وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الإسكندرية    وزير الرى يتابع حالة المنظومة المائية وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد    قبل انطلاق الدراسة.. تعرف على برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    وكيل التعليم بأسيوط يشهد انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية (صور)    وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    وول ستريت تغلق عند ذروة قياسية بدعم بيانات التضخم وأرباح الشركات    انطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة    وزير الزراعة يستقبل عدد من الفلاحين ويستمع لمشاكلهم.. ويؤكد: دعم الفلاح "أولوية" ومكتبي مفتوح للجميع    إنتاج الحديد يقفز إلى 2.7 مليون طن.. والأسعار تتراجع لأقل من 38 ألف جنيه    هيئة الرقابة المالية تستعرض إصلاحات وتطورات قطاع التأمين وصناديق الاستثمار    بسبب انهيار المنظومة الصحية في غزة.. آلاف الفلسطينيين يتلقون العلاج خارج البلاد: مصر والأردن وقطر وتركيا الأكثر تقديمًا للدعم الطبي    الدويرى: قوائم الأسرى تتطلب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي و "الشاباك" أكد: هناك اسمًا "لن يخرج من السجن إلا ميتًا"    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    شيخ الأزهر يزور إيطاليا للمشاركة بالمؤتمر العالمي إيجاد الشجاعة للسعي لتحقيق السلام    قبل المباراة اليوم. بشرى سارة ل محمد صلاح خلال لقاء برينتفور وليفربول    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    تعرف علي عقوبة رمضان صبحي و هل يواجه عقوبة السجن؟.. كل ما تريد معرفته عن تهمة تزوير محرر رسمى    الطقس اليوم السبت 25-10-2025.. تحذير من الشبورة وتقلبات خريفية مفاجئة    وزارة التعليم: امتحان الشهر لصفوف النقل يوم 26 أكتوبر والأسئلة مقالية بنسبة 15%    رئيس الوزراء: المتحف المصرى الكبير بُنيانٌ يروي قصة إرادة الدولة المصرية    طارق الشيخ ومحمود الليثى يجتمعان فى دويتو لأول مرة.. اعرف التفاصيل    وزارة الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدّمت 138 مليونًا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يومًا    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    تجنب فواتير الأسنان الباهظة.. أطعمة تحمي الفم من التسوس والأمراض    بعد تجديده وتطويره.. المسرح الروماني بالإسماعيلية يشهد البروفة النهائية لافتتاح الدورة ال25 من مهرجان الفنون الشعبية    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    إصابة سائحة بريطانية تعرضت لحادث في الوادي الجديد    صفعة مسن السويس تفتح الجرح من جديد، هل يعود ملف الإيجار القديم إلى الاشتعال؟    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    اليوم.. أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي وآخرين في قضية التزوير    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    عاجل- القبض على مالك المنزل المتهم بالاعتداء على مستأجر مسن بالسويس    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 25 أكتوبر 2025    وظائف البنك الزراعي المصري 2025 للخريجين الجدد.. سجل الآن    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز دمنهور بالبحيرة    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    اليوم تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي والتي تحمل اسم «كوكب الشرق»    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    اليوم.. محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل معهد بأبو النمرس    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الوداد المغربي يعلن عن مدة تعاقده مع حكيم زياش    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    إنزاجي يشيد بلاعبى الهلال بعد الفوز على اتحاد جدة    عاجل | تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلماني يطالب بعلاج عيوب قانون التصالح في التعديلات الجديدة
نشر في صدى البلد يوم 15 - 09 - 2022

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ بإعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، لأنه يشترط وجود الحيز العمرانى ، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للدولة التى تقوم بها الأجهزة الحكومية فى ملف تحديد الأحوزة العمرانية، إلا أن ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات، مؤكداً ضرورة الفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى، لأن هدف قانون التصالح كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين .
وأشاد " الصالحى " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد مجلس الوزراء، إنه فيما يخص تعديلات قانون التصالح أن يتم الانتهاء من مناقشة هذه التعديلات قبل انتهاء الشهر الجاري، وإقرارها وإحالتها لمجلس النواب للعرض.
وأكد اتفاقه مع تأكيد الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها، فيما يخص قيود الارتفاع وأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنه لن يتم التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى حفاظًا على سلامة المواطنين وأن التعديلات الجديدة ستتضمن طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضًا.
وقال الدكتور محمد الصالحى: إنه من المعروف أن القانون أجاز التصالح على المبانى ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية موضحاً أن تطبيق القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح على مخالفات البناء أسفر عن ظهور ثلاثة عيوب مهمة الأول تشريعي بشأن إجازة التصالح على مخالفات البناء، فقد سمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم بالتصالح على المبانى المقامة على الأراضي الزراعية المتاخمة للمناطق السكنية، وما فيها من منازل وعمارات متعددة الطوابق، ولم يسمح بقبول التصالح على ذات الأرضية محل طلب التصالح، ويعاقب سواء على تهمة التبوير أو تجريف الأرضية قبل البناء عليها بالحبس والغرامة.
وأكد أن العيب الثاني هو تنفيذي وإجرائي ويتمثل في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية، بسبب تقديم طلب وقف الدعاوي والأحكام عدة مرات كل من مرة تطلب المحكمة ما يفيد من الجهات المعنية بتقديم طلب التصالح وعدم البَتِّ فيه.
وأوضح أن العيب الثالث عيب في هذا القانون الخاص بالتصالح في المباني هو إجرائي، ويترتب على إهماله مخاطر كبيرة وهو غياب الرقابة علي المكاتب الهندسية وضرورة مراجعة التقارير الهندسية والسلامة الإنشائية بعناية لأن نسبة كبيرة منها صدرت من غير مختصين، وغابت عنهم رقابة الأجهزة المعنية، فقد عالجت الدولة ما أفسده النظام السابق والانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011 والاعتداء الذي وقع على الأراضي الزراعية بالبناء بإصدار القانون رقم 17 لسنه 2019 والقانون واحد لسنة 20 20 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ونص في مادته الأولى: "يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بهذا القانون المقامة على الأراضي الزراعية" وشمل المنازل والحظائر وعمارات وخلافه، وقبول طلبات التصالح المرفقة بها جميع الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده لا يقل عن ربع المبلغ الإجمالي المقرر على طوابق المبنى وخلال مدة لا تزيد على شهر يُعطى مقدم الطلب شهادة نموذج ثلاثة لتقديمها للمحكمة أو النيابة العامة والجهات المختصة لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلب إلى حين البَتِّ فيها بانتهاء اللجان المشكلة قانونًا بفحص المباني هندسيًا، وانطباق الشروط من حيث السلامة الإنشائية والقانونية والصدمة الحقيقية التي ما زال المواطنون يعانون بسببها هي صدور أحكام قضائية وجوبية بالحبس والغرامة على ذات قطع الأراضي المقامة عليها المباني محل التصالح السابق تحرير محاضر تجريف أو تبوير لها لعدم نص قانون التصالح على ذلك صراحة.
وقال الصالحى إن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ بالحبس والحيرة والحسرة نشاهدها تلازم المواطنين محل الاتهام مقدمي طلبات التصالح، ويتساءلون: كيف يقبل تصالحنا على المبنى ويتم الحكم علينا بالحبس على ذات الأراضي محل المباني؟! ما تلك الازدواجية؟! حيث نصت المادة 150 من قانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة على أنه يحذر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة باستعمالها في غير أغراض الزراعة، ونصت المادة 154 من ذات القانون على أنه يُعاقب على مخالفة أحكام المادة 150 من هذا القانون بالحبس والغرامة لا تقل عن العشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50،000 جنيه، أما في جريمة تبوير الأراضي الزراعية بالمباني عليها وخلافه نصت المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 رقم 116 لسنة 1983 ورقم اثنين لسنة 1985 على أنه يحذر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأراضي الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير المنزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقاومات صلاحيتها للزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وأشار الدكتور محمد الصالحى الى أن المادة 155 تعاقب على مخالفة تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها بالحبس والغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1،000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، والعقوبة هنا ليست تخييرية لكن هي واجبة النفاذ للحبس والغرامة مؤكداً أن نجاح أى قانون يرتبط بتحقيقه لأهدافه وكان من أهداف قانون التصالح على المباني هو إغلاق باب المخالفات في تطبيق قواعد أكثر صرامة في البناء بعد تقنين أوضاع المخالفات السابق سداد الغرامات التي حددها القانون وبالتالي يستطيع صاحب الوحدة المخالفة إدخال المرافق بصورة قانونية، كما يهدف قانون التصالح على المباني استخدام أكثر من 60% من حصيلة التصالح لصالح المشروعات التنموية ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات والباقي 39 % لخزينة الدولة 1 % إثابة للعاملين. والملاحَظ أنه رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات من تطبيق القانون فما زالت المشاكل قائمة ما بين عيوب القانون ومشكلات وعراقيل إجراءات تنفيذه مشيراً الى أنه على سبيل المثال لا الحصر هناك مشكلة تأخير اللجان المعنية في الفحص والمعاينات على المباني المقدم لها طلبات التصالح خلال المدة التي حددها القانون، وحتى الآن لم يتم الانتهاء وإعطاء المواطنين نموذج 10 الذي يفيد قبول التصالح نهائيا حتى يُقدَّم للمحاكم لإنهاء الدعاوي الجنائية ووقف تنفيذ الأحكام وترتب على ذلك خسائر مالية للمواطنين تؤثر بالسلب في الحالة العامة الاقتصادية، كما يترتب على ذلك أيضا تقديم نموذج 3 فقط الذي يفيد تقديم طلب التصالح ولم يتم البتُّ فيه، ووقف الدعوى الجنائية حيث يتم وقف القضية أكثر من ثلاثة مرات كل مرة مدة ستة أشهر وفي كل مرة المتهم مطالب بحضور الجلسة وتقديم ما يفيد أن طلبه قيد الفحص ولم يتم البت فيه، مما يؤدي إلى تكدس الجمهور داخل الوحدات المحلية للحصول على أوراق كل 6 أشهر لتقديمها للمحاكم وأيضا زيادة العبء في المحاكم من أوراق وتكدس للجمهور. والحل السريع الآن، يتمثل في تنسيق وزارة الحكم المحلي والمحافظات مع النائب العام والجهات المعنية، بوقف الدعوى القضائية والأحكام الجنائية والإجراءات لمدة عامين للمباني المقامة على الأراضي الزراعية والمتاخمة للكتل السكنية حتى تنتهي المحليات من إنهاء الفحص والمعاينات لطلبات التصالح في جميع أنحاء الجمهورية.
وطالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة وضع هذه العيوب التى اسفر عنها تطبيق قانون التصالح أمامها لأخذها فى الاعتبار عند ادخال التعديلات الجديدة على قانون التصالح الحالى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.