أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    هيئة «الرقابة المالية» تستهدف إطلاق سوق المشتقات في مصر خلال 2026    وزير البترول يبحث مع شركات التعدين الأسترالية فرص الاستثمار في مصر    حماس تجدد التزامها باتفاق الهدنة: حريصون على إنجاحه وتنفيذه على أرض الواقع    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي شغل سلسة من المناصب في "حزب الله"    شجرة وحيدة ناجية.. مستوطنون يبيدون حقل زيتون بالضفة    حجازي يتصدر تشكيل نيوم لمواجهة الخليج في الدوري السعودي    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 107 مليون جنيه خلال أسبوع    مصرع 4 تجار مخدرات وأسلحة وضبط آخرين بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 76 مليون جنيه بالغربية والشرقية    البابا تواضروس: أدعوكم أن تتعرفوا على بلادنا مصر بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة    مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في العاصمة الماليزية برفقة رئيس الوزراء    وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    "حماس" تسلّم جثتي إسرائيليين مساء اليوم    بيسكوف: العقوبات الأمريكية ستكون بلا جدوى كسابقاتها    مستقبل وطن ينظم مؤتمرات حاشدة لتشجيع المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب| فيديو    الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش    الغزاوي: واثق في وعي الجمعية العمومية ومشاركة الأعضاء يوم 31 أكتوبر واجب تجاه تاريخ الأهلي    تفاصيل مشاركة وزير الشئون النيابية في منتدى البرلمانيين العربي الآسيوي    خبير: مصر نجحت في تعزيز موقعها داخل السوق الأوروبي ب «الصادرات الزراعية»    بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق المنصورة جمصة    لأول مرة مهرجان الموسيقى العربية يعزز نجاحه المحلي وينطلق دوليًا بثلاث حفلات لنجوم الطرب المصري في الإمارات    منة هيكل: جناح توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير تجربة فريدة    من التمر إلى الزيتون.. رحلة النباتات المباركة بين العلم والإيمان    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    فى اليوم العالمي، ماهو شلل الأطفال وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه    في جولة ليلية مفاجئة، نائب وزير الصحة يحيل مدير مستشفى حلوان العام للتحقيق    مؤتمر سلوت عن الخطأ الصغير وحاجة كيركيز وجاكبو لتواصل أفضل    آس: رافينيا خارج الكلاسيكو ومدة غيابه تمتد لشهر    محمد وهبي - مُعلم خجول أصبح بطلا للعالم.. ورحلة خاصة ل فهم اللعبة واكتشاف المواهب    ترامب: لن نطلب موافقة الكونجرس لشن هجمات على عصابات المخدرات    الجدل يتجدد في أمريكا حول إلغاء التوقيت الصيفي واعتماد توقيت دائم    أمن القاهرة يوجه ضربات حاسمة لعصابات السرقة    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى شمال سيناء    جمارك مطار أسيوط تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل    جذوره تعود لآل البيت.. من هو إبراهيم الدسوقي بعد تعليق الدراسة أسبوعًا بسبب مولده؟    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    بينها «مؤتمر الذكاء الاصطناعي واجتماع فولبرايت».. الحصاد الأسبوعي للتعليم العالي (تفاصيل)    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة عاجلة للمساعدات    إصابة شاب في تصادم سيارة بسور استراحة محافظ مطروح    إعدام 187 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية في أسوان    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين    أوسكار رويز يطير للإمارات 4 نوفمبر لحضور مباريات السوبر المصرى    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    بعثات أثرية فرنسية وإيطالية تواصل أعمالها فى مناطق آثار الفيوم    أبراج تشارك حياتها الخاصة مع متابعيها على السوشيال ميديا.. أبرزهم برج الحمل    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    خطة مانشستر يونايتد لضم نجم نوتنجهام فورست    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    مهند في ورطة، بيان من محامي شقيقة كيفانش تاتليتوج بعد ضجة أنباء اعتقالها بتركيا    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان الحكومة عن قرب تعديله .. برلماني يرصد ثغرات قانون التصالح فى مخالفات البناء

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في قانون التصالح في مخالفات البناء لاسيما وأنه يشترط وجود الحيز العمرانى.
وقال الصالحى في تصريحات له اليوم: مع تقديرى للجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية في ملف تحديد الأحوزة العمرانية إلا أن ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات.
وطالب الصالحى، بضرورة الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى، مشيرا إلى أن هدف قانون التصالح كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين.
وأشاد «الصالحى» لتأكيد مجلس الوزراء، أنه فيما يخص تعديلات قانون التصالح أن يتم الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات قبل انتهاء الشهر الجاري، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض.
وأعلن اتفاقه مع تأكيد الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع وأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين وأن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.
وقال الدكتور محمد الصالحى إنه من المعروف أن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية موضحًا أن تطبيق القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء أسفر عن ظهور ثلاثة عيوب مهمة الأول تشريعي بشأن إجازة التصالح على مخالفات البناء، فقد سمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية، وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق، ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرضية محل طلب التصالح، ويعاقب سواء على تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن العيب الثاني هو تنفيذي وإجرائي ويتمثل في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية، بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه.
وأوضح الدكتور محمد الصالحى أن العيب الثالث عيب في هذا القانون الخاص بالتصالح في المباني هو إجرائي، ويترتب على إهماله مخاطر كبيرة وهو غياب الرقابة على المكاتب الهندسية وضرورة مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين، وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية، فقد عالجت الدولة ما أفسده النظام السابق والانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011 والاعتداء الذي وقع على الأراضي الزراعية بالبناء بإصدار القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون واحد لسنة 20 20 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ونص في مادته الأولى:
«يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بهذا القانون المقامة على الأراضي الزراعية» وشمل المنازل والحظائر وعمارات وخلافه، وقبول طلبات التصالح المرفقة بها جميع الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده لا يقل عن ربع المبلغ الإجمالي المقرر على طوابق المبنى وخلال مدة لا تزيد على شهر يُعطى مقدم الطلب شهادة نموذج ثلاثة لتقديمها للمحكمة أو النيابة العامة والجهات المختصة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلب إلى حين البَتِّ فيها بانتهاء اللجان المشكلة قانونًا بفحص المباني هندسيًا، وانطباق الشروط من حيث السلامة الإنشائية والقانونية والصدمة الحقيقية التي ما زال المواطنون يعانون بسببها هي صدور أحكام قضائية وجوبية بالحبس والغرامة على ذات قطع الأراضي المقامة عليها المباني محل التصالح السابق تحرير محاضر تجريف أو تبوير لها لعدم نص قانون التصالح على ذلك صراحة.
وقال الدكتور محمد الصالحى إن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ بالحبس والحيرة والحسرة نشاهدها تلازم المواطنين محل الاتهام مقدمي طلبات التصالح، ويتساءلون: كيف يقبل تصالحنا على المبنى ويتم الحكم علينا بالحبس على ذات الأراضي محل المباني؟! ما تلك الازدواجية؟! حيث نصت المادة 150 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة على أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها في غير أغراض الزراعة، ونصت المادة 154 من ذات القانون على أنه يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50،000 جنيه، أما في جريمة تبوير الأراضي الزراعية بالمباني عليها وخلافه نصت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 على أنه يحذر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وأشار الدكتور محمد الصالحى إلى أن المادة 155 تعاقب على مخالفة تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1،000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، والعقوبة هنا ليست تخييرية لكن هي واجبة النفاذ للحبس والغرامة مؤكدًا أن نجاح أي قانون يرتبط بتحقيقه لأهدافه وكان من أهداف قانون التصالح على المباني هو إغلاق باب المخالفات في تطبيق قواعد أكثر صرامة في البناء بعد تقنين أوضاع المخالفات السابق سداد الغرامات التي حددها القانون وبالتالي يستطيع صاحب الوحدة المخالفة إدخال المرافق بصورة قانونية، كما يهدف قانون التصالح على المباني استخدام أكثر من 60% من حصيلة التصالح لصالح المشروعات التنموية ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات والباقي 39 % لخزينة الدولة 1 % إثابة للعاملين.
وأكد أنه رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من تطبيق القانون فما زالت المشاكل قائمة ما بين عيوب القانون ومشكلات وعراقيل إجراءات تنفيذه مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر هناك مشكلة تأخير اللجان المعنية في الفحص والمعاينات على المباني المقدم لها طلبات التصالح خلال المدة التي حددها القانون، وحتى الآن لم يتم الانتهاء وإعطاء المواطنين نموذج 10 الذي يفيد قبول التصالح نهائيا حتى يُقدَّم للمحاكم لإنهاء الدعاوي الجنائية ووقف تنفيذ الأحكام وترتب على ذلك خسائر مالية للمواطنين تؤثر بالسلب في الحالة العامة الاقتصادية، كما يترتب على ذلك أيضا تقديم نموذج 3 فقط الذي يفيد تقديم طلب التصالح ولم يتم البتُّ فيه، ووقف الدعوى الجنائية حيث يتم وقف القضية أكثر من ثلاث مرات كل مرة مدة ستة أشهر وفي كل مرة المتهم مطالب بحضور الجلسة وتقديم ما يفيد أن طلبه قيد الفحص ولم يتم البت فيه، مما يؤدي إلى تكدس الجمهور داخل الوحدات المحلية للحصول على أوراق كل 6 أشهر لتقديمها للمحاكم وأيضا زيادة العبء في المحاكم من أوراق وتكدس للجمهور.
وأشار إلى أن الحل السريع الآن، يتمثل في تنسيق وزارة الحكم المحلي والمحافظات مع النائب العام والجهات المعنية، بوقف الدعوى القضائية والأحكام الجنائية والإجراءات لمدة عامين للمباني المقامة على الأراضي الزراعية والمتاخمة للكتل السكنية حتى تنتهي المحليات من إنهاء الفحص والمعاينات لطلبات التصالح في جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة وضع هذه العيوب التي اسفر عنها تطبيق قانون التصالح أمامها لأخذها في الاعتبار عند إدخال التعديلات الجديدة على قانون التصالح الحالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.