الخطاب الأول للبابا لاون الرابع عشر.. نداء إلى السلام والوحدة    أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. بيتكوين تهيمن بحصة سوقية قدرها 63.9%    محافظة الجيزة تزيل حالات بناء مخالف بمنطقة المنصورية فى الهرم    الأونروا تدين اقتحام قوات إسرائيلية لمدارس فى القدس الشرقية    تشيلسى ضد يورجوردين.. البلوز يتفوق بهدف فى الشوط الأول.. فيديو    ترامب يأمل في حل المشكلة النووية الإيرانية دون قصف ويريد للإيرانيين النجاح الكبير    تشكيل تشيلسي - الشباب يغلبون على موقعة حسم التأهل لنهائي دوري المؤتمر    تصفيات كأس العالم - فلسطين تواجه عمان في الأردن    طاقم إسعاف كفر الشيخ يجري عملية ولادة لسيدة في محطة قطار    المعاينة: ماس كهربى وراء حريق شركة أدوية بالأزبكية    أحمد داود وخالد كامل يحضران ندوة فيلم الهوى سلطان بمهرجان المركز الكاثوليكى    الخارجية الألمانية تنشر بيانا باللغة الروسية في الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الثانية    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    أخبار مصر اليوم.. بوتين يستقبل السيسي في الكرملين    "أوتشا": عنف المستوطنين بالضفة الغربية فى تزايد    هيبة: مصر أنفقت 550 مليار دولار على تحسين البنية التحتية خلال 10 سنوات| خاص    مستشار وزيرة التخطيط: 44% من القوى العاملة بحلول 2030 ستكون من الجيل التكنولوجيا الحديثة    نفس توقيت نهائي الكأس.. ديسابر يعلن ضم ماييلي لقائمة الكونغو الديمقراطية في يونيو    الزمالك يدعم فريق اليد ب 3 صفقات استعدادا للسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس    محافظ سوهاج يتفقد مركز الكوثر الطبى ويوجه بخطة عاجلة لتشغيله    السبت المقبل.. 23 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة أسوان    معدات ثقيلة لرفع سقف موقف قوص المنهار فوق 40 سيارة (صور)    رائحة كريهة تكشف عن جثة خمسيني متعفنة بالحوامدية    النواب يناقش تعديل قانون مهنة الصيدلة وتنظيم إصدار الفتوى الشرعية    تقرر مد مسابقة توفيق الحكيم لتأليف المسرحي .. اعرف تفاصيل    «كان يخاف ربه».. هالة صدقي تحسم جدل أزمة طلاق بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز    ما تأثير الحالة الفلكية على مواليد برج الحمل في الأسبوع الثاني من مايو 2025؟    أكشن بتقنيات عالية.. الإعلان التشويقي لفيلم المشروع X ل كريم عبد العزيز    فعاليات تثقيفية متنوعة ضمن دوري المكتبات بثقافة الغربية    مسابقة قرائية بمكتبة مصر العامة    ياسمينا العبد: كنت متأكدة إني هبقى سبب فشل مسلسل «موضوع عائلي 3» (فيديو)    أمين الفتوى: لا يجوز للزوج أخذ "الشبكة" من زوجته رغمًا عنها بعد الزواج    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر (صور)    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    القومى للبحوث: اكتشاف إنزيم مهم من فطر الاسبرجليس لتقليل الكوليستيرول بالدم    الدخان الأبيض يعلن بدء رحلة بابا الفاتيكان الجديد.. الأجراس تدق والاحتفالات تملأ الشوارع    وزارة الشباب والرياضة ... شكراً    طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يشاركون في معرض HVAC-R.. صور    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    خبراء يحذرون: الزمن هو الخطر الحقيقي في النزاع النووي الهندي الباكستاني    محافظ الجيزة: تحسين كفاءة النظافة بمحيط المدارس استعدادا للامتحانات    محافظة الجيزة ترفع 150 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة    نيوم يدخل على خط المنافسة لضم سعود عبد الحميد.. والاتحاد يتصدر السباق    غموض حول اختفاء فتاة ببنها.. والأسرة تناشد الأمن مساعدتها في العودة    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    انخفاض عمليات البحث على "جوجل" عبر متصفح سفارى لأول مرة لهذا السبب    زوجة الأب المتوحشة تنهى حياة طفلة زوجها بالشرقية    محافظ مطروح يتفقد تصميمات الرامبات لتيسير التعامل مع طلبات ذوي الهمم    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    تركيا: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات الإنسانية وتحاول تهجير الفلسطينيين وتثبيت وجودها في غزة بشكل دائم عبر توسيع هجماتها    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما لا تعرفه عن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
نشر في الموجز يوم 11 - 01 - 2017

حصل "الموجز" على نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى قدمه عدد من الأعضاء على رأسهم النائب محمد عبد الغنى، وتتم مناقشته حاليا فى لجنة الإسكان والمرافق، بالإشتراك مع لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بهدف إقراره.
وينص النشروع على :
بعد الإطلاع على: الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1986 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وقانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وقانون رقبم 33 لسنة 2014 فى شان الإسكان الاجتماعى
المادة الأولى
يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:
الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء
التعدى على خطوط التنظيم
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
البناء على الأراضى المملوكة للدولة
الإعتداء على حقوق الاقتراع المقررة قانونيا
الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار
المادة الثانية
يقدم طلب التصالح ذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها.
وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
المادة الثالثة
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثانى معمارى، والثالث مهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية ؛ وعضو قانونى، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته فى تقديم الأوراق والمستندات التى تحتاجها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد فى اللجنة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.
المادة الرابعة
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت فى طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تتمثل فى عقود ملكية الأراضي، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، إيصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
المادة الخامسة
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
5% (س) +30 ٪ (ص) +50٪ (ع) + 1٪ (س) لكل عامل من (د)+ 25000 (ن).
س هى سعر متر الأرض الحالى.
ص هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
ع قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
د تتمثل فى الآتى:
1) المطل (الوحدة تطل على حديقة- ساحة...إلخ.
2)الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير.
3) االاتجاه (البحري).
4) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن 120م2).
5) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
6( الاتجاه (بحرى).
وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).
فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
المادة السادسة
"تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".
المادة السابعة
على مالكى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة فى مقابل خدمات المرافق المشار إليها فى المادة السابقة.
المادة الثامنة
يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلى المتصالح عليها وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من مالكى الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى مالكى تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.
المادة التاسعة
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة ، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه المواافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الاعمال المخالفة ومنتجات لذات الآثار المترتبة على الترخيص.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات بحسب الاحوال فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي عليها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة او تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق( الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز)، وقف تزويد الاعمال المخالفة بهذه المرافق، زيحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
المادة العاشرة
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبلو طلب التصالح.
المادة الحادية عشر
ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوى الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.
وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% أخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسى الجهات الإدراية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدراية.
وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضى لصالح مشروعات استصلاح الأراضى التى تقوم بالدولة.
المادة الثانية عشر
يجوز لذوى الشأن من مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوما من إخطارهم بالقرار.
وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة او الهيئة المختصة برئاسة احد اعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين احدهما مدنى والاخر معمارى ومهندس زراعى فى حالة الأراضى الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات مقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرارا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين على ان يكون من بينهم المهندس الزراعى فى حالة الأراضى الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها.
المادة الثالثة عشر
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
المادة الرابعة عشر
يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا
المادة السادسة منه
المادة الخامسة عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.