عيد تحرير سيناء، جهود إقامة التنمية العمرانية لأهالي أرض الفيروز ومدن القناة    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه (فيديو)    اليوم، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبي    تجديد حبس شاب قتل والده في الخليفة    تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم الخميس 25 أبريل    القاهرة الإخبارية: بعض المدارس انضمت لاحتجاجات الجامعات بأمريكا ضد عدوان إسرائيل على غزة    إعلام فلسطيني: شهيد في غارة لجيش الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: هناك موافقة أمريكية على دخول القوات الإسرائيلية لرفح    «الجمهورية»: الرئيس السيسي عبر بسيناء عبورا جديدا    اعرف أسعار الذهب اليوم 25 أبريل وتوقعات السعر الأيام المقبلة    «الأهرام»: سيناء تستعد لتصبح واحدة من أكبر قلاع التنمية في مصر    ضرب نار في أسعار الفراخ والبيض اليوم 25 أبريل.. شوف بكام    وول ستريت جورنال: من يقف وراء الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأمريكية؟    حزب الله يعرض مشاهد من رمايات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية مختلفة    ارتفاع سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 25 إبريل 2024    جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    اضبط ساعتك.. موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2024| وطريقة تغيير الوقت    الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو    أحمد جمال سعيد حديث السوشيال ميديا بعد انفصاله عن سارة قمر    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    "شياطين الغبار".. فيديو متداول يُثير الفزع في المدينة المنورة    ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر    ب86 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مصر بعد انخفاض الأسعار    «الاستثمار» تبحث مع 20 شركة صينية إنشاء «مدينة نسيجية»    بالصور.. نجوم الفن يشاركون في تكريم «القومي للمسرح» للراحل أشرف عبد الغفور    عن تشابه «العتاولة» و«بدون سابق إنذار».. منة تيسير: التناول والأحداث تختلف (فيديو)    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    إصابة 9 أشخاص في حريق منزل بأسيوط    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    أول تعليق من رئيس نادي المنصورة بعد الصعود لدوري المحترفين    تدريب 27 ممرضة على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بصحة بني سويف    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    حصول 5 وحدات طب أسرة جديدة على اعتماد «GAHAR» (تفاصيل)    رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر: تخصصنا يحافظ على الشخص في وضعه الطبيعي    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير مسلسل "صلة رحم"|فيديو    مدحت العدل يكشف نصيحة جماهير ريال المدريد بإسبانيا للإعلامي إبراهيم عيسى ونجله    كيف أعرف من يحسدني؟.. الحاسد له 3 علامات وعليه 5 عقوبات دنيوية    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    محافظ شمال سيناء: الانتهاء من صرف التعويضات لأهالي الشيخ زويد بنسبة 85%    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    عالقين ومصابين.. محافظ شمال سيناء: إعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: لا يحق للرئيس أو مجلس الوزراء تقاضي مزايا مالية بخلاف المقررة قانونا
نشر في أموال الغد يوم 26 - 06 - 2013

أكدت محكمة الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء - صرف اية مبالغ غير تلك الواردة فى القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا، وانه يتعين على هؤلاء، فى النظامين الحالى والسابق، أن يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم، مشيرة إلى أن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منح اية حوافز لهم .
وألزمت المحكمة وزير الاعلام أن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 الف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن كل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف بالمخالفة للقانون.
كما الزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستورالخاص بالمجلس الوطنى للاعلام، موضع التطبيق الفعلى للحفاظ على حرية الاعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار، وما يصاحب هذا الانشاء من الغاء وزارة الاعلام حتى يتواكب مع التطورات الاعلامية العالمية ولتحقيق المبدا الدستورى فى استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشورى او غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الاعلام كضرورة دستورية ومجتمعية.
وحددت المحكمة ضوابط ملابس المذيعة على الشاشة بانها حرة فى ارتداء تلك الملابس بشرط مراعاة تقاليد المجتمع والذوق العام سواء برداء الراس او بدونه، وقررت منح مذيعة بالقناة الخامسة مبلغ خمسين الف جنيه تعويضا لها لحرمانها من الظهور على الشاشة لمدة 5 سنوات.
وجاء منطوق حكم المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة على النحو التالي.. اولا :بالزام اتحاد الاذاعة والتلفزيون بان يؤدى الى احدى المذيعات مبلغا مقداره خمسين الف جنيه تعويضا لها عن الاضرار المادية والادبية التى لحقتها من جراء حرمانها من الظهور على الشاشة بالقناة الخامسة مدة خمس سنوات بسبب ارتدائها رداء الرأس
ثانيا :الزمت المحكمة وزير الاعلام بان يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 الف جنيه قيمة الحوافز التى تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 اغسطس 2012 حتى 30 ابريل 2013 وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من اية جهة تحت اى مسمى بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1989من تحديد مرتب وبدل تمثيل سنويين وما يترتب على ذلك من اثار، اخصها الزام الدولة بوضع نص المادة215 من الدستور الجديد الخاصة بالمجلس الوطنى للاعلام موضع التطبيق الفعلى لضمان حرية الاعلام وتعدديته دون احتكار ليتمكن من وضع ضوابط الالتزام باصول المهنة واخلاقياتها، باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده البناءة وما يصاحب ذلك من الغاء وزارة الاعلام وضم هيئاتها ووحداتها الى المجلس المذكور والزمت الجهة الادارية المصروفات فى الحالتين
قالت المحكمة ؟ في حيثيات حكمها - إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هى وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف الى رسالة سامية قوامها العطاء وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد على النص بان يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضى اى مرتب او مكافاة اخرى غير تلك التى يحددها القانون، والزمهم بتقديم اقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفى نهاية كل عام، فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستورالتى تؤكد هذا المعنى، وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة
وأضافت المحكمة ان قانونى المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء الحكومة، لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد، وأنه بنص المادة 222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى الدستور.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12 الف جنيه سنويا وبدل تمثيل بمبلغ 12 الف جنيه سنويا غير خاضعين لاية ضرائب او رسوم .
كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشان تحديد مرتبات نائب رئيس الجهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيسى المجلسين النيابيين بمبلغ ستة الاف جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ ستة الاف جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ اربعة الاف وثمانمائة جنيه وبدل تمثيل بمبلغ اربعة الاف ومائتين جنيه سنويا، ومن ثم فلا يجوز منح اى من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة فى القانون.
وذكرت المحكمة أن تلك الفئة من المسئولين يجب ان تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة فى المجتمع، وان صلاحهم او فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب
وينقل اليه الصلاح او الفساد حيثما يولوا عليهم، فالناس على دين رؤسائهم فى مجال المسؤولية والالتزام بحكم القانون، خاصة وان هذا القانون تم خرقه فى ظل النظام السابق، وما كان يجب على النظام الحاكم الجديد ان يسلك ذات النهج الذى انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الاخرى.
وقالت المحكمة إن الثابت بالاوراق على النحو الوارد بكتاب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12\7443 المؤرخ 30 ابريل 2013 والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل والمودع ضمن اوراق الدعوى - أن رئيس مجلس الوزراء قررمنح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين الف جنيه، ومنهم وزير الاعلام، حيث ورد بهذا الكتاب ان السيد متولى صلاح عبد المقصود متولى بصفته وزيرا للاعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين الف جنيه عن المدة من 3 اغسطس 2012 حتى 30 ابريل 2013 على خلاف ما قرره القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.