رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: المشروع الوطني للقراءة يعيد للكتاب مكانته    جامعة بني سويف ال 8 محليا و 130 عالميا في تصنيف تايمز للعلوم البينية 2025    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال دار الإفتاء بمرور 130 عامًا على تأسيسها    ورشة عمل عملاقة.. أكثر من 200 منشأة قيد التنفيذ لدعم مشروع الضبعة النووي    تعرف على أسعار الفضة اليوم الأحد بالصاغة ( تحديث لحظي)    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    الجامعة العربية تؤكد التزامها بدعم مراكز الفكر لتكون صوتا في مسيرة التنمية    زيلينسكي: 33 قتيلا بينهم 6 أطفال جراء القصف الروسي غربي أوكرانيا    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء ووزير خارجية قطر    إذاعة الجيش الإسرائيلي: معلومات حساسة مكنت «الفصائل» من تنفيذ هجوم 7 أكتوبر    نتنياهو: سنواصل بذل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة فرض تهديده علينا ونفعل الشيء نفسه في قطاع غزة    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الفرنسى على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين    مسيرات أوكرانية تهاجم محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء فى موسكو    التشكيل المتوقع للمصري أمام كايزر شيفز في الكونفدرالية    الزمالك: إجراءات سحب أرض فرع أكتوبر خاطئة    ضبط 228 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل محل عطارة في قنا    انهيار أجزاء من منزل بالطوب اللبن فى قرية الدير بالأقصر دون خسائر بشرية    ضبط لصين سرقا تانك سولار من منزل بالشرقية    موعد انطلاق المرحلة الثانية من امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل    بعد صراع مع سرطان الكبد.. وفاة الإعلامية ميرفت سلامة عن عمر 76 عاما    وزيرة الثقافة التونسية تفتتح الدورة ال26 لأيام قرطاج المسرحية    متحف الأكاديمية المصرية بروما يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار الأوروبيين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    متحدث الصحة: الإنفلونزا الحقيقية عادت بقوة بعد غيابها لثلاث سنوات بعد زوال مناعة كورونا    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    نقابة «النيابات» تخصص غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية    إطلاق قافلة زاد العزة ال78 إلى غزة بحمولة 220 ألف سلة غذائية و104 ألف قطعة ملابس    القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتفجير بمدرعات مفخخة شرق غزة    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة: رعدية ببعض المناطق    «غرق في بنها».. العثور على جثة شاب أمام قناطر زفتي    قرار هام من المحكمة في واقعة التعدي على أطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام    11 شرطا للحصول على قرض مشروع «البتلو» من وزارة الزراعة    غرف السياحة: كريم المنباوي ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة بسياحة المؤتمرات عالميا    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    جامعة بنها تحصد 18 ميدالية في بطولة الجامعات لذوي الاحتياجات بالإسكندرية    جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال    مصر تستحق صوتك.. انزل شارك في انتخابات مجلس النواب من أجل مستقبل أفضل لبلدنا (فيديو)    "أنا متبرع دائم".. جامعة قناة السويس تنظم حملة التبرع بالدم للعام ال15    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    السيارة "كيوت".. البديل الحضاري للتوك توك في الجيزة ومواصفاتها وسعرها المتوقع    اليوم.. الزمالك يبدأ رحلة استعادة الهيبة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    ضايل عنا عرض.. عندما يصبح «الفرح» مقاومة    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تامر عبد المنعم يفاجئ رمضان 2025 بمسلسل جديد يجمعه مع فيفي عبده ويعود للواجهة بثنائية التأليف والبطولة    جولة نارية في الدوري الإيطالي.. عودة نابولي وتعثر يوفنتوس    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة إسكان البرلمان.. التفاصيل الكاملة لقانون التصالح في مخالفات البناء
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 07 - 2017

قانون المصالحات فى مخالفات البناء، يهم عددا كبيراً من المواطنين وسيدر دخلا كبيرا لخزينة الدولة، ويساهم فى سد عجز الموازنة، والحكومة تعترض على قانون التصالح فى مخالفات المبانى، وليس لديها حلولاً أخرى، وفق تصريحات عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، والذى اعلن الانتهاء من قانون التصالح فى مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى، ولكن الخلاف القائم الآن مع وزارة الإسكان والمرافق ووزارة الزراعة، على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
أكد «خليل» أن القانون سيطبق لمدة 8 شهور فقط ويشمل المخالفات السابقة لصدوره وفيما يخص المخالفات اللاحقة سيتم إزالتها وتغريم صاحبها 500 ألف جنيه وحبس 5 سنوات، معلنين اقرار قانونى التصالح وتعديلات البناء الموحد 119 بالتوازى حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى
وكان النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان طالب بسرعة اقرار القانون لما يحمله من العديد من المميزات اهمها انعاش الخزينة العامة للدولة بأكثر من 4 مليار جنيه، والحفاظ على ثروة عقارية تقدر بالمليارات ايضا، واخيرا تقنين اوضاع المخالفين.
وقال عبد الجواد ان اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بالكامل ومن المتوقع ان ينزل الجلسة العامة قريبا لمناقشته وقراراه مؤكدا على إن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة سيتم المخالفة بين نظام المعادلة ووضع نسبة تتراوح من 15 إلى 20% من قيمة الوحدة المخالفة.
وينص القانون على أن الجهة الإدارية تمنح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، ووقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.

كما أن قيم التصالح على الأعمال المخالفة تحدد وفقا للمعادلة الحسابية التالية:

5% من سعر متر الأرض الحالى +30 ٪ سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة +50٪ قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع + 1٪ سعر متر الأرض الحالى لكل عامل من "المطل والارتفاع والاتجاه والمساحة والناصية" + 25000 عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.

وجاء النص الكامل لمشروع القانون كالتالى:
مشروع قانون بشأن التصالح فى مخالفات البناء

بعد الإطلاع على:
الدستور
قانون العقوبات
قانون الإجراءات الجنائية
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1986
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979

قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
قانون رقبم 33 لسنة 2014 فى شان الإسكان الاجتماعى

المادة الأولى
يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:
الاعمال التى تخل بالسلامة الإشنائية للبناء
التعدى على خطوط التنظيم
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
البناء على الأراضى المملوكة للدولة
الاعتداء على حقوق الارتفاع المقررة قانونيا
الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار

المادة الثانية:
يقدم طلب التصالح ذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها.

وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
المادة الثالثة:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية؛ وعضو قانونى، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته فى تقديم الأوراق والمستندات التى تحتاجها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد فى اللجنة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
المادة الرابعة:
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تتمثل فى عقود ملكية الأراض، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، ايصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
المادة الخامسة:
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
5% (س) +30 ٪ (ص) +50٪ (ع) + 1٪ (س) لكل عامل من (د)+ 25000 (ن).

س هى سعر متر الأرض الحالى.
ص هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
ع قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.

د تتمثل فى الأتى:
1) المطل (الوحدة تطل على حديقة - ساحة...إلخ).
2) الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
3) الاتجاه (البحري).
4) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن 120م2).
5) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
6) الاتجاه (بحرى).

وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).

فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.

وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
المادة السادسة:
"تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".
المادة السابعة
على مالكى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة فى مقابل خدمات المرافق المشار إليها فى المادة السابقة.
المادة الثامنة
يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلى المتصالح عليها، وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من مالكى الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى مالكى تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.
المادة التاسعة
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الأحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى عليها.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.

ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
المادة العاشرة:
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح.
المادة الحادية عشر
ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوى الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.

وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.

وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضى لصالح مشروعات استصلاح الأراضى التى تقوم بالدولة.
المادة الثانية عشر
يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى ومهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين على أن يكون من بينهم المهندس الزراعى فى حالة الأراضى الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.
المادة الثالثة عشر
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
المادة الرابعة عشر
يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه.
المادة الخامسة عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
المادة السادسة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاً:
برلماني: إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء أصبح ضرورة ملحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.