قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي من شركة يعمل بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول إلى جلسة 18 أبريل الجاري. تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك إحدى الشركات، يفيد بتضرره من موظف بذات الشركة، لسرقة بضائع من الشركة التي يعمل بها وفي عهدته تبلغ قيمتها ربع مليون جنيه، خاصة بالشركة. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن (مصطفي.م) موظف وراء ارتكاب الواقعة، وبتتبعه تم ضبطه. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر رقم 4267 لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات محبوسا. عقوبة الاختلاس حدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وتنص المادة رقم 112 على: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة. ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ج) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها. فيما تنص المادة 113 على: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.