أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، توصياته بشأن اليوم العالمى للتعذيب، وتضمنت التوصيات إعمال المواد 35 من الدستور التى نصت على عدم جواز القبض أو التفتيش على أى شخص إلا بموجب أمر قضائى مسبب، وما تضمنته من وجوب إجراء التحقيق فى حضور محامى للخصوم باعتبارها من ضمانات المحاكمة العادلة، والمادة 36 التى تحظر تعذيب من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذائه بدنيا أو معنويا، وتلزم بمعاملته بما يحفظ عليه كرامته، وكذلك المادة 80 من الدستور التى نصت على اعتبار الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور من الجرائم التى نصت على عدم سقوط الدعوى الجنائية والدعوى المدنية عنها بالتقادم. كما تضمنت التوصيات، التى صدرت عن المجلس فى بيان صحفى، سرعة الانتهاء من إصدار التعديلات على قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 لتمكين المجلس من مباشرة الاختصاصات التى نصت عليها مبادئ باريس بشأن المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، والواردة فى الدستور ومنها حق المجلس فى زيارة السجون ودور الرعاية، ودخول أى مكان عام ترد معلومات عن وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه، والانفراد بمن فى هذه الأماكن للتحقق من حسن معاملتهم وفقا للقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك كله بدون إذن مسبق. وأضاف البيان: "رصد حالات الاعتداء على حقوق الإنسان وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة بأى انتهاك لأى منها ومتابعة الإجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشهود ومقدمى الشكاوى والبلاغات عن أى انتهاك لأى من حقوق الإنسان. وذكر البيان: "ضرورة تعديل القوانين والتشريعات بما يتوافق والاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب والدستور خاصة المواد 126، 129، 280 من قانون العقوبات وتعديل المواد 162، 232 قانون الإجراءات الجنائية، سرعة الانتهاء من تعديل بعض مواد القانون رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بتغليظ العقوبة عن جريمة التعذيب، وهو القانون الذى كان معروضا على مجلس الشعب المصرى قبل حله، وهو المعروض الآن أمام مجلس الشورى الذى يتولى سلطة التشريع، أهمية التوقيع على البرتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب".