جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة والتصدي للاشغالات باللبيني والهرم وبولاق الدكرور    مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين في استهداف إسرائيلي لفندق وسط بيروت    إسرائيل تنفذ تهديدها وتقصف منشآت إيران النفطية.. ألسنة اللهب تعانق السماء| صور ...    إصابة 5 في حريق التهم وحدة سكنية بالسويس ..    وفاة زوجة الشحات مبروك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة    أضرار مادية بمبنى التأمينات الاجتماعية في الكويت إثر استهدافه بمسيرة    حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليات إسرائيلية عند الأطراف الجنوبية لبلدة لمركبا    الشرطة النرويجية: سماع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو    النيابة تصرح بدفن 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بالمنيا    تعرف على سبب نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى    جهود أمنية لضبط متهم بقتل زوجته في المنيا بسبب خلافات أسرية    دعاء ليلة رمضان الثامنة عشرة بالقرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق عدد محدود من الصواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة    ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي    كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز امرأة قوية جدا.. وواجهت هجوما لا يتحمله أحد    حريق يلتهم إحدى اللوحات الإعلانية بالقطامية يثير القلق على الدائرى.. صور    رمضان.. الكلم الطيب    حزب الله يعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية جنوبي لبنان    مصرع سيدة وحفيدها في حادث تصادم على الطريق الدولي بكفر الشيخ    رسميا.. الأهلي يعلن حجم إصابة كريم فؤاد والخبير الألماني يحدد طريقة العلاج    محافظ القليوبية يشهد ختام "رمضانية سيتي كلوب" ببنها وتتويج فريق شبين الكوم    نادى قضاة مجلس الدولة بالبحيرة ينظم أمسية رمضانية ويكرم الحاصلين على الدكتوراه والأعضاء الجدد    وزير الأوقاف يشهد مناقشة رسالة دكتوراه عن تأثير السياسات الدولية بشرق إفريقيا في الأمن المائي المصري    السنودس الإنجيلي يشيد بحكمة السيسي في إدارة السياسة الخارجية لمصر أثناء الإفطار الذي أقامته الكنيسة    محافظ الإسكندرية يشارك رموز الثغر الإفطار الجماعي بحدائق أنطونيادس    تفرقهم اللغات ويجمعهم الأذان.. 100 جنسية على مائدة إفطار مدينة البعوث الإسلامية    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق الرياض    من هم ال 10 شباب الذين اشتراهم 'عزت'؟.. خفايا الحلقة 18 من 'رأس الأفعى' تشعل النار في هشيم التنظيم    غادة إبراهيم: الحجاب فرض وهلبسه يوم ما ربنا يأذن    سموحة يصعق مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في الدوري    كريم فهمي: كلنا مرضى نفسيون.. وأزور الطبيب النفسي حتى الآن    أسامة الأزهري: لا يمكن إدراك عظمة الله والقلب مكبل بالحسد والحقد والطمع وأمور الدنيا    أمين الفتوى بالإفتاء: بعض الفقهاء أجازوا اعتكاف المرأة في مسجد بيتها المخصص لصلاتها    تراجع الجنيه وارتفاعات جديدة في الأسعار.. هل تصبح الحرب على إيران شماعة جديدة لفشل السيسى؟    وزيرة التضامن تشهد احتفالية "سحور عيلة بهية" لمؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي (صور)    يوفنتوس يستفيق محليا برباعية في شباك بيزا    «بيبو» الحلقة 3 | سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة    الحسابات الفلكية تكشف موعد عيد الفطر 2026    عبد الظاهر السقا: أفشة سيستمر مع الاتحاد السكندرى موسما جديدا بخلاف الحالى    محمد علي خير: ليس لدينا ملاءة مالية لتعاقدات طويلة الأمد.. ونشتري البترول بالسعر العالمي    وزير الأوقاف يشهد ختام مسابقة "أصوات من السماء" لاكتشاف المواهب القرآنية في المنيا (صور)    نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بموسم العيد.. ونتوقع زيادات نتيجة الحرب الإيرانية    شقيق كريم فؤاد لاعب الأهلى: إصابته لا تحتاج تدخلا جراحيا    القارئ الإذاعى طه النعمانى: «دولة التلاوة» مصنع إعداد جيل يحمل القرآن خلقًا وعلمًا    أخبار مصر، أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2026 بالمجمعات الاستهلاكية، حماية المستهلك: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة    لامين يامال يقود برشلونة للفوز أمام أثلتيك بيلباو في الدوري الإسباني    كريم فهمي: «حسام غالي الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي»    إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركزي الفشن وبني سويف    التحجج بالصيام غير مقبول ..الغضب السريع يتنافى مع مقصود الفريضة    مقتل شاب متأثرا بإصابته في مشاجرة بقرية كفر خضر مركز طنطا    استجابة لشكاوى المواطنين.. تطهير المجرى المائي بعزبة علي عبد العال بمركز الفيوم    سلطة مكرونة سيزر بالدجاج.. طبق يزين سفرة رمضان    إنجاز طبي جديد بمستشفى دسوق العام بإجراء حالتين دقيقتين    الحبس 3 سنوات لفتاة صدمت دكتورة بسبب السرعة الزائدة فى المنوفية    السيد البدوي يُنشئ «بيت الخبرة الوفدي» لدعم العمل التشريعي والرقابي    كريم فهمي: أتابع مع طبيب نفسي وده "مش عيب" كلنا عندنا مشاكل    أحمد عبد الرشيد: تقليص القبول ببعض الكليات أصبح ضرورة لمواجهة بطالة الخريجين    عميد طب بيطري القاهرة يشارك الطلاب في حفل إفطار (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البطلان يهدد تحقيقات قتل المتظاهرين بسبب عدم تصديق «الشورى» على قانون حماية الثورة ..المجلس تجاهل إقرار القانون على الرغم من النص الدستورى على عرض القرارات الرئاسية خلال 5 1 يوما من انعقاده
هدية «مرسى» ل«مبارك» و«العادلى»..
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 04 - 2013

شبح البطلان يهدد كل تحقيقات نيابة الثورة منذ بدء عملها فى أواخر العام الماضى.. ذلك ما يكشف عنه فقهاء قانونيون، مفسرين ذلك بأن القرار الرئاسى الصادر فى نوفمبر 2012 بقانون حماية الثورة لم يعرض على المجلس التشريعى خلال 15 يوما من انعقاده كما ينص الدستور.
نيابة الثورة أعلنت فى الفترة الأخيرة عن توصلها لأدلة جديدة فى العديد من قضايا قتل المتظاهرين، سواء المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلى أو وقائع قتل المتظاهرين فى المحافظات والمتهم فيها عدد من قيادات الداخلية السابقين، لكن قانونيين يرون أن كل ذلك يمكن أن يتعرض للطعن عليه بشكل يؤدى إلى انعدام وزوال أثره، وذلك بسبب عدم إقرار مجلس الشورى للقرار بقانون، ليصبح قانونا قابلا للتطبيق على أرض الواقع، فيما يلفتون إلى أن المادة السادسة من قانون حماية الثورة تنص على عرض القانون على مجلس الشعب فور انعقاده لإقراره «وذلك قبل إقرار الدستور الجديد وتعديل مسمى مجلس الشعب إلى مجلس النواب»، مشيرين إلى أنه كان يتوجب على مجلس الشورى إقرار القانون بعد أن انتقلت إليه السلطة التشريعية كاملة.
وتنص المادة «131» من الدستور على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية عند غياب المجلسين «النواب والشورى» أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويعرض على «النواب» و«الشورى» بحسب الأحوال خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم تقر زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر».
ويقول أستاذ القانون الدستورى الدكتور رمضان بطيخ عضو مجلس الشورى إن عرض القرار بقانون حماية الثورة كان يجب أن يتم وفقا للدستور على مجلس الشورى لإقراره، «وهذه مسألة بديهية» مشيرا إلى أن القرار بقانون يظل قرارا ويطعن عليه فى مجلس الدولة حتى يعرض على البرلمان ويقره، فيصبح قانونا، ويطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن نيابة الثورة تستند لهذا القرار فى تحقيقاتها الأخيرة وهو ما يمكن الطعن عليه، لأن القرار بقانون الذى تمت على أساسه تلك التحقيقات لم يعرض على الشورى فى المدة المحددة، ولم يصبح قانونا ما يعنى أنه انتهى وزال بقوة القانون، موضحا أن المادة السادسة من القرار بقانون و التى توجب عرضه على المجلس التشريعى، هى تأكيد لما هو مستقر عليه دستوريا، وهو وجوب عرض القرارات بقوانين التى يصدرها الرئيس فى غياب المجلس التشريعى على المجلس فور انعقاده.
وحول النص فى القانون على هذه المادة على الرغم مما يراه البعض من أنها «تحصيل حاصل» يرى بطيخ أن السبب فى ذلك ربما فى أن الرئيس يريد أن يقول إن المجلس التشريعى هو صاحب إصدار القانون بشكل نهائى، مشيرا إلى أنه مع سقوط الإعلانات الدستورية التى صدر فى ظلها هذا القانون، كان لابد من عرضه على مجلس الشورى للتصديق عليه، حيث يمثل المجلس حاليا السلطة التشريعية التى تملك إقرار القانون، أو عدم إقراره.
وكان عدد من نواب «الشورى» وبينهم محمد يوسف عضو اللجنة التشريعية «وسط» تقدم ومعه النائبة ليلى موسى بمذكرة لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمى منذ شهرين، طالبا فيها بضرورة عرض قانون حماية الثورة على المجلس، و أحال فهمى المذكرة للجنة التشريعية إلا أنها لم يتم نظرها حتى الآن، ورأى يوسف أن سبب تأخير مناقشة اللجنة التشريعية للموضوع حتى الآن هو انشغالها بمناقشة قانونى مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب، مؤكدا أن القانون «حماية الثورة» ستكون له الأولوية فى الجلسات المقبلة للمجلس، فيما أوضح أن القرار بقانون يظل نافذا إلى أن يقره الشورى أو يرفضه.
وحول تأثير عدم تصديق الشورى على تحقيقات نيابة الثورة فى قضية مبارك قال يوسف: إن قضية مبارك لا يسرى عليها هذا القانون، لأن القضية لم تنته بعد، فى حين أن هذا القانون خاص بالقضايا التى صدرت فيها أحكام بالفعل، عدا قضية مبارك التى استثناها القانون، ونص على أنه يجوز إعادة المحاكمة فيها مرة أخرى، موضحا أن النيابة العامة يجوز لها أن تجرى تحقيقات تكميلية مادامت القضية لم تنته.
وأضاف أن النيابة العامة طعنت على الأحكام فى قضية مبارك، كما طعن المتهمون عليها، والمحكمة قبلت الطعنين وأعادت القضية لمحكمة الموضوع أى إلى نقطة الصفر، حيث يجوز لكل الأطراف أن تقدم أدلة جديدة قد تساعد فى البراءة أو الإدانة، فيما أشار إلى أنه تقدم بمذكرة لرئيس مجلس الشورى للمطالبة بعرض قانون حماية الثورة على المجلس، حتى لا يتم الطعن على القضايا التى ستقدمها النيابة العامة من جديد، فيما يشير أستاذ القانون الدستورى الدكتور جابر جاد نصار إلى أن قانون حماية الثورة الذى استند إلى الإعلان الدستورى، كان يجب عرضه على مجلس الشورى فور انعقاده لأنه يعتبر قرارا إداريا قبل تصديق البرلمان عليه، فإذا أقره البرلمان استمر العمل به، وإذا لم يقره زال ما كان له من أثر بقوة الدستور، مؤكدا أنه لذلك كان يجب عرض هذا القانون على «الشورى» فى أول جلسة له.
ويلفت نصار إلى أنه حتى لو تم عرض القانون حاليا، فإن هذا لن يصحح الخطأ الذى حدث، حيث نص الدستور على عرضه خلال 15 يوما من انعقاد المجلس التشريعى، موضحا أن الخطأ الذى حدث يوجب على مجلس الشورى أن يناقشه كقانون جديد ويصدره كقانون جديد.
مؤكدا أن كل ذلك يقود فى النهاية إلى بطلان تحقيقات نيابة الثورة، مبينا أنه يمكن للمتهمين فى تلك القضايا المختص بها القانون أن يدفعوا بذلك لزوال القوة القانونية للقانون. كان الرئيس محمد مرسى أصدر فى نوفمبر 2012 قانون حماية الثورة، ونصت المادة الأولى منه على أنه: «استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، وشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات، والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثانى من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور فى تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.