يسأل الكثير من المصريين على المستحقات والمعاشات التي تخصصها الدولة للمستحقين والأولى بالرعاية ومن هؤلاء الأطفال، إذ تضمن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بعض البنود التي تضع للطفل استحقاق للمعاش الشهري ضمن مجموعة آليات يجب استيفاؤها. الحق في المعاش يحق للطفل الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى من خلال نظام الأسر البديلة، حيث نصت المادة 49 على أن يكون للأطفال فى الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي.
يهدف نظام الأسر البديلة وفقا لما نصت عليه المادة (46) إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوز عمرهم سنتين وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم هما فقدوه من عطف وحنان، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.
تشير المادة (47) من القانون إلي تخصيص نادٍ للطفل كمؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، وشغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة.
يضمن القانون رعاية الأطفال اجتماعيًّا وتربويًّا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده، لاستكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحمايته من الإهمال البدني والروحي ووقايته من التعرض للانحراف.
شروط المعاش الشهرى للطفل أشارت المادة (49) إلي إنه يكون للأطفال الآتي مواصفاتهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، وفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي وهم: حالات حصول الطفل على معاش شهري.. الأيتام ومجهولو الأب أو الأبوين.. أولاد الأم المعيلة.. والمحتجزون قانونًا أو المسجونون "القومي لثقافة الطفل" يحتفل بعيد الأضحى في الحديقة الثقافية -الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين. -أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفيت. -أطفال المحتجز قانونا أو المسجون، أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.