تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية ب "حقوق حلوان"    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 29-7-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب 76 جنيه    وزير الري يتابع أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء وموقف إعداد خطة لإدارة وصيانة محطات الرفع بمصر    بسبب السياسات الإسرائيلية المتطرفة.. هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش لأراضيها    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى بمقاطعة شمالى الصين إلى 8 قتلى    الحبس والغرامة.. العقوبات المتوقعة على رمضان صبحي نجم بيراميدز في قضية التزوير    الكشف عن شرط الأهلي للموافقة على رحيل عبدالقادر    اليوم.. الأهلي يواجه إنبي وديًا    طقس كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 29-7-2025.. ارتفاع نسبة الرطوبة    للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. طريقة دفع رسوم الاختبار    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    وزير العمل يشارك في حفل تخرج الدفعة الرابعة لطلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا    حملة 100 يوم صحة تقدم 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    بيان جديد من الكهرباء بشأن «أعطال الجيزة»    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    ترامب: لا أسعى للقاء جين بينج لكني قد أزور الصين تلبية لدعوته    بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    عاجل.. الشرطة تلقي القبض على رمضان صبحي بعد عودته من تركيا    سميرة صدقي: محمد رمضان وأحمد العوضي مش هيعرفوا يبقوا زي فريد شوقي (فيديو)    العظماء السبعة في دولة التلاوة، خريطة إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء    موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة الأخيرة    رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا لبحث مسار السلام في غزة    رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    بدون تكلفة ومواد ضارة.. أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للحيثيات
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 07 - 2009

تكتفى المحكمة بالإشارة الوجيزة للواقعة فى حدود ما يقتضيه هذا الحكم من أنه بتاريخ 16/11/2008 قررت محكمة جنايات القاهرة حال نظرها للجناية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، بعد الاطلاع على الأوراق وغلاف الكتاب المقدم بجلسة اليوم دون محتوياته، وبالنظر لما لوحظ من كثافه إعلامية تجاوزت حق الناس فى المعرفه إلى محاولة توجيه الرأى العام هذه الوجهة أو تلك بما يعد تدخلاً فى شئون العدالة، بل ومحاولة الإجابة على السؤال الوحيد المطروح على هيئة المحكمة، وهو واجبها الإجابة عليه وحدها دون غيرها، وهى عمليه تخضع لقواعد قانونية منضبطة محكمة يخفى كثير منها على بعض المتخصصين، فضلاً عن عامة الناس، وهو السؤال، هل ارتكب المتهمان أو أيهما ما أسند إليهما من اتهام بقرار الإحالة وتفريد العقاب لمن تثبت إدانته وما إذا احد قد أضير منه وقيمة هذا الضرر إن كان. ولذلك قررت المحكمة ما يلى: أولاً حظر نشر أى شئ من القضية فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وغيرها من أساليب النشر المختلفة، وكذلك حظر تسجيل وقائع الجلسة صوتياً أو تصويراً عدا منطوق قرارات المحكمة وما قد يصدر عنها من أحكام سواء تحضيرية أو تمهيدية، وكذلك الحكم النهائى فى موضوعها وأسبابها، ويقتصر التسجيل على محضر الجلسة طبقاً للقانون وتستمر العلانية فيما عدا ذلك. ثانياً التحفظ على الكتاب المقدم بالجلسة وإحالته إلى النيابة العامه لاتخاذ شئونها فيه. ثالثا صدر هذا القرار وتلى علناً فى الساعة 10.20 من صباح اليوم بجلسة 16/11/2008. رابعاً، ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة يتم خلالها إخلاء القاعة من جميع وسائل التسجيل الصوتية والمرئية، وكذلك الهواتف المحمولة أياً كان نوعها ولتقوم النيابة العامه بإخطار الجهات المعنية لتنفيذ القرار. وإذ أحالت النيابة العامة المتهمين طبقاً لمواد الإحالة أرقام 171 فقرة أخيرة، 190، 200 مكررًا عقوبات والمادة 54 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. بوصف أن الأول والثانى صحفيان بجريدة المصرى اليوم والرابع صحفى بجريدة الوفد بتاريخ 20/11/2008 نشرا بعضاً من المرافعة القضائية فى الدعوى رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمحظور نشرها بأن ضمناً الخبر المحرر بمعرفتهم الصادر فى 20/11/2008 وقائع جلسة 19/11/2008 وأقوال الشاهد الذى استمعت إليه المحكمة بالمخالفة لقرار حظر النشر. وأن المتهم الثالث رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم والمتهم الخامس رئيس تحرير جريدة الوفد أخلا بواجب الإشراف على نشر بعض من المرافعة القضائية فى الدعوى المحظور النشر فيها.
وتضيف إليها ما قررته محكمة النقض من أن "حرية الصحفى لا تعدو حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص، ومن ثم فإنه يلتزم فيما ينشره بالمقومات الأساسية المنصوص عليها فى الدستور.. وأنه وإن كان للصحفى الحق فى نشر ما يحصل عليه من أنباء أو معلومات أو إحصاءات من مصادرها، إلا أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه، وإنما هو محدد بالضوابط المنظمة له ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم أو انتهاك محارم القانون".
الطعن رقم 3635 لسنة 59 جلسة 30/3/1994 س 45 ج1 ص 592، كما قررت محكمة النقض "على أن الشارع بما نص عليه فى المادتين 189، 190 من قانون العقوبات، أن حصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التى تصدر علناً، وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى فى الجلسات غير العلنية، ولا إلى ما يجرى فى الجلسات التى قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها، كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة، ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائى ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية، لأن هذه كلها ليست علانية، إذ لا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم، فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ من شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام والإحالة على المحكمة، فإنما ينشر ذلك على مسئوليته، ويجوز محاسبته جنائياً عما يتضمنه النشر من قذف وسب وإهانة".
الطعن رقم 1363 لسنة 28 ق جلسة 24/3/1959 س 10 ص 348.
وتأسيساً على ما تقدم وسلف ذكره، فإن الشرعية الإجرائية – وكفالة الحرية الشخصية – والكرامة البشرية – ومراعاة حقوق الدفاع، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون، وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة المتهم – وإنما بحسبانها فى المقام الأول مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير الحرية الشخصية وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء وصيانة أمن المجتمع.
وبناءً على جميع ما تقدم وسلف سردة وإيضاحه، فإن قرار حظر النشر المسبب من دائرة محكمة الجنايات التى تنظر الدعوى المحظور النشر فيها من أنه تأسس كما قالت المحكمة على أنه "لما لوحظ من كثافة إعلاميه تجاوزت حق الناس فى المعرفة إلى محاولة توجيه الرأى العام هذه الوجهة أو تلك بما يعد تدخلاً فى شئون العدالة – بل ومحاولة الإجابة على السؤال الوحيد المطروح على هيئة المحكمة وهو واجبها الإجابة عليه وحدها دون غيرها، وهى عملية تخضع لقواعد قانونية منضبطة محكمة يخفى كثير منها على بعض المتخصصين، فضلاً عن عامة الناس، وهو السؤال، هل ارتكب المتهمان أو أيهما ما أسند إليهما من اتهام بقرار الإحالة وتفريد العقاب لمن تثبت إدانته وما إذا أحد قد أضير منه وقيمة هذا الضرر إن كان". فإن قرار تلك المحكمة (محكمة الجنايات) لها وحدها فهى صاحبة الاختصاص فى حظر النشر وفقاً لما تراه المحكمة من منطلق كونها القادرة على الحماية الجنائية لأسرار الأفراد فى مواجهة النشر وتوخى المصلحة العامة، وهى التى تقدر الجرائم الماسة لحسن سير العدالة من منطلق أهمية أن يتقيد القاضى فى قضائة بمبدأ الحياد القضائى. ذلك الحياد التى تناولته دراسة BERGER 1998، والتى بينت قدرة المادة الصحفية المتعلقة بجرائم الرأى العام والنخبة على تزييف الواقع المحيط بالقراء والمنشورة فى مجلة journal of communication "الاتصالات". وحيث إن الكثير من التشريعات الأوروبيه، ومنها القضاء الإنجليزى قد عرف فى أحكامه الأمور التى يعتبر نشرها امتهاناً للمحكمة بأنها تلك التى"تؤثر" مثل كلمةaffect ، impress، influence، وكلها تفيد معنى التأثير، ووصفها القضاء الإنجليزى بأنها تلك التى تتجه إلى التدخل أو التشويش (interference) فى سير العدالة، أو إعاقتها ( obstruct ) أو إرباكها (derangement). جامعة القاهرة كلية الإعلام المجلة المصرية لبحوث الإعلام العدد السادس 1999. وتأسيساً على ذلك فليس المعنى والمقصد فى قضائنا أن المحكمة تقيد بحكمها حق النشرعامة أو الإطلاع على المعلومات، ولكنها تؤيد غلق باب الشائعات والتكهنات حال إجراءات المحاكمة، لكون المعالجة الإعلامية للجريمة المحظور نشرها كان يجب أن تتم وفق معايير دقيقة وتهتم بسيكولوجية القراء وعامة الجماهير واعتبار أن "القاضى لا يمكنه أن يعمل بطريقة تحكمية، ولا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها فى الإجراءات القضائية"، مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائيه التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1985.
وحيث إنه عن القول بأن رئيسى التحرير لم يعلما بما تم نشره لصعوبة متابعتهم لجميع المقالات واقتصار عرض المقالات الخطيرة كما قررا بالتحقيقات، فإن المحكمة تنوه إلى أنه ليس من مبلغ لحد الخطورة والاهتمام منهما كمثل تلك القضية والتى قاما بتغطيتها تغطية شاملة ومن ثم فمتابعتهم لها ولقرار حظر النشر مفروضة عليهم كمسلمات بدون مناقشة، أما عن القول بأن ما نشر هو لتحقيقات النيابة، وهى سابقة عن تاريخ حظر النشر – فالمحكمة تنوه إلى أن المداورة فى الأساليب الإعلامية بفكرة الفرار من حكم القانون بحظر النشر لا نفع فيها للمداورة، وأن تلك المداورة مخبثة أخلاقية شرها أبلغ من شر النشر إذا سمح به، لانتهاكها محارم القانون.
وحيث إن المحكمة تعرض فى نهاية أسبابها إلى أنها التفتت عن طلب وكيل المحامى الحاضر عن المتهمين الثلاثة الأول أجل الحضور المحامى الأصيل، حيث إن الحاضرين عنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة أول درجة وقدموا مذكرة وصمموا على دفوعهم ثم طلبوا الأجل مما ترى معه المحكمة أن الغرض من الطلب هو عرقلة السير فى الدعوى وتأخير الفصل فيها، كما تشير المحكمة إلى أن المادة 190 منطبقة على الواقعة لكونها تتحدث عن الحد من العلانية فى قضايا لم يفرض فيها القانون أصلاً أن تنظر فى غير العلانية، حيث أجازت تلك المادة للمحاكم نظراً لنوع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية.. وتنوه المحكمة أخيراً إلى أن قانون المرافعات الذى هو الشريعة العامة لإجراءات التقاضى نص فى المادة 101 منه أن تكون المرافعات علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجرائها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. مما تأخذ المحكمة معة بمواد القيد المحال بها المتهمين الخمسة من النيابة العامة، ومن جماع ما تقدم يضحى طعن المتهم قائماً على غير أساس من الصحة متعيناً القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادتين 411، 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية - فالمحكمة تلزم بها المتهمين الخمسة عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهمين الخمسة بمصاريف الدعوى الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.