وكيل الطرق الصوفية: السيد البدوي من أولياء الله.. والطقوس المنحرفة لا تمت للتصوف بصلة    إيقاف سيارة لمخالفة تعريفة الركوب والحمولة الزائدة بالمنوفية    ويتكوف يزور الشرق الأوسط الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة    أكسيوس: المبعوث الأمريكى ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل ومن المرجح أن يزور غزة    التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية فى الدورى    الدوري المصري، المقاون يتعادل 1-1 أمام إنبي في الشوط الأول    الأرصاد الجوية: توقعات سقوط أمطار على بعض المناطق خلال الساعات القادمة    إخلاء سبيل نجل رئيس حزب شعب مصر و11 آخرين على خلفية مشاجرة في مقر الحزب    جيهان الشماشرجي ونجلاء بدر أبرز الحاضرات لعرض "عيد ميلاد سعيد" بالجونة السينمائي (صور)    شبكة عالمية: محمد صلاح ضمن أفضل 5 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    وزارة النقل تناشد المواطنين للمشاركة في توعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    جندى روسى يقتل زميله وينتحر داخل قاعدة عسكرية قرب موسكو.. اعرف التفاصيل    حسين عبد البصير لإكسترا نيوز: المتحف المصرى الكبير هدية مصر للعالم والإنسانية    ريم أحمد تكشف عن تحديات الأمومة في ستات ستات: ابنتي أقوى مني    وكيل المخابرات العامة المصرية السابق: حاولنا ربط الإفراج عن شاليط بمروان البرغوثى    جومانا مراد: بقدم شخصية جديدة ومختلفة في مسلسل خلايا رمادية    توزيع 1000 سماعة طبية بالأقصر ضمن حملة "نرعاك تسمع".. صور    مستشار رئيس الجمهورية يشهد انطلاق فعاليات مهرجان التعامد بأسوان    الأردن: هبوط اضطرارى آمن لطائرة متجهة من عمّان إلى حلب بعد عطل فنى بسيط    الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بجميع المحافظات لتصحيح المفاهيم الخاطئة    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    مبابي جاهز لقيادة ريال مدريد أمام خيتافي بعد التعافي من إصابة الكاحل    تعاون بين الآثاريين العرب والسياحة.. رؤية جديدة لإحياء الإنسان والحجر    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي    المؤسسات الرياضية فى مخاطبات رسمية: التجنيس أحد أنواع الهجرة غير الشرعية    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على موسم جني الزيتون    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    مصر تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للكرة الطائرة جلوس في أمريكا    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    شروط قرض الموتوسيكلات من بنك مصر 2025    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للحيثيات
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2009

تكتفى المحكمة بالإشارة الوجيزة للواقعة فى حدود ما يقتضيه هذا الحكم من أنه بتاريخ 16/11/2008 قررت محكمة جنايات القاهرة حال نظرها للجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، بعد الاطلاع على الأوراق وغلاف الكتاب المقدم بجلسة اليوم دون محتوياته، وبالنظر لما لوحظ من كثافه إعلامية تجاوزت حق الناس فى المعرفه إلى محاولة توجيه الرأى العام هذه الوجهة أو تلك بما يعد تدخلاً فى شئون العدالة، بل ومحاولة الإجابة على السؤال الوحيد المطروح على هيئة المحكمة، وهو واجبها الإجابة عليه وحدها دون غيرها، وهى عمليه تخضع لقواعد قانونية منضبطة محكمة يخفى كثير منها على بعض المتخصصين، فضلاً عن عامة الناس، وهو السؤال، هل ارتكب المتهمان أو أيهما ما أسند إليهما من اتهام بقرار الإحالة وتفريد العقاب لمن تثبت إدانته وما إذا احد قد أضير منه وقيمة هذا الضرر إن كان. ولذلك قررت المحكمة ما يلى: أولاً حظر نشر أى شئ من القضية فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وغيرها من أساليب النشر المختلفة، وكذلك حظر تسجيل وقائع الجلسة صوتياً أو تصويراً عدا منطوق قرارات المحكمة وما قد يصدر عنها من أحكام سواء تحضيرية أو تمهيدية، وكذلك الحكم النهائى فى موضوعها وأسبابها، ويقتصر التسجيل على محضر الجلسة طبقاً للقانون وتستمر العلانية فيما عدا ذلك. ثانياً التحفظ على الكتاب المقدم بالجلسة وإحالته إلى النيابة العامه لاتخاذ شئونها فيه. ثالثا صدر هذا القرار وتلى علناً فى الساعة 10.20 من صباح اليوم بجلسة 16/11/2008. رابعاً، ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة يتم خلالها إخلاء القاعة من جميع وسائل التسجيل الصوتية والمرئية، وكذلك الهواتف المحمولة أياً كان نوعها ولتقوم النيابة العامه بإخطار الجهات المعنية لتنفيذ القرار. وإذ أحالت النيابة العامة المتهمين طبقاً لمواد الإحالة أرقام 171 فقرة أخيرة، 190، 200 مكررًا عقوبات والمادة 54 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. بوصف أن الأول والثانى صحفيان بجريدة المصرى اليوم والرابع صحفى بجريدة الوفد بتاريخ 20/11/2008 نشرا بعضاً من المرافعة القضائية فى الدعوى رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمحظور نشرها بأن ضمناً الخبر المحرر بمعرفتهم الصادر فى 20/11/2008 وقائع جلسة 19/11/2008 وأقوال الشاهد الذى استمعت إليه المحكمة بالمخالفة لقرار حظر النشر. وأن المتهم الثالث رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم والمتهم الخامس رئيس تحرير جريدة الوفد أخلا بواجب الإشراف على نشر بعض من المرافعة القضائية فى الدعوى المحظور النشر فيها.
وتضيف إليها ما قررته محكمة النقض من أن "حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور.. وأنه وإن كان للصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصاءات من مصادرها، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون".
الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 30/3/1994 س 45 ج1 ص 592، كما قررت محكمة النقض "على أن الشارع بما نص عليه فى المادتين 189، 190 من قانون العقوبات، أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية، ولا إلى ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية، لأن هذه كلها ليست علانية، إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ من شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام والإحالة على المحكمة، فإنما ينشر ذلك على مسئوليته، ويجوز محاسبته جنائياً عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة".
الطعن رقم 1363 لسنة 28 ق جلسة 24/3/1959 س 10 ص 348.
وتأسيساً على ما تقدم وسلف ذكره، فإن الشرعية الإجرائية – وكفالة الحرية الشخصية – والكرامة البشرية – ومراعاة حقوق الدفاع، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون، وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة المتهم – وإنما بحسبانها فى المقام الأول مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير الحرية الشخصية وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء وصيانة أمن المجتمع.
وبناءً على جميع ما تقدم وسلف سردة وإيضاحه، فإن قرار حظر النشر المسبب من دائرة محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى المحظور النشر فيها من أنه تأسس كما قالت المحكمة على أنه "لما لوحظ من كثافة إعلاميه تجاوزت حق الناس فى المعرفة إلى محاولة توجيه الرأى العام هذه الوجهة أو تلك بما يعد تدخلاً فى شئون العدالة – بل ومحاولة الإجابة على السؤال الوحيد المطروح على هيئة المحكمة وهو واجبها الإجابة عليه وحدها دون غيرها، وهى عملية تخضع لقواعد قانونية منضبطة محكمة يخفى كثير منها على بعض المتخصصين، فضلاً عن عامة الناس، وهو السؤال، هل ارتكب المتهمان أو أيهما ما أسند إليهما من اتهام بقرار الإحالة وتفريد العقاب لمن تثبت إدانته وما إذا أحد قد أضير منه وقيمة هذا الضرر إن كان". فإن قرار تلك المحكمة (محكمة الجنايات) لها وحدها فهى صاحبة الاختصاص فى حظر النشر وفقاً لما تراه المحكمة من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد فى مواجهة النشر وتوخى المصلحة العامة، وهى التى تقدر الجرائم الماسة لحسن سير العدالة من منطلق أهمية أن يتقيد القاضى فى قضائة بمبدأ الحياد القضائى. ذلك الحياد التى تناولته دراسة BERGER 1998، والتى بينت قدرة المادة الصحفية المتعلقة بجرائم الرأى العام والنخبة على تزييف الواقع المحيط بالقراء والمنشورة فى مجلة journal of communication "الاتصالات". وحيث إن الكثير من التشريعات الأوروبيه، ومنها القضاء الإنجليزى قد عرف فى أحكامه الأمور التى يعتبر نشرها امتهاناً للمحكمة بأنها تلك التى"تؤثر" مثل كلمةaffect ، impress، influence، وكلها تفيد معنى التأثير، ووصفها القضاء الإنجليزى بأنها تلك التى تتجه إلى التدخل أو التشويش (interference) فى سير العدالة، أو إعاقتها ( obstruct ) أو إرباكها (derangement). جامعة القاهرة كلية الإعلام المجلة المصرية لبحوث الإعلام العدد السادس 1999. وتأسيساً على ذلك فليس المعنى والمقصد فى قضائنا أن المحكمة تقيد بحكمها حق النشرعامة أو الإطلاع على المعلومات، ولكنها تؤيد غلق باب الشائعات والتكهنات حال إجراءات المحاكمة، لكون المعالجة الإعلامية للجريمة المحظور نشرها كان يجب أن تتم وفق معايير دقيقة وتهتم بسيكولوجية القراء وعامة الجماهير واعتبار أن "القاضى لا يمكنه أن يعمل بطريقة تحكمية، ولا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية"، مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائيه التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1985.
وحيث إنه عن القول بأن رئيسى التحرير لم يعلما بما تم نشره لصعوبة متابعتهم لجميع المقالات واقتصار عرض المقالات الخطيرة كما قررا بالتحقيقات، فإن المحكمة تنوه إلى أنه ليس من مبلغ لحد الخطورة والاهتمام منهما كمثل تلك القضية والتى قاما بتغطيتها تغطية شاملة ومن ثم فمتابعتهم لها ولقرار حظر النشر مفروضة عليهم كمسلمات بدون مناقشة، أما عن القول بأن ما نشر هو لتحقيقات النيابة، وهى سابقة عن تاريخ حظر النشر – فالمحكمة تنوه إلى أن المداورة فى الأساليب الإعلامية بفكرة الفرار من حكم القانون بحظر النشر لا نفع فيها للمداورة، وأن تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من شر النشر إذا سمح به، لانتهاكها محارم القانون.
وحيث إن المحكمة تعرض فى نهاية أسبابها إلى أنها التفتت عن طلب وكيل المحامى الحاضر عن المتهمين الثلاثة الأول أجل الحضور المحامى الأصيل، حيث إن الحاضرين عنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة أول درجة وقدموا مذكرة وصمموا على دفوعهم ثم طلبوا الأجل مما ترى معه المحكمة أن الغرض من الطلب هو عرقلة السير فى الدعوى وتأخير الفصل فيها، كما تشير المحكمة إلى أن المادة 190 منطبقة على الواقعة لكونها تتحدث عن الحد من العلانية فى قضايا لم يفرض فيها القانون أصلاً أن تنظر فى غير العلانية، حيث أجازت تلك المادة للمحاكم نظراً لنوع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية.. وتنوه المحكمة أخيراً إلى أن قانون المرافعات الذى هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضى نص فى المادة 101 منه أن تكون المرافعات علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. مما تأخذ المحكمة معة بمواد القيد المحال بها المتهمين الخمسة من النيابة العامة، ومن جماع ما تقدم يضحى طعن المتهم قائماً على غير أساس من الصحة متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادتين 411، 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية - فالمحكمة تلزم بها المتهمين الخمسة عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهمين الخمسة بمصاريف الدعوى الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.