بولندا: بدء تطبيق قانون يهدف إلى خفض أسعار البنزين    نائب شعبة البترول يثمن افتتاح الرئيس ل«إيجبس»: خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد    وزير الدفاع الأمريكي: الأيام القادمة في حرب إيران ستكون حاسمة    سفارة واشنطن في الرياض تصدر إنذارا أمنيا للأمريكيين في السعودية    محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء اليونان تطورات الأوضاع في المنطقة    إيران تعلن ضربات "مهلكة" لأهداف أمريكية وإسرائيلية في المنطقة    60 دقيقة، استمرار التعادل السلبي بين مصر وإسبانيا    تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس مصر للكرة الطائرة    ملحق كأس العالم، تعادل سلبي بين تركيا وكوسوفو في الشوط الأول    ريال مدريد يقترب من ضم كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول    منتخب الأردن يتعادل مع نيجيريا بثنائية مثيرة في تركيا    تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ونشاط رياح الأربعاء والخميس    ضبط طالب بتهمة التحرش بسيدة وتهديدها عبر مواقع التواصل بزعم نفوذ والده الشرطي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حريق مصنع ملابس بحي الزيتون    أبريل المقبل.. بدء تصوير مسلسل «طاهر المصري» ل خالد النبوي    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    سريع الانتشار.. جمال شعبان يعلن عن متحور جديد لكورونا    محافظ المنوفية يشدد على الالتزام الكامل بتفعيل «نظام العمل عن بعد»    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي    مباشر ودية - إسبانيا (0)-(0) مصر.. انطلاق المباراة    ورش حرفية وعروض مسرحية بالإسماعيلية ضمن أنشطة قصور الثقافة    الموت يفجع الفنان باسم سمرة.. اعرف التفاصيل    نقابة السينمائيين تثمن دور الدولة والشركات للإنتاج المتميز في رمضان 2026    أحمد عبد الرشيد: توظيف البحوث الإجرائية عابرة التخصصات لإنتاج مشروعات تلبي احتياجات سوق العمل    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتستعرض إجراءات المواجهة.. وتوصية بتعليق قرارات الإغلاق خلال أسبوع الأقباط    المجلس الوطني للاعتماد يوقع بروتوكول تعاون مع العامة للبترول لتقديم الدعم الفني لمعامل التكرير    إنجاز دولي جديد.."القومي لحقوق الإنسان" يحصد أعلى تصنيف أممي في جنيف    وزير الرياضة يلتقي الممثل المقيم لليونيسف لمناقشة دعم وتمكين الأطفال والنشء والشباب    ضبط مخزن يعيد تدوير دواجن نافقة وضبط طن و250 كجم قبل وصولها للمواطنين بسوق الجملة في الدقهلية    موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد والطوارئ بسبب الطقس السيئ    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الألومنيوم يتجه إلى أكبر مكاسب شهرية منذ 8 سنوات بفعل الحرب    رئيس جامعة بني سويف يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    «ماسبيرو» يحتفل بالشمعة ال 62 لإذاعة القرآن الكريم    وكيل تعليم بنى سويف ونقيب المعلمين يبحثان تحقيق بيئة تعليمية مستقرة    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    مياه القليوبية: رفع درجة الاستعداد بكافة الفروع لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط بؤر إجرامية بحوزتها نصف طن مخدرات و104 أسلحة نارية بعدة محافظات    غدًا بدء صرف معاشات أبريل 2026 ل 11.5 مليون مواطن    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان والبقاع.. عشرات الغارات وسقوط قتلى وجرحى    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للحيثيات
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2009

تكتفى المحكمة بالإشارة الوجيزة للواقعة فى حدود ما يقتضيه هذا الحكم من أنه بتاريخ 16/11/2008 قررت محكمة جنايات القاهرة حال نظرها للجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، بعد الاطلاع على الأوراق وغلاف الكتاب المقدم بجلسة اليوم دون محتوياته، وبالنظر لما لوحظ من كثافه إعلامية تجاوزت حق الناس فى المعرفه إلى محاولة توجيه الرأى العام هذه الوجهة أو تلك بما يعد تدخلاً فى شئون العدالة، بل ومحاولة الإجابة على السؤال الوحيد المطروح على هيئة المحكمة، وهو واجبها الإجابة عليه وحدها دون غيرها، وهى عمليه تخضع لقواعد قانونية منضبطة محكمة يخفى كثير منها على بعض المتخصصين، فضلاً عن عامة الناس، وهو السؤال، هل ارتكب المتهمان أو أيهما ما أسند إليهما من اتهام بقرار الإحالة وتفريد العقاب لمن تثبت إدانته وما إذا احد قد أضير منه وقيمة هذا الضرر إن كان. ولذلك قررت المحكمة ما يلى: أولاً حظر نشر أى شئ من القضية فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وغيرها من أساليب النشر المختلفة، وكذلك حظر تسجيل وقائع الجلسة صوتياً أو تصويراً عدا منطوق قرارات المحكمة وما قد يصدر عنها من أحكام سواء تحضيرية أو تمهيدية، وكذلك الحكم النهائى فى موضوعها وأسبابها، ويقتصر التسجيل على محضر الجلسة طبقاً للقانون وتستمر العلانية فيما عدا ذلك. ثانياً التحفظ على الكتاب المقدم بالجلسة وإحالته إلى النيابة العامه لاتخاذ شئونها فيه. ثالثا صدر هذا القرار وتلى علناً فى الساعة 10.20 من صباح اليوم بجلسة 16/11/2008. رابعاً، ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة يتم خلالها إخلاء القاعة من جميع وسائل التسجيل الصوتية والمرئية، وكذلك الهواتف المحمولة أياً كان نوعها ولتقوم النيابة العامه بإخطار الجهات المعنية لتنفيذ القرار. وإذ أحالت النيابة العامة المتهمين طبقاً لمواد الإحالة أرقام 171 فقرة أخيرة، 190، 200 مكررًا عقوبات والمادة 54 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. بوصف أن الأول والثانى صحفيان بجريدة المصرى اليوم والرابع صحفى بجريدة الوفد بتاريخ 20/11/2008 نشرا بعضاً من المرافعة القضائية فى الدعوى رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمحظور نشرها بأن ضمناً الخبر المحرر بمعرفتهم الصادر فى 20/11/2008 وقائع جلسة 19/11/2008 وأقوال الشاهد الذى استمعت إليه المحكمة بالمخالفة لقرار حظر النشر. وأن المتهم الثالث رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم والمتهم الخامس رئيس تحرير جريدة الوفد أخلا بواجب الإشراف على نشر بعض من المرافعة القضائية فى الدعوى المحظور النشر فيها.
وتضيف إليها ما قررته محكمة النقض من أن "حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور.. وأنه وإن كان للصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصاءات من مصادرها، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون".
الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 30/3/1994 س 45 ج1 ص 592، كما قررت محكمة النقض "على أن الشارع بما نص عليه فى المادتين 189، 190 من قانون العقوبات، أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية، ولا إلى ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية، لأن هذه كلها ليست علانية، إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ من شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام والإحالة على المحكمة، فإنما ينشر ذلك على مسئوليته، ويجوز محاسبته جنائياً عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة".
الطعن رقم 1363 لسنة 28 ق جلسة 24/3/1959 س 10 ص 348.
وتأسيساً على ما تقدم وسلف ذكره، فإن الشرعية الإجرائية – وكفالة الحرية الشخصية – والكرامة البشرية – ومراعاة حقوق الدفاع، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون، وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة المتهم – وإنما بحسبانها فى المقام الأول مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير الحرية الشخصية وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء وصيانة أمن المجتمع.
وبناءً على جميع ما تقدم وسلف سردة وإيضاحه، فإن قرار حظر النشر المسبب من دائرة محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى المحظور النشر فيها من أنه تأسس كما قالت المحكمة على أنه "لما لوحظ من كثافة إعلاميه تجاوزت حق الناس فى المعرفة إلى محاولة توجيه الرأى العام هذه الوجهة أو تلك بما يعد تدخلاً فى شئون العدالة – بل ومحاولة الإجابة على السؤال الوحيد المطروح على هيئة المحكمة وهو واجبها الإجابة عليه وحدها دون غيرها، وهى عملية تخضع لقواعد قانونية منضبطة محكمة يخفى كثير منها على بعض المتخصصين، فضلاً عن عامة الناس، وهو السؤال، هل ارتكب المتهمان أو أيهما ما أسند إليهما من اتهام بقرار الإحالة وتفريد العقاب لمن تثبت إدانته وما إذا أحد قد أضير منه وقيمة هذا الضرر إن كان". فإن قرار تلك المحكمة (محكمة الجنايات) لها وحدها فهى صاحبة الاختصاص فى حظر النشر وفقاً لما تراه المحكمة من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد فى مواجهة النشر وتوخى المصلحة العامة، وهى التى تقدر الجرائم الماسة لحسن سير العدالة من منطلق أهمية أن يتقيد القاضى فى قضائة بمبدأ الحياد القضائى. ذلك الحياد التى تناولته دراسة BERGER 1998، والتى بينت قدرة المادة الصحفية المتعلقة بجرائم الرأى العام والنخبة على تزييف الواقع المحيط بالقراء والمنشورة فى مجلة journal of communication "الاتصالات". وحيث إن الكثير من التشريعات الأوروبيه، ومنها القضاء الإنجليزى قد عرف فى أحكامه الأمور التى يعتبر نشرها امتهاناً للمحكمة بأنها تلك التى"تؤثر" مثل كلمةaffect ، impress، influence، وكلها تفيد معنى التأثير، ووصفها القضاء الإنجليزى بأنها تلك التى تتجه إلى التدخل أو التشويش (interference) فى سير العدالة، أو إعاقتها ( obstruct ) أو إرباكها (derangement). جامعة القاهرة كلية الإعلام المجلة المصرية لبحوث الإعلام العدد السادس 1999. وتأسيساً على ذلك فليس المعنى والمقصد فى قضائنا أن المحكمة تقيد بحكمها حق النشرعامة أو الإطلاع على المعلومات، ولكنها تؤيد غلق باب الشائعات والتكهنات حال إجراءات المحاكمة، لكون المعالجة الإعلامية للجريمة المحظور نشرها كان يجب أن تتم وفق معايير دقيقة وتهتم بسيكولوجية القراء وعامة الجماهير واعتبار أن "القاضى لا يمكنه أن يعمل بطريقة تحكمية، ولا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية"، مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائيه التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1985.
وحيث إنه عن القول بأن رئيسى التحرير لم يعلما بما تم نشره لصعوبة متابعتهم لجميع المقالات واقتصار عرض المقالات الخطيرة كما قررا بالتحقيقات، فإن المحكمة تنوه إلى أنه ليس من مبلغ لحد الخطورة والاهتمام منهما كمثل تلك القضية والتى قاما بتغطيتها تغطية شاملة ومن ثم فمتابعتهم لها ولقرار حظر النشر مفروضة عليهم كمسلمات بدون مناقشة، أما عن القول بأن ما نشر هو لتحقيقات النيابة، وهى سابقة عن تاريخ حظر النشر – فالمحكمة تنوه إلى أن المداورة فى الأساليب الإعلامية بفكرة الفرار من حكم القانون بحظر النشر لا نفع فيها للمداورة، وأن تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من شر النشر إذا سمح به، لانتهاكها محارم القانون.
وحيث إن المحكمة تعرض فى نهاية أسبابها إلى أنها التفتت عن طلب وكيل المحامى الحاضر عن المتهمين الثلاثة الأول أجل الحضور المحامى الأصيل، حيث إن الحاضرين عنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة أول درجة وقدموا مذكرة وصمموا على دفوعهم ثم طلبوا الأجل مما ترى معه المحكمة أن الغرض من الطلب هو عرقلة السير فى الدعوى وتأخير الفصل فيها، كما تشير المحكمة إلى أن المادة 190 منطبقة على الواقعة لكونها تتحدث عن الحد من العلانية فى قضايا لم يفرض فيها القانون أصلاً أن تنظر فى غير العلانية، حيث أجازت تلك المادة للمحاكم نظراً لنوع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية.. وتنوه المحكمة أخيراً إلى أن قانون المرافعات الذى هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضى نص فى المادة 101 منه أن تكون المرافعات علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. مما تأخذ المحكمة معة بمواد القيد المحال بها المتهمين الخمسة من النيابة العامة، ومن جماع ما تقدم يضحى طعن المتهم قائماً على غير أساس من الصحة متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادتين 411، 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية - فالمحكمة تلزم بها المتهمين الخمسة عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهمين الخمسة بمصاريف الدعوى الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.