وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية    عراقجى: لا مفاوضات مع الطرف الأمريكى وهو يرسل رسائل عبر وسطاء مختلفين    CNN: إيران تنشر تعزيزات إضافية في جزيرة خارك استعدادا لأي عملية أمريكية    تغيير تاريخي.. الخطيب ينهي إشرافه على ملف الكرة بالأهلي ويسلمه لمنصور وعبد الحفيظ    توجيهات عاجلة من محافظ جنوب سيناء بشأن تداعيات الطقس السيء وإزالة تجمعات المياه    حبس الإعلامي أحمد رجب 6 أشهر بتهمة سب وقذف الفنانة بدرية طلبة    توو ليت يحيي حفله الأول في الإسكندرية بهذا الموعد    أول «كافيه دمج».. «الأخبار» تشاركهم فرحة المشروع بعد تقديم «قهوة الرئيس» | فيديو    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان استراتيجية وطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    للعب مع ميسي.. إنتر ميامي يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح    العاصمة الجديدة: بدء قبول طلبات الالتحاق بمدرسة النيل الدولية في الحي السكني الثالث    محاضرات فيديو مكثفة لمنتخب مصر 2009 استعداداً لمواجهة تونس بتصفيات شمال أفريقيا    بعد 12 مباراة دون هزيمة.. بلوزداد يخسر أمام مولودية الجزائر قبل صدامه مع الزمالك    فينيسيوس: البرازيل ليست مرشحة للفوز بكأس العالم    مدرب موريتانيا ل في الجول: مباراة الأرجنتين صعبة لكنها لحظة تاريخية    أبرزهم شوبير والجارحي.. نجوم الأهلي يؤدون واجب العزاء في شقيق خالد مرتجى.. شاهد    أڤيڤا تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي لدعم تحول قطاع الطاقة في إيجبس 2026    الأحد 29 مارس 2026.. إطلاق المنظومة الرقمية للتأمينات الاجتماعية في مصر ب40 خدمة إلكترونية وخطة للوصول إلى 95 خدمة خلال 6 أشهر    لسرقة دراجة بخارية.. مصرع طفل وإصابة صديقه على يد 3 أشخاص بالإسكندرية    جامعة سفنكس تنظم أول حفل تخرج لطلاب الكليات الطبية الأحد المقبل    بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة    ضمن حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خطب النبي    إسرائيل تمدد إغلاق مطار بن جوريون حتى 16 أبريل    طريقة عمل شوربة الحريرة لتدفئة أسرتك في الطقس البارد    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    حزب المصريين: كلمة الرئيس بيوم المرأة وثيقة رسمية وإنسانية تعكس فلسفة الدولة    آخر تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر    تسريب إشعاع نووي، مصر محروسة من تشيرنوبل إقليمية حال تدمير المفاعلات الذرية    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    الترسانة الصاروخية الإيرانية.. بين قوة السمعة وحدود التأثير    مصر تقود جهود التهدئة وترسل مساعدات ضخمة إلى لبنان    «برشامة» يسجل أعلى افتتاحية في تاريخ السينما المصرية ب 800 ألف تذكرة في أسبوعه الأول    آس: تطبيق الحد الأدني من العقوبة.. رفض استئناف ريال مدريد ضد طرد فالفيردي    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    "كاس" تعلن قبول استئناف السنغال ضد قرار منح المغرب لقب أمم إفريقيا    محافظ الإسماعيلية يعقد اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان الاستراتيجية الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الطبية    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    تأييد حكم الحبس بحق متهمة قذف الفنان محمد نور    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    شراكات دولية.. خطة طموحة لتطوير جامعة المنصورة الأهلية    الأردن يفتح باب استيراد العجل المبرد من مصر لتعزيز المعروض الغذائي    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    وزارة التضامن: فرق التدخل السريع تكثف تواجدها الميداني لمواجهة تداعيات المطر    تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    سقوط عصابة «عقود الوهم» والنصب على مسافرى الخارج بالبحيرة    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    وزير النقل يتابع انتظام حركة المرافق تزامناً مع موجة الطقس السيىء    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية واستعدادات كاملة لمواجهة الطقس السيء    مهرجان العودة السينمائي يكرّم المخرج الراحل داوود عبد السيد    نصائح لكبار السن والأطفال للوقاية من مضاعفات تقلبات الطقس    مصطفى بكري: غياب دول الخليج عن مفاوضات أمريكا وإيران عبث واستهانة    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    تفعيل غرف الأزمات بمحافظات التأمين الصحي الشامل لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة معلمة من تسهيل تعارف الطلبة بالطالبات وقراءة الفنجان: الجريمة تثبت باليقين وليس التخمين
نشر في فيتو يوم 17 - 01 - 2026

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بتأييد حكم المحكمة التأديبية، بإلغاء قرار معاقبة مدرسة بإحدى المدارس بالقليوبية بالخصم 15 يوما، مع التنبيه عليها بالفصل من الخدمة، ونقلها من مقر عملها، ورفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم، مع إلزام إدارة شرق التعليمية بعودتها إلى عملها.
صدر الحكم في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق. عليا، برئاسة المستشار فوزى عبد الراضي سليمان أحمد، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، والمستشار نبيل عطا الله مهني عمر، وحلمي محمد إبراهيم عامر.
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراض بعض مواد قانون مكافحة جرائم
وشيدت المحكمة قضاءها - بعد استعراض بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 م على أساس انتفاء المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدها والتي على أساسها صدر القرار المطعون فيه وذلك للقصور الشديد في التحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية في الواقعة، الأمر الذي يبرء ساحة المطعون ضدها تمامًا مما نسب إليها، ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
وتابعت المحكمة، إذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل طعنًا عليه بالإلغاء لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن التحقيق الإداري كأصل عام ليس له كيفية أو شكل معين أو قواعد معينة يتعين إتباعها طالما استوفى التحقيق في مجمله كافة المقومات الأساسية التي أدت إلى ثبوت المخالفات في حق المطعون ضدها، واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن الماثل بطلباتها سالفة البيان.
وقال: المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يلزم لإدانة العامل ومجازاته إداريًا أن يثبت بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه لفعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة الإدارية، وأن يكون هذا الفعل مخالفًا لواجبات الوظيفة ومقتضياتها، أو يثبت ارتكاب العامل لعمل من الأعمال المحظورة، ذلك أن قوام المسئولية التأديبية ومناطها هو ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته إلى العامل على وجه القطع واليقين ولا يكفي أن تقوم الجريمة التأديبية على أساس الشك أو الاحتمال أو التخمين، فإذا انتقى المأخذ الإدارى على سلوك العامل واستبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة ما تستوجب المؤاخذة والعقاب وجب القضاء ببراءته
وأوضحت المحكمة، أن المستقر عليه أيضًا أن المخالفة التأديبية يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتعين مجازاته عنها تأديبيًا فإذا لم تكن ثمة مخالفة في الأصل أو كانت الأدلة على ارتكابه المخالفة لا ترقى إلى مرحلة اليقين من ارتكابه لها يتعين تطبيق الأصل الدستوري الذي يقرر أن الأصل في الإنسان البراءة، حيث لا يجوز إقامة الإدانة على أساس أدلة مشكوك في صحتها وخاصة إذا كانت هذه الأدلة هي شهادة الشهود، ذلك أن الجريمة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتم توقيع الجزاء عليه فإذا لم تثبت المخالفة المنسوبة إلى المتهم أو كانت الأوراق توضح عدم مسئوليته عنها يتعين تبرئته منها.
وأشارت المحكمة، الى أنه لا تقبل شهادة الخصم أو الشاكي أو أحد تابعيهم على خصمه دون دليل آخر وإلا كانت مشوبة بالفساد في الاستدلال وسوء الاستخلاص، فكان حريًا بالمحقق استدعاء أيا من العاملين بالمدرسة لمناقشتهم وسماع أقوالهم الاستبيان حقيقة المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها سواء في حق الطالبات أو في حق بعض العاملين بالمدرسة، أو طلب تفريغ الكاميرات بحجرة الشيفات بالمطبخ إن وجدت للتحقق من صحة الإدعاء بأنها تسهل جلوس بعض الطلبة والطالبات بها منفردين للتعارف خارج الحصص الدراسية، لاسيما وأنه لا يتصور عقلًا بقاء الطالب والطالبة المذكورين في التحقيق منفردين بهذه الحجرة لمدة ثلاثة حصص دراسية لأكثر من مرة دون الشطب عليهما وتغييبهما في هذه الأيام، وهو ما لم يثبت من الأوراق، الأمر الذي جعل التحقيق الإداري يخرج عن الطبيعة الموضوعية له التي يجب أن يتحلى بها من حيث الجدية والمحايدة والنزاهة لسبر أغوار الحقيقة للوقوف على مدى حدوث المخالفات المنسوبة للمطعون ضدها من عدمه، أو محاولة الوصول إلى تحديد شخصية السيدة المجهولة التي زعمن الطالبات أنهن ذهبن إليها في منزلها بصحبة المطعون ضدها لقراءة الفنجان بمقابل مادي.
وقالت المحكمة إن المخالفة الخامسة المنسوبة إلى المطعون ضدها والمتمثلة في قيامها بالدعوة لارتباط الطالبات بفصل 3/1 من خلال جروب على برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب) تعد من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات طبقًا لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي أفردها المشرع بتنظيم قانوني خاص، وإزاء إنكار المطعون ضدها لهذا الاتهام فكان حريًا بالمحقق ولوج السبيل الذي حدده القانون المشار إليه في المادة السادسة منه بإحالة الأمر إلى الجهة الفنية المختصة للتحقق من ملكية المطعون ضدها لهذه الصفحة من عدمه أو ملكيتها لأي صفحات موثقة على الفيس بوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي تروج من خلالها لهذه الأفكار إلا أن التحقيق اكتفى بشهادة الطالبات في هذا الشأن وهو ما يصيب التحقيق بالقصور المبطل.
وقالت المحكمة: المستقر عليه قضاء أنه لا يجوز التعويل على شهادة الشهود في مجال يستوجب القانون فيه أدلة كتابية، خاصة وقد أجدبت الأوراق وشحت الدلائل مما يفيد وجود أي رسائل مكتوبة صادرة عن المطعون ضدها على جروب الواتساب المزعوم إنشائها له والخاص بطالبات الفصل 3/1 أو أي جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وحيث إنه لما كان ذلك وإزاء ما تبين بجلاء من أن التحقيق الإداري الذي أجرى حول الوقائع التي نسبت إلى المطعون ضدها قد ران عليه القصور الشديد لاكتفائه باستدعاء طالبات فصل 3/1 بالمدرسة وهن طالبات لا تتجاوز أعمار من 15 عام وسؤالهن عن الوقائع دون تمحيص لأقوالهن أو استدعاء مدير المدرسة أو أي من العاملين بها لسؤاله حول هذه الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضدها أو السعي نحو محاولة تحقيق الإدعاء عن طريق إيجاد دليل آخر كان من الممكن الوصول إليه للاستهداء به في ثبوت المخالفات أو نفيها، ومن ثم - والحال كذلك - يغدو جليًا أن هذا التحقيق لا يقوى على حمل القرار المطعون فيه رقم 177 لسنة 2019م على الصحة والذود به عن حمى عدم المشروعية، الأمر الذي يكون من المتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة: إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة، فيكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، مبرأ من أوجه النعي عليه، لذا نعين تأييده محمولًا على أسبابه، ورفض الطعن عليه.
وجاء بصحيفة الطعن، أن قرار صدر من جهة الإدارة بإحدى المدارس بتوقيع الجزاء على إحدى المدرسات على سند من القول أن جهة الإدارة نسبت إليها وقائع مشينة لم تقم بها تتمثل في تسهيل التعارف بين الطلبة والطالبات خلال جروب على الفيس بوك، وازدراء باقي الطالبات، وقراءة الفنجان للطلبة في مكان مهجور، وبناء على التحقيق الإداري في الشكوى رقم 240 أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه رقم 177، متضمنًا مجازاتها بخصم خمسة عشر يومًا من راتبها، مع إنذارها بالفصل من الخدمة في حال معاودة تلك الأفعال مستقبلًا، مع استبعادها من مدرسة ب. ه الفندقية المتقدمة ونقلها إلى مدارس البنين لسد العجز، الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء بالطلب رقم 1140 لسنة 2019 م إلى لجنة التوفيق في المنازعات الإدارية المختص، والتي قررت رفض الطلب، فأقامت الدعوى الماثلة ناعية على القرار المطعون فيه عدم قيامه على سببه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.