لحظة حرجة، وزير الخزانة الأمريكي يعلق على احتجاجات إيران    بعد إعجاب ييس توروب، الأهلي يكافئ ناشئ الفريق بعقد جديد    5 من أسرة واحدة، أسماء ضحايا حادث اشتباه تسمم غذائي في شبرا الخيمة    اشتباه تسمم، التحقيق في وفاة أب ونجليه وإصابة الأم وابن آخر في ظروف غامضة بالقليوبية    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    شتاينماير يحذر من تآكل النظام الدولي ويدعو لحماية القانون الدولي    أسامة كمال: مصر عمرها ما قفلت بابها في وجه حد.. وكلفة اللاجئين مش فاتورة مفتوحة على دولة واحدة    ميلان ضد جنوى.. تعادل قاتل يُبعد الروسونيري عن صدارة الكالتشيو    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وأعمال إزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    مؤتمر ألونسو: موقف مبابي من الكلاسيكو.. وما حدث من سيميوني غير مقبول    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    أمم إفريقيا - للمباراة الثانية على التوالي مع مالي.. كاف يعلن حكام مباراتي الجمعة في ربع النهائي    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد فى نهائى كأس السوبر الإسبانى 2026    مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة إثر اشتباه بتسمم غذائي في شبرا الخيمة    حاكم بيلجورود: أوكرانيا شنت ضربة صاروخية على البنية التحتية في المقاطعة دون وقوع إصابات    منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته ويوجه رسالة مؤثرة لها (فيديو)    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    إيران: قطع الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    مصرع شخص في حادث مروري بقنا    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار وزير المالية: لن نفرط فى قناة السويس بالرهن أو البيع.. حظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة..وانخفاض معدلات الادخار سبب الأزمة المالية
نشر في فيتو يوم 28 - 01 - 2013

قال مستشار وزير المالية، أحمد النجار، والمسئول عن ملف الصكوك، "إن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط فى قناة السويس ليس له أى أساس من الصحة"، مؤكدا أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع قانون الصكوك حظرا تاما لطرحها مقابل الصكوك، أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة، أباح القانون طرح صكوك فى مقابلها لحق الانتفاع فقط.
وأضاف النجار - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة المالية - "أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أن يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية".
وأشار إلى أن مشروع قانون الصكوك مطروح منذ فترة طويلة للنقاش وكان مطروحا للمناقشة فى مجلس الشعب السابق إلا أن حل المجلس حال دون مناقشته وإقراره، لافتا إلى أن هناك أفكارا للكثير من المشروعات فى مصر وتحتاج إلى أدوات تمويلية لتنفيذها وتعد الصكوك من أهمها.
وفيما يتعلق بجهود توعية مجتمع المستثمرين بالصكوك، قال "إن وزارة المالية تعمل على عدة محاور لنشر الوعى بالآداة المالية الجديدة منها استمرار النقاشات المجتمعية حول مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية المنظمة له، بالإضافة إلى دراسة المشروعات التى يمكن أن تطرح لها صكوك ومدى احتياجاتها، وإنشاء وحدة الصكوك".
وعن الموقف الشرعى للأزهر من إصدار قانون الصكوك، قال مستشار وزير المالية أحمد النجار "إن المادة الرابعة من الدستور تنظم مسألة أخذ الرأى فى المسائل المتعلقة بالشريعة، بمعنى أن تعرض السلطة التشريعية القوانين المتعلقة بالشريعة قبل التصويت النهائى عليها على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأى الشرعى".
وأضاف "أنه تم الأخذ بمقترحات مجمع البحوث الإسلامية بشأن مشروع القانون السابق، وتم تلافيها فى القانون الجديد، بالإضافة إلى دعوة عدد من الفقهاء لمناقشة القانون ومشاركة الدكتور حسين حامد حسان فى صياغة القانون، وهو أحد كبار الفقهاء"، مؤكدا أنه لابد أن يعرض مشروع القانون على الأزهر قبل إقراره.
وبشأن الهيئة الشرعية المزمع إنشاؤها مع كل إصدار للصكوك، أشار إلى أن المادة 14 من القانون تنص على أن "تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من 7 أعضاء أغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، ويشترط فيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى وأصوله، وأن يكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى لا تقل عن 5 بحوث، وأن يكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية، ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك.
وتكون عضوية الهيئة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وللهيئة أن تستعين فى أداء أعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعاتها من تراه من أهل الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار، وتختار الهيئة من بين أعضائها، فى أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، وتكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى إصدار الصكوك، وتتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبالنسبة لإمكانية استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة.. قال "إن هذا الطرح غير موجود فى القانون ولا يمكن أن يكون"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمكن أن يسهم فى نجاح الخطط الاستثمارية للدولة، وبالتالى تسهم فى تخفيض عجز الموازنة. وأشار إلى أن القانون الحالى لم ينص على حد أقصى لمدد انقضاء حق الانتفاع وأن هناك قوانين أخرى تنظم ذلك الأمر.. موضحا أن إصدار الصكوك يكون على أساس اقتصادى، وبالتالى فإن المشروعات ذات فترة الاسترداد القصيرة تكون ذات جاذبية للمستثمر، ولذا فإنه لا مجال لفتح فترة حق الانتفاع.
وأضاف "أنه إذا أراد مجلس الشورى وضع ضوابط لفترات حق الانتفاع فله أن يفعل ذلك وهناك اتجاه لأن تكون فترات حق الانتفاع من 10 أعوام إلى 15 عاما".
وفيما يتعلق بتداول الصكوك فى البورصة المصرية، قال مستشار وزير المالية أحمد النجار، إنه لابد من إتاحة فرصة للمستثمر فى الصكوك للتخارج ودخول مستثمرين جدد، مشيرا إلى أن المادة 22 من مشروع قانون الصكوك المقترح تنص على أنه "يجب قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية.
كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويجوز قيد الصكوك التى تطرح للاكتتاب الخاص فى بورصة الأوراق المالية، وفى حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة، وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000".
وفى سياق متصل، قال مستشار وزير المالية "إن الرقابة على الصكوك ستكون قبل وأثناء وبعد طرحها من جانب العديد من الجهات"، موضحا أن المادة 11 تنص على أن "تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة العامة للرقابة المالية، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعى أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها".
وأشار إلى أن الجهات التى يمكنها إصدار الصكوك هى الحكومة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى بعد موافقته، والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة، والمؤسسات الدولية والإقليمية وأية جهات أخرى لتمويل مشروعات فى مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزى المصرى.
وقال مستشار وزير المالية أحمد النجار "إنه طبقا للمادة 23 من مشروع قانون الصكوك المقترح، يعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، كما يعفى ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وتوزيعات الأرباح المقررة لمالكى الصكوك.
وأشار إلى أن مشكلة مصر الاقتصادية جزء كبير جدا منها جاء بسبب الخلل الهيكلى فى الاقتصاد وأنها تعانى مما يسمى بانخفاض معدلات الإدخار، حيث لا يوجد هناك مدخرات كافية لتمويل الاستثمار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.