ترامب: هدف الهجمات تدمير قدرات إيران على التخصيب    برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد "جمعية الرسوم القضائية" للتأديب    حدث منتصف الليل|تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني.. وسيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب    ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    مركز الأزمات في " قم " الإيرانية: تعرض جزء من فوردو النووي لهجوم من قبل العدو    الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. موجة صواريخ ومسيرات والاحتلال الصهيوني يستهدف أصفهان وقم    مدرب يوفنتوس يحذر من قوة الوداد ويؤكد: المفاجآت واردة بمونديال الأندية    الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية: لن نسمح بوقف تطوير صناعتنا النووية    ترامب: عملنا مع إسرائيل كفريق واحد وأخذنا على عاتقنا حمايتها    كأس العالم للأندية.. تعادل سلبي بين ريفر بليت ومونتيري في الشوط الأول    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا اليوم.. والمعلق    "مشفق عليه".. محمد بركات يرد على انتقادات ميدو للأهلى    أزمة مخدرات وإيقاف.. أبرز المعلومات عن يوسف البلايلي نجم الجزائر والترجي التونسي    خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم (استعلم عنها من الرابط الرسمي)    11 ضحية .. انتهاء رحلة البحث عن متوفين أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    دون إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة في البساتين    مخرج «لام شمسية» يكشف رد فعل رئيس الرقابة بعد مشاهدته أول خمس حلقات    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟.. أمين الفتوى يجيب    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    د. هاني أبو العلا يكتب : استثمار الطاقات.. شعار ترفعه جامعة الفيوم    براتب 9200 جنيه.. 200 وظيفة للشباب في مجال الأمن و الحراسات    يونس: يجب توفير المناخ المناسب لنجاح "جون إدوارد"..والموسم المقبل فارق في مستقبل الزمالك    محسن صالح يطالب بعدم إشراك زيزو في مباراة بورتو بكأس العالم للأندية    التعليم تعلن عن رغبتها في التعاقد مع 9354 معلم لغة إنجليزية    إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    بدء الموسم الصيفي ينعش فنادق البحر الأحمر والإسكندرية    وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى    الصحف المصرية.. تحركات متسارعة وبرامج انتخابية طموحة    أخبار 24 ساعة.. نقل بعض رؤساء لجان الثانوية العامة لإحكام السيطرة على سير اللجان    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    هل سيتم رفع سعر رغيف الخبز؟.. وزير التموين يجيب    الخطيب يوجه رسالة طارئة للاعبي الأهلي.. سيف زاهر يكشف    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الهجمات على إيران    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    «موازين» يطلق فعاليات دورته ال 20 تحت شعار «إيقاعات العالم»    «المشروع X» يواصل الصدارة.. و«في عز الضهر» إيرادات ضعيفة    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    سعر البصل والليمون والخضروات بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    استمرت لأكثر من 12 عامًا.. «مصالحات الأزهر» تنهي خصومة ثأرية بأسيوط بين «آل الشهاينة» و«آل العقل»    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير السياحة يقرر منع الرجال من عمل مساج للسيدات بالنوادى الصحية فى الفنادق.. وإلغاء الترخيص وتخفيض درجة تقييم الفنادق فى حالة مخالفة القرار
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 05 - 2013

ينفرد "اليوم السابع" بنشر القرار الوزارى رقم (398) لسنة 2013 لوزير السياحة هشام زعزوع الخاص بشأن مواجهة تزايد ظاهرة التحرش بالسائحين فى المدن السياحية، حيث قرر الوزير منع تشغيل الذكور داخل النوادى الصحية بالمنشآت الفندقية فيما يخص السيدات.
وقرر الوزير إغلاق النادى الصحى بالمنشآت الفندقية فى حالة مخالفة المنشأة للقرار، أو ثبوت تضرر أى من السائحات من محاولات التحرش بها جنسيا بالنوادى الصحية بالمنشأة، وفى حالة تكرار المخالفة يلغى نهائيا ترخيص النادى الصحى بالمنشأة الفندقية وتخفض درجة التقييم السياحى للمنشأة، على أن تخطر غرفة المنشآت الفندقية بهذا القرار ويتم تعميمه على كافة المنشآت الفندقية.
يذكر أن وزارة السياحة قررت عقد دورات تدريبية لضباط الشرطة بالمناطق السياحية خلال الأيام القادمة، لضبط صياغة المحاضر المتعلقة بالتحرش الجنسى، حيث تبين من المتابعة إفلات مرتكب الجرائم من العقاب نتيجة عدم تحديد الجريمة بالمحاضر المحررة، بعد أن بلغ عدد المحاضر التى تم تحريرها 150 محضرا، ووقوع 3 حالات اغتصاب لأبناء السائحين بالفنادق شرم الشيخ.
كشف المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة، فى المذكرة التى أعدها بعد تكليفه من وزير السياحة هشام زعزوع بمتابعة هذا الملف الشائك، أن أسباب تزايد ظاهرة التحرش الجنسى هو عدم تحقيق الردع الكافى للحد منها، أرجع ذلك إلى عدم تحرير محاضر الضبط الخاصة بالجرائم الجنسية على اختلافها بحسب مسمياتها ووصفها وتكييفها القانونى والاعتماد على إثبات الجريمة بمسماها الإعلامى – تحرش جنسى– والذى لم يرد بشأنه نص قانونى.
قال إنه تم مخاطبة وزير الداخلية لتوجيه القائمين على تحرير محاضر الضبط ذات الصلة بأعمال مقتضى التعاريف القانونية للأفعال التى عسى أن تصدر تجاه السائحين دون إثبات عبارة التحرش الجنسى بالمحاضر، لعدم وجود ذلك التعريف قانونا وحتى يمكن إحكام الصياغة القانونية للمحاضر فى شأن تلك الجرائم بسد الثغرات التى يفلت منها مرتكبوها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية وافقت على طلب السياحة لعقد دورات تدريبية لضباط الشرطة بالمناطق السياحية.
أضاف أنه تم إخطار النائب العام، لإحاطة رجال النيابة بخطورة تفشى تلك الظاهرة التى تهدد سمعة البلاد السياحية لاتخاذ اللازم حيال تلك الجرائم لردع مرتكبيها، والقضاء على تلك الظاهرة التى تهدد السياحة المصرية بوجه عام ومدينة شرم الشيخ بوجه خاص.
وأشار إسماعيل إلى أن الدورات التدريبية ستضمن توجيه الضباط محررى محاضر الشرطة فى شأن وقائع الجرائم الجنسية داخل المنشآت الفندقية والسياحية بالإشارة فى المحضر الخاص إلى الجريمة المرتكبة بحسب مسماها بالقانون، ووفق المادة المؤثمة لها سواء كانت جرائم – هتك عرض بالقوة أو بغير القوة أو تحريض على الفسق أو فعل فاضح علنا، وخدش للحياء العام أو خدش حياء أنثى فى غير علانية – كل حسب الفعل الذى وقع من الجانى مع ذكر مادة الاتهام دون إثبات عبارة التحرش الجنسى، لعدم وجود نص عقابى فى شأن ذلك الوصف.
أكد المستشار القانونى، أن قيام الجانين بإتيان إشارات أو أقوال فى مكان مطروق (جميع أماكن الخدمات بالفندق) للتحريض على الفسق والفجور، وأن كل الإيماءات الجنسية والأقوال هى عبارات دالة على الدعوى للفسق سواء كان دعارة من أنثى أو فجور من رجل، ومنها الجذب من اليد للانزواء فى مكان غير منظور، تعد جريمة تحريض على الفسق، التكييف القانونى لها جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه، طبقا للمادة 266 مكررا عقوبات.
أضاف أنه فى حالة ارتكاب الجانى فعلا فاضحا وخلا بالآداب والحياء العام فى علانية يخدش حياء الآخرين ويقع الفعل الخادش للحياء على نفس الجانى أو على غيره على مرأى ومسمع من المجنى عليه بموافقة غير فى مكان عمومى سواء كان عمومى بالتخصيص أو بالمصادفة ومنها المنشآت السياحية والفندقية، مثل ظهور الشخص عارى الجسم كاشفا عن أعضائه التناسلية، أو قيام شخص بإتيان حركة يشير بها إلى أعضائه التناسلية، قيام شخص بإتيان حركة عن المواقعة الجنسية وهو فعل فاضح به خدش للحياء لا يصل إلى درجة الحياء الذى يعتبر هتك عرض، أو تعمد شخصين الممازحة الجنسية أمام الغير لخدش حيائه تعد جريمة فعل فاضح على والتكييف القانونى لها جنحة طبقا للمادة 278 عقوبات.
أوضح أنه فى حالة إتيان الجانى فعلا يخل بحياء امرأة فى غير علانية وهى الأفعال المادية التى تقع على جسم الجانى أو غيره أو على جسم المرأة لا تصل لا لمرتبة هتك العرض أو أقوال أو إشارات أو حركات فيها خدش حياء المرأة فى غير علانية، مثل قيام شخص بتحسس جسد امرأة من غير مواضع العفة ولو فى غير علانية، أو الإتيان بحركات تكشف عن الشهوة الجنسية أو المواقعة أمام امرأة، أو ذكر عبارات خلاف السب يترتب عليها خدش حياء المرأة، تقع كل هذه الجرائم تحت الإخلال بحياء امرأة فى غير علانية، وتكييفها القانونى جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تجاوز 300 جنيه طبقا للمادة 279 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.