ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    أحصائيات أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد إعلان رحيله رسميا عن الفريق    نتنياهو: لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    انفصال ميل جيبسون وروزاليند روس بعد 9 سنوات من ارتباطهما    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث يحذر من تغول "التنفيذية" على "التشريعية" فى التحكم فى الضريبة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 10 - 2013

حذر محمد عثمان، الباحث المالى وعضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، من القرارات التى يصدرها وزراء المالية والتى تمثل فى هذه الحالة مصدر فرض الضرائب وليس القانون، باعتباره المصدر الأساسى، الأمر الذى يعرض ممولى أو دافعى الضرائب لمشاكل عديدة.
قال عثمان، إنه قام بإعداد تحليل ضريبى لصالح جميع البنوك فى مصر، لافتا إلى ضرورة إدراك أهميته، لأن الوضع القائم غير قانونى ويهدد مصالح المساهمين فى البنوك، عن طريق سداد فروق فحص دون وجه حق، وذلك عند اتباع قرارات وزير المالية، رقمى 333 و334 لسنة 2013، عند إعداد الإقرارات الضريبية.
أرجع ذلك إلى أن مأمور الضرائب الفاحص يكون المرجع الوحيد له هو القانون، بينما يأتى دور القرارات الوزارية إرشادياً فقط، فإذا قامت البنوك بتطبيق القرارات الوزارية السابق ذكرها والمخالفة للقانون، سوف يعرضهم لفروق فحص وغرامات ضخمة.
أشار الباحث إلى أن المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013، والخاصة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91، لسنة 2005، وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101لسنة 2012، تم (إلغاء الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005).
وكانت تنص الفقرة (أ) الملغاة من البند (2) من المادة (52) من قانون 91 لسنة 2005، على أنه: (لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى: المبالغ التى تجنب لتكوين أو لتغذية المخصصات على اختلاف أنواعها , عدا ما يأتى:
والفقرة (أ): (80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى)، الأمر الذى يترتب عليه عدة أمور، منها خضوع مخصصات القروض وردها بالكامل للوعاء، عند إعداد الإقرار الضريبى.
وكذا إلغاء المادة (60) من اللائحة التنفيذية رقم (991) للقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى كانت توضح القواعد الواجب اتباعها عند تحديد المخصصات، التى تعد من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام الفقرة (أ) السابق الإشارة إليها.
وأن إلغاءها أمر لا جدال فيه لأنها مادة تفسيرية وإرشادية للفقرة (أ) السابق الإشارة إليها، وبإلغاء الفقرة (أ) تلغى المادة المقابلة لها فى اللائحة التنفيذية.
وأوضح عثمان، أنه على الرغم من إلغاء المادة (60) السابق الإشارة إليها بمجرد إلغاء الفقرة (أ) السابق، الإشارة إليها بإصدار قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه.
إلا إن وزير المالية السابق فياض عبد المنعم، قد أصدر القرار 333 لسنة 2013، والخاص بتعديل المادة (60) من اللائحة التنفيذية السابق الإشارة إليها، مما يعنى أنه قرار مخالف قانوناً لأنه بالمنطق يستحيل تعديل مادة ملغاة، وإلا اعتبر ذلك تغول واضح وصريح من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والذى كان ينبئ بأن الوزير السابق كان يمهد الطريق ليفرض ما لم ينص عليه قانون الضريبة على الدخل، وما يؤكد لنا ذلك هو إصدار القرار رقم 334 لسنة 2013، بشأن تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك، التى يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم، وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته والذى نص فى المادة الأولى منه على الآتى"فى تطبيق أحكام المواد (51,22,17) من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته السابق الإشارة إليه, ولأغراض الضريبة , تعد مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى من التكاليف واجبة الخصم من صافى أرباح البنك، بحد أقصى 80% من مخصصات القروض المكونة والمعتمدة من البنك المركزى" وبالنظر إلى هذا القرار المخالف بالمنطق والعقل نجد، أنه تغول على السلطة التشريعية عندما أراد أن يفرض ما ألغاه قانون 11 لسنة 2013 السابق الإشارة إليه، بأن تكون مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم تحت مسمى تفسير أحكام المواد (51,22,17) ليبدو للكثيرين، أن القرار صحيح قانوناً ولكنه فى حقيقة الأمر قرار مخالف قانوناً والدليل على ذلك نص المادة 51، من قانون 91 لسنة 2005 السابق الإشارة إليه، والذى جاء كما يلى: (يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقاً للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون, وذلك فيما لم يرد بة نص خاص فى هذا الباب).
ومن النص السابق يتضح، أن هناك نصوصاً خاصة بتحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، علاوة على أحكام الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها فى المادتين 22,17 السابق الإشارة إليهما، والتى يتم تطبيقها فقط فى حالة عدم وجود نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وبما أن الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) السابق الإشارة إليها نص خاص فى أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتم إلغاؤها أّّذن أحكام المادة 22,17 ليس لها أى نطاق لتحديد صافى الربح الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وتفسيرها فى القرار ما هو إلا محاولة من الوزير السابق فى فرض ما ألغاه القانون، وإعطاء الممولين إيحاء بقانونية القرار رغم مخالفته للقانون.
كما جاء النص على أن مخصصات القروض بالبنوك من التكاليف واجبة الخصم، هو تعد للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتحكم فى وعاء الضريبة، رغم أن سلطة التحكم فى وعاء الضريبة فى يد السلطة التشريعية وحدها دون غيرها، وأن دور القرارات الوزارية ما هو إلا مجرد تفسير للقانون، وإرشاد للممول ومما سبق يتضح بجلاء أن القرارين السابقين مخالفان بكل منطق وعقل وإن كان يعمل بهما حالياً).
أوصى الباحث وزير المالية فى الحكومة الانتقالية الحالية، الدكتور أحمد جلال أن يقوم بإلغاء القرارين رقمى 333 ,334 لسنة 2013 لما فيهما من تغول للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وانتهاك لسلطتها، المستقر عليها فى تاريخ الدساتير المصرية.
ودعا المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد إلى ضرورة إلغاء( التعديل الوارد فى المادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 والخاص بإلغاء الفقرة أ من البند 2 من المادة 52 السابق الإشارة إليها)، أى بقائها كما هى قبل التعديل فى القانون 91 لسنة 2005، والتى كانت تنص فى حالة استثنائية، على أن 80% من مخصصات القروض، التى تلتزم البنوك بتكوينها تعد من التكاليف واجبة الخصم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.