المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    رئيس هيئة قناة السويس: نلتزم بالدور المحوري للقناة في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    شيخ الأزهر يعلِّق مكالماته لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية ويلغي المؤتمر الصحفي للنتيجة تضامنًا مع غزة    وزير الطاقة السوري يزور السعودية لتعزيز التعاون الثنائي    تجدد القتال لليوم الثالث بين كمبوديا وتايلاند ووقوع ضحايا ومصابين    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    الأهلي يعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل يقود سيارة وتضبط المتورطين في الجيزة    أمّ المصلين بالأزهر رمضان الماضى.. 86% مجموع محمد احمد حسن من ذوى البصيرة    مدين يشارك تامر حسني كواليس حفل "العلمين"    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    دور العرض السينمائية تقرر رفع فيلم سيكو سيكو من شاشاتها.. تعرف على السبب    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    ناهد السباعي تتربع على عرش التريند بسبب إطلالة جريئة    تقرير فلسطيني: إسرائيل تسيطر على 84% من المياه بالضفة    فحص 394 مواطنا وإجراء 10 عمليات باليوم الأول لقافلة جامعة المنصورة الطبية بشمال سيناء    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يؤكدان ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    أكسيوس عن مصادر: أعضاء بإدارة ترامب يقرون سرا بعدم جدوى استراتيجيتهم بغزة    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    الأزهر يرد على فتوى تحليل الحشيش: إدمان مُحرّم وإن اختلفت المُسميات    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة    نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستئصال ورم في المخ بمستشفى سوهاج الجامعي    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار بمدينة إسنا خلال توديع أبناؤها قبل السفر    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: لا يحق للرئيس أو مجلس الوزراء تقاضي مزايا مالية بخلاف المقررة قانونا
نشر في أموال الغد يوم 26 - 06 - 2013

أكدت محكمة الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيسى المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء - صرف اية مبالغ غير تلك الواردة فى القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويا، وانه يتعين على هؤلاء، فى النظامين الحالى والسابق، أن يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم، مشيرة إلى أن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منح اية حوافز لهم .
وألزمت المحكمة وزير الاعلام أن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 الف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون، مؤكدة أن كل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف بالمخالفة للقانون.
كما الزمت المحكمة الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستورالخاص بالمجلس الوطنى للاعلام، موضع التطبيق الفعلى للحفاظ على حرية الاعلام واستقلاله ومبدأ عدم الاحتكار، وما يصاحب هذا الانشاء من الغاء وزارة الاعلام حتى يتواكب مع التطورات الاعلامية العالمية ولتحقيق المبدا الدستورى فى استقلاله وعدم تبعيته لمجلس الشورى او غيره وضرورة وضع ميثاق لشرف مهنة الاعلام كضرورة دستورية ومجتمعية.
وحددت المحكمة ضوابط ملابس المذيعة على الشاشة بانها حرة فى ارتداء تلك الملابس بشرط مراعاة تقاليد المجتمع والذوق العام سواء برداء الراس او بدونه، وقررت منح مذيعة بالقناة الخامسة مبلغ خمسين الف جنيه تعويضا لها لحرمانها من الظهور على الشاشة لمدة 5 سنوات.
وجاء منطوق حكم المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة على النحو التالي.. اولا :بالزام اتحاد الاذاعة والتلفزيون بان يؤدى الى احدى المذيعات مبلغا مقداره خمسين الف جنيه تعويضا لها عن الاضرار المادية والادبية التى لحقتها من جراء حرمانها من الظهور على الشاشة بالقناة الخامسة مدة خمس سنوات بسبب ارتدائها رداء الرأس
ثانيا :الزمت المحكمة وزير الاعلام بان يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 الف جنيه قيمة الحوافز التى تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 اغسطس 2012 حتى 30 ابريل 2013 وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من اية جهة تحت اى مسمى بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1989من تحديد مرتب وبدل تمثيل سنويين وما يترتب على ذلك من اثار، اخصها الزام الدولة بوضع نص المادة215 من الدستور الجديد الخاصة بالمجلس الوطنى للاعلام موضع التطبيق الفعلى لضمان حرية الاعلام وتعدديته دون احتكار ليتمكن من وضع ضوابط الالتزام باصول المهنة واخلاقياتها، باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده البناءة وما يصاحب ذلك من الغاء وزارة الاعلام وضم هيئاتها ووحداتها الى المجلس المذكور والزمت الجهة الادارية المصروفات فى الحالتين
قالت المحكمة ؟ في حيثيات حكمها - إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هى وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف الى رسالة سامية قوامها العطاء وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد على النص بان يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضى اى مرتب او مكافاة اخرى غير تلك التى يحددها القانون، والزمهم بتقديم اقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفى نهاية كل عام، فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستورالتى تؤكد هذا المعنى، وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة
وأضافت المحكمة ان قانونى المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء واعضاء الحكومة، لم يصدر بعد طبقا للدستور الجديد، وأنه بنص المادة 222 من هذا الدستور تكون القوانين الخاصة بالمعاملة المالية لهم الصادرة قبل صدور ذلك الدستور نافذة ولا يجوز تعديلها ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى الدستور.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12 الف جنيه سنويا وبدل تمثيل بمبلغ 12 الف جنيه سنويا غير خاضعين لاية ضرائب او رسوم .
كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشان تحديد مرتبات نائب رئيس الجهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيسى المجلسين النيابيين بمبلغ ستة الاف جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ ستة الاف جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ اربعة الاف وثمانمائة جنيه وبدل تمثيل بمبلغ اربعة الاف ومائتين جنيه سنويا، ومن ثم فلا يجوز منح اى من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة فى القانون.
وذكرت المحكمة أن تلك الفئة من المسئولين يجب ان تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة فى المجتمع، وان صلاحهم او فسادهم يؤثر وينعكس حتما على الشعب
وينقل اليه الصلاح او الفساد حيثما يولوا عليهم، فالناس على دين رؤسائهم فى مجال المسؤولية والالتزام بحكم القانون، خاصة وان هذا القانون تم خرقه فى ظل النظام السابق، وما كان يجب على النظام الحاكم الجديد ان يسلك ذات النهج الذى انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الاخرى.
وقالت المحكمة إن الثابت بالاوراق على النحو الوارد بكتاب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12\7443 المؤرخ 30 ابريل 2013 والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل والمودع ضمن اوراق الدعوى - أن رئيس مجلس الوزراء قررمنح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين الف جنيه، ومنهم وزير الاعلام، حيث ورد بهذا الكتاب ان السيد متولى صلاح عبد المقصود متولى بصفته وزيرا للاعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين الف جنيه عن المدة من 3 اغسطس 2012 حتى 30 ابريل 2013 على خلاف ما قرره القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.