أشار الباحث إلى أن المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013، والخاصة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91، لسنة 2005، وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101لسنة 2012، تم (إلغاء الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005).
وكانت تنص الفقرة (أ) الملغاة من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005، على أنه: (لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى: المبالغ التى تجنب لتكوين أو لتغذية المخصصات على اختلاف أنواعها , عدا ما يأتى:
والفقرة (أ): (80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى)، الأمر الذى يترتب عليه عدة أمور، منها خضوع مخصصات القروض وردها بالكامل للوعاء، عند إعداد الإقرار الضريبى.
وكذا إلغاء المادة (60) من اللائحة التنفيذية رقم (991) للقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى كانت توضح القواعد الواجب اتباعها عند تحديد المخصصات، التى تعد من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام الفقرة (أ) السابق الإشارة إليها.
وأن إلغاءها أمر لا جدال فيه لأنها مادة تفسيرية وإرشادية للفقرة (أ) السابق الإشارة إليها، وبإلغاء الفقرة (أ) تلغى المادة المقابلة لها فى اللائحة التنفيذية.
وأوضح عثمان، أنه على الرغم من إلغاء المادة (60) السابق الإشارة إليها بمجرد إلغاء الفقرة (أ) السابق، الإشارة إليها بإصدار قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه.
إلا إن وزير المالية السابق فياض عبد المنعم، قد أصدر القرار 333 لسنة 2013، والخاص بتعديل المادة (60) من اللائحة التنفيذية السابق الإشارة إليها، مما يعنى أنه قرار مخالف قانوناً لأنه بالمنطق يستحيل تعديل مادة ملغاة، وإلا اعتبر ذلك تغول واضح وصريح من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والذى كان ينبئ بأن الوزير السابق كان يمهد الطريق ليفرض ما لم ينص عليه قانون الضريبة على الدخل، وما يؤكد لنا ذلك هو إصدار القرار رقم 334 لسنة 2013، بشأن تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك، التى يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم، وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته والذى نص فى المادة الأولى منه على الآتى"فى تطبيق أحكام المواد (51,22,17) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته السابق الإشارة إليه, ولأغراض الضريبة , تعد مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح البنك، بحد أقصى 80% من مخصصات القروض المكونة والمعتمدة من البنك المركزى" وبالنظر إلى هذا القرار المخالف بالمنطق والعقل نجد، أنه تغول على السلطة التشريعية عندما أراد أن يفرض ما ألغاه قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه، بأن تكون مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم تحت مسمى تفسير أحكام المواد (51,22,17) ليبدو للكثيرين، أن القرار صحيح قانوناً ولكنه فى حقيقة الأمر قرار مخالف قانوناً والدليل على ذلك نص المادة 51، من قانون 91 لسنة 2005 السابق الإشارة إليه، والذى جاء كما يلى: (يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون, وذلك فيما لم يرد بة نص خاص فى هذا الباب).
ومن النص السابق يتضح، أن هناك نصوصاً خاصة بتحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، علاوة على أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها فى المادتين 22,17 السابق الإشارة إليهما، والتى يتم تطبيقها فقط فى حالة عدم وجود نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبما أن الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) السابق الإشارة إليها نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتم إلغاؤها أّّذن أحكام المادة 22,17 ليس لها أى نطاق لتحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتفسيرها فى القرار ما هو إلا محاولة من الوزير السابق فى فرض ما ألغاه القانون، وإعطاء الممولين إيحاء بقانونية القرار رغم مخالفته للقانون.
كما جاء النص على أن مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم، هو تعد للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتحكم فى وعاء الضريبة، رغم أن سلطة التحكم فى وعاء الضريبة فى يد السلطة التشريعية وحدها دون غيرها، وأن دور القرارات الوزارية ما هو إلا مجرد تفسير للقانون، وإرشاد للممول ومما سبق يتضح بجلاء أن القرارين السابقين مخالفان بكل منطق وعقل وإن كان يعمل بهما حالياً).
أوصى الباحث وزير المالية فى الحكومة الانتقالية الحالية، الدكتور أحمد جلال أن يقوم بإلغاء القرارين رقمى 333 ,334 لسنة 2013 لما فيهما من تغول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وانتهاك لسلطتها، المستقر عليها فى تاريخ الدساتير المصرية.
ودعا المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد إلى ضرورة إلغاء( التعديل الوارد فى المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 والخاص بإلغاء الفقرة أ من البند 2 من المادة 52 السابق الإشارة إليها)، أى بقائها كما هى قبل التعديل فى القانون 91 لسنة 2005، والتى كانت تنص فى حالة استثنائية، على أن 80% من مخصصات القروض، التى تلتزم البنوك بتكوينها تعد من التكاليف واجبة الخصم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.