بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    مدبولي: لولا إرادة الرئيس ما كان ليتحقق هذا الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء اليوم، اعرف التفاصيل    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    كل عام وسيادتك بخير.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو في عيد ميلاد الرئيس السيسي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    مباشر كأس العالم - انطلاق قرعة الملحق العالمي والأوروبي    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    التحفظ على قائد سيارة ميكروباص انقلبت على الطريق السياحي بالهرم    ختام فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.. اليوم    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومى للجينات يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للغابات بالصين لتعزيز التعاون    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    مساعدة وزير التعليم العالي تدعو لاستهداف المدارس في برامج الصحة العامة    بهاء طاهر.. نقطة النور فى واحة الغروب    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    صحة بني سويف تطلق برنامجا إلكترونيا للحصول على خدمات العلاج الطبيعي الحكومية    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    20 نوفمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار وزير المالية: مشروع "الصكوك" يحظر تماما بيع قناة السويس
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 01 - 2013

قال مستشار وزير المالية والمسؤول عن ملف الصكوك أحمد النجار "إن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط في قناة السويس ليس له أي أساس من الصحة".
وأكد أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع قانون الصكوك حظرا تاما لطرحها مقابل الصكوك، أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة، فقد أباح القانون طرح صكوك في مقابلها لحق الانتفاع فقط.
وأضاف النجار - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية - "أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أن يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية".
وأشار إلى أن مشروع قانون الصكوك مطروح منذ فترة طويلة للنقاش وكان مطروحا للمناقشة في مجلس الشعب السابق إلا أن حل المجلس حال دون مناقشته وإقراره، لافتا إلى أن هناك أفكارا للكثير من المشروعات في مصر وتحتاج إلى أدوات تمويلية لتنفيذها وتعد الصكوك من أهمها.
وفيما يتعلق بجهود توعية مجتمع المستثمرين بالصكوك، قال "إن وزارة المالية تعمل على عدة محاور لنشر الوعي بالأداة المالية الجديدة منها استمرار النقاشات المجتمعية حول مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية المنظمة له، بالإضافة إلى دراسة المشروعات التي يمكن أن تطرح لها صكوك ومدى احتياجاتها، وإنشاء وحدة الصكوك".
وعن الموقف الشرعي للأزهر من إصدار قانون الصكوك، قال مستشار وزير المالية أحمد النجار "إن المادة الرابعة من الدستور تنظم مسألة أخذ الرأي في المسائل المتعلقة بالشريعة، بمعنى أن تعرض السلطة التشريعية القوانين المتعلقة بالشريعة قبل التصويت النهائي عليها على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأي الشرعي".
وأضاف "أنه تم الأخذ بمقترحات مجمع البحوث الإسلامية بشأن مشروع القانون السابق، وتم تلافيها في القانون الجديد، بالإضافة إلى دعوة عدد من الفقهاء لمناقشة القانون ومشاركة الدكتور حسين حامد حسان في صياغة القانون، وهو أحد كبار الفقهاء"، مؤكدا أنه لابد أن يعرض مشروع القانون على الأزهر قبل إقراره.
وبشأن الهيئة الشرعية المزمع إنشاؤها مع كل إصدار للصكوك، أشار إلى أن المادة 14 من القانون تنص على أن "تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من 7 أعضاء أغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، ويشترط فيمن يعين عضوا في هذه الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، وأن يكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي لا تقل عن 5 بحوث، وأن يكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في عضوية الهيئات الشرعية، ويفضل من شارك في إصدارات الصكوك.
وتكون عضوية الهيئة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وللهيئة أن تستعين في أداء أعمالها والمشاركة في حضور اجتماعاتها من تراه من أهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار، وتختار الهيئة من بين أعضائها، في أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها في أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، وتكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك، وتتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبالنسبة لإمكانية استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة.. قال "إن هذا الطرح غير موجود في القانون ولا يمكن أن يكون"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمكن أن يسهم في نجاح الخطط الاستثمارية للدولة، وبالتالي تسهم في تخفيض عجز الموازنة.
وأشار إلى أن القانون الحالي لم ينص على حد أقصى لمدد انقضاء حق الانتفاع وأن هناك قوانين أخرى تنظم ذلك الأمر.. موضحا أن إصدار الصكوك يكون على أساس اقتصادي، وبالتالي فإن المشروعات ذات فترة الاسترداد القصيرة تكون ذات جاذبية للمستثمر، ولذا فإنه لا مجال لفتح فترة حق الانتفاع.
وأضاف "أنه إذا أراد مجلس الشورى وضع ضوابط لفترات حق الانتفاع فله أن يفعل ذلك وهناك اتجاه لأن تكون فترات حق الانتفاع من 10 أعوام إلى 15 عاما".
وفيما يتعلق بتداول الصكوك في البورصة المصرية، قال مستشار وزير المالية أحمد النجار أنه لابد من إتاحة فرصة للمستثمر في الصكوك للتخارج ودخول مستثمرين جدد، مشيرا إلى أن المادة 22 من مشروع قانون الصكوك المقترح تنص على أنه "يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية.. كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الأوراق المالية، وفى حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000".
وفى سياق متصل، قال مستشار وزير المالية "إن الرقابة على الصكوك ستكون قبل وأثناء وبعد طرحها من جانب العديد من الجهات"، موضحا أن المادة 11 تنص على أن "تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة العامة للرقابة المالية، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها".
وأشار إلى أن الجهات التي يمكنها إصدار الصكوك هي الحكومة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته، والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة، والمؤسسات الدولية والإقليمية وأية جهات أخرى لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري.
وقال مستشار وزير المالية أحمد النجار "إنه طبقا للمادة 23 من مشروع قانون الصكوك المقترح، يعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، كما يعفى ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وتوزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.
وأشار إلى أن مشكلة مصر الاقتصادية جزء كبير جدا منها جاء بسبب الخلل الهيكلي في الاقتصاد وأنها تعانى مما يسمى بانخفاض معدلات الادخار، حيث لا يوجد هناك مدخرات كافية لتمويل الاستثمار.
وأضاف النجار "أن مصادر النمو في الناتج المحلى الإجمالي يأتي من معدلات الاستهلاك والاستثمار وصافى الصادرات"، موضحا أن معدلات الاستهلاك العالية خلال العامين الماضيين هي التي ساندت الاقتصاد، حيث أن استهلاك القطاع غير الرسمي ضاعف معدلات الاستهلاك بالتالي شارك في تحسين الأداء الاقتصادي.
ولفت إلى أن متوسط معدلات الادخار خلال ال 20 سنة ماضية حوالي 12%، ومعدل الاستثمار حوالي 17%، أما بالنسبة للعامين الذين حدث فيهما استثناء تجاوزت معدلات النمو حاجز 6%، حيث كانت معدلات الاستثمار تجاوزت 20%، فبالتالي لرفع معدل النمو يجب زيادة معدل الاستثمار لنتجاوز 20%، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الادخارات، منوها بأن أية أداة تستطيع جذب مدخرات إضافية سواء من الداخل أو الخارج هي أداة مطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.