محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 ديسمبر في بداية التعاملات    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    الحصر العددي لانتخابات النواب بقليوب والقناطر محافظة القليوبية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    انفجارات في أوريول.. أوكرانيا تستهدف محطة كهرباء روسية    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    سامح مهران يحمل رسالة اليوم العربي للمسرح في يناير 2026    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    سفير مصر في المغرب يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    تركي آل الشيخ ينفي مشاركة موسم الرياض في إنتاج فيلم «الست»    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    أكسيوس: تيك توك توقع اتفاقية لبيع عملياتها فى أمريكا إلى تحالف استثمارى أمريكى    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    فرنسا تعلن تنظيم مؤتمر دولي في فبراير لدعم الجيش اللبناني    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر وثيقة التيار"العلمانى القبطى"للتعديلات الدستورية..إلغاء المادة 3 الخاصة بغير المسلمين..حظر قيام أحزاب على أساس دينى..والنص على حرية الاعتقاد وتعيين نائب للرئيس
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 07 - 2013

قال كمال زاخر موسى، منسق عام التيار العلمانى القبطى، إن التيار باعتباره تجمعاً مدنياً، قام بعقد جلسات عمل بحثية عكفت على قراءة الدستور ووضع رؤى محددة تبلور رؤيته فى الدستور الجديد، انتهت إلى وضع رؤية التيار العلمانى للدستور المقبل فى مصر، مضيفا نطالب بمد فترة تلقى آراء المؤسسات والجمعيات والأحزاب والأفراد، ورؤيتهم فى التعديلات الدستورية حتى نصل إلى دستور يحقق طموحات وتنمية وتطور الوطن ويعالج سلبيات تجربة دستور 2012 المعيب.
وتابع زاخر: نضع هذا التصور أمام لجنة تعديل الدستور إسهاما فى الوصول إلى دستور مدنى يليق بمصر، ننتظر أن يكون تصورنا ضمن التعديلات التى ستدخل على الدستور.
وحصل " اليوم السابع" على وثيقة التيار العلمانى القبطى التى تضمن اقتراحات ومواد للدستور الجديد والمتمثلة فى عودة المواطنة إلى صدارة الدستور كما كانت فى أخر تعديل لدستور 1971، والذى تم فى 2008، وفيها مدخلنا لدسترة مطالب ثورة 25 يناير، المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية، والعودة إلى النص الموجود فى المادة الثانية بحسب دستور71، دون إضافات تؤدى إلى الدخول فى متاهة الصراعات الفقهية، وكذلك إلغاء المواد التى تحيل غير المسلمين إلى شرائعهم، وهى حق يراد به باطل، فهذا المعنى متضمن فى المادة الثانية بحسب نصها المشار إليه، وقصر تفسير المواد الدستورية على المحكمة الدستورية دون غيرها.
وتابعت وثيقة التيار العلمانى القبطى، كذلك حظر قيام أحزاب على أساس دينى أو بمرجعية دينية، بالنص على ذلك بوضوح فى المادة 6 والتى اكتفت بالقول "لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، وهى صيغة مراوغة تسلل من خلالها العديد من الأحزاب الدينية، وكانت وراء الأزمات المتوالية والتى أدت فى النهاية إلى انفجار الشارع فى 30 يونيو، ومازالت تلوح بترويع المخالفين لها.
وأيضا النص على وجوب تعيين نائباً للرئيس إما بانتخابه مع رئيس الجمهورية على غرار النموذج الأمريكى، أو بالتزام رئيس الجمهورية بتعينه خلال مدة محددة عقب انتخابه.
وإلغاء مجلس الشورى واقتصار البرلمان على غرفة واحدة (مجلس النواب) خاصة وأن تجربة مجلس الشورى منذ إنشائه تؤكد أنه مجلساً بلا صلاحيات، مع كل محاولات إضفاء شئ من الأهمية عليه، ويحسبه الباحثون موقعاً لمكافأة بعض الموالين للنظام، فضلاً عن كونه عبء على الموازنة العامة للدولة،وإلغاء المجالس القومية التى تتوازى وتتقاطع مع الوزارات كل فى اختصاصه، وإحالة مهام هذه المجالس إلى منظومات المجتمع المدنى الحقوقية بعيداً عن الجهاز الحكومى وما شابه، حتى تستقيم الأمور، ونمنع الازدواجية بين العمل الوزارى وعمل تلك المجالس، وتتخفف الدولة من عبء مستحدث ومغتصب من موقعه الصحيح، ولا يستساغ فى دولة تعانى من الأزمات الاقتصادية أن تبدد مواردها فى مجالس احتفالية بلا مردود ملموس على أصعدة متعددة.
وتابعت الوثيقة، يترتب على هذا إلغاء المواد الدستورية المتعلقة بمجلس الشورى والمجالس القومية، و إعادة النظر فى المواد المتعلقة بمجلس النواب لتخليصها من التفاصيل التى يختص بها قانون هذا المجلس ولا تستوجب أن تكون نصوصاً دستورية، وأيضا التأكيد استقلال القضاء وإعادة النظر فى تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بحيث يصبح الاختيار والتعيين حق أصيل للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ويكون لرئيس الجمهورية اعتماد قرار الجمعية، على أن يكون أعضاء المحكمة 20 مستشاراً إضافة للمستشار رئيس المحكمة.
وطالبت الوثيقة بإعادة حق المحكمة الدستورية ى الرقابة اللاحقة على الدستور وكذلك تفسيره، وإعادة صياغة المواد التى تؤكد الفصل بين السلطات "القضائية والتشريعية والتنفيذية" للعودة إلى التوازن الحقيقى بينها بحيث لا تتغول السلطة التنفيذية على السلطتين الأخيرتين، ونقل تبعية الأجهزة الرقابية إلى السلطة التشريعية أو مجلس القضاء الأعلى، إذ كيف يستساغ أن تكون الأجهزة التى تراقب أداء وعمل الدولاب الحكومى والمؤسسات الأخرى تابعة لرئيس السلطة التنفيذية فى النظام الرئاسى.
وكذلك الفصل بين الدستورى والقانونى فى الدستور بحيث لا يسترسل فى تفصيل المادة الدستورية على النحو الذى يخلط بينها وبين القانون، وإلغاء المواد التى تعطى للمجتمع مزاحمة الدولة فى عديد من الأمور كحق حماية الأخلاق فهى مدخل لتشكيل جماعات تفرض رؤيتها على المواطنين، وهى خروج على مفهوم الدستور باعتباره عقداً اجتماعياً بين الحاكم والمحكومين وليس بينهم وبين المجتمع، وهو توصيف غير محدد الملامح.
وأضافت الوثيقة، و النص بوضوح على حرية الاعتقاد والضمير وليس مجرد العقيدة، بما يحقق عدم تدخل الجماعات أو السلطة فى شأن الاعتقاد أو ملاحقة المواطنين تأسيساً على ما وقر فى ضمائرهم، والتأكيد على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى كافة الأحوال، وأن تختص تلك المحاكم على المجتمع العسكرى فقط. ويحاكم المدنى فى القضايا التى يكون طرفها الثانى عسكرى أمام القضاء المدنى.
وكذلك الفصل بين صلاحيات وعمل عضو البرلمان وعضو المجالس المحلية، حتى يعود البرلمان إلى دوره الرقابى والتشريعى، و التأكيد على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو العرق وغيرها والتى حذفت من المادة 33.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.