4 شهداء بينهم طفلة في قصف للاحتلال على منزل برفح الفلسطينية    وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات إنذار في الجليل الأعلى خوفا من تسلل طائرات مسيرة    الترسانة يواجه ديروط في صراع التذكرة الأخيرة لترقي الممتاز    أرتيتا يثني على لاعبي أرسنال    أسماء مصابي حادث تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل بالمنيا    إصابة 10 أشخاص في تصادم ربع نقل بأخرى ميكروباص في المنيا    السيطرة على حريق فى كافية بشبين القناطر دون خسائر بالأرواح    بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالشرقية إلكترونيًا وورقيًا    كيف أصرت «الوالدة باشا» على بناء مسجد الرفاعي؟ اعرف القصة | صور    مسابقة الصوت الذهبي تعلن نتائج الدورة الجديدة بدار الأوبرا غدا    الافتاء توضح حكم ارتداء المرأة الحجاب عند قراءة القرآن    أسباب وحلول لأرق الحمل: نصائح من الخبير لنوم هانئ    "عملات معدنية وحصى".. طبيب عماني يكشف عن أشياء صادمة يأكلها الأطفال في غزة    الرئيس الليتواني: إقالة شويجو إشارة موجهة إلى الشعب الروسي    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 13 مايو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 مايو    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في الأسواق.. كم سعر السمك البلطي؟    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    أخبار مصر: فرص عمل بالسعودية، حقيقة زواج ياسمين صبري، كاف يقرر تعديل موعد أمم إفريقيا، عرض 16 سيارة للبيع في مزاد علني، ماذا يأكل أطفال غزة؟    تراجع سعر الدولار في البنوك الاثنين 13 مايو 2024    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    الإثنين 13 مايو.. توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية    اليوم| محاكمة متهمي قضية اللجان النوعية    مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالإسماعيلية    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    مؤلفة مسلسل «مليحة»: استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين    صابر الرباعي: أتطلع لمواكبة الأجيال الحديثة.. والنجاح لا يعتمد على الترند    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر لمدة شهر.. ما السبب؟    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    بطولة العالم للاسكواش 2024.. مصر تشارك بسبع لاعبين في الدور الثالث    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    بعد الخطاب الناري.. اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة الأهلي مع حسام حسن    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    مخاوف في البرازيل مع ارتفاع منسوب الأنهار مجددا في جنوب البلاد    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»    المصريين الأحرار يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية    استثمار الذكاء الاصطناعي.. تحول العالم نحو المستقبل    بسبب سرقة الكابلات النحاسية، تعطل حركة القطارات في برشلونة    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    كاميرون: نشر القوات البريطانية في غزة من أجل توزيع المساعدات ليس خطوة جيدة    مسلسل لعبة حب الحلقة 24، فريدة تعلن انتهاء اتفاقها مع سما    قصواء الخلالي تدق ناقوس الخطر: ملف اللاجئين أصبح قضية وطن    «الإفتاء» تستعد لإعلان موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات قريبًا    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    منها إطلاق مبادرة المدرب الوطني.. أجندة مزدحمة على طاولة «رياضة الشيوخ» اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للحيثيات
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2009

تكتفى المحكمة بالإشارة الوجيزة للواقعة فى حدود ما يقتضيه هذا الحكم من أنه بتاريخ 16/11/2008 قررت محكمة جنايات القاهرة حال نظرها للجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، بعد الاطلاع على الأوراق وغلاف الكتاب المقدم بجلسة اليوم دون محتوياته، وبالنظر لما لوحظ من كثافه إعلامية تجاوزت حق الناس فى المعرفه إلى محاولة توجيه الرأى العام هذه الوجهة أو تلك بما يعد تدخلاً فى شئون العدالة، بل ومحاولة الإجابة على السؤال الوحيد المطروح على هيئة المحكمة، وهو واجبها الإجابة عليه وحدها دون غيرها، وهى عمليه تخضع لقواعد قانونية منضبطة محكمة يخفى كثير منها على بعض المتخصصين، فضلاً عن عامة الناس، وهو السؤال، هل ارتكب المتهمان أو أيهما ما أسند إليهما من اتهام بقرار الإحالة وتفريد العقاب لمن تثبت إدانته وما إذا احد قد أضير منه وقيمة هذا الضرر إن كان. ولذلك قررت المحكمة ما يلى: أولاً حظر نشر أى شئ من القضية فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وغيرها من أساليب النشر المختلفة، وكذلك حظر تسجيل وقائع الجلسة صوتياً أو تصويراً عدا منطوق قرارات المحكمة وما قد يصدر عنها من أحكام سواء تحضيرية أو تمهيدية، وكذلك الحكم النهائى فى موضوعها وأسبابها، ويقتصر التسجيل على محضر الجلسة طبقاً للقانون وتستمر العلانية فيما عدا ذلك. ثانياً التحفظ على الكتاب المقدم بالجلسة وإحالته إلى النيابة العامه لاتخاذ شئونها فيه. ثالثا صدر هذا القرار وتلى علناً فى الساعة 10.20 من صباح اليوم بجلسة 16/11/2008. رابعاً، ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة يتم خلالها إخلاء القاعة من جميع وسائل التسجيل الصوتية والمرئية، وكذلك الهواتف المحمولة أياً كان نوعها ولتقوم النيابة العامه بإخطار الجهات المعنية لتنفيذ القرار. وإذ أحالت النيابة العامة المتهمين طبقاً لمواد الإحالة أرقام 171 فقرة أخيرة، 190، 200 مكررًا عقوبات والمادة 54 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. بوصف أن الأول والثانى صحفيان بجريدة المصرى اليوم والرابع صحفى بجريدة الوفد بتاريخ 20/11/2008 نشرا بعضاً من المرافعة القضائية فى الدعوى رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمحظور نشرها بأن ضمناً الخبر المحرر بمعرفتهم الصادر فى 20/11/2008 وقائع جلسة 19/11/2008 وأقوال الشاهد الذى استمعت إليه المحكمة بالمخالفة لقرار حظر النشر. وأن المتهم الثالث رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم والمتهم الخامس رئيس تحرير جريدة الوفد أخلا بواجب الإشراف على نشر بعض من المرافعة القضائية فى الدعوى المحظور النشر فيها.
وتضيف إليها ما قررته محكمة النقض من أن "حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور.. وأنه وإن كان للصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصاءات من مصادرها، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون".
الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 30/3/1994 س 45 ج1 ص 592، كما قررت محكمة النقض "على أن الشارع بما نص عليه فى المادتين 189، 190 من قانون العقوبات، أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية، ولا إلى ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية، لأن هذه كلها ليست علانية، إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ من شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام والإحالة على المحكمة، فإنما ينشر ذلك على مسئوليته، ويجوز محاسبته جنائياً عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة".
الطعن رقم 1363 لسنة 28 ق جلسة 24/3/1959 س 10 ص 348.
وتأسيساً على ما تقدم وسلف ذكره، فإن الشرعية الإجرائية – وكفالة الحرية الشخصية – والكرامة البشرية – ومراعاة حقوق الدفاع، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون، وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة المتهم – وإنما بحسبانها فى المقام الأول مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير الحرية الشخصية وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء وصيانة أمن المجتمع.
وبناءً على جميع ما تقدم وسلف سردة وإيضاحه، فإن قرار حظر النشر المسبب من دائرة محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى المحظور النشر فيها من أنه تأسس كما قالت المحكمة على أنه "لما لوحظ من كثافة إعلاميه تجاوزت حق الناس فى المعرفة إلى محاولة توجيه الرأى العام هذه الوجهة أو تلك بما يعد تدخلاً فى شئون العدالة – بل ومحاولة الإجابة على السؤال الوحيد المطروح على هيئة المحكمة وهو واجبها الإجابة عليه وحدها دون غيرها، وهى عملية تخضع لقواعد قانونية منضبطة محكمة يخفى كثير منها على بعض المتخصصين، فضلاً عن عامة الناس، وهو السؤال، هل ارتكب المتهمان أو أيهما ما أسند إليهما من اتهام بقرار الإحالة وتفريد العقاب لمن تثبت إدانته وما إذا أحد قد أضير منه وقيمة هذا الضرر إن كان". فإن قرار تلك المحكمة (محكمة الجنايات) لها وحدها فهى صاحبة الاختصاص فى حظر النشر وفقاً لما تراه المحكمة من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد فى مواجهة النشر وتوخى المصلحة العامة، وهى التى تقدر الجرائم الماسة لحسن سير العدالة من منطلق أهمية أن يتقيد القاضى فى قضائة بمبدأ الحياد القضائى. ذلك الحياد التى تناولته دراسة BERGER 1998، والتى بينت قدرة المادة الصحفية المتعلقة بجرائم الرأى العام والنخبة على تزييف الواقع المحيط بالقراء والمنشورة فى مجلة journal of communication "الاتصالات". وحيث إن الكثير من التشريعات الأوروبيه، ومنها القضاء الإنجليزى قد عرف فى أحكامه الأمور التى يعتبر نشرها امتهاناً للمحكمة بأنها تلك التى"تؤثر" مثل كلمةaffect ، impress، influence، وكلها تفيد معنى التأثير، ووصفها القضاء الإنجليزى بأنها تلك التى تتجه إلى التدخل أو التشويش (interference) فى سير العدالة، أو إعاقتها ( obstruct ) أو إرباكها (derangement). جامعة القاهرة كلية الإعلام المجلة المصرية لبحوث الإعلام العدد السادس 1999. وتأسيساً على ذلك فليس المعنى والمقصد فى قضائنا أن المحكمة تقيد بحكمها حق النشرعامة أو الإطلاع على المعلومات، ولكنها تؤيد غلق باب الشائعات والتكهنات حال إجراءات المحاكمة، لكون المعالجة الإعلامية للجريمة المحظور نشرها كان يجب أن تتم وفق معايير دقيقة وتهتم بسيكولوجية القراء وعامة الجماهير واعتبار أن "القاضى لا يمكنه أن يعمل بطريقة تحكمية، ولا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية"، مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائيه التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1985.
وحيث إنه عن القول بأن رئيسى التحرير لم يعلما بما تم نشره لصعوبة متابعتهم لجميع المقالات واقتصار عرض المقالات الخطيرة كما قررا بالتحقيقات، فإن المحكمة تنوه إلى أنه ليس من مبلغ لحد الخطورة والاهتمام منهما كمثل تلك القضية والتى قاما بتغطيتها تغطية شاملة ومن ثم فمتابعتهم لها ولقرار حظر النشر مفروضة عليهم كمسلمات بدون مناقشة، أما عن القول بأن ما نشر هو لتحقيقات النيابة، وهى سابقة عن تاريخ حظر النشر – فالمحكمة تنوه إلى أن المداورة فى الأساليب الإعلامية بفكرة الفرار من حكم القانون بحظر النشر لا نفع فيها للمداورة، وأن تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من شر النشر إذا سمح به، لانتهاكها محارم القانون.
وحيث إن المحكمة تعرض فى نهاية أسبابها إلى أنها التفتت عن طلب وكيل المحامى الحاضر عن المتهمين الثلاثة الأول أجل الحضور المحامى الأصيل، حيث إن الحاضرين عنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة أول درجة وقدموا مذكرة وصمموا على دفوعهم ثم طلبوا الأجل مما ترى معه المحكمة أن الغرض من الطلب هو عرقلة السير فى الدعوى وتأخير الفصل فيها، كما تشير المحكمة إلى أن المادة 190 منطبقة على الواقعة لكونها تتحدث عن الحد من العلانية فى قضايا لم يفرض فيها القانون أصلاً أن تنظر فى غير العلانية، حيث أجازت تلك المادة للمحاكم نظراً لنوع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية.. وتنوه المحكمة أخيراً إلى أن قانون المرافعات الذى هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضى نص فى المادة 101 منه أن تكون المرافعات علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. مما تأخذ المحكمة معة بمواد القيد المحال بها المتهمين الخمسة من النيابة العامة، ومن جماع ما تقدم يضحى طعن المتهم قائماً على غير أساس من الصحة متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادتين 411، 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية - فالمحكمة تلزم بها المتهمين الخمسة عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهمين الخمسة بمصاريف الدعوى الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.