اليوم..طقس دافئ مائل للحرارة نهارا وأمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء    يوم الصحة العالمي 2026.. دعوة لدعم العلم وتعزيز صحة الإنسان    رئيس الوكالة الدولية للطاقة: العالم مقبل على "أبريل أسود" بسبب أزمة الطاقة    ريال مدريد يستضيف بايرن ميونخ في نهائي مبكر في دوري أبطال أوروبا    الذهب يواصل نزيف الخسائر عالمياً.. والأوقية تفقد 15 دولاراً بمستهل تعاملات اليوم    التايمز" البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي وفي حالة طبية "خطيرة" بمدينة قم    إعلام إسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بسبب تهديدات صاروخية    بث مباشر دوري نايل.. شاهد مجانًا دون تقطيع الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    أكسيوس: بوادر اتفاق بين واشنطن وطهران قد تدفع ترامب لتأجيل الهجوم    ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط قبل انتهاء مهلة ترامب لضرب محطات الطاقة في إيران    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    إحالة أوراق مدرس فيزياء تعدى على طالبة فى الدقهلية لفضيلة المفتى    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    الجيش الإيراني: مقتل 4 ضباط خلال قصف أمريكي لجنوب أصفهان    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    محافظ الجيزة يقود جولة ليلية مفاجئة بقري أوسيم للوقوف على مواعيد غلق المحال    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    مدير الصحة العالمية: علّقنا عملية إجلاء طبي كانت مقررة اليوم لمرضى من غزة إلى مصر    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    حماية المستهلك: ندعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار وجودة السلع    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    جامعتا "عين شمس" و"بيكين" العالمية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    لإعادة بناء عظام الوجه.. جراحة استغرقت 7 ساعات بمستشفى كفر سعد في دمياط    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى بالإسكندرية يلزم وزير الإعلام برد 269 ألف جنيه تقاضاها بالمخالفة للقانون لخزانة الدولة.. وتقر حرية المذيعة فى اختيار ملابسها.. وتكشف عن مرتبات الرئيس ورئيسى البرلمان والوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 06 - 2013

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وزير الإعلام محمد عبد المقصود بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون صرف بالمخالفة للقانون.
كما ألزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الخاص بالمجلس الوطنى للإعلام موضع التطبيق الفعلى للحفاظ على حرية الإعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار وما يصاحب هذا الإنشاء من إلغاء وزارة الإعلام حتى يتواكب من التطورات الإعلامية العالمية ولتحقيق المبدأ الدستورى فى استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشورى أو غيره.
وحددت المحكمة ضوابط ملابس المذيعة على الشاشة بأنها حرة فى ارتداء ملابسها بشرط مراعاة تقاليد المجتمع والذوق العام سواء برداء الرأس أو بدونه، ومنحت مذيعة بالقناة الخامسة خمسين ألف جنيه تعويضا لها لحرمانها من الظهور على الشاشة 5 سنوات.
ووصف مراقبون هذا الحكم بأنه يعتبر مفخرة فى تاريخ القضاء المصرى وسطر مفاهيم جديدة ترقى به إلى المستوى العالمى فى ضوء المواثيق الدولية ويرى المراقبون أنه يتعين على الدولة بهيئاتها المختصة ومنظمات المجتمع المدنى ترجمة هذا الحكم وتبادله مع المنظمات الدولية والقضائية فى دول العالم لكى يتعرف على مدى ما وصل إليه الرقى القضائى فى مصر فى أهم القضايا التى تهم الإنسان المصرى وبيان مدى حقيقة حرية واستقلال الإعلام بعد ثورة الشعب.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هى وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء والغرم، وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد على النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى غير تلك التى يحددها القانون.
وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفى نهاية كل عام فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التى تؤكد هذا المعنى وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة.
وأضافت المحكمة، أن قانونى المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء الحكومة لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد فانه بنص المادة 222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
وتابعت المحكمة: ولما كان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويا غير خاضعين لأية ضرائب أو رسوم، كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيسى المجلسين النيابيين بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيه وبدل تمثيل بمبلغ أربعة آلاف ومائتين جنيه سنويا، ومن ثم فلا يجوز منح أى من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة فى القانون وهم الفئة التى يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة فى المجتمع وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد، حيثما يولوا عليهم فالناس على دين رؤسائهم فى مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون تم خرقه فى ظل النظام السابق وما كان يجب على النظام الحاكم الجديد أن يسلك ذات النهج الذى انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الأخرى.
واعتبرت المحكمة منح رئيس الوزراء للوزراء حوافز شهرية 29 ألف فى الشهر افتئات على سلطة المشرع، وإلزام وزير الإعلام برد كل ما تقاضاه على خلاف القانون.
وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق على النحو الوارد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12\7443 المؤرخ 30 إبريل 2013 والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل، والمودع ضمن أوراق الدعوى أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه، ومنهم وزير الإعلام.
وورد بهذا الكتاب أن السيد متولى صلاح عبد المقصود متولى بصفته وزيرا للإعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين الف جنيه عن المدة من 3 أغسطس 2012 حتى 30 إبريل 2013 على خلاف ما قرره القانون فالقاعدة العامة أنه لا يجوز للوزراء تقاضى أية مبالغ أو مستحقات مالية خلافا لما نص عليه القانون رقم 100 لسنة 1987 معدلا بالقانون رقم 8 لسنة 1989 ولم يفوض المشرع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى منح أية حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوى وبدل تمثيل سنوى على النحو السالف ومن ثم لا يعتد بأية قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة على خلاف ما قرره المشرع، ولم يشأ القانون أن يعقد لرئيس مجلس الوزراء ثمة اختصاص بشأن منح الوزراء أية حوافز أو مبالغ مالية تحت أى مسمى سوى المرتب السنوى وبدل التمثيل السنوى المشار إليهما، وبهذه المثابة يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء ومن بينهم وزير الإعلام الحوافز التى تقاضاها والبالغة 269 ألف جنيه، قد صدر معيبا بخلل جسيم وافتئاتا على سلطة المشرع فى تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوى متعارضا مع الشرعية وسيادة القانون، ويدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع، ويكون هذا المنح قد صدر من غير مختص قانونا باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء لا ولاية له فى إصداره ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانونا لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواسم .
وترتيبا على ذلك فانه يتعين القضاء بالزام وزير الإعلام بأن يرد للخزانة العامة للدولة مبلغ 269 ألف جنيه التى تقاضاها دون وجه حق وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت أى مسمى بالمخالفة للقانون المذكور، عدم احترام القواعد القانونية هو الذى أدى بالنظام السابق إلى الإفلات بأموال الشعب للخارج .
وأضافت المحكمة أنها وهى تتصدى لهذه الدعوى الحقوقية هى العليمة بانها تقضى ولا تحل محل الادارة فى تسيير مفاصل الدولة لكنها لا تستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب تصرف الإدارة من شوائبه حتى لا يفلت تصرف الإدارة من الهداية والصواب الذى عناه المشرع وهدف إليه، وقد تكشف للمحكمة من الحكمة والمسار التاريخى لاحترام القواعد القانونية أن المخاطر التى تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والإفلات من أحكام القانون المنظم للمعاملة المالية للوزراء وكبار رجال الدولة، هو الذى أدى إلى فوز البعض فى ظل النظام السابق بالنفوذ والسيطرة والمال وتمكين هذا البعض من سلب المال العام والإفلات به إلى حيث مستقر سحيق قد يصعب على أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة ومن ثم يضيع على الوطن جهد وعرق أبنائه بل ودماء شبابه.
وناشدت المحكمة المشرع أن يكون المجلس الوطنى مستقلا ماليا وإداريا متحررا من ثمة تبعية لمجلس الشورى أو غيره، حيث إنه يتوجب أن يكون إنشاء وتنظيم وتشكيل المجلس الوطنى للإعلام على أسس حديثة من مختلف المدارس الإعلامية المتباينة على نحو يمثل خريطة صادقة تعكس مراة لجميع وسائل الإعلام وهو لن يكون كذلك إلا بمراعاة أن يشكل من العاملين فى المجال الإعلامى ممن لهم الخبرة والدراية فى التخصصات الإعلامية بمختلف الاتجاهات والهيئات الإعلامية ليعود لمصر مركز الريادة الذى كان لها قديما .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.