تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد الصناعات:احترام الدولة لتعاقداتها أبرز مقترحات "تعديل الدستور"
وطمأنة المستثمرين والعمال..
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 08 - 2013

أعلن اتحاد الصناعات عن ضرورة التفات اللجنة التى تعمل على تعديل الدستور إلى بعض المواد الدستورية ذات صلة بالشأن الاقتصادى، والتى ستعمل بدورها على تحسين وتطوير الاقتصاد المصرى خلال الفترة القبلة.
محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، طالب اللجنة القائمة على تعديل الدستور بضرورة وضع مواد تعمل على طمأنة المستثمرين العرب والأجانب وتضمن حقوقهم داخل الدولة، إضافة إلى مواد تتضمن احترام الدولة تعاقداتها مع الدول الاخرى، إضافة وضع مادة واضحة إلى كيفية التخارج من السوق المصرى دون التعرض إلى معوقات قد تؤدى إلى تعرض الدولة إلى محكمات دولية.
وأشار البهى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن اتحاد الصناعات كان قد قدم عددا من المقترحات إلى اللجنة التأسيسية للدستور أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، تتضمن 61 مادة، منها 18 مادة مستحدثة لم ترد فى دستور عام 1971 وتغطى 13 موضوعا، أبرزها الهوية الاقتصادية والسياسات المالية والعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى والملكية والعمل والعمالة وحقوق العاملين وأرباب الأعمال.
أولا ما يتعلق بحقوق العمال، فقد اقترح الاتحاد إضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم ضد الإخطار وينظم حقهم فى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر.
ونصت المادة الثانية على أن ينظم القانون العمل للنساء والإحداث وذوى الاحتياجات الخاصة، بحيث يكفل للمرأة آليات التوفيق بين العمل وواجباتها الأسرية، كما يحمى النشء من الاستغلال ويضمن مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال منتجة.
وبشأن العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى، اقترحت اللجنة تعديل المادة 25 من دستور 71 بمادة تنص على أن جميع المواطنين شركاء فى السلطة والثروة ولكل مواطن نصيب من الدخل القومى حسب قيمة عمله أو ملكيته، فيما تعمل الدولة على تحقيق مستوى لائق من المعيشة لكل المواطنين وتيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ولضحايا الحرب والكوارث العامة.
وفيما يتعلق بهوية النظام الاقتصادى، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية مادة تنص على أنه ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تأشيرة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون.
وقد تم إلغاء الفقرة الخاصة بوضع حد أعلى للأجور المنصوص عليها فى المادة 32 من دستور 71 والإعلان الدستورى مارس 2011، والاكتفاء بذكر الحد الأدنى وربط الأجر بالإنتاج.
كما رأت اللجنة أهمية تعديل المادة 123 من دستور 1971 والخاصة بتنظيم استغلال الموارد الطبيعية للبلاد بهذا النص "الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع أشكالها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها لصالح المجتمع وحماية البيئة بشكل يتسم بالشفافية، وإتاحة الفرص بشكل متساو أمام الجميع وبشكل يراعى الاحتياجات الحالية وحقوق الأجيال القادمة".
ودعت اللجنة، فى مادة إضافية، إلى إنشاء مجلس أعلى يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضى الدولة ويحدد اختصاصاته القانون ويكون له الاستقلالية ويختص بتحديد وتخطيط أراضى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومى ويكون له الحق فى تخصيص الأراضى وتخطيطها أو التنازل عن حقوقها لأجهزة الدولة المعنية، كما ينظم القانون الشروط الخاصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة فى حالة الحرب أو التعبئة أو من أجل مواجهة حالات طارئة قد تعرض النظام العام أو الصحة العامة للخطر.
أما فى باب السياسات المالية، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية إضافة مادة جديدة تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى تنص على أن البنك المركزى شخص اعتبارى عام مستقل يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها، يرشحه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على مجلس الشعب للمناقشة وبعدها يصدر الرئيس قرارا بالتعيين ولا يجوز عزله إلا بموافقة الرئيس ومجلس الشعب".
كما تضمنت الاقتراحات تعديل المادة 115 الخاصة بموازنة الدولة بحيث يتم التصويت على مشروع الموازنة، إجمالا بالإيجاب أو الرفض وليس بابا مثلما هو منصوص عليه فى دستور 1971، وعلى أن أية زيادة فى النفقات يجب أن يقابلها زيادة فى الإيرادات، فيما كانت تنص المادة 115 فى دستور 71 على أنه يجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة وإذا ترتب على التعديل زيادة فى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.
وفيما يتعلق بقضية الملكية، فرأت اللجنة أنها تخضع لرقابة القانون وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع عامة وتعاونية وخاصة، واقترحت مادة تنص على أنه "لا يجوز التأميم إلا لأغراض المنفعة العامة التى يتعين إثباتها على النحو الواجب وبعد دفع التعويض الكامل المطابق لقيمة الممتلكات المستولى عليها وقت انعقاد جلسة المحكمة المعنية بتحديد التعويض تحديدا نهائيا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.