قال مستشار وزير المالية "أحمد النجار" والمسئول عن ملف الصكوك "إن ما يثار حول إمكانية رهن أو بيع أو التفريط في قناة السويس ليس له أي أساس من الصحة"، مؤكدا أن أصول الدولة الثابتة ذات الملكية العامة يحظر مشروع قانون الصكوك حظرا تاما لطرحها مقابل الصكوك، أما الأصول المنقولة ذات الملكية الخاصة، فقد أباح القانون طرح صكوك في مقابلها لحق الانتفاع فقط. وأضاف "النجار" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية الليلة الماضية "أن المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أن يحظر استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التي تصدر مقابلها الصكوك، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية".
وأشار إلى أن مشروع قانون الصكوك مطروح منذ فترة طويلة للنقاش وكان مطروحا للمناقشة في مجلس الشعب السابق إلا أن حل المجلس حال دون مناقشته وإقراره، لافتا إلى أن هناك أفكارا للكثير من المشروعات في مصر وتحتاج إلى أدوات تمويلية لتنفيذها وتعد الصكوك من أهمها.
وفيما يتعلق بجهود توعية مجتمع المستثمرين بالصكوك، قال "إن وزارة المالية تعمل على عدة محاور لنشر الوعي بالأداة المالية الجديدة منها استمرار النقاشات المجتمعية حول مشروع القانون وإعداد اللائحة التنفيذية المنظمة له، بالإضافة إلى دراسة المشروعات التي يمكن أن تطرح لها صكوك ومدى احتياجاتها، وإنشاء وحدة الصكوك".
وعن الموقف الشرعي للأزهر من إصدار قانون الصكوك، قال مستشار وزير المالية أحمد النجار "إن المادة الرابعة من الدستور تنظم مسألة أخذ الرأي في المسائل المتعلقة بالشريعة، بمعنى أن تعرض السلطة التشريعية القوانين المتعلقة بالشريعة قبل التصويت النهائي عليها على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأي الشرعي".
وأضاف "أنه تم الأخذ بمقترحات مجمع البحوث الإسلامية بشأن مشروع القانون السابق، وتم تلافيها في القانون الجديد، بالإضافة إلى دعوة عدد من الفقهاء لمناقشة القانون ومشاركة الدكتور حسين حامد حسان في صياغة القانون، وهو أحد كبار الفقهاء"، مؤكدا أنه لابد أن يعرض مشروع القانون على الأزهر قبل إقراره.
وبشأن الهيئة الشرعية المزمع إنشاؤها مع كل إصدار للصكوك، أشار إلى أن المادة 14 من القانون تنص على أن "تشكل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من 7 أعضاء أغلبيتهم من المصريين، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية، بعد أخذ رأى هيئة كبار العلماء، ويشترط فيمن يعين عضوا في هذه الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، وأن يكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي لا تقل عن 5 بحوث، وأن يكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في عضوية الهيئات الشرعية، ويفضل من شارك في إصدارات الصكوك.
وتكون عضوية الهيئة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وللهيئة أن تستعين في أداء أعمالها والمشاركة في حضور اجتماعاتها من تراه من أهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار، وتختار الهيئة من بين أعضائها، في أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس، ويكون للهيئة أمانة فنية تساعدها في أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة، وتكون قرارات وفتاوى الهيئة نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة في إصدار الصكوك، وتتبع الهيئة الشرعية المركزية مجلس الوزراء، ويصدر بنظام عملها ومقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبالنسبة لإمكانية استخدام الصكوك في تمويل عجز الموازنة.. قال "إن هذا الطرح غير موجود في القانون ولا يمكن أن يكون"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمكن أن يسهم في نجاح الخطط الاستثمارية للدولة، وبالتالي تسهم في تخفيض عجز الموازنة.
وأشار إلى أن القانون الحالي لم ينص على حد أقصى لمدد انقضاء حق الانتفاع وأن هناك قوانين أخرى تنظم ذلك الأمر.. موضحا أن إصدار الصكوك يكون على أساس اقتصادي، وبالتالي فإن المشروعات ذات فترة الاسترداد القصيرة تكون ذات جاذبية للمستثمر، ولذا فإنه لا مجال لفتح فترة حق الانتفاع.
وأضاف "أنه إذا أراد مجلس الشورى وضع ضوابط لفترات حق الانتفاع فله أن يفعل ذلك وهناك اتجاه لأن تكون فترات حق الانتفاع من 10 أعوام إلى 15 عاما".
وفيما يتعلق بتداول الصكوك في البورصة المصرية، قال مستشار وزير المالية أحمد النجار أنه لابد من إتاحة فرصة للمستثمر في الصكوك للتخارج ودخول مستثمرين جدد، مشيرا إلى أن المادة 22 من مشروع قانون الصكوك المقترح تنص على أنه "يجب قيد وتداول الصكوك التي تطرح للاكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية.. كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويجوز قيد الصكوك التي تطرح للاكتتاب الخاص في بورصة الأوراق المالية، وفى حالة عدم قيدها يكون تداولها خارج البورصة، وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال يخضع تداول الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية، وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000".
وفى سياق متصل، قال مستشار وزير المالية "إن الرقابة على الصكوك ستكون قبل وأثناء وبعد طرحها من جانب العديد من الجهات"، موضحا أن المادة 11 تنص على أن "تتولى كل من الهيئة الشرعية والهيئة العامة للرقابة المالية، الرقابة على الشركة ذات الغرض الخاص فيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها وللهيئة الشرعية تكليف مدقق شرعي أو أكثر لأداء هذا الدور ورفع تقريره لها".
وأشار إلى أن الجهات التي يمكنها إصدار الصكوك هي الحكومة، الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بعد موافقته، والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد موافقة الهيئة، والمؤسسات الدولية والإقليمية وأية جهات أخرى لتمويل مشروعات في مصر توافق عليها الهيئة والبنك المركزي المصري.
وقال مستشار وزير المالية أحمد النجار "إنه طبقا للمادة 23 من مشروع قانون الصكوك المقترح، يعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها، والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استرداد الصكوك، كما يعفى ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية، وتوزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.
وأشار إلى أن مشكلة مصر الاقتصادية جزء كبير جدا منها جاء بسبب الخلل الهيكلي في الاقتصاد وأنها تعانى مما يسمى بانخفاض معدلات الادخار، حيث لا يوجد هناك مدخرات كافية لتمويل الاستثمار.
وأضاف النجار "أن مصادر النمو في الناتج المحلى الإجمالي يأتي من معدلات الاستهلاك والاستثمار وصافى الصادرات"، موضحا أن معدلات الاستهلاك العالية خلال العامين الماضيين هي التي ساندت الاقتصاد، حيث أن استهلاك القطاع غير الرسمي ضاعف معدلات الاستهلاك بالتالي شارك في تحسين الأداء الاقتصادي.
ولفت إلى أن متوسط معدلات الادخار خلال ال 20 سنة ماضية حوالي 12\%، ومعدل الاستثمار حوالي 17 %، أما بالنسبة للعامين الذين حدث فيهما استثناء تجاوزت معدلات النمو حاجز 6 %، حيث كانت معدلات الاستثمار تجاوزت 20 %، فبالتالي لرفع معدل النمو يجب زيادة معدل الاستثمار لنتجاوز 20 %، بالإضافة إلى ضخ مزيد من الإدخارات، منوها بأن أية أداة تستطيع جذب مدخرات إضافية سواء من الداخل أو الخارج هي أداة مطلوبة.