أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له اليوم الأربعاء، تزامنا بالإحتفال باليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الثاني عشر من شهر ديسمبر من عام 1997، للتأكيد على تفعيل اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، على دعمه ومساندته للقضاء على كافة أشكال التعذيب وعلى دعم ومساندة ضحايا التعذيب والناجين. وأوصي المجلس بسرعة إنجاز التشريعات، التي تفعل ضمانات الدستور الجديد ومنها: وجوب إعمال المواد 35 من الدستور، التي نصت على عدم جواز القبض أو التفتيش على أي شخص إلا بموجب أمر قضائي مسبب، وما تضمنته من وجوب إجراء التحقيق في حضور محامى للخصوم، باعتبارها من ضمانات المحاكمة العادلة، كذلك المادة 36 التي تحظر تعذيب من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وتلزم بمعاملته بما يحفظ عليه كرامته، وكذلك المادة 80 من الدستور التى نصت على إعتبار الإعتداء على الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور من الجرائم التى نصت على عدم سقوط الدعوى الجنائية والدعوى المدنية عنها بالتقادم. كما أوصى "القومي لحقوق الإنسان"، بسرعة الانتهاء من إصدار التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، رقم 94 لسنة 2003 ، لتمكين المجلس من مباشرة الاختصاصات التي نصت عليها "مبادئ باريس"، بشأن المجالس الوطنية لحقوق الإنسان، والواردة في الدستور ومنها: حق المجلس في زيارة السجون ودور الرعاية، رصد حالت الاعتداء على حقوق الإنسان، وإبلاغ السلطات المختصة والنيابة العامة بأي انتهاك لأي منها ومتابعة الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن. كما يرى المجلس ضرورة تعديل القوانين والتشريعات بما يتوافق والإتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب والدستور خاصة المواد 126، 129 ، 280، من قانون العقوبات وتعديل المواد 162، 232 من قانون الإجراءات الجنائية، وسرعة الانتهاء من تعديل بعض مواد القانون رقم 58 لسنة 1937، والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بتغليظ العقوبة عن جريمة التعذيب، وهو القانون الذي كان معروضًا على مجلس الشعب المصري قبل حله، وهو المعروض الآن أمام مجلس الشورى، أهمية التوقيع على البرتوكول الإختيارى الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. أخبار مصر- البديل