انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى اختصاصها بإبداء الرأى في المسائل التي تعرض عليها من الجهات الإدارية بشأن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية. وانتهت الجمعية إلى حساب بدل التفرغ المقرر لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية على أساس بداية ربط درجة الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة، تأكيدًا لإفتاء الجمعية العمومية المستقر. وصرح المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن الاختصاص الإفتائى المعهود به للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بموجب أحكام المادة (66) من قانون مجلس الدولة، هو اختصاص ولائى حصرى، فبموجب تخويلها التربع على قمة الجهاز الاستشاري للدولة ممثلًا في قسم الإفتاء بمجلس الدولة، فإنها تتمتع بسلطة استظهار وجه الرأى وصائب حكم القانون فيما يعرض عليها من مسائل. وأشار إلى استمرار الجمعية العمومية في نظر جميع المسائل القانونية التي تعرض عليها في نطاق أهليتها المقررة تشريعيًا بالمادة (66). واستطرد الشاذلي أنه إذا صدر عنها رأى في مسألة قانونية معينة، استظهرت فيها صائب حكم القانون حيالها، فإن رأيها يكون ملزمًا للجهات الإدارية كافة بما فيها لجنة شئون الإدارات القانونية، والتي لا تعدو أن تكون لجنة إدارية تتحدد اختصاصاتها في اقتراح ودراسة وإبداء الرأى في جميع القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بعمل الإدارات القانونية. وأكدت الجمعية العمومية على سابق إفتائها من وجوب حساب بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة، تأسيسًا على أن ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف والقول بغير ذلك يجعل بداية أجر التعيين غير محدد تحديدًا منضبطًا ويؤدي لاختلاف بداية أجر التعيين من عامل لآخر حسب اختلاف الراتب المنسوب إليه الإضافة المضمومة وهى نتيجة لو أرادها المشرع لنص عليها صراحة.