وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني بسبب الاحتجاجات    إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بشكل محدود.. الأحد    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    عبد الله السعيد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك    زد يفوز على فاركو بهدفين في الدوري    سقوط دجال الخانكة.. الإيقاع بنصاب العلاج الروحاني بعد الاستيلاء على أموال المواطنين    إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في البحيرة    شاهد.. توافد نجوم دراما رمضان 2026 في حفل المتحدة    دراما ال15 حلقة تستحوذ على سباق رمضان 2026.. 30 مسلسلا تشتبك مع قضايا اجتماعية وسياسية معاصرة    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    كامويش يخضع لجلسة تصوير داخل الأهلي تمهيدا للإعلان الرسمي    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    برلماني: كلمة السيسي من الأكاديمية العسكرية ترسم خريطة مصر في مواجهة أزمات الإقليم    قلة النوم في شهر رمضان.. تأثير السهر على الجسد والتركيز    ادعاءات على السوشيال وإزالة قانونية على الأرض.. حقيقة فيديو هدم عقار بالسويس    سامية سامي إطلاق دليل المعتمر المصري لخدمة ضيوف الرحمن    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    المطرية بعد تقسيم الإيجار القديم: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    آيتن عامر تكشف قناة عرض مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» في رمضان 2026.. ومشاركة نجوم كبار    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    مياه الفيوم تدفع ب 10 معدات لحل أزمة مصرف غيط العلوي بسنورس    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    الداخلية المصرية والشرطة الإيطالية تنظم ورشة العمل الختامية لبروتوكول تدريب الكوادر الأفريقية    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    عالم بالأوقاف يكشف ل مدد سبب انتشار الزواج فى مصر على مذهب الإمام أبى حنيفة    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    الجيش الإسرائيلي يعلن موعد فتح معبر رفح جزئيا    الذهب في الإسلام... قيمة ربانية بين التشريع والاقتصاد..بقلم:د. هاني فايز حمد    احتفاءً بمئويته.. السفارة المصرية تدعو لإقامة أسبوع لأفلام يوسف شاهين في الكاميرون    الكرملين: بوتين تلقى طلبا من ترامب لوقف الضربات على كييف حتى فبراير    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    أشرف قاسم: الأهلي اتخذ القرار الصحيح مع إمام عاشور    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    الجامعة العربية: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الثانية    حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات وأجواء دافئة نهارا    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    الليلة.. الأهلي يواجه سموحة في دوري سوبر السلة    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    انتهاء قوائم انتظار جراحات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادي العام    ترامب يدرس عملية كوماندوز سرية «عالية الخطورة» ضد البرنامج النووي الإيراني    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يرصد عيوب قانون التصالح في مخالفات البناء.. ويطالب الحكومة بعلاجها
نشر في فيتو يوم 15 - 09 - 2022

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء لاسيما وأنه يشترط وجود الحيز العمرانى.
وقال الصالحى في تصريحات له اليوم، مع تقديرى للجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الحكومية فى ملف تحديد الاحوزة العمرانية الا ان ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات.
وطالب الصالحى، بضرورة الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى، مشيرا إلي أن هدف قانون التصالح كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين.
وأشاد "الصالحى" بتأكيد مجلس الوزراء، إنه فيما يخص تعديلات قانون التصالح أن يتم الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات قبل انتهاء الشهر الجاري، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض.
وأعلن اتفاقه مع تأكيد الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع وأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين وأن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.
وقال الدكتور محمد الصالحى إنه من المعروف أن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية موضحًا أن تطبيق القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء أسفر عن ظهور ثلاثة عيوب مهمة الأول تشريعي بشأن إجازة التصالح على مخالفات البناء، فقد سمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية، وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق، ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرضية محل طلب التصالح، ويعاقب سواء على تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن العيب الثاني هو تنفيذي وإجرائي ويتمثل في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية، بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه.
وأوضح الدكتور محمد الصالحى أن العيب الثالث عيب في هذا القانون الخاص بالتصالح في المباني هو إجرائي، ويترتب على إهماله مخاطر كبيرة وهو غياب الرقابة علي المكاتب الهندسية وضرورة مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين، وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية، فقد عالجت الدولة ما أفسده النظام السابق والانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011 والاعتداء الذي وقع على الأراضي الزراعية بالبناء بإصدار القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون واحد لسنة 20 20 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ونص في مادته الأولى:
"يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بهذا القانون المقامة على الأراضي الزراعية" وشمل المنازل والحظائر وعمارات وخلافه، وقبول طلبات التصالح المرفقة بها جميع الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده لا يقل عن ربع المبلغ الإجمالي المقرر على طوابق المبنى وخلال مدة لا تزيد على شهر يُعطى مقدم الطلب شهادة نموذج ثلاثة لتقديمها للمحكمة أو النيابة العامة والجهات المختصة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلب إلى حين البَتِّ فيها بانتهاء اللجان المشكلة قانونًا بفحص المباني هندسيًا، وانطباق الشروط من حيث السلامة الإنشائية والقانونية والصدمة الحقيقية التي ما زال المواطنون يعانون بسببها هي صدور أحكام قضائية وجوبية بالحبس والغرامة على ذات قطع الأراضي المقامة عليها المباني محل التصالح السابق تحرير محاضر تجريف أو تبوير لها لعدم نص قانون التصالح على ذلك صراحة.
وقال الدكتور محمد الصالحى إن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ بالحبس والحيرة والحسرة نشاهدها تلازم المواطنين محل الاتهام مقدمي طلبات التصالح، ويتساءلون: كيف يقبل تصالحنا على المبنى ويتم الحكم علينا بالحبس على ذات الأراضي محل المباني؟! ما تلك الازدواجية؟! حيث نصت المادة 150 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة على أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها في غير أغراض الزراعة، ونصت المادة 154 من ذات القانون على أنه يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50،000 جنيه، أما في جريمة تبوير الأراضي الزراعية بالمباني عليها وخلافه نصت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 على أنه يحذر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وأشار الدكتور محمد الصالحى الى أن المادة 155 تعاقب على مخالفة تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1،000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، والعقوبة هنا ليست تخييرية لكن هي واجبة النفاذ للحبس والغرامة مؤكدًا أن نجاح أى قانون يرتبط بتحقيقه لأهدافه وكان من أهداف قانون التصالح على المباني هو إغلاق باب المخالفات في تطبيق قواعد أكثر صرامة في البناء بعد تقنين أوضاع المخالفات السابق سداد الغرامات التي حددها القانون وبالتالي يستطيع صاحب الوحدة المخالفة إدخال المرافق بصورة قانونية، كما يهدف قانون التصالح على المباني استخدام أكثر من 60% من حصيلة التصالح لصالح المشروعات التنموية ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات والباقي 39 % لخزينة الدولة 1 % إثابة للعاملين.
وأكد أنه رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من تطبيق القانون فما زالت المشاكل قائمة ما بين عيوب القانون ومشكلات وعراقيل إجراءات تنفيذه مشيرًا الى أنه على سبيل المثال لا الحصر هناك مشكلة تأخير اللجان المعنية في الفحص والمعاينات على المباني المقدم لها طلبات التصالح خلال المدة التي حددها القانون، وحتى الآن لم يتم الانتهاء وإعطاء المواطنين نموذج 10 الذي يفيد قبول التصالح نهائيا حتى يُقدَّم للمحاكم لإنهاء الدعاوي الجنائية ووقف تنفيذ الأحكام وترتب على ذلك خسائر مالية للمواطنين تؤثر بالسلب في الحالة العامة الاقتصادية، كما يترتب على ذلك أيضا تقديم نموذج 3 فقط الذي يفيد تقديم طلب التصالح ولم يتم البتُّ فيه، ووقف الدعوى الجنائية حيث يتم وقف القضية أكثر من ثلاثة مرات كل مرة مدة ستة أشهر وفي كل مرة المتهم مطالب بحضور الجلسة وتقديم ما يفيد أن طلبه قيد الفحص ولم يتم البت فيه، مما يؤدي إلى تكدس الجمهور داخل الوحدات المحلية للحصول على أوراق كل 6 أشهر لتقديمها للمحاكم وأيضا زيادة العبء في المحاكم من أوراق وتكدس للجمهور.
واشار الى ان الحل السريع الآن، يتمثل في تنسيق وزارة الحكم المحلي والمحافظات مع النائب العام والجهات المعنية، بوقف الدعوى القضائية والأحكام الجنائية والإجراءات لمدة عامين للمباني المقامة على الأراضي الزراعية والمتاخمة للكتل السكنية حتى تنتهي المحليات من إنهاء الفحص والمعاينات لطلبات التصالح في جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة وضع هذه العيوب التى اسفر عنها تطبيق قانون التصالح أمامها لأخذها فى الاعتبار عند ادخال التعديلات الجديدة على قانون التصالح الحالى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.