تعرف على تفاصيل تصدر ضياء عبد الخالق تريند جوجل    خرجت لشراء مستلزمات رمضان.. فعادت جثة    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    بين الاعتراض والقبول.. تأخر قانون الأحوال الشخصية سببه إشكاليات جديدة    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    بعد تعرضها لحادث.. غادة إبراهيم تستكمل تصوير «المتر سمير»    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    تويوتا تكشف عن الجيل التاسع من Hilux بلمسات هجينة وكهربائية لأول مرة    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    النيابة تحبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة.. وتأمر بفحص حالته النفسية    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    رسميا، واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني" وتطالب رعاياها بالمغادرة فورا    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    رئيس جامعة العريش: خطط طموحة لتطوير المجالات الأكاديمية والبحثية    صناعة السيارات في مصر على مفترق طرق.. من التجميع إلى التصنيع العميق    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    رمضان 2026| أفضل توقيت لتناول البرقوق المجفف للرجيم    القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في الجيزة    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    استطلاع جالوب: تحول تاريخي في الرأي العام الأمريكي تجاه فلسطين ودعم إسرائيل    وزير الخارجية العماني: نحتاج إلى مزيد من الوقت لتسوية بعض الملفات بين أمريكا وإيران    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أجوستي بوش: لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام مالي.. ونسعى لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة أنجولا    البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    حملات مسائية مكبرة بأسواق وشوراع مدينة أسوان    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    السيسي يوجه رسالة إلى قادة القوات المسلحة في ذكرى العاشر من رمضان (فيديو)    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتحاد الصناعات:احترام الدولة لتعاقداتها أبرز مقترحات "تعديل الدستور"
وطمأنة المستثمرين والعمال..
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 08 - 2013

أعلن اتحاد الصناعات عن ضرورة التفات اللجنة التى تعمل على تعديل الدستور إلى بعض المواد الدستورية ذات صلة بالشأن الاقتصادى، والتى ستعمل بدورها على تحسين وتطوير الاقتصاد المصرى خلال الفترة القبلة.
محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، طالب اللجنة القائمة على تعديل الدستور بضرورة وضع مواد تعمل على طمأنة المستثمرين العرب والأجانب وتضمن حقوقهم داخل الدولة، إضافة إلى مواد تتضمن احترام الدولة تعاقداتها مع الدول الاخرى، إضافة وضع مادة واضحة إلى كيفية التخارج من السوق المصرى دون التعرض إلى معوقات قد تؤدى إلى تعرض الدولة إلى محكمات دولية.
وأشار البهى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن اتحاد الصناعات كان قد قدم عددا من المقترحات إلى اللجنة التأسيسية للدستور أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، تتضمن 61 مادة، منها 18 مادة مستحدثة لم ترد فى دستور عام 1971 وتغطى 13 موضوعا، أبرزها الهوية الاقتصادية والسياسات المالية والعدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى والملكية والعمل والعمالة وحقوق العاملين وأرباب الأعمال.
أولا ما يتعلق بحقوق العمال، فقد اقترح الاتحاد إضافة مادتين جديدتين تنظمان العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تضمن التنافسية وتتفق وقواعد العدالة الاجتماعية، بحيث ينظم القانون ساعات العمل ويكفل صحة العمال وتأمينهم ضد الإخطار وينظم حقهم فى الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر.
ونصت المادة الثانية على أن ينظم القانون العمل للنساء والإحداث وذوى الاحتياجات الخاصة، بحيث يكفل للمرأة آليات التوفيق بين العمل وواجباتها الأسرية، كما يحمى النشء من الاستغلال ويضمن مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى أعمال منتجة.
وبشأن العدالة الاجتماعية والتضامن الاجتماعى، اقترحت اللجنة تعديل المادة 25 من دستور 71 بمادة تنص على أن جميع المواطنين شركاء فى السلطة والثروة ولكل مواطن نصيب من الدخل القومى حسب قيمة عمله أو ملكيته، فيما تعمل الدولة على تحقيق مستوى لائق من المعيشة لكل المواطنين وتيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة ولضحايا الحرب والكوارث العامة.
وفيما يتعلق بهوية النظام الاقتصادى، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية مادة تنص على أنه ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطة تأشيرة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة وتقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج ووضع حد أدنى للأجور ينظمه القانون.
وقد تم إلغاء الفقرة الخاصة بوضع حد أعلى للأجور المنصوص عليها فى المادة 32 من دستور 71 والإعلان الدستورى مارس 2011، والاكتفاء بذكر الحد الأدنى وربط الأجر بالإنتاج.
كما رأت اللجنة أهمية تعديل المادة 123 من دستور 1971 والخاصة بتنظيم استغلال الموارد الطبيعية للبلاد بهذا النص "الموارد الطبيعية والثروات المعدنية بجميع أشكالها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها لصالح المجتمع وحماية البيئة بشكل يتسم بالشفافية، وإتاحة الفرص بشكل متساو أمام الجميع وبشكل يراعى الاحتياجات الحالية وحقوق الأجيال القادمة".
ودعت اللجنة، فى مادة إضافية، إلى إنشاء مجلس أعلى يمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة بأراضى الدولة ويحدد اختصاصاته القانون ويكون له الاستقلالية ويختص بتحديد وتخطيط أراضى الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والأمن القومى ويكون له الحق فى تخصيص الأراضى وتخطيطها أو التنازل عن حقوقها لأجهزة الدولة المعنية، كما ينظم القانون الشروط الخاصة لتلبية احتياجات القوات المسلحة فى حالة الحرب أو التعبئة أو من أجل مواجهة حالات طارئة قد تعرض النظام العام أو الصحة العامة للخطر.
أما فى باب السياسات المالية، فاقترحت لجنة اتحاد الصناعات المصرية إضافة مادة جديدة تهدف إلى تعزيز استقلالية البنك المركزى تنص على أن البنك المركزى شخص اعتبارى عام مستقل يتولى رسم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها، يرشحه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على مجلس الشعب للمناقشة وبعدها يصدر الرئيس قرارا بالتعيين ولا يجوز عزله إلا بموافقة الرئيس ومجلس الشعب".
كما تضمنت الاقتراحات تعديل المادة 115 الخاصة بموازنة الدولة بحيث يتم التصويت على مشروع الموازنة، إجمالا بالإيجاب أو الرفض وليس بابا مثلما هو منصوص عليه فى دستور 1971، وعلى أن أية زيادة فى النفقات يجب أن يقابلها زيادة فى الإيرادات، فيما كانت تنص المادة 115 فى دستور 71 على أنه يجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة وإذا ترتب على التعديل زيادة فى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.
وفيما يتعلق بقضية الملكية، فرأت اللجنة أنها تخضع لرقابة القانون وتحميها الدولة وهى ثلاثة أنواع عامة وتعاونية وخاصة، واقترحت مادة تنص على أنه "لا يجوز التأميم إلا لأغراض المنفعة العامة التى يتعين إثباتها على النحو الواجب وبعد دفع التعويض الكامل المطابق لقيمة الممتلكات المستولى عليها وقت انعقاد جلسة المحكمة المعنية بتحديد التعويض تحديدا نهائيا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.