الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لإعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    الإسكان تجدد تحذيراتها لمستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    وزير خارجية روسيا يرفض وضع جداول زمنية لحل الصراع الأوكراني باعتبارها غير مناسبة    ترامب: غارات أمريكية في نيجيريا دمرت معسكرات لإرهابيين بالكامل    ترامب لبوليتيكو: مسيرات بنظام تحديد المواقع دمرت معسكرات متطرفين فى نيجيريا    مالي يتعادل مع المغرب ويؤجل تأهله لثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي    الإعلامي محمد سعيد محفوظ يغيب عن برنامج "العاشرة" لهذا السبب    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    عام 2026 مليء بالفرص.. برج العذراء على موعد مع التغيير الكبير    محمد خميس يحتفل بزفافه ب «الجلباب الصعيدي» | صور    لفتة إنسانية.. وزير الأوقاف يستضيف نجوم «دولة التلاوة» ويؤكد: جميعهم أهل للفوز    المطرب أحمد العتموني يسلطن جمهور "خط أحمر" بباقة من أجمل أغانيه    وزير الأوقاف يشاهد برنامج "دولة التلاوة" مع متسابقي حلقة اليوم (صور)    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    بدون حرمان، نظام غذائي مثالي لفقدان دائم للوزن    بإجمالي 36 قافلة.. الجيزة تستعد لإطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن    استشهاد فلسطيني وإصابات أخرى في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة وغزة    عمرو الخياط يكتب: السيرة والأسطورة    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية تضبط مخالفات بالمخابز والأسواق    الشدة تكشف الرجال    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة ل حزب الله في لبنان    لميس الحديدى ووزير التعليم    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    علي ناصر محمد: مشروع الوحدة في مؤتمر القاهرة 2011 نموذج لاستقرار اليمن والرخاء    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    منتخب مصر يتجه إلى ملعب مواجهة جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية    أمم أفريقيا 2025| مدرب تونس: جهزنا لمواجهة نيجيريا جيدًا.. ونسعى لمواصلة الانتصارات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    لحظة حاسمة.. مصر وجنوب إفريقيا في صراع الصدارة بكأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الحالات المستحدثة.. تفاصيل تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء
نشر في فيتو يوم 26 - 11 - 2022

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة - ومحال من مجلس النواب- بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من كل من النائب/ إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.

انتظم مشروع القانون في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

كما أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.

ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

ونظرًا لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح فيها، وتصعب أو تستحيل إزالتها، فقد أجاز المشرع - في مادته الثالثة، بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة - التصالح فى هذه المخالفات البنائية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقًا لأحكام القانون مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

ونصت المادة الرابعة علي تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها؛ للسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان، لسرعه إنهاء الطلبات، كما أجاز المشرع إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان لأي جهة أخرى، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقد حددت المادة الخامسة فترة تلقي طلبات التصالح، والتي لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة، ولمواجهة حجم المخالفات، مع ضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (25%) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، وأجاز المشرع مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - في مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب، ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وحدد المشرع بالمادة السادسة من مشروع القانون اختصاص اللجنة الفنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وأوضح آلية عملها، ومنها: إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة بذات المادة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وغير ذلك من المستندات اللازمة للبت في الطلب، وتيسيرًا علي المواطنين، فقد أجاز المشرع الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متي كانت مساحة المبني محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، كما حدد المشرع مدة عمل اللجنة.

وتيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لاختلاف نوعية وحجم المخالفات في القرى، فقد استثنى المشرع بالمادة السابعة من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح -إجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة دون إجراء تلك المعاينة.

وأناط مشروع القانون بالمحافظ أو رئيس الهيئة المختص في مادته الثامنة أن يصدر قرارًا بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه. وأجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪)، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
ونصت المادة التاسعة على الآثار المترتبة على موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة على طلب تقنين الأوضاع، والتصالح على المخالفة، وسداد قيمة مقابل التصالح، وبعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المشطبة، باستثناء القرى وتوابعها، وتتمثل في صدور قرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بقبول التصالح، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

وزيادة في التيسير على المواطنين استثني نص المادة العاشرة الحالات التي قُبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم (17) لسنه2019 المُشار إليه، وكان محلها أعمدة، أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وذلك بتعديل القرار، ودون رسوم، وسمح لها باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع.

ونصت المادة الحادية عشرة على قيام الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول تقنين الأوضاع، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، وفي إطار ردع المخالفين حظرت المادة توصيل المرافق للعقار المخالف، وإذا كان هذا العقار قد سبق أن تم إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل بشأن هذا العقار، وفق أحكام القوانين المنظمة. وحددت المادة الثانية عشرة أيلولة المبالغ المحصلة كافة، طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، وقد حددت نسبًا للصرف منها على بعض البنود، بما يحقق منظورًا اجتماعيًا من عدة جوانب، وكذا إثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية، والأجهزة، والهيئات.

وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا مسببًا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن، بحسب الأحوال، على أن تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار. وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة، ومدة البت في التظلم، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله. وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون؛ بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وارتأت اللجنة وفقا لتقريرها إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون جاء أبرزها المادة الأولى: تم التأكيد على أن أحكام القانون المرافق لا تخل بأي حال من الأحوال بسلطة الجهة الإدارية في إزالة مخالفات البناء لاسيَّما أن ذلك هو الأصل العام بينما التصالح فيها هو الاستثناء من ذلك الأصل، وذلك طبقًا للقوانين المنظمة للبناء وإزالة المخالفات البنائية " مثل: قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008 - قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966... وغيره"، كما تم نقل الحكم الوارد بصدر المادة الأولى من مشروع قانون الحكومة والخاص بمراعاة ما ورد بقانون المحال العامة من نصوص خاصة في شأن التصالح في بعض المخالفات.

وفي المادة الثانية ارتأت اللجنة النص صراحة على إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، حيث جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة خاليًا من النص على إلغاء القانون سالف الذكر؛ وهو ما حدا باللجنة للوقوف أمام مشروع القانون وما إذا كان يمثل تشريعًا قائمًا بذاته ولا يتداخل مع القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه ولكل منهما مجال إعماله، أم يتضمن إعادة تنظيم لموضوع التصالح في مخالفات البناء من جديد، وقد تبين للجنة أن مشروع القانون بموجب المادة الخامسة عشرة منه نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمة أمام لجان البت المُشكلة طبقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه إلى اللجان المُزمع تشكيلها طبقًا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميع أحكام القانون الحالي؛ وهو ما يتعذر معه إعمال أحكامهما معًا لاسيَّما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكام؛ لذا رُئي أنه من الأوفق النص صراحة على إلغاء القانون المُشار إليه منعًا لفتح باب الاجتهادات.

تضمنت المادة الخامسة عشر من مشروع القانون حكمًا انتقاليًا، مفاده: تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها بمشروع القانون ولائحته التنفيذية على الطلبات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه ولم يتم البت فيها أو تم رفضها. وقد ارتأت اللجنة نقل حكمها إلى المادة المعروضة بحسبانها مادة انتقالية، مع ضبط صياغتها؛ مع مراعاة أمرين، الأول- أن يقتصر الحكم على طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها دون الطلبات التي تم رفضها ولم يتم التظلم منها أو تم تأييدها، وعلة ذلك أن هذا الحكم ينطوي على تحميل لجان البت المزمع تشكيلها بعبء إعادة فحص جميع الطلبات التي سبق رفضها والتي قد يصل عددها لآلاف الطلبات دون مبرر وجيه، لاسيَّما أن رفضها – إعمالًا لقرينة الصحة الملازمة للقرارات الإدارية- مناطها عدم توفر المتطلبات القانونية للتصالح على غرار عدم السلامة الإنشائية للمبنى؛ وبالتالي فإعادة فحصها هو إهدار للوقت والجهد وإضافة عقبات وعراقيل لا طائل منها في بداية عمل اللجان المزمع تشكيلها، فضلًا عن أن هذا الحكم به شبهة عدم الدستورية لتضمنه تمييزًا غير مبرر؛ حيث وضع مقدمي الطلبات السابق رفضها - وهم بالأساس مرتكبي جرائم جنائية لمخالفتهم أحكام القوانين المنظمة للبناء- في وضع أفضل ممن كان محظور عليهم التصالح في ظل القانون الحالي وأصبح بإمكانهم التصالح وفق مشروع القانون، رغم كونهم جميعًا في مراكز قانونية متماثلة؛ وهو ما يتعارض مع المادة (53) من الدستور، ومع ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن: مبدأ المساواة أمام القانون يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وهو بذلك يعد وسيلة لتقدير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدرًا لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزًا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها.

أما الأمر الثاني- فقد تم استحداث حكم جديد، مؤداه: إحالة التظلمات التي لم يتم البت فيها أو التي لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان التظلمات المقرر تشكيلها طبقًا لمشروع القانون، وذلك أسوة بما تم في شأن طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها، وكذلك استحداث حكم يجيز لمن رُفض طلب تصالحه طبقًا للقانون الحالي ولم تنقض المدة المقررة للتظلم بتقديم طلب التظلم أمام اللجان المقرر تشكيلها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة: نظمت الإجراءات المنظمة لإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المرافق؛ وارتأت اللجنة أنه نظرًا لأهمية موضوع مشروع القانون؛ أن يكون صدورها بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض مشترك من الوزيرين المعنيين بشئون الإسكان، والتنمية المحلية بحسبانهما الأكثر اتصالًا بمجال عمل أحكام مشروع القانون.
وبشأن عنوان مشروع القانون، ارتأت اللجنة تعديل عنوان مشروع القانون ليكون مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بدلًا من مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها؛ وعلة ذلك أنه ولئن كان عنوان القانون – وفق المستقر عليه قضاءً - ليس له قوة نصه الصريح، إلا أن ذلك لا يغني عن وجوب ملاءمة عنوان التشريع مع موضوعه، وأن يتسم بالمنطقية، وقد تبين للجنة أن التسلسل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكون أولًا ويترتب على إتمامه تقنين الأوضاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.