بعد الحكم بإعدام قاتل هالة فايق والسجن المشدد لزوجته برئاسة المستشار محمود سامى كامل وعضوية المستشارين معتز خفاجة ومحمد منصور حلاوة. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحكم بالإعدام جاء على المتهم الأول بما يتناسب مع ما اقترفه من جرم بطريقة وحشية تقشعر لها الأبدان، فكان له قلب شيطان فى جسد إنسان وانتفى فى نفسه أى أثر للأسف فسال هذا الدم البرىء بسرقة أموال المجنى عليها حبا فى المال وإنفاقه. وأشارت المحكمة إلى أن ذلك الجرم الذى اقترفه المتهم متعديا به على حرمات الله فاعتدى على حرمة مسكن المجنى عليها وحرمة دمائها وحرمة مالها فأخذه مغالبة بقتلها، رغم أن القتل من الكبائر التى حرمها القرآن والسنة المشرفة ووجب عليه قول الله تعالى "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون". حيث جاء رد فضيلة المفتى بالسماح بإعدام كل من المتهمين، مؤكدا على عدم وجود أى دلائل شرعية على البراءة وأن الدعوة إذا أقيمت بالطرق الشرعية لوجب القصاص من المتهمين لما اقترفته أيديهم من ذنب. حيث إن المحكمة عدلت قيد ووصف التهمة المحال بها المتهمة الثانية من الفاعل الأساسى فى جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة إلى تهمة الشريك بالاتفاق والمساعدة، وفى تلك الحالة لا تلتزم المحكمة بالتنبيه على الدفاع، حيث إنه لم تظهر أية وقائع جديدة ولن يحتاج الدفاع إلى تغيير خطته الذى يتبعها للدفاع عن المتهمين. وقالت المحكمة إن تعديل القيد والوصف بالنسبة للمتهمة الثانية "نعمة" جاء وفقا للقانون الذى أشترط أن يكون الفاعل الأساسى متواجدا فى مسرح الجريمة وأن كل ما جاء بالأوراق احتمالات لم تثب بها تواجد المتهمه ولم يتوافر دليل قاطع بذلك. والثابت من وقائع الدعوى أن المتهمة اتفقت مع زوجها المتهم الأول وساعدته فى إتمام السرقة وقام الدليل المادى على تلك المساعدة، حيث علم المتهم منها أن والدتها تقيم معها فى تلك الفترة وعلم أن زيارتها سوف تنتهى فى يوم الحادث، وذلك حتى ينفرد بها ويستطيع السيطرة عليها عن طريق الأدوات والوسائل التى جلبها للسرقة "المطواة". وعلم أيضا مكان تواجد الأموال، حيث إنه بعد انتهائه من قتل المجنى عليها قام بالدلوف إلى غرفتها متجاوزا العديد من الغرف والممرات وذهب إلى دلفة الدولاب الخاص بها متجاهلا الدولاب الكبير الآخر وقام بفتحة واستولى على المجوهرات والأموال التى تواجدت بداخلها، وذلك بعد أن أخبرته المتهمة بمكان تلك الخزينة لأنها كانت تتولى ترتيب ذلك الدولاب فكانت تمده بالمعلومات الدقيقة المحددة. وتأكدت المحكمة واستقر فى نفسها أن نية القتل توافرت لدى المتهم الأول بالرغم من أن النية أمر خفى إلا أن المحكمة تنصلت تلك النية من المظاهر الخارجية المحيطة، وأضافت إلى أن المتهم طمع فى الاستيلاء على أموال المجنى عليها وعندما قام بالاعتداء عليها قامت بمقاومته بشجاعة واستبسال فحاول إسكاتها إلا أنها استمرت فى الدفاع عن نفسها والمقاومة بقوة، فإذا بالمتهم يطعنها بالمطواة طعنة فى بطنها أدت إلى تمزق الشريان الأورطى فسقطت على الأرض فعاجلها بطعنة أخرى فى ظهرها توفيت على أثرها، وأثبت تقرير الفنى أن نصل المطواة كان مفتوحا طوال الوقت وليس كما ادعى المتهم أنها فتحت بالخطأ، وذلك لأن المطواة لم تكن من النوع الذى يمكن فتحها بالخطأ "بزر"، ولأن المجنى عليها كان بها إصابات بالوجه واليدين مما توافر معه الدليل المادى عاى أنه دخل إلى الشقة شاهرا السلاح فى وجهها ليبث الرعب فى نفسها. وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم لم يكن فى ضرورة كما ادعى لسرقة المجنى عليها بسبب ديونه، حيث إن السرقة جائت لتعود المتهم وزوجته على الإنفاق ببذخ وإسراف فكانت ديونه جراء قسط شهرى لدراجة نارية جديدة بدلا من القديمة وهاتف محمول جديد ومصاريف جمعية اشترك بها، ولذلك وجب على المحكمة إصدار الحكم المتقدم حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسة استباحة الكبائر وقتل النفس الذى حرم الله إلا بالحق.