حماس: أنس الشريف أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة    حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    الرئيس الأوكراني: نحن نفهم نية روسيا في محاولة خداع أمريكا ولن نسمح بهذا    محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية والأزهرية والدبلومات الفنية    مأساة ضحيتي الشاطبي .. رحلة مصيف تنتهي أسفل عجلات ميكروباص    محافظ سوهاج يبحث تطوير النظام المالي والتحول الرقمي بالمحافظة    محافظ سوهاج يتابع معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة    وصية الصحفى الفلسطينى أنس الشريف: أوصيكم بفلسطين درة تاج المسلمين    المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل فى تحقيق أهداف الحرب لمدة 22 شهرًا    هاني رمزي: ريبيرو يقلق جماهير الأهلي    برشلونة يمطر شباك كومو في كأس خوان جامبر    ملف يلا كورة.. نهاية الجولة الأولى بالدوري.. وصول ألفينا.. واعتذار حسام حسن    منافس المصري المحتمل.. الاتحاد الليبي يتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية    خلال ساعات.. تقليل الاغتراب 2025 تنسيق المرحلة الأولى والثانية «الموعد والرابط وضوابط التحويل»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    هتقعد معاكي لأطول مدة.. أفضل طريقة لحفظ الورقيات في الثلاجة    يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم    ياسر ريان: مصطفى شوبير رتمه بطئ والدبيس أفضل من شكري    ماس كهربائي.. إخماد حريق محدود داخل كنيسة قرية أبوان بالمنيا    النفطي: معلول إضافة للصفاقسي والجزيري يمتلك شخصية مصطفى محمد    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الصحفي أنس الشريف في غارة على غزة    الإسكندرية السينمائي يطلق استفتاء جماهيري لاختيار أفضل فيلم سياسي مصري    لارا ترامب تتفاعل مع محمد رمضان لتصبح أحد متابعيه على السوشيال ميديا    يوسف الحسيني: اجتماع الرئيس بقيادات الهئيات الإعلامية يفتح آفاقًا جديدة للإعلام    تكريم اسم الفنان لطفي لبيب والإعلامي عمرو الليثي بمهرجان إبداع للشباب- (25 صورة)    فرصة ذهبية لطلاب الإعدادية.. تخفيض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوي بدمياط    تتطلب مهارات.. وزير العمل: حريصون على توفير فرص عمل للشباب في الخارج    برشلونة يكتسح كومو بخماسية ويتوج بكأس خوان جامبر    "تضامن سوهاج" تكرم 47 رائدة اجتماعية وتمنحهن شهادات تقدير    موظفو طيران في بروكسل يطالبون بعدم استئناف الرحلات لإسرائيل    «لا يجب التنكيل بالمخطئين».. المسلماني: الرئيس طلب الاستعانة بكل الكوادر الإعلامية    الداخلية تضبط طالبا يستعرض بدراجة بخارية    قرار هام بشأن البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية بتهمة نشر فديوهات خادشة    السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية فى الزيتون دون إصابات.. صور    إخلاء سبيل طالب طعن زميله في شبرا الخيمة    اتهامات لمحامي بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال بالدقهلية    المسلماني: الرئيس لا يريد شعبًا مغيبًا وجاهلًا (فيديو)    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات الأخرى ببداية تعاملات الإثنين 11 أغسطس 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    4 أبراج «بيحققوا النجاح بسهولة»: يتمتعون بالإصرار والقوة ويتحملون المسؤولية    كشافين في القرى للبحث عن أم كلثوم والشعراوي.. المسلماني يكشف توجيهات الرئيس    اجتماع مديري الثقافة والتربية والتعليم لتعزيز الأنشطة الثقافية والتعليمية بين الطلاب    ويزو تحكي أسرار "مسرح مصر": «أشرف عبدالباقي كان بيأكلنا ويصرف علينا من جيبه»    94 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة بداية الأسبوع    خالد الغندور: التوأم يوصي فتوح بالالتزام للمشاركة مع الزمالك    فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة    المنوفية تُطلق عيادات الدعم النفسي بخمس وحدات رعاية أساسية | صور    مدير الرعاية الصحية بالأقصر يتابع أعمال التطوير في المجمع الدولي ومستشفى الكرنك    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2025 للقطاعين العام والخاص    الشوربجي يشكر الرئيس السيسي على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد تربعها لقمة الجهاز الاستشارى للدولة
نشر في شباب مصر يوم 01 - 10 - 2013

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة (سابقاً) والتى يرأسها حالياً المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وإدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة بإبداء الرأى فى المسائل التى تعرض عليها من الجهات الإدارية بشأن مديرى وأعضاء الإدارات القانونية.
كما انتهت الجمعية إلى حساب بدل التفرغ المقرر لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية على أساس بداية ربط درجة الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة، وذلك تأكيداً لإفتاء الجمعية العمومية المستقر.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الاختصاص الإفتائى المعهود به للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بموجب أحكام المادة (66) من قانون مجلس الدولة، هو اختصاص ولائى حصرى، فبموجب تخويلها التربع على قمة الجهاز الاستشارى للدولة ممثلاً فى قسم الإفتاء بمجلس الدولة فإنها تتمتع بسلطة استظهار وجه الرأى وصائب حكم القانون فيما يعرض عليها من مسائل. تلك المكنة ذاتها تفيد حصراً انحسار أى سلطان يتعلق بها عن أية جهة أخرى ولا يرد تلك الحقيقة سوى نص صريح يفيد نية المشرع تخصيصاً لمسألة بعينها يعهد بها لجهة أخرى لتتولى شأن الإفتاء بها فإن لم يتوفر مثل هذا النص بالتعيين الدقيق المطلوب تحققه فى نصوص التخصيص فلا فكاك من استمرار الجمعية العمومية فى نظر جميع المسائل القانونية التى تعرض عليها فى نطاق أهليتها المقررة تشريعياً بالمادة (66) المشار إليها.
واستطرد الشاذلى أنه إذا صدر عنها رأى فى مسألة قانونية معينة، استظهرت فيها صائب حكم القانون حيالها،فإن رأيها يكون ملزماً للجهات الإدارية كافة بما فيها لجنة شئون الإدارات القانونية والتى لا تعدو أن تكون لجنة إدارية تتحدد اختصاصاتها فى اقتراح ودراسة وإبداء الرأى فى جميع القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بعمل الإدارات القانونية، وعلى هذا فهى لا ولاية لها صريحة فى أى شأن من شئون الإفتاء القانونى وهو ما يؤكده تضمن قانون الإدارات القانونية حظراً صريحاً – بنص آمر – بعدم الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها.
وأكدت الجمعية العمومية على سابق إفتائها من وجوب حساب بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإداءات القانونية بنسبة 30% من بداية ربط الوظيفة دون إضافة العلاوات الخاصة تأسيساً على أن ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات أو نهايتها كما وردت بجداول نظم التوظف والقول بغير ذلك يجعل بداية أجر التعيين غير محدد تحديداً منضبطاً ويؤدى لاختلاف بداية أجر التعيين من عامل لآخر حسب اختلاف الراتب المنسوب إليه الإضافة المضمومة وهى نتيجة لو أرادها المشرع لنص عليها صراحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.