لقاء ترامب المرتقب بنظيره الصينى يدعم ارتفاع بيتكوين إلى 111,410 دولار    انخفاض سعر الفراخ .. أسعار الدواجن والبيض اليوم 24-10-2025 بالأقصر    إزالة أدوار مخالفة لتراخيص البناء فى عدد من العقارات بحى الزيتون بالقاهرة    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    «القومي للمرأة» ينظم تدريب حول الشمول المالي والقروض البنكية والاستثمار    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 24 أكتوبر    مساء اليوم.. حركة «حماس» تسلّم جثتي إسرائيليين    الجيش الروسي يعلن سيطرته على أربع قرى في شرق أوكرانيا    قمة في لندن تبحث تزويد كييف المزيد من الصواريخ البعيدة المدى    16 مركزا يضم نقاط لتسليم السلاح.. تفاصيل خطة حزام أمريكا الإنسانى فى غزة    رئيس فنزويلا يتحدى ترامب: أنا الشعب    جيروزاليم بوست: حماس قادرة على تحديد مكان 10 جثامين بدون مساعدة    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي الليلة في إياب دور ال32 من الكونفدرالية الأفريقية    موعد مباراتى بيراميدز والتأمين الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    3 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    طقس الإسكندرية مشمس نهارا مائل للبرودة آخر الليل.. فيديو    ضبط 2 طن صابون سائل المجهول المصدر بحملة تموينية بشبين القناطر    أمن الجيزة يحدد هوية الشاب ضحية حريق غرفة بالعياط    إحباط تهريب هواتف ومستحضرات تجميل بمطار الإسكندرية الدولي    ضبط 1340 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    القبض على تشكيل عصابي بحوزته كمية من الأسلحة غير المرخصة في قنا    المايسترو تامر فيظى يقود الليلة قبل الختامية لمهرجان الموسيقى العربية    دياب وأحمد زاهر ومصطفى قمر يدعمون تامر حسني بعد خضوعه لعملية جراحية    500 قطعة من مكتشفات مقبرة توت عنخ آمون تزين المتحف المصرى الكبير    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    دعاء الفجر.. اللهم اجعل لنا نصيبًا فى سعة الأرزاق وقضاء الحاجات    وزارة الصحة تعلن محاور المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    سر قرمشة المطاعم في مطبخك| طريقة سهلة عمل الدجاج الكرسبي الذهبي    حملات توعوية لطلاب المدارس في سيناء بمبادرة "مصر خالية من السعار 2030"    هل تم دعوة محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يحسم الجدل    «النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 في الإسكندرية    قبل مواجهة إيجل البوروندي.. توروب يعالج الثغرات الدفاعية للأهلي    الأزهر يجيب.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون ؟    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    البابا تواضروس يفتتح المؤتمر العالمي السادس للإيمان والنظام في وادي النطرون    جامعة القاهرة: إقبال كثيف من الطلاب على ندوة الداعية مصطفى حسنى.. صور    «ديمية السباع».. حين تتحدث حجارة الفيوم بلغة الإغريق والرومان    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    قيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي الفلسطيني: الحضور الدولي في شرم الشيخ يعزز فرص الاستقرار    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملك البحرين يصدر مرسوما يحظر تنظيم المظاهرات والاعتصامات فى المنامة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 08 - 2013

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، مرسومين بقانون لسنة 2013، بشأن تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.
وحظر المرسوم من تنظيم المسيرات والمظاهرات والتجمعات والاعتصامات فى مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، وذلك بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
وشددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما، ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بالإضافة إلى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تتجاوز عن ألفى دينار أو كليهما على كل من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف.
وجاء فى نصر المرسوم الأول رقم (22)
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، بالنص الآتى:
مادة (11):
يحظر قيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات أو استمرارها قبل شروق الشمس أو بعد غروبها إلا بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات فى مدينة المنامة، ويستثنى من ذلك الاعتصامات أمام المنظمات الدولية وذلك بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه الذى له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام.
كما يحظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التى تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمنى على أن يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها.
كما يحظر استعمال المركبات فى أى مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع إلا بأذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم الثانى رقم 23 على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث.
المادة الأولى: يضاف إلى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث بند جديد برقم (8) نصه الآتى:
مادة (2) بند 8:
إذا وجد مشاركا فى مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسى.
المادة الثانية: يستبدل بنصوص المواد (4) البندين (أ،ج) و(19) و(20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث، النصوص الآتية:
مادة (4) بند أ:
إذا ضبط الحدث فى حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون، أنذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولى أمر تربيته فعليا كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل. وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الإنذار.
مادة (4) بند ج:
إذا وجد الحدث فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضى ستة أشهر على الإنذار أو وجد إحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود (4،5،6،7) من المادة المذكورة اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (19)
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره طبقا للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى بوجوده فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تتجاوز الفى دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف بوجوده فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون.
المادة الثالثة:
تستبدل عبارة "وزارة التنمية الاجتماعية" بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 فى شأن الأحداث.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.