قضت محكمة جنايات جنوبالجيزة بحبس زوج 5 سنوات لشروعه في قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها في بولاق الدكرور بالجيزة. وكان المستشار طارق حسنين المحامي العام الأول النيابة جنوبالجيزة الكلية قد احال القضية رقم 13999 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور المقيدة برقم 4054 لسنة 2022 كلى جنوبالجيزة.
تفاصيل محاولة زوج قتل زوجته في بولاق الدكرور وجاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2022/6/29، أن المتهم م.م 44 سنه مقيم في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، شرع في قتل المجني عليها س.غ عمدا مع سبق الاصر الترصد اثر خلف استعر بينهما فبيت النية وعقا العزم على ازهاق روحها، واعد لذلك الغرض سلاحا أبيضًا على الوصفة وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا محدثا اصابتها الموصوفه بالتقرير الطبي، إلا انه قد خاب اثر جريمته لأمر لا دخل لإرادته فيه، واقترنت بتلك الجريمة جريمة حيازة سلاح أبيض " سنجة دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. وقالت المجني عليها في التحقيقات: أنه يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لقيام المتهم بالتعدي عليها ضربا مستخدما سلاح أبيض، قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الاصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق.
وكشفت التحريات السرية أنه بناء علي بلاغ من شقيق المجني عليها مفاده قيام المتهم بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض، قام باستدعاء المتهم والذي حضر وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة حسبما قررت الأولى، وبإجراء تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بإحداث إصابة المجني عليها مستخدمًا بسلاح ابيض علي اثر خلافات زوجية، فأحدث اصابتها المبينة بالتقرير الطبي.
اعترافات المتهم بارتكاب جريمة الشروع في القتل
وأقر المتهم ابان استجوابه بالتحقيقات بارتكاب الواقعة حسبما جاء بشهادة المحني عليها وذلك لتشككه في سلوكها وأن قصده من ارتكابها هو الخلاص منها، كما اقر بالسلاح المتحفظ عليه انه المستخدم في الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام محكمة الجنح المستأنفة ابان النظر في أمر تجديد حبسه 2 نوفمبر 2022.
تقرير الطب الشرعي في القضية وثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق انه بتوقيع الكشف علي المجني عليها تبين أن اصابات بالطرف العلوي الأيسر كانت في الأصل ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيًا كان نوعها، واصاباتها جائزة الحدوث من مثل التعدي بالضرب بسنجة أو ما في حكمها وعلي النحو الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة. ويكون المتهم قد ارتكب الجنابة والجنحة المؤتمتين بالمواد 1/45، 1/46، 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 16ء 25 مكرر / 1، 1/30 من القانون رقم 1394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين ارقام 26 لسنه 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنه 2019 والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.